م.د. جهان سمير شهاب

وزارة التربية العراقية / مديرية تربية الرصافة الأولى

jihan.sameer1@gmail.com

009647702538007

الملخص    

يبيّن البحث موضوع من أهم موضوعات العصر ألا وهو الطلاق، فالطلاق هو الطريق لقطع علاقة الزواج الذي أُسس لبناء الأسرة، والأسرة هي اللبنة الأساس لبناء المجتمع الإسلامي، فقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنظومة متكاملة تحمي الأسرة من التيه والتخبط، وهذه الشريعة أساس اعتمادها على كتاب الله تعالى أولاً، ثم السنة النبوية المطهرة ثانيًا، ثم مصادر الشريعة الأخرى، ولتحقيق أهداف هذا البحث استوجبت الدراسة استخدام المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي، والمنهج الوصفي، ثم اقتضى البحث ان يقسم الى مقدمة ومبحثين وخاتمة، أما المبحث الأول اشتمل على التعريف ببعض المفاهيم المتعلقة بالبحث، كالتعريف بشخصية السعدي، وتعريف الاختيارات الفقهية، وتعريف الطلاق، أما المبحث الثاني تناول المسائل التي اختار فيها المؤلف اختياره الفقهي، وهي حكم طلاق الصبي، وحكم طلاق السكران، وحكم طلاق الغضبان، وحكم تكرار لفظ الطلاق، وحكم اليمين بلفظ الطلاق، حيث تم تحرير محل النزاع أولاً ثم بيان اختيار السعدي ثم بينت أقوال الفقهاء في المسألة ثم الرأي الراجح، ثم الخاتمة وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث.

الكلمات المفتاحية: اختيارات، السعدي، الفقهية، حكم، الطلاق.

 

Choices A. Dr Abdul Al-Malik Al-Saadi Jurisprudence In His Book

(Divorce And Its Contemporary Expressions In The Light Of Islamic Jurisprudence)

Instructor Jihan Sameer Shihab

Iraqi Ministry of Education / Directorate of Education Rusafa 1

 

Abstract

The research shows one of the most important topics of the era, which is divorce. Divorce is the way to sever the marriage relationship that was founded to build the family, and the family is the basic building block for building the Islamic society. The Islamic Sharia came with an integrated system that protects the family from wandering and confusion.

             This Sharia is the basis of its reliance on the Holy Book of God Almighty first, then the purified Sunnah of the Prophet second, and then other sources of Sharia. To achieve the objectives of this research, the study necessitated the use of the inductive method, the deductive method, and the descriptive method. Then the research needed to be divided into an introduction, two chapters and a conclusion.

             The first topic included the definition of some concepts related to the research, such as the definition of the personality of Saadi, the definition of jurisprudential choices, and the definition of divorce. The second topic deals with the issues in which the author chose his jurisprudential choice, which is the ruling on divorcing a boy, the ruling on divorcing the drunk, the ruling on divorcing the angry, the ruling on repeating the word divorce, and the ruling on swearing the word divorce.

             Where the subject of the dispute was edited first, then the statement of the choice of Saadi, then the sayings of the jurists on the issue, then the most correct opinion, then the conclusion and the most important results reached by the researcher were shown.

Keywords: choices, Saadi, jurisprudence, judgment, divorce.

 

 

 

المقدمة

اهتم الإسلام بتنظيم شؤون حياة الفرد المسلم في المجتمع الإسلامي، وتنظيم معاملاته وانكحته، وتوفير الأمان له، وتثبيت حقوقه، ولذلك شرَّع الإسلام العديد من الوسائل لإثبات الحقوق ومنها عقد الزواج الذي وصفه الله تعالى في كتابه العزيز بالميثاق الغليظ، حيث قال: {وأخذنَ منكم ميثقًا غليظًا} (القرآن الكريم، النساء: 81)، وشُرع حق الطلاق عند استحالة استمرار الحياة الزوجية، لكن البعض اتخذه ذريعة لتحقيق رغباته وشهواته، فهنا تكمن أهمية البحث في دراسة بعض مسائله التي وقع عليها اختيار الدكتور عبد الملك السعدي الفقهية من خلال كتابه (الطلاق وألفاظه المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي)، فهي اختيارات قيمة يمكن الاعتماد عليها عند الإفتاء في مسائل الطلاق التي كثرت في هذا الزمن،  ولأهمية هذا الكتاب اعتمده بعض المفتين في المجمع الفقهي العراقي في جامع الامام ابي حنيفة النعمان للإفتاء في مسائل الطلاق، ويمكن اعتمادها من قبل القضاة في محاكم الأحوال الشخصية، لما تحتويه المسائل على ألفاظ الطلاق المعاصرة، حيث اختار العلامة عبد الملك السعدي في بعض المسائل رأي الجمهور، وفي البعض الآخر خالفهم عندما يرى ما فيه مصلحة للمحافظة على وحدة الأسرة وعدم تشتتها، واعتمد البحث على المسائل التي وجد فيها الاختيار الفقهي، دون اعتماد مسائل الترجيحات الفقهية.

أهمية البحث: تكمن أهمية البحث بدراسة تأصيلية لأحكام بعض مسائل الطلاق، ولاسيما منها ما يتغير حكمه بتغير الزمان والمكان، فالذي يدفع الباحث لكتابة هذا البحث هو أهمية موضوع الطلاق في وقتنا الحاضر، مع كثرة حالات الطلاق التي يصل عددها إلى أرقام مخيفة، وكشف الغطاء عن بعض مسائله، فيكون وسيلة لتوعية المجتمع على خطورة هذا الموضوع في هدم الأسرّ.

أهداف البحث: بيان كيفية التعامل مع أقوال المذاهب والعلماء في مسائل الطلاق واختيار المناسب منها ليوافق أحوال الأشخاص وأحوال الزمان والمكان، والمحافظة قدر المستطاع على الأسرة المسلمة التي هي اللبنة الأساس في بناء المجتمع الإسلامي، حيث يوضح البحث الحكم الفقهي لبعض مسائل الطلاق.

إشكالية البحث: توضيح أحكام الطلاق بما يتناسب مع الظروف والأحوال والأشخاص فقهيًا وقانونيًا، في المسائل التالية: حكم طلاق الصبي، وحكم طلاق السكران، وحكم طلاق الغضبان، وحكم تكرار لفظ الطلاق مرتين او ثلاث، وحكم اليمين بلفظ الطلاق.

منهج البحث: اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي في تتبع آراء الفقهاء القدامى والمعاصرين، كما أنها اتبعت المنهج الوصفي في التعريف بالطلاق ومشروعيته وانواعه، بالإضافة إلى المنهج المقارن في مقارنة الأدلة والآراء الفقهية المطروحة على الأحكام، مع ذكر أوجه الاتفاق وكذلك أوجه الخلاف وموقف الشيخ عبد الملك السعدي في تلك المسألة، والمنهج الاستنباطي في المناقشة والتوصل إلى الحكم الراجح.

هيكلية البحث: اقتضت طبيعة البحث أن تكون مقسمة إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، تناولت في المقدمة أسباب اختيار الموضوع، وأهميته، وأهدافه، وإشكالياته، والمنهجية المتبعة فيه، وخطة البحث، أما المبحث الأول ففيه مطلبان: الأول نبذة مختصرة عن حياة المؤلف, والثاني فيه تعريف ببعض المفاهيم المتعلقة بالبحث كتعريف الاختيارات الفقهية، وتعريف الطلاق، أما المبحث الثاني ففيه خمس مطالب وهي عبارة عن كل المسائل التي اختار فيها المؤلف اختياره الفقهي، أما باقي المسائل كان له فيها ترجيحات فقهية، والمطالب هي: الأول حكم طلاق الصبي، والثاني حكم طلاق السكران، والثالث حكم طلاق الغضبان، والرابع حكم تكرار لفظ الطلاق، والخامس حكم اليمين بلفظ الطلاق، ثم الخاتمة يُذكر فيها أهم ما يتوصل إليه الباحث من نتائج في هذا البحث، والتوصيات ثم قائمة المصادر والمراجع .

الدراسات السابقة: استعرضت بحوث الباحثين فلم أجد دراسة تتناول (كتاب الطلاق وألفاظه المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي)؛ لكونه كتاب معاصر، ولكن هناك كتب وبحوث ورسائل وأطاريح قد كتبت عن الطلاق بصورة عامة، أو تناولت مسألة من المسائل المعروضة في بحثنا ومنها:

1- أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية – كتاب – مصطفى بن العدوي – 1988م.

2- الأبعاد التربوية لأحكام الزواج والطلاق في ضوء الكتاب والسنة – رسالة ماجستير – مجدي حسن بدح – 2001م.

3- أحكام الطلاق قبل الدخول – رسالة ماجستير – نازك سالم محمد – 2011م.

4- أغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان – كتاب – ابن قيم الجوزية – 1327هـ.

5- حكم طلاق السكران دراسة فقهية مقارنة – بحث – جابر اسماعيل الحجاحجة – 2013م.

المبحث الأول

التعريف ببعض المفاهيم المتعلقة بالبحث

المطلب الأول: نبذة مختصرة عن حياة الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي

اسمه ونسبه: هوالشيخ الدكتور عبد الملك عبد الرحمن اسعد جاسم السعدي، من ابرز علماء اهل السنة والجماعة في العراق، ولد في مدينة هيت وهي جزء من محافظة الأنبار في العراق عام(1356هـ-1937م)، كان جده عالمًا وأبوه محبًا للعلم وجليسًا للعلماء، فنذر ولده لخدمة العلم الشرعي وتعلمه.

رحلته مع طلب العلم: في الخامسة من عمره بدأ بتعلم كتاب الله في الكتاتيب، ثم أخذ العلوم الشرعية والعربية على يد علماء منطقة هيت، حفظ المتون وكان دقيق الفهم في الشرح واعتُبر من العلماء الموسوعيين في التفسير وعلومه والفقه المقارن وأصول الفقه وعلم الكلام والنحو والصرف وعلم المنطق وغيرها من علوم الشريعة، حيث قام بتدريسها لطلابه فيما بعد في المدارس والجامعات العراقية والأردنية، تلقى تعليمه الجامعي في كلية الإمام الأعظم للدراسات الشرعية والإسلامية في بغداد، وكذلك تلقى العلم على يد مجموعة من مشايخ الازهر، أكمل الماجستير في جامعة بغداد في الفقه المقارن وبتقدير امتياز، وحصل على الدكتوراه من جامعة أم القرى في مكة المكرمة في الشريعة الإسلامية بتقدير امتياز، ثم حصل على مرتبة أستاذ مساعد ثم مرتبة أستاذ عام 1995م، الى جانب هذا حصل على العديد من الاجازات الشريعة في المختلف من علومها على يد اشهر المشايخ، وبالإضافة الى التدريس كان إمامًا وخطيبًا في جامع الرمادي الكبير ، والكثير من المهام الأخرى التي شغلها سواء كان عضوًا فيها أو رئيسًا، وأُختير مفتيًا للعراق عام 2007م، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات والنشاطات في نشر العلم والدعوة، واشرافه على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، ألف العديد من المؤلفات والأبحاث اشهرها مؤلفات الفقه التي صارت منهجًا يُدرس في الجامعات منها: (فقه العبادات، وفقه المعاملات، قضايا فقهية معاصرة…الخ)، أشهر طلابه حارث الضاري، احمد حسن الطه، عبد الكريم المدرس، هاشم جميل، رافع الرفاعي، وغيرهم الكثير (السعدي، عبد الملك السعدي، 2020م).

المطلب الثاني: التعريف بمصطلحات عنوان البحث

أولاً: تعريف الاختيارات الفقهية

الاختيارات مفردها اختيار، والاختيار في اللغةهو: الاصطفاء ومنه النبي المصطفى (الفراهيدي، د.ت.)، يقال: خار الله لك في الأمر، أي اختار (الرازي، 1999م)، وتأتي بمعنى الانتخاب والانتقاء، انتخب الشيء أي اختاره (ابن منظور، د.ت.).

والاختيار في الاصطلاح: هو الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر، أي ينظر المختار إلى طرفين فيميل إلى أحدهما (الكفوي، د.ت.)، وقالوا هو: “القصد إلى أمر متردد بين الوجود والعدم داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على الآخر” (وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 1427هـ)، وقيل هو: “ترجيح فعل الشيء على تركه أو العكس” (الزحيلي، د.ت.).

والراجح لدى الباحث تعريف الاختيار بأنه: نظر المختار إلى طرفين فيميل إلى أحدهما، فهو الأقرب إلى موضوع بحثنا حيث يميل الفقيه إلى أحد الأقوال الفقهية بسبب نقلي أو عقلي، وتعريف الاختيار بالإرادة او الترجيح فيه نظر؛ لان بينهما فرق فالاختيار يكون بين طرفين اما الإرادة تخص طرف واحد وهي العزيمة نحو هذا الطرف، اما الترجيح فهو: “تقوية احدى الأمارتين على الأخرى لدليل” (ابن النجار الحنبلي، 1997م)، فهناك عموم وخصوص مطلق بينهما؛ لأن لفظ الاختيار أعم من الترجيح، فكل ترجيح هو اختيار وليس كل اختيار ترجيح؛ لأن الاختيار هو الميل إلى احد الاطراف أو الأقوال لعدم ترجح أحدهما عند المختار لتساويهما في القوة أو الضعف، اما الترجيح هو ترجح احد الطرفين أو القولين عند المرجح لقوة احدهما على الآخر.

الفقه لغة: الفهم (ابن منظور، د.ت.).

والفقه اصطلاحًا: “العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية” (السبكي، 1995م)، وهذا التعريف ليس ببعيد عن التعريف اللغوي، فالفهم والعلم كلمتان مترادفتان.

وبعد استعراض المعنى اللغوي والاصطلاحي للاختيار والفقه يمكن تعريف الاختيار الفقهي هو: “اجتهاد الفقيه في معرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسائل المختلف فيها” (النجيري، 2008م).

ثانيًا: تعريف الطلاق

الطلاق لغة: الطلاق مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك ومنه طلقت البلد أي تركتها (النووي، 1408هـ)، والطليق الأسير الذي أطلق عنه أسره وخلي سبيله، وأطلقت الناقة أي حل عقالها وتركها الراعي، وطلاق المرأة بينونتها عن زوجها(ابن منظور، د.ت.).

الطلاق اصطلاحًا: تعريف الطلاق شرعًا مأخوذ من معناه اللغوي وهو: “رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص” (السيواسي، د.ت.).

تعريف الطلاق قانونًا: جاء في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959م المعدل الفقرة أولا من المادة 34، الطلاق هو: رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة وان وكلت به أو فوضت أو من القاضي، ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصصة له شرعًا (1959م، د.ت.).

أنواع الطلاق: يتنوع الطلاق إلى عدة أنواع باعتبارات مختلفة:

  • من حيث الصيغة المستعملة فيه فهو نوعين: صريح مثل (أنت طالق)، وكناية مثل (اذهبي إلى أهلك).
  • ومن حيث الأثر الناتج عنه نوعين: رجعي، وفيه يستطيع الزوج مراجعة زوجته اثناء العدة بدون عقد جديد، وبائن، والبائن نوعين: بائن بينونة صغرى، وهي الطلقة الأولى والثانية يستطيع الزوج مراجعة زوجته بعقد جديد، وبائن بينونة كبرى، وهي الطلقة الثالثة لا تعود الزوجة فيها إلى زوجها إلا بعد ان تنكح زوجًا غيره.
  • ومن حيث الصفة نوعين: سني،وهو الطلاق الموافق لسنة رسول الله ﷺ يكون في طهر لا جماع فيه، وبدعي وهو المحرم شرعًا يكون الطلاق في وقت الحيض أو في طهر جامعها فيه.
  • ومن حيث وقوع الأثر الناتج عنه ثلاثة أنواع: منجز مثل (أنت طالق)، ومضاف إلى مستقبل مثل (أنت طالق آخر هذا الشهر)، والمعلق على شرط مثل (أنت طالق اذا خرجت من الدار) (وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 1427هـ).

 

المبحث الثاني

المطلب الأول: حكم طلاق الصبي

تحرير محل النزاع

للمُطلِق شروطًا هي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والاختيار(الكشناوي، د.ت.)،فيقع الطلاق من الزوج البالغ (البلدحي، 1937م)، فإن كان الزوج صبي فلايقع طلاقه اذا لم يعقل الطلاق، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء (ابن قدامة المقدسي، 1405هـ)، اما اذا كان يعقل ويميز ويدرك ان زوجته تطلق منه، فقد حصل الخلاف في ذلك.

اختيار السعدي في المسألة

اختار السعدي عدم وقوع طلاق الصبي ولو بعد تمييزه، وكان دليله على ذلك ان الصبي غير مكلف ولا تصح منه التصرفات إلا بعد بلوغه، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء في هذه المسألة (السعدي ع.، الطلاق وألفاظه المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي، 1986م).

 

اختلاف الفقهاء في هذه المسألة

ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:

الأول: عدم وقوع طلاق الصبي حتى يبلغ، وهو رأي الإمام أبو حنيفة (السرخسي، 1993م)، والإمام مالك (القرطبي، 2004م)، والإمام الشافعي، ورواية عن الإمام احمد بن حنبل (الأسيوطي، 1996م)، ودليلهم على ذلك قوله u: “رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ”(الطحاوي، 1994م)، وقوله: “كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَالصَّبِيِّ الْمَعْتُوهِ” (العمراني، 2000م).

الثاني: وقوع طلاق الصبي، اذا كان يعقل ويميز ويعلم ان زوجته تحرم عليه بالطلاق، وهي الرواية الأشهر للإمام احمد بن حنبل، ودليله على ذلك قولهﷺ: “الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ”(القزويني، د.ت.)، ولأنه طلاق من عاقل فيقع مثل طلاق البالغ (ابن قدامة المقدسي، 1405هـ).

الرأي المختار

بعد ذكر اختيار السعدي في المسألة، وذكر اقوال العلماء فيها، يتبين عدم وقوع طلاق الصبي ولو كان يعقل ويميز توابع طلاقه حتى يصل مرحلة البلوغ؛ لأن الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني فيه ضعف (الزيلعي، 1997م)، وهذا الحديث حجة عليهم لا حجة لهم؛ لأن الأخذ بالساق يتحقق للبالغ المحتلم وليس للصبي دون البلوغ، وكذلك من آثار الطلاق تحريم الزوجة على زوجها والصبي ليس اهلا للتكليف بهذا التحريم، والله اعلم.

المطلب الثاني: حكم طلاق السكران

تحرير محل النزاع

أي مادة مزيلة للعقل ومخدرة له يتناولها الأنسان سواء كانت بإرادته أو بغير ارادته، وكان قصد التناول لعلاج أو لدفع عطش شديد أو غصة بالطعام أو لدفع ضرورة ما أو تناوله عن طريق الخطأ أو هناك من أجبره على تناوله تحت التهديد، فكل مسكر أو مخدر يتناوله من غير قصد الاسكار هو جائز، وطلاقه لا يقع بإجماع الفقهاء وحكمه حكم النائم والمجنون (الزحيلي، د.ت.) وبخلاف ذلك يكون محرمًا ان كان القصد من تناوله الاسكار فقليله وكثيره حرام، فإن كان يعلم ما يقول ويعي تصرفاته فطلاقه يقع بالإجماع، وان غلب على عقله السكر فصار لا يعي ما يقول وما يتصرف، فهذا هو محل الخلاف.

اختيار السعدي في المسألة

بعد النظر في ادلة المسألة اتضح تكافأ الأدلة بين أقوال العلماء عند السعدي، والذي اختاره للفتوى هو ان يجتهد المفتي في المسألة بعد النظر في حال السائل وأفتاءه بما يناسب حالته، فان رأى عزمه واصراره على الاستمرار بشرب الخمور والتمادي فيها، فإنه يفتيه بإيقاع الطلاق ردعًا له ولمن مثل حالته، ومن باب سد الذرائع على الآخرين كي لا يتخذوا السكر ذريعة وحجة بعدم إيقاع الطلاق، اما ان رأى السائل نادم على سكره وصادق في عدم العودة الى فعلته وانه كان مخمور لدرجة لا يتذكر فيها انه تلفظ بلفظة الطلاق ولكن اخبروه انه تلفظها وقت سكره، فتكون الفتوى بعدم وقوع الطلاق حفاظًا على تكوين الأسرة ولاسيما في زماننا هذا كثرت فيه حالات الطلاق وضياع الأسر (السعدي، 1986م).

اختلاف الفقهاء في هذه المسألة

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

الأول: وقوع طلاق السكران زجرًا له وهو مكلف كالصاحي، وهو مذهب الحنفية (السرخسي، 1993م)، والمالكية (النمري، 1980م)، والشافعية (الشافعي، 1990م)، ورواية عن أحمد بن حنبل (المرداوي، د.ت.)، ودليلهم على ذلك قول عليt: “كُلُّ طَلاقٍ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ” (البخاري، 1987م)، وقالوا لم يستثن السكران في هذا الحديث(الطيار، 1432هـ).

الثاني: عدم وقوع طلاق السكران وهو كالمجنون في أقواله وأفعاله، وهي الرواية الثانية للإمام احمد بن حنبل (المرداوي، د.ت.)، والدليل على ذلك قول عثمان t: “لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ”، وقول ابن عباس t: “طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ”(البخاري، 1987م).

الرأي المختار

بعد عرض اقوال الفقهاء في المسألة، واختيار السعدي فيها، يترجح لدى الباحث القول بعدم وقوع طلاق السكران؛ لوجود نصوص صريحة ذُكرت آنفًا بعدم جواز طلاق السكران، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين(ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، 1423هـ)، والصحيح لا اعتبار بأقوال السكران حيث يكفي في هذا قوله تعالى: ﭽﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﭼ(القرآن الكريم، النساء: 43)، وهذا دليل على ان السكران لا يعلم ما يقول، وايضًا ذهب زفر والطحاوي من الحنفية، والمزني من الشافعية، وعثمان t، وعمر بن عبد العزيزبعدم وقوع طلاق السكران؛ لعدم توفر الإرادة الصحيحة والقصد والوعي لديه، فتكون عبارته ملغية ولا قيمة لها، وللسكر عقوبة هي الحد، فلا مبرر لضم عقوبة إلى عقوبة أخرى، وأخذ القانون السوري والمصري لسنة 1929م بهذا الرأي (الزحيلي، د.ت.)، وكذلك نص قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959م رقم 188، بعدم وقوع طلاق السكران في المادة 35، كذلك الزوجة والأطفال لا ذنب لهم بما اقترفه الاب لانهم المتضررون بالدرجة الأولى حال وقوع الطلاق، وبالتالي الهدف هو المحافظة قدر الإمكان على تماسك الاسر وعدم تشتتها في هذا الزمن الصعب الذي كثرت فيه الصراعات السياسية والاجتماعية والاوبئة والفقر وما إلى ذلك، والله أعلم.

المطلب الثالث: حكم طلاق الغضبان

تحرير محل النزاع

الغضب ينقسم إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى: ان يحصل الغضب في أوله وبدايته بحيث لا يتغير عقل الإنسان ويعلم ما يقول وما يقصد وهذا لا إشكال فيه فيقع طلاقه، المرحلة الثانية: ان يتمكن منه الغضب بحيث ينغلق على عقله ولا يعي ما يقول أو يتصرف ولا يتذكر شيئًا عند افاقته وهذا لا إشكال فيه فلا يقع طلاقه، المرحلة الثالثة: وهي الوسط بين المرحلتين الأولى والثانية فتعدى بداية الغضب ولم يصل إلى نهايته، لكن يصبح كالمجنون في تصرفه لكنه يدرك ويتذكر أقواله وأفعاله، وهذا موضع الخلاف ومحل نظر الفقهاء (ابن القيم الجوزية، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، 1988م).

اختيار السعدي في المسألة

اختار السعدي في المسألة اذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية للغضبان يستطيع المفتي ان يوقع هذه الطلقة ثم يُرجع زوجته إليه بما تبقى من الطلقات، وان كانت الطلقة الثالثة للغضبان سواء كانت بمجلس واحد أو مجالس متفرقة ولا سبيل إلا ان تتزوج الزوجة برجل آخر، فحفاظًا على الأسرة وخاصة اذا وجِد أطفال بينهم، فيُفتى بعدم وقوع طلاق الغضبان (السعدي، 1986م).

اختلاف الفقهاء في هذه المسألة

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

الأول: وقوع طلاق الغضبان، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء(ساعي، 2007م)، وقالوا: لأنه مكلف بما يصدر منه حال غضبه من قتل أو أخذ مال بغير حق، فأقواله معتبرة  وقصده صحيح(السيوطي، 1994م).

الثاني: عدم وقوع طلاق الغضبان، وهذا ما قال به ابن تيمية وتلميذه ابن القيم(الطيار، 1432هـ)، وابن عابدين من الحنفية، وقالوا: ما دام غلب على حاله الخلل في أقواله وأفعاله فلا تعتبر أقواله وان كان يعلمها وله أرادة صحيحةفيها، فلا اعتبار لهذه المعرفة والإرادة لعدم حصولها عن ادراك صحيح فيشبه الصبي العاقل في تصرفه (الدمشقي، 1992م)،وقالوا: اذا تغير الشخص من شدة الغضب ولم يذهب عقله لم يقع الطلاق؛ لأنه ألجأه وحمله على إيقاعه وهو يكره ذلك ليستريح منه، فهو كالمكره؛ لأنه لم يبقى له قصد صحيح (التركي، 2002م)،واستشهد ابن القيم بحديث عائشة رضي الله عنها:  “لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ” وفسر الاغلاق انه الغضب (ابن القيم الجوزية، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، 1988م).

الرأي المختار

بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة،واختيار السعدي فيها، يظهر لنا ترجيح القول بعدم وقوع طلاق الغضبان، فالطلاق اما ان يقع او لا يقع، فلا يمكن القول ان الغضبان اذا كان لديه أطفال فلا يقع طلاقه والعكس صحيح، او ننظر الى عدد طلقاته ونقرر بعدها ان يقع الطلاق او لا يقع، فالقول بعدم وقوع طلاق الغضبان نظريًا هو الراجح، لكن عمليًا هل يُفتى به دائمًا، لأننا لو اطلقنا القول بعدم وقوع طلاق الغضبان، لقال كل مَن هبّ ودبّ طلقت زوجتي وانا غاضب، فيُنظر هنا في حال السائل ويتحقق المُفتي من صحة أقواله وينظر في أي درجة كان من حالات الغضب ليقرر بعدها بوقوع الطلاق من عدمه كلٌ حسب درجته من الغضب، كذلك 90% من حالات الطلاق التي تطلب الاستفتاء من المجمع الفقهي العراقي سببها الغضب واغلبها دافعالغضب فيها هو بسبب الظروف المعيشية الصعبة وحالات الفقر المتفشية في المجتمع العراقي خاصة بسبب الوضع السياسية الذي يمر به البلد، فالأخذ بقول عدم وقوع طلاق الغضبان هو من باب التيسير على الناس، والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع: حكم تكرار لفظ الطلاق

تحرير محل النزاع

الزوج اذا قال لزوجته (انت طالق) مرتين، أي (انت طالق انت طالق)، أو ثلاث مرات (انت طالق انت طالق انت طالق)، أو اكثر من ذلك، أو اتى بلفظ (مطلقة) بدل طالق، أي (انت مطلقة)، أو اتى باسم زوجته مكان (انت)، أي (فلانة طالق)، أو اتى بلفظ (تراكِ) بدل (انت)، أي (تراكِ طالق)، وكانت الزوجة غير مدخول بها وكرر عبارة الطلاق، فان كان بين العبارتين فاصل زمني من سكوت أو كلام آخر، وكان مدة هذا الفاصل فوق مدة سكون التنفس وقعت عليه طلقة واحدة فقط، وذلك لأن غير المدخول بها لا عدة عليها فلا تجد الطلقة الثانية والثالثة محلاً لها فلا تقع، وان لم يكن بين العبارتين فاصل زمني ففيه يقع الخلاف بين العلماء (السعدي، 1986م).

اختيار السعدي في المسألة

اختار السعدي في المسألة وقوع طلقة واحدة بائنة؛ لأنه اذا قال: (أنت طالق) بانت منه بينونة صغرى فاذا كررها لن تجد الطلقة الثانية والثالثة محلاً لها؛ لأنها ليست زوجة له وليس عليها عدة (السعدي، 1986م).

اختلاف الفقهاء في هذه المسألة

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

الأول:تقع ثلاث طلقات، وهو مذهب الإمام مالك(الأصبحي، 1994م)، وقالوا: لأنه طلاق بكلام متصل فأشبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد،أي يقول: (أنت طالق ثلاثًا)(القرطبي، 2004م).

الثاني: تقع طلقة واحدة، وهذا قول الإمام أبو حنيفة (الأنصاري، د.ت.)،وقول الإمام الشافعي (الشافعي، 1990م)،وقول الإمام أحمد (الشيباني، د.ت.)، وقول الإمام ابن حزم الظاهري(الأندلسي، د.ت.)،وقالوا: انها تبين من الطلقة الأولى وما بعده لغوًا فلا تقع الثانية والثالثة؛ لأنها لا عدة عليها فهي اجنبية عنه بعد الطلقة الأولى وطلاق الأجنبية باطل.

الرأي المختار

بعد عرض اختيار السعدي وأقوال العلماء في المسألة، يترجح لدى الباحث القول بوقوع طلقة واحدة اذا قال الزوج لزوجته غير المدخول بها: (أنت طالق) مرتين أو ثلاث؛ لأن الطلقة الأولى صادفت محلا لها فوقعت طلقة بائنة بينونة صغرى، أما الطلقات التي بعد الأولى فهي لغو لأنها لا تصادف محلا لها فقد أصبحت اجنبية عنه بعد الطلقة الأولى، ولا معتدة له لأن غير المدخول بها لا عدة عليها على عكس المدخول بها، والله تعالى أعلى وأعلم.

 

 

المطلب الخامس: حكم اليمين بلفظ الطلاق

تحرير محل النزاع

اذا قال الزوج لزوجته: (بالطلاق ما تفعلين كذا)، أو (بالطلاق لا أفعل كذا)، أو(بالطلاق بالثلاث ما تفعلين كذا)، أو (بالطلاق بالثلاث ما أفعل كذا)، يعني جعل الطلاق وسيلة للمنع من فعل معين له أو لغيره، أي يجعل لفظ الطلاق يمينًا يقسم به للفعل أو للمنع خاصة اذا بدأه بحرف القسم وهو (الباء)، وهذا موضع خلاف بين الفقهاء على أربعة أقوال (السعدي، 1986م).

اختيار السعدي في المسألة

قال السعدي: اذا ورد لفظ الطلاق بصيغة القسم هو ما دخل في أوله حرف القسم الباء، فهو قسم لا طلاق ولا كفارة فيه؛ لأنه قسم بغير الله U فهو حرام، مثل القسم بالكعبة أو أي مخلوق آخر، ؛ ولأنه لم يضيف اللفظ إلى الزوجة فتكون الصيغة جملة غير معتبرة لوجود محذوف فيها وهو المبتدأ اذا كانت جملة اسمية أو المفعول اذا كانت الجملة فعلية (السعدي، 1986م).

اختلاف الفقهاء في هذه المسألة

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

الأول: اليمين بمثابة التعليق على الشرط فاذا فعل الفعل المحلوف عليه وقع الطلاق واذا لم يفعله يحنث، وهذا قول بعض الحنفية (القدوري، 2006م).

الثاني: اليمين يعتبر كناية ان كانت نيته الطلاق وقع وان كانت نيته للقسم والمنع من الفعل فهو لغو ولا كفارة فيه؛ لأنه حلف بغير الله تعالى، وهذا ما ذهب إليه بعض الشافعية (الشربيني، 1994م).

الثالث: اليمين يعتبر لغو؛ لأنه قسم ولا يقسم إلا بالله أو بأسمائه وصفاته وغير ذلك يعتبر باطل لا يعتد به، وهو رأي الظاهرية (الأندلسي، د.ت.).

الرابع: أنه يمين يجب بالحنث فيه كفارة اليمين ولا يقع به الطلاق، وهو قول الحنابلة (الشيباني، 1405هـ)، ابن تيمية (الحراني، 1995م)، وابن القيم (ابن القيم الجوزية، 1423هـ).

الرأي المختار

بعد عرض قول السعدي وأقوال العلماء في المسألة، يترجح لدى الباحث ما ذهب إليه الشيخ السعدي في المسألة وهو قول الظاهرية، بان لفظ الطلاق اذا ورد بصيغة القسم فهو قسم لا طلاق ولا كفارة فيه، فمن خلال البحث في هذه المسألة لم اجد في كتب المتقدمين ولا كتب المتأخرين هذا النوع من لفظ الطلاق الذي يجمع بين القسم وبين التعليق على شرط أو صفة ففي كتب الفقه يوجد لفظ اليمين بالطلاق مثل (إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق)، أو لفظ الطلاق المعلق مثل (إن دخلت الدار فأنت طالق)، ومنهم من قال الحلف بالطلاق هو نفسه الطلاق المعلق على شرط؛ لأن ذلك يسمى حلفًا عرفًا وهذا قول الإمام أبي حنيفة، فأشبه قوله: (والله، وبالله، وتالله)، ومنهم من قال هو شرط محض وليس بحلف؛ لأن حقيقة الحلف القسم وهذا قول الإمام الشافعي (ابن قدامة المقدسي، 1405هـ)، وهذا يبين لنا أهمية كتاب الطلاق للسعدي لوروده الألفاظ المستحدثة التي تخص الطلاق في كتابه.

الخاتمة

الحمد لله الذي أتم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، واعاننا على إتمام بحث اختيارات أ. د. عبد الملك السعدي الفقهية في كتابه

(الطلاق وألفاظه المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي) بمنه وفضله وكرمه، وكانت أهم النتائج والتوصيات هي:

النتائج:

  1. الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي احد ابرز علماء العراق في وقتنا الحاضر ومؤلفاته تعتبر من أهم المراجع لكل مَن طلب العلم الشرعي.
  2. يعتبر كتاب (الطلاق وألفاظه المعاصرة) من المصادر الحديثة والمهمة للإفتاء بحالات الطلاق؛ بسبب احتواءه على ألفاظ الطلاق الحديثة التي لم تُذكر في كتب المتقدمين مثل الفاظ مسألة (اليمين بلفظ الطلاق).
  3. الشيخ السعدي له فتاوى مهمة ومخارج وحلول لحالات الطلاق المستعصية في كتابه(الطلاق وألفاظه المعاصرة).
  4. احيانًا يكون اختيار السعدي في المسألة يوافق رأي الجمهور مثل مسألة (تكرار لفظ الطلاق)، ومسألة (طلاق الصبي)، واحيانًا يخالفهم في الرأي مثل مسألة (اليمين بلفظ الطلاق)، واحيانًا يفتي برأي جديد مثل مسألة (طلاق السكران)، و(طلاق الغضبان).
  5. غلب على منهج السعدي في اختياراته مراعاة مبدأ التيسير والسماحة وعدم التعصب والتقليد وعدم التقيد بمذهب فقهي معين.
  6. حرص الشيخ السعدي على نسبة الأقوال إلى لأصحابها ولم يقتصر على ذكر المذاهب الفقهية فقط.
  7. الاختيارات الفقهية تختلف عن الترجيحات الفقهية، فالاختيار هو ميل الفقيه إلى أحد الأقوال لتساوي الأدلة عنده بالقوة أو الضعف، اما الترجيح فهو ترجح أحد الأقوال عند الفقيه لقوة دليله.
  8. لا يقع طلاق الصبي حتى يبلغ.
  9. الترجيح بعدم وقوع طلاق السكران شرعًا وقانونًا.
  10. الترجيح بعدم وقوع طلاق الغضبان.
  11. تكرار لفظ الطلاق أكثر من مرة على الزوجة غير المدخول بها يقع مرة واحدة.
  12. اذا ورد لفظ الطلاق بصيغة القسم فهو قسم لا طلاق ولا كفارة فيه.

 

 

التوصيات:

  1. في ظل تفشي ظاهرة الطلاق في مجتمعاتنا العربية بصورة خاصة، أوصي بضرورة بناء إيمان قوي في نفوس الناشئة منذ الصغر، فاذا نشأ الفرد مع إيمان ودين صحيح نتج عن ذلك شخصية سوية مستقيمة، متسلح بسلاح المعرفة قادر على مواجهة مشكلات الحياة بكل أنواعها.
  2. تفعيل دور المؤسسات الإعلامية للتوعية بمخاطر الطلاق وآثاره المدمرة على المجتمعات.
  3. عمل مراكز أو جمعيات استشارية تلجأ اليها الأسر من اللحظات الأولى لنشوء المشكلة الأسرية لتفاديها منذ بادئها لأجل حلها وهي صغيرة.
  4. إنشاء مراكز تأهيل نفسي للمتضررين من الطلاق وبالأخص الأطفال.

المراجع

ابن منظور ابن منظور. (د.ت.). لسان العرب. القاهرة: دار المعارف.

ابي بكر الكشناوي. (د.ت.). أسهل المدارك شرح إرشاد السالك. المكتبة العصرية.

احمد الشيباني. (د.ت.). مسائل الإمام أحمد بن حنبل. الهند: الدار العلمية.

احمد الطحاوي. (1994م). شرح مشكل الاثار. مؤسسة الأرنؤوط.

احمد القدوري. (2006م). التجريد (المجلد ط2). القاهرة: دار السلام.

الخليل الفراهيدي. (د.ت.). العين. دار ومكتبة الهلال.

ايوب الكفوي. (د.ت.). الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. بيروت: مؤسسة الرسالة.

تقي الدين ابن النجار الحنبلي. (1997م). شرح الكوكب المنير (المجلد ط2). مكتبة العبيكان.

تقي الدين الحراني. (1995م). مجموع الفتاوى. المدينة النبوية: مجمع الملك فهد.

تقي الدين السبكي. (1995م). الابهاج في شرح المنهاج. بيروت: دار الكتب العلمية.

جمال الدين الزيلعي. (1997م). نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي. بيروت، جدة: مؤسسة الريان، دار القبلة.

زين الدين الرازي. (1999م). مختار الصحاح (المجلد ط5). بيروت: المكتبة العصرية.

شمس الدين الأسيوطي. (1996م). جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. بيروت: دار الكتب العلمية.

شمس الدين الشربيني. (1994م). مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج. دار الكتب العلمية.

عبد الله البلدحي. (1937م). الاختيار لتعليل المختار (المجلد د.ط). القاهرة: مطبعة الحلبي.

عبد الله التركي. (2002م). المذهب الحنبلي دراسة تاريخه وسماته. الرسالة ناشرون.

عبد الله الطيار. (1432هـ). وبل الغمام في شرح عمدة الفقه لابن قدامة. الرياض: دار الوطن.

عبد الملك السعدي. (1986م). الطلاق وألفاظه المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي. بغداد: العاني.

عبد الملك السعدي. (22 اغسطس, 2020م). عبد الملك السعدي. تم الاسترداد من ويكيبيديا الموسوعة الحرة: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A

علاء الدين المرداوي. (د.ت.). الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (المجلد ط2). دار احياء التراث العربي.

علي الأندلسي. (د.ت.). المحلى بالآثار. بيروت: دار الفكر.

قانون الاحوال الشخصية لعام 1959م. (د.ت.). قانون الاحوال الشخصية لعام 1959م. تم الاسترداد من Refworld: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5c76654f4

كمال الدين السيواسي. (د.ت.). شرح فتح القدير. بيروت: دار الفكر.

مالك بن أنس الأصبحي. (1994م). المدونة. دار الكتب العلمية.

محمد ابن القيم الجوزية. (1423هـ). إعلام الموقعين عن رب العالمين. السعودية: دار ابن الجوزي.

محمد ابن القيم الجوزية. (1988م). إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (المجلد ط2). بيروت، الرياض: المكتب الاسلامي، مكتبة فرقد الخاني.

محمد البخاري. (1987م). صحيح البخاري. القاهرة: دار الشعب.

محمد الدمشقي. (1992م). رد المحتار على الدر المختار (المجلد ط2). بيروت: دار الفكر.

محمد السرخسي. (1993م). المبسوط. بيروت: دار المعرفة.

محمد الشافعي. (1990م). الأم. بيروت: دار المعرفة.

محمد القرطبي. (2004م). يداية المجتهد ونهاية المقتصد. القاهرة: دار الحديث.

محمد القزويني. (د.ت.). سنن ابن ماجة. دار احياء الكتب العربية.

محمد ساعي. (2007م). موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الاسلامي (المجلد ط2). مصر: دار السلام.

محمود النجيري. (2008م). الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي. الكويت: وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.

محيي الدين النووي. (1408هـ). تحرير ألفاظ التنبيه. دمشق: دار القلم.

مصطفى السيوطي. (1994م). مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (المجلد ط2). المكتب الاسلامي.

موفق الدين ابن قدامة المقدسي. (1405هـ). المغني. بيروت: دار الفكر.

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. (1427هـ). الموسوعة الفقهية الكويتية. الكويت.

وهبة الزحيلي. (د.ت.). الفقه الإسلامي وأدلته (المجلد ط4). دمشق: دار الفكر.

يحيى العمراني. (2000م). البيان في مذهب الإمام الشافعي. جدة: دار المناهج.

يعقوب الأنصاري. (د.ت.). اختلاف أبي حنيفة وابن ليلى. الهند: لجنة احياء المعارف النعمانية.

يوسف النمري. (1980م). الكافي في فقه أهل المدينة (المجلد ط2). الرياض: مكتبة الرياض الحديثة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *