المدرس المساعد محمد حازم عبد الستار

 كلية الهادي الجامعة / قسم القانون scmmohamed64@gmail.com

009647724256474

المدرس المساعد سحر ماهود محمد

 رئاسة جامعة بغداد / قسم النشاطات الطلابية

Saharmahood4@gmail.com

009647746150096

الملخص

جاءت حقوق المرأة في معظم النصوص القانونية منذ عهد حمورابي وصولاً الى القرن الحادي والعشرين بما يضمن لها مكانتها في المجتمع   ، باعتبار ذلك ضرورة اجتماعية وانسانية  وهو ما تصبو إليه جميع ضرورات تحقيق العدالة في الشرائع والنصوص القانونية .

إن تنظيم حقوق المرأة  في الوثائق الدولية  وفي التشريعات الوطنية بمختلف درجاتها، یمثل الأساس الفكري والقانوني الذي یحدد مضامينها وضماناتها، بهدف تمكین المرأة من التمتع بتلك الحقوق على أكمل وجه.

وان اساس التنظيم لحقوق المرأة ينبع من حقوق الإنسان في اعتبرها حقوقاً عامة تشمل جميع الناس من دون تمییز، وهي تقدم حمایة إضافية للفئات الضعيفة والمهمشة لتمكينها من التمتع بحقوقها على أسس العدالة والمساواة .

 

Women’s rights between national legislation and the Iraqi constitution

Mohammed Hazim Abdulsattar

Al-Hadi University College / Law Department

Sahar Mahood Mohammed

Presidency of the University of Baghdad

Student Activities Department

Abstract

Women’s rights came in most legal texts from the era of Hammurabi up to the twenty-first century, in a way that guarantees her position in society, as a social and humanitarian necessity, which is what all the necessities of achieving justice in laws and legal texts aspire to.

     The regulation of women’s rights in international documents and the national legislation of various degrees represents the intellectual and legal basis that defines their contents and guarantees, to enable women to enjoy those rights to the fullest.

    The basis for organizing women’s rights stems from human rights, considering them as general rights that include all people without discrimination, and they provide additional protection for weak and marginalized groups to enable them to enjoy their rights based on justice and equality.

 

المقدمة

جاءت حقوق المرأة في معظم النصوص القانونية منذ عهد حمورابي وصولاً الى القرن الحادي والعشرين بما يضمن لها مكانتها في المجتمع , باعتبار ذلك ضرورة اجتماعية وانسانية  وهو ما تصبو إليه جميع ضرورات تحقيق العدالة في الشرائع والنصوص القانونية .

إن تنظيم حقوق المرأة  في الوثائق الدولية  وفي التشريعات الوطنية بمختلف درجاتها، یمثل الأساس الفكري والقانوني الذي یحدد مضامينها وضماناتها، بهدف تمكین المرأة من التمتع بتلك الحقوق على أكمل وجه , وان اساس التنظيم لحقوق المرأة ينبع من حقوق الإنسان في اعتبرها حقوقاً عامة تشمل جميع الناس من دون تمییز، وهي تقدم حمایة إضافية للفئات الضعيفة والمهمشة لتمكينها من التمتع بحقوقها على أسس العدالة والمساواة .

اولا. مشكلة البحث

إن مشكلة البحث تكمن في أنه على الرغم من التنظيم الدقيق لحقوق المرأة  في الوثائق الدولية و منظومة القوانين الوطنية، إلاّ أن هنالك الكثير من الدلائل الواضحة على انتهاكها المستمر والمخالف لمبادئ حقوق رغم تطبيق مبادئ الديمقراطية في القواعد الدستورية التي تعطي المجال المناسب للمرأة في المجتمع .

ثانيا. اهمية البحث

تتجلى اهمية البحث في إن موضوع حقوق المرأة في مقدمة حقوق الانسان في الوقت الحاضر لان المرأة هي نصف المجتمع , وضرورة  الالتفات الى النصوص القانونية من قبل المشرع العراقي التي تحتاج الى مراجعة بما ينسجم والنصوص الدستوري التي تدعو الى المساواة والعدالة المجتمعية .

ثالثا. اهداف البحث

بيان النصوص القانونية لبعض التشريعات الوطنية النافذة التي جاءت بعيدة عن تحقيق حالة المساواة والعدلة لحقوق المرأة , كما يسعى البحث في تشخيص ضرورة التعديل للنصوص القانونية لبلوغ المساواة بين المرأة والرجل في تطبيق القانون .

رابعا. حدود البحث

الحدود المكانية : سوف يتم التطرق في هذا البحث الى مجموعة القوانين العراقية كون مكان البحث ومجال تطبيقه هو جمهورية العراق, ومن هذه القوانين :

ا. الدستور العراقي 1925 وما بعدها لحد سنة 2003 .

ب. دستور العراق لسنة 2005 .

ج. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1953 .

د. قانون الاحوال الشخصية الرقم 188 لسنة 1959 .

هـ . قانون العقوبات العراقي الحالي  الرقم 111 لسنة 1969  .

و. قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 .

الحدود الزمانية : سيجري هذا البحث في العام 2022 .

خامسا . فروض البحث

ثمة بعض التساؤلات الافتراضية التي سأحاول الاجابة عليها وتتلخص في الاتي :

  • هل ينسجم نص المادة 102 من القانون المدني النافذ مع مبادئ العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة ؟
  • كيف يمكن للمادة 409 عقوبات ان تهدر حق المرأة عند ارتكاب جريمة القتل ؟
  • هل راعت المادة القانونية (25) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) حول النفقة الزوجية في حالات خاصة حق المرأة في المجتمع ؟

سادسا. الدراسات السابقة

  1. من الدراسات السابقة التي عالجت موضوع حقوق المرأة العـــــــراقية بين النصـــوص القانونية والواقع والــذي كتبه

د علي هادي حميدي كلية العلوم السياسية / جامعة الكوفة / مركز دراسات الكوفة /  المجلة الفصلية المحكمة

العدد 51 سنة  , 2018حيث تم تناول الحقوق السياسية للمرأة العراقية  وتناول ايضا حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون الولوج في المواد القانونية التي جاءت مقيدة لحقوق المرأة امام الرجل  .

  1. من الدراسات السابقة قراءات في الدساتير العراق والذي كتبه قصي حبيب الحسيني حيث تم تناول حقوق الانسان على مختلف الدساتير العراقية دون التركيز على حقوق المرأة بالذات .

سابعا. منهجية البحث

إن البحث اعتمد المنهج الوصفي والتحليلي لملائمته مع طبيعة موضوعه , وان هذا المنهج يتيح لنا وصف القواعد القانونية التي تستحق مراجعة المشرع العراقي لها في انصاف حقوق المرأة  .

ثامنا. هيكلية البحث

إن هيكلية هذا البحث توزعت إضافة لهذه المقدمة، إلى مبحثين , تناول المبحث الأول حقوق المرأة بين التشريعات الوطنية فيما تناول المبحث الثاني حقوق المرأة في الدستور العراقي فضلاً عن الخاتمة التي تضمنت أهم النتائج التي تم التوصل إليها وأهم المقترحات التي أمكن تقديمها.

المقدمة

جاءت حقوق المرأة في معظم النصوص القانونية منذ عهد حمورابي وصولاً الى القرن الحادي والعشرين بما يضمن لها مكانتها في المجتمع  باعتبار ذلك ضرورة اجتماعية  ، وهو ما تصبو إليه جميع ضرورات تحقيق العدالة و الشرائع والنصوص القانونية .

وتتجسد حریة الفرد في أنه یستطیع عمل كل ما لا یلحق الضرر بالآخرين، ولا یمكن تعیین حدود تلك الحریة إلاّ بالقانون. و إ نَّ كل ما لا یحظره القانون مباح، وكل ما لیس إجباريا بحكم القانون فهو متروك لمشيئة كل فرد أي یكون اختیاریاً .

إن تنظيم حقوق المرأة  في القرآن الكریم، وفي الوثائق الدولية، وفي التشريعات الوطنية بمختلف درجاتها، یمثل الأساس الفكري والقانوني الذي یحدد مضامينها وضماناتها، بهدف تمكین المرأة من التمتع بتلك الحقوق على أكمل وجه. ولقد تمیز ذلك التنظيم لحقوق الإنسان في أنه اعتبرها حقوقاً عامة تشمل جميع الناس من دون تمییز، وهي تقدم حمایة إضافية للفئات الضعيفة والمهمشة لتمكينها من التمتع بحقوقها على أسس العدالة والمساواة

حقوق المرأة في الشريعة اسلامية 

نظَّم الإسلام الحنيف تلك الحقوق بصورة دقيقة وشاملة وعادلة في أحكام القرآن الكریم وأحاديث الرسول العظيم (ص) وسیرته الإنسانية، وفي السیر الجهادية لآل بیته الطبين الأطهار الرامية إلى إحقاق الحقوق. وأعاد الإسلام للمرأة  كرامتها الإنسانية ورفع مكانتها إلى مرتبة سامیة لم تصل إلیها من قبل وأعاد إلیها حقوقها التي أهدرت في الجاهلية، ویخاطب الله سبحانه وتعالى الرجال والنساء في القرآن الكریم على قدم المساواة بلا تمییز أو تفرقة.

حقوق المرأة على المستوى الدولي

أكد ميثاق الأمم المتحدة الصادر في مدینة سان فرانسيسكو بتاريخ: ٢٦ حزيران ١٩٤٥ ، في ديباجته على التساوي في الحقوق بین الرجال والنساء.

  1. وسعت منظمة الأمم المتحدة بعد تأسيسها عام١٩٤٥ إلى تنظيم حقوق الإنسان من خلال تبني إعلانات واتفاقيات عامة وخاصة، أطلق عليها تسمية الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وكان في مقدمة ما تضمنته: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدولیین للحقوق.

 

  1. ففي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأصدرته

بموجب قراراها  ( ٢١٧ ألف د – ٣) في: ١٠ كانون الأول ١٩٤٨ ، قد تم التأكيد على المساواة وعدم التمییز في تطبيقات حقوق الإنسان.

  1. إما في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي تم اعتماده وعرضه للتوقيع والتصديق وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٦ فقد جاء في المادة الثالثة على أن: (تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع  بجمیع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) المنصوص علیها فیه، واكد على مبدأي المساوة وعدم التمییز.
  2. كما جاءت حقوق المرأة في العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق النساء واهمها :

ا. حول تنازع القوانين الوطنية في موضوع الزواج ولطلاق والوصاية على القاصرين اتفاقية عام 1902.

ب. كذلك اتفاقيتا عام 1904 و 1910ضد بغاء النساء.

ج.  حول الجنسية لنساء المتزوجات اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933.

د.  اما بشأن الحقوق السياسية للمرأة  فان اتفاقية عام 1952 التي تعترف بحق التصويت والترشيح للنساء في جميع الانتخابات والهيئات المنتخبة وبتقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة بشرط التساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.

هـ. حول جنسية المرأة المتزوجة اتفاقية عام 1957.

و. حول التمييز في ميدان الاستخدام والمهنة اتفاقية عام 1958 .

ز. بشأن مكافحة التمييز في ميدان التعليم اتفاقية عام 1960.

ح. بشأن القضاء على كافة أشكال التمييز والتي ألحقت ببروتوكول اختياري لعام 1999 أعطي فيه الحق بالشكوى لضحايا العنف من الأفراد  واتفاقية عام 1979 , في حزيران عام 1993 طور المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان خطة العمل الدولية المتعلقة  بحقوق الإنسان  لتشمل الانتهاكات القائمة على أساس الجنس .

ط. البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000 .

 

المبحث الاول

المواد القانونية في التشريعات الوطنية المتصلة بحقوق المرأة

تهدف القواعد القانونية في التقنين المدني  الى تنظيم علاقة الأفراد والأشخاص داخل المجتمع والمقترنة بجزاء توقعه السلطة المختصة في حالة مخالفتها ,  ومن خصائص القواعد القانونية ان تكون  عامة ومجردة وسنناقش تلك المواد القانونية من التشريعات الوطنية  ذات الصلة بحقوق المرأة ضمن موضوعات متنوعة.

المطلب الاول . الوصاية في القانون

يعطي مفهوم الوصاية أكثر من معنى وحسب موضعه , وما يهمنا في الوصاية من زاوية  القانون المدني وتطبيقاته , لذا سنناقش ذلك على النحو التالي :

اولا. الوصاية لغةً

         الوصاية في اللغة  معناها , اوصى الرجلَ و وصَاه : عَهدَ إليه , أوصْيتُ إليه أي جعله وصيٌا له , واوصْيته و و صَيته إيصاء وتوصية بمعنى واحد , وتواصى القوم أي أوصى بعضهم البعض , والاسم الوَصاةُ والوصاية والوصية . والوصية ايضاً : ما أوصَيْتَ به , والوَصيُ : الذي يُوصي والذي يُوصي له , وهو من الأضداد , والأنثى وَصِيٌ , وجمعُهما جميعا أوصْياء ,ومن العرب من لا يُثنٌــــي الوَصيَ لا يجمعه  (ابن منظور , ت711 هــ  . ص 394) .

         كذلك يأتي معنى الوصاية : وصيت الشيء بالشيء , أصيه من باب وعد , ووصلته ووصيت إلى فلان توصية  وأوصيت إليه إيصاء , والاسم الوصاية بالكسر والفتح لغة واوصيته بالصلاة : أمرته بها وعليه فقوله تعالى ” ذَلِكـم وصَاَكم  به لعلكم تتقون ”  سورة الانعام ( آية 153 )   وقوله تعالى ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ”  سورة النساء ( آية 11 )   اي يأمركم    (الفيومي , ت: 770 هـ ,  ص 254 ) .

ثانيا. الوصاية اصطلاحا

تعرف الوصاية : العهدُ على من يَقوم على أولاده بعده  ( الرملي  1414 هـ – 1993م  , 6/ 40)  .   , ويلاحظ من التعريف انه اطلق ” على اولاده ” والشائع بان الوصاية تكون قوية في المال ضعيفة في النفس , كما ان الاولاد كلمة عامة تشمل الصغار والكبار ومعلوم ان الوصاية لا تكون إلا على الصغار , وغير العقلاء من الكبار ( ربابعة , ( اطروحة دكتوراه ) الجامعة الاردنية , 2005 ,ص 18).

ثالثا. الوصاية في القانون

جاءت المادة34 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 في تعريف الوصي في القانون  ” الوصي هو من يختاره الاب لرعاية شؤون ولده الصغير او الجنين ثم من تنصبه المحكمة، على ان تقدم الام على غيرها وفق مصلحة الصغير فان لم يوجد احد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصياً ”  .

      ويأتي مفهوم  الوصاية هو الحق ، المسؤولية أو السلطة التي يتم تلقيها لضمان الفرد  سواء كان  قاصر ، أو الذين لا يستطيعون الاعتناء بنفسهم  دون مساعدة ، مثل المعوقين , الوصاية هي توفير المأوى ، والمأوى ، والحماية والمساعدة ، وهذا ما يحدث عندما يكون الأطفال أيتامًا ، أو ليس لديهم آباء حاضرون ، أو حتى ليس لديهم عائلة تستخدم الوصاية أيضًا للتحدث عن إقليم تم تكليفه بدولة أخرى أو للأمم المتحدة ، ويقال أن البلاد تحت الوصاية تحت الحماية والرعاية .

رابعا . الوصاية في القانون المدني

جاء القانون المدني العراقي النافذ بشيء من ضعف المساواة بين المرأة والرجل وبما لا يتلاءم  مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الاسنان  ، فعلى سبيل المثال , تنكر المادة 102  دور الأم في الوصاية ويحصر هذا الحق في تمتع الأب والجد بالوصاية . وبشكل يتنافى مع مبادئ حقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ( نص المادة 102 من القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1953  “ولي الصغير ھو ابوه ثم وصي ابیه ثم جد الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة .”  )        .

المطلب الثاني جريمة القتل في القانون

اولا . القتل الُمتَعمد

يعتبر القتل العمد من اخطر الافعال التي جرمها القانون ذلك لأنها تمس حياة  الانسان  ومن هنا  يمكن ان يكون  تعريف سلوك القتل بصورة عامة بأنه ( انهاء حياة انسان من قبل الغير بدون وجه حق( اما القتل العمد فيعرف بأنه (انهاء حياة انسان من قبل انسان اخر عمدا وبلا  وجه حق) وعلة التجريم تتمثل بالاعتداء على حق الأنسان في الحياة  اما بالنسبة للوسيلة التي يحصل فيها القتل فقد تكون قاتلة بطبيعتها كالأسلحة النارية او أي أداة  او وسيلة يمكنها ان تقتل الانسان  .

ثانيا .الشرف الذكوري يسلب حق المرأة في الحياة الذي يسمح بقتل المرأة تحت دواعي “غسل الشرف” حيث جاء بالمادة 409 ” أنه يعاقب  بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنى أو  وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على  أحدهما اعتدا ءً أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة ”

(قانون العقوبات العراقي الحالي  الرقم 111 لسنة 1969  المادة (409)) .

ثالثا. قانون الاحوال الشخصية العراقي بالرقم 188 لسنة 1959 …

– كثيرة هي القضايا التي اثارت الحيرة والاستغراب في العراق ما بعد 2003، وما ألت اليه أوضاع النساء، كونهنً المستهدفات بشكل خاص في الأزمات والصراعات, وكانت  من ضمن هذه المحاولات الغاء قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 هو اغربها واقساها على النساء, التي جاءت رغبةً وإرضاءً لبعض الشخصيات الدينية نفسها التي كانت معارضة لقانون الأحوال الشخصية 1959 , وقد نجحت مجموعة من الناشطات النسويات  من الغاء قرار (137)، والإبقاء على قانون الأحوال (188).

رابعا . النفقة الزوجية

هناك المادة (25) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 والتي تنص في الفقرة (1- أ) على :

لا نفقة للزوجة في الأحوال الآتية :

” أ. إذا تركت بيت زوجها بلا إذن ، وبغير وجه شرعي … ”  ) فإذا كان الزوج مستبد ويمنع زوجته من الخروج بدون حق أو انه يهينها لدرجة دفعتها لترك البيت أو لأي سبب آخر اضطرت أو احتاجت إلى الخروج من اجل العمل أو لغيره من الأعمال الضرورية ، فهل هذا سب كافي لتحرم الزوجة من نفقتها الشرعية) . ومن ناحية أخرى ورد في المادة كلمة ( بغير وجه شرعي ) فما هو الوجه الشرعي . إن هذا الأمر سيخضع للأهواء والأمزجة الشخصية فكان على المشرع العراقي بيان ما هو الوجه الشرعي ولا يبقى النص غامضاً ويتحمل عدة تفسيرات وهذا من وجهة نظري يعد أضرارا بحقوق المرأة . فنأمل من المشرع العراقي تعديل الفقرة (1) من نص المادة ( 25) بما يتوافق وحقوق المرأة العراقية .

خامسا . نشوز الزوجة وأثره على حقوقها طبقاً قانون الاحوال الشخصية النافذ

يمكن وصف الزوجة الناشز هي الزوجة التي خالفت زوجها وتركت بيت الزوجية دون علم وموافقة زوجها وبدون عذر شرعي او سبب قانوني او تمنع  زوجها  من التقرب عليها  في بيت الزوجية   , كما تقرر المادة ( 25)  من قانون  الاحوال الشخصية النافذ في الفقرة ( 5) ما يلي : ( أ- للزوجة طلب التفريق بعد مرور ( سنتين ) مــــــن تاريـــــــــــخ اكتساب حكـــــــم النشوز درجة البتات وعـــلى المحكمة إن تقضي بالتفريق . …) .  أما الفقرة ( ب) من ( خامساً ، مادة 25) فتنص على : ( للزوج طلب التفريق بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات ، وعلى المحكمة إن تقضي بالتفريق …) فلماذا هذا التمييز أي إن على الزوجة إن تنتظر سنتين بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات  حتى تستطيع التفرقة عن زوجها في حين إن الزوج لا ينتظر بل له إن يطلب التفريق عن زوجته مباشرة بعد الحكم . ولو كانت الزوجة تريد إن تستمر حياتها الزوجية ما كانت أصلا ( نشزت) وما كان هناك أصلاً من داعي لإجراءات حكم النشوز . هذا التمييز فيه انتهاك لحقوق  المرأة وكان على المشرع العراقي إن يلتفت لذلك لذا نأمل منه تعديل هذه المادة بنصوصها وبنودها ورفع أشكال التمييز منها.

سادسا . البيت الشرعي ضمن حقوق الزوجة على زوجها والأحكام الخاصة ببيت الطاعة.

ان تأسيس وانشاء بيت الزوجية  ( البيت الشرعي ) وطلب الزوجة للانتقال اليه امر يفرضه عقد الزواج .. حيث ان البيت الشرعي يعتبر من اهم متطلبات الحياة الزوجية .. وفي مجال تطبيق احكام بيت الزوجية فان العرف السائد في العراق  ان يحكم على الزوج مسؤولية اعداد وتجهيز البيت الشرعي, في حين ان العرف السائد في مصر يرتكز على المشاركة بين الزوجين في اعداد البيت الشرعي.

كما يمكن ان يخضع بيت الزوجية المعد للزوجين  الى كشف ومعاينة , فاذا وجدتها متوفرة فيها الشروط القانونية والقضائية للبيت فتقرر اعتبار البيت شرعياً .. فاذا اقام الزوج دعوى المطاوعة ضد زوجته فان المحكمة بعد ان تكمل اجراءاتها وتعتبر البيت شرعياً , فإنها تصدر حكمها بالزام الزوجة بالمطاوعة .

يعتبر تهيئة البيت الشرعي هو شرط  يجب تحققه قبل رفع  دعوى المطاوعة  من قبله على زوجته , ولكن من جانب اخر .. لو طلبت الزوجة هنا الزام الزوج بتهيئة البيت الشرعي , فهل يجوز لها ذلك , حيث نصت المادة/ 25 فقرة /2 من قانون الاحوال الشخصية النافذ على  ( لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها ولا تعتبر ناشزاً .. اذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة .. قاصداً الاضرار بها او التضييق عليها .) , هذه المادة تعد إلغاءاً واضحا لحق اختيار استمرار الزوجية من عدمه. فهذا الحق مكفول ,  ومضمون للزوج وحده .

سابعا . قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983

لزم التشريع العراقي الأزواج المطلقين توفير سكن ملائم لتطليقاتهم لمدة ثلاث سنوات، وهي مدة مؤقتة لحماية النساء المطلقات من التشرد والضياع، لكن حق السكنى قد يسقط عن النساء لأسباب مختلفة منها أن يكون سبب الطلاق الخيانة الزوجية أو أن تمتلك الأخيرة دارا أو تنازلها عن حقوقه.

ان “المشرع العراقي  أعطى  للزوجة المطلقة حق السكنى بموجب القانون رقم ٧٧ لسنة حيث أعطى المشرع للزوجة المطلقة او المفرق بينهما وبين زوجها الحق في البقاء ساكنة بعد الطلاق أو التفريق في الدار أو الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة”.

حيث جاءت المادة 2  من قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983 ” تكون سكنى الزوجة المطلقة بمقتضى المادة الاولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الآتيـة :

أ . أن لا تؤجر الدار أو الشقة كلا أو جزءا

ب . أن لا تسكن معها فيها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها

جـ . أن لا تحدث ضررا بالدار أو الشقة عدا الاضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي

  1. استثناء من حكم الفقرة ( 1 – ب ) يجوز للزوجة أن تسكن معها احد محارمها بشرط أن لا توجد أنثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معهما في الدار أو الشقة

والمادة 3من نفس القانون  تحرم الزوجة من هذا الحق في احدى الحالات الآتية :

أ. اذا كان سبب الطلاق أو التفريق خيانتها الزوجية أو نشوزها

ب. اذا رضيت بالطلاق أو التفريق

ج. اذا حصل التفريق نتيجة المخالعة

د. اذا كانت تملك على وجه الاستقلال دارا أو شقة سكنية .”

       المبحث الثاني

حقوق المرأة بالدستور العراقي

يعتبر الدستور اسمى قانون للدولة ويعتبر الضامن العام لكل الحقوق ولجميع المواطنين دون تمييز , ومن اولى تلك الحقوق هي المساواة بين الرجل والمرأة ويضمن حقوق الاسرة العراقية وبشكل خاص المرأة والحقوق المتصلة بالأمومة والطفولة التي اجمعت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية  .

وليتسنى لنا ان نعطي فكرة عن الدستور لابد لنا ان نعرف  الدستور :

تعريف الدستــــور :

هو عبارة عن وثيقة تنظم عمل السلطات الثالث والأقاليم , وترسم السياسية الخارجية للدولة , وتبين صفة السلطة وتضمن حقوق الشعب   ( قصي حبيب الحسيني , (2016) , ص 6   )  .

المطلب الاول

الحقوق عبر الدساتير المتعاقبة

أعتمد العراق اكثر من دستور منذ (1925 – 2005 ) وكانت جميع الدساتير تعتمد منهج احترام حقوق الانسان وشمولها لكل من مبادى العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان عامة كالإعلان العلمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة وعلى راسها المساواة والقضاء على التميز ضد المرأة في المجتمع .

يعتبر الدستور مظلة لجميع القوانين الوطنية التي من المفروض ان تضمن حقوق الانسان دون تمييز ويضمن حقوق الجميع الرجال والنساء والحقوق المتصلة بالأسرة وحمايتها , وعلى مدى تلك السنوات التي طبقت بها  الدساتير المتعاقبة جاءت بنصوص قانونية ضامنة لحقوق الشعب وتساوي العراقيين فيما بينهم امام القانون وان الحرية الشخصية مصونة للجميع .

اولا. حقــوق الإنسان في ظل الفترة الملكيـة  (   اقيم النظـام الملكي في العراق على اثر تتويج الامير فيصل بن الحسين بعد الاستفتاء الذي اجراه الانكليز في العراق واعتلى الملك فيصل الأول عرش العراق في 23/8/1921 )

نظم الدستور العراقي لعام 1921 الاطار القانوني لممارسة السلطة في العراق خلال حكم العائلة المالكة بالإضافة الى تنظيمه للحقــوق والحــريـات التي يتمتع بهـا الأفـراد، وقد تضمن القـانـون الأساسي العديد من النصوص التي أقرت الحــقــوق المدنيـة والسيـاسيـة للأفراد. ومن أهم هذه النصوص ما يتعلق بالمساواة بين المواطنين سواء بالحــقــوق أمام القـانـون أو القضـاء أو في تولي الوظائف العامة، أو في تحمل الواجبات كدفع الضرائـب وأداء الخدمة العسكريـة حيث نصت المادة (18) من القـانـون الأساسي على أن العراقيين متساوون في التمتع بحقــوقهم وأداء واجباتهم ,  كما  أقر القـانـون الأساسي المساواة القـانـونيـة عندما نص على عدم التفرقة بين العراقيين أمام القـانـون وان اختلفوا على أساس القوميـة أو الدين أو اللغة (مبدأ المساواة أمام القـانـون ( المادة (6) من القـانـون الاساسي العراقي لعام 1925 )  .

ثانيا . حقــوق الإنسان في ظل النظـام الجمهوري 14/7/1958  – 8/2/ 1963

يعتبر  البيـان رقم واحد الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة الوطنيـة في اعلان عن قيـام نظـام الحكم الجمهوري وواعداً في ذات الوقت بعهد الرئاسة بصورة مؤقتة الى مجلـس السيـادة لحين اجراء استفتاء للشعب على انتخـابات الرئيـس , واهم ما يميز الحــقبة الجمهوريـة هو عدم قيـام القابضين على السلطـة بإصدار وثيقة دستوريـة دائمة، حيث كانت كل النصوص الدستــوريـة التي صدرت منذ عام 1958 مذيلة بعبارة مؤقتة، ولعل هذه الميزة بالإضافة الى الطابع الانقلابي للسلطات التي أصدرت هذه الدساتير، والايجاز في النصوص واغفال الاشارة في مرات عدة الى الحــقــوق والحــريـات تعد من ابرز الملامح التي أطّرت هذه الفترة .

ضمت الوثيقة الدستــوريـة التي صدرت بتوقيع رئيـس الجمهوريـة العديد من الحــقــوق التي أغفلتهـا الدساتير السابقة حيث نص على مبدأ تكافؤ الفرص كأحد المبادئ الأساسيـة الضامنة لحقــوق الأفـراد وكذلك التضامن الاجتماعي والحــق في العمل والضمان الاجتماعي وحق التعليم  ، في محاولة لخلق انطباع لدى المواطنين بديمقراطيـة النظـام السيـاسي (انظر المواد ( 4و6و16و17و33) من دستور 29/4/1964 المؤقت . )       .

كما تضمن الدستــور التأكيد على الحــقــوق الأخرى التي تم الاعتراف بهـا سابقاً كالحــق في المساواة أمام القـانـون في الحــقــوق والواجبات وكذلك الحــريـات الشخصيـة والفكريـة، وحريـة التنقل  (د. المفرجي احسان واخرون  1990، ص 383  ) . في المقابل اغفل النص على الحــق في الحيـاة والسريـة المراسلات كما لم يتضمن الحــق في المساواة الاشارة الى الأقليـات، واقتصر على الاعتراف بالحــقــوق القوميـة للأكراد دون غيرهم، حيث لم يتم الاشارة الى الأقليـات المتعددة الموجودة في العراق .

ثالثا . حقــوق الإنسان في ظل المدة  8/2/1963 – 18/11/1963

ان الدستــور الذي أصدره قادة حزب البعث المنحل بعد شهرين من الانقلاب نظم ممارسة السلطـة فقط وجاء خاليـا من الإشارة الى الحــقــوق والحــريـات، واقتصر على تنظيم ممارسة السلطـة .

رابعا . حقــوق الانسان في ظل المدة  17/7/1968 – 9/4/2003

انتهى تطبيق دستور 1968 المؤقت بصدور دستور 16/7/1970 المؤقت , وقد احتوى نصوصاً عديدة تتضمن مبادئ دستوريـة مهمة ، حيث نص على المساواة بين المواطنين أمام القـانـون دون تمييز على أساس العرق أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين  ، كما ونص على كفالة كرامة الانسان وتحريم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب النفسي أو الجسدي، مع ضمان حرمة المنازل، وعدم جواز القاء القبض على احد أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه  إلا بموجب أمر قضائي مستند الى نص القـانـون .

خامسا . حقــوق الإنسان بعد 2003

عملت سلطة الاحتلال على تشكيل نواة سلطة  ذات صلاحيـات استشاريـة محدودة خلال الفترة الانتقاليـة، ففي 13 تموز 2003 أعلن عن تشكيل مجلـس الحكم في العراق، الذي منح بعض الصلاحيـات، لتكون مهمته التحضير والإشراف على انتخـاب الجمعيـة الوطنيـة في كانون الثاني 2005، لتتحول السلطـة والسيـادة الى سلطة منتخبة مباشرة من الشعـب، توكل اليهـا كتابة دستور دائم للبلاد.

وجرت الانتخـابات الأولـى في 30 كانون الثاني 2005 لاختيـار 275 نائبا في الجمعيـة الوطنيـة، التي أوكل لهـا تشكيل حكومـة مؤقتة وانجاز مشروع الدستــور الدائم للبلاد، وكذلك التحضير لانتخـابات مجلـس النواب وفق جداول زمنيـة محددة، وتم الاستفتاء على الدستــور وإقراره في 15 تشرين الأول 2005، الذي حدد هويـة الدولة جمهوريـة اتحاديـة، وطبيعة النظـام السيـاسي بأنه برلماني تعددي  (مقدمة الدستــور العراقي الدائم لسنة 2005.)    ، وفتح الباب لانتخـابات مجلـس النـواب الدائم في 15 كانون الأول 2005.

المطلب الثاني

الدستور العراقي الدائم  لسنة 2005

يتكون الدستــور العراقي الدائم على 144 مادة موزعة على ستة أبواب ، خصص الباب الثاني منه للحقــوق والحــريـات، وقد حدد الدستــور طبيعة الحــقــوق والحــريـات والوســائل الدستــوريـة والقضائيـة والقـانـونيـة لحمايتهـا، فقد حظر في المادة (2) تشريع أي قـانـون يتعارض والمبادئ الـديمقراطيـة وحقــوق وحريـات المواطن العراقي، كما نص في المادة نفسها على ضمان كامل الحــقــوق الدينيـة لجميع أطيـاف المجتمع العراقي، وحدد الدستــور في المادة 14 مبدأ المساواة القـانـونيـة لجميع أفراد الشعـب دون تمييز لأي اعتبار كان ((العراقيون متساوون أمام القـانـون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القوميـة والأمل واللون والدين أو المذهب أو المعتقد أو الـرأي أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي))، ونص على عدم جواز حرمان أي شخص من حق الحيـاة والحريـة والأمن الشخصي أو تقييدهـا إلا بموجب أمر قضائي

( المادة 15 ).

إن المواد المتعلقة بالحــقــوق والحــريـات العامة منسجمة في أغلبهـا مع مواد الإعلان العالمي لحقــوق الانسان، والاتفاقيـات الدوليـة، وتعتبر المادة 8 التي نصت على التزام العراق بجميع الاتفاقيـات الدوليـة اعترافا بالاتفاقيـات والمواثيق الدوليـة لحقــوق الإنسان  ,  ونفهم من ذلك ,  إن الدستور النافذ قد  نظر إلى أفراد المجتمع العراقي نظرة واحدة على اختلافاتهم المتعددة بما فيها الجنس و هذا دليل على المساواة بين الرجل و المرأة أمام القانون و لكن هذا يتعارض مع بعض المواد الواردة في قانون العقوبات العراقي النافذ (111) لسنة 1969 المعدل.

وكذلك جاءت  المادة (20) من الدستور على إن 🙁 للمواطنين رجالاً و نساءً حق المشاركة في الشؤون العامة و التمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت و الانتخاب و الترشيح). فجاءت هذه المادة مقررة للمساواة بين الجنسين من ناحية الحقوق السياسية كالانتخاب و الترشيح .

و ايضاَ ركز الدستور على موضوع الأسرة و حماية الأمومة لذا أوجبت على جميع القوانين منح المرأة إجازات الأمومة و الولادة و غيرها من الأمور التي تساعد المرأة على القيام بواجباتها الأسرية , فنصت المادة (29) في الفقرة (ب)على:

( تكفل الدولة حماية الأمومة و الطفولة و الشيخوخة و ترعى النشء و الشباب و توفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم و قدراتهم ) .

و كذلك  جاء في الدستور موضوع  الضمان الصحي و الضمان الاجتماعي فقد نص في المادة (30) فقرة أولاً على  ( تكفل الدولة للفرد و الأسرة و بخاصة الطفل و المرأة الضمان الاجتماعي و الصحي)

ويضاف الى ذلك ضرورة  تعايش هذه النصوص  الدستورية مع واقع حياة المرأة الفعلي  , حيث إن واقع الحال يعطي غير ذلك فمثلا :  شبكة الحماية الاجتماعية تدفع للمرأة الأرملة والأم لعدة أطفال مبلغ لا يتجاوز (180 ألف دينار) وهو مبلغ لا يسد ألا جزءاً يسيراً مما يتطلبه توفير حياة سعيدة لمثل هذه العائلة .  وبالمقارنة مع الدساتير العراقية قبل 2005 نقيم التالي : ان الدستور النافذ قد  حققت مفاهيم حقــوق الانسان تطوراً نوعيـا بعد سنة 2003، إذا ما قورنت مع الحــقب التي سبقتهـا، فحقق وكفل  حريـة  للتعبير عن الـرأي، وانفتاح الفضاء الاعلامي، وإشاعة مفاهيم وثقافة حقــوق الانسان في المجتمع، من خلال تشكيل وزارة لحقــوق الانسان، وكذلك مفوضيـة مستقلة لحقــوق الانسان، وإقرار تدريس مادة حقــوق الانسان في الجامعات العراقيـة، وتنامي دور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحــقــوقيـة الرقابيـة .

الخاتمة

في أوائل القرن الماضي ومنذ تأسيس الدولة العراقيـة الحديثة  , وحتى الآن لا تزال هناك فجوة ما بين بعض النصوص القانونية  والممارسة الحــقيقيـة لحقــوق الانسان، فالعراق شأنه شأن دول العالم  , فانه يحاول تطبيق حقــوق الانسان في جميع النصوص القانونية وعلى مر تطبيق الدساتير المتعاقبة ، وكانت قضيـة الحــريـات والحــقــوق الأساسيـة متأرجحة ومتفاوتة ومرتبطة بطبيعة النظـام السيـاسي، ولم تكن من أولويـات الطبقات الحاكمة، ورغم المواد القـانـونيـة في الدساتير العراقيـة الخاصة بالحــريـات والحــقــوق الأساسيـة، إلا أن الإنسان وكرامته كانت تنتهك وتصادر حريـاته، بل كان العراق لزمن يتصدر قائمة الدول التي يتم فيهـا الانتهـاكات الخطيرة لحقــوق الإنسان.

لقد جاءت بعض المواد القانونية في التشريعات الوطنية بعيدة عن منهج المساواة بين الرجل والمرأة , فان اخفاق تلك القوانين بما ينسجم مع مبادئ ميثاق الامم المتحدة ومبادئ حقوق الانسان كانت من اهم نقاط الضعف في مضمون القوانين المذكورة  , فقد طالبت المنظمات الانسانية المساواة بين الرجـــــــل والمرأة وبما يتماشى مـــع العهود والمواثيق الدولية الداعمة لحــقوق الانسان عــامةً  وحقوق المرأة خاصة في ظل عراق يرعى مبادى الديمقراطية واولها حقوق المرأة .

الاستنتاجات

لقد تبنى البحث فكرة تسليط الضوء على بعض النصوص القانونية التي ابتعدت عن تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة  وعلى النحو التالي :

  1. لقد جاء القانون المدني العراقي النافذ بشيء من عدم تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وبما لا ينسجم مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الاسنان ، فعلى سبيل المثال , تنكر المادة 102  دور الأم في الوصاية ويحصر هذا الحق في تمتع الأب والجد بالوصاية . وبشكل يتنافى مع مبادئ حقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية .
  2. الشرف الذكوري يسلب حق المرأة في الحياة الذي يسمح بقتل المرأة تحت دواعي “غسل الشرف” حيث جاء بالمادة 409 ” أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنى أو  وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على  أحدهما اعتدا ءً أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة “
  3. هناك المادة (25) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 والتي تنص في الفقرة (1- أ) على : لا نفقة للزوجة في الأحوال الآتية :

” أ. إذا تركت بيت زوجها بلا إذن ، وبغير وجه شرعي … ”  ) 

التوصيات

من خلال معطيات البحث نتقدم بالتوصيات التالية

  1. نقترح مراجعة المشرع العراقي للمادة القانونية 102 مدني حول اعطاء مساواة للمرأة والرجل في موضوع الوصاية على الاولاد .
  2. نقترح مراجعة المشرع العراقي للمادة القانونية 409 عقوبات واعتبار جريمة القتل العمد هي ذاتها في اي حال من الاحوال .
  3. نقترح مراجعة المشرع العراقي للمادة القانونية (25) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) حول النفقة الزوجية في حالات خاصة .

 

المصادر

  1. القران الكريم
  2. ابن منظور , جمال الدين محمد بن مكرم , لسان العرب (ت711 هــ ), بيروت – لبنان , دار صادر, (ط1 )  (ج15) .
  3. المفرجي ,احسان واخرون ، النظريـة العامة في القـانـون الدستــوري والنظـام الدستــوري في العراق ، مطبعة دار الحكمة ، بغداد ، 1990 .
  4. الفيومي , أحمد بم محمد , المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ت: 770 هـ – 1987 م ) ,  لبنان – بيروت – دار النشر بلا  , ( د ط ) , 1 م .
  5. الرملي , محمد بن أحمد , نهاية المحتاج الى شرح ألفاظ المنهاج ,( 1414 هـ – 1993م ), بيروت : دار الكتب العالمية , (د ط ) , 8 م , ( 6/ 40 ) .
  6. ربابعة , عبد الله محمد سعيد , الوصاية في الفقه الاسلامي وقانون الاحوال الشخصية الاردني ( اطروحة دكتوراه ) الجامعة الاردنية , 2005 .
  7. قصي حبيب الحسيني , قراءات في دساتير العراق , (2016) , كتاب نسخة الكترونية من الموقع https://books-library.net/files/books-library.online_noo914d8ce2badb1539a3d024-28140.pdf.
  8. مجموعة القوانين العراقية

ا. الدستور العراقي 1925 وما بعدها لحد سنة 2003 .

ب. دستور العراق لسنة 2005 .

ج. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1953 .

د. قانون الاحوال الشخصية الرقم 188 لسنة 1959 .

هـ . قانون العقوبات العراقي الحالي  الرقم 111 لسنة 1969  .

و. قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *