أ.د محمد نبهان إبراهيم رحيم الهيتي 

العراق – جامعة الأنبار – كلية العلوم الاسلامية

mohamed.raheem@uoanbar.edu.iq

009647807115111

 

الملخص

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه:

أما بعد: فإن التمعن والكتابة في تراث أسلافنا رحمهم الله تعالى من أسمى الغايات وأعلى الأمنيات لا سميا إذا كان في علم الفقه وأحكامه، وإنه لشرف عظيم أن أكون ممن يظهرون سفراً من تلك الأسفار المركونة في رفوف المكتبات لأنتفع به قبل غيري.

والأمة الإسلامية بفضل الله عز وجل أنجبت من الرجال العظماء مَنْ شمروا عن ساعد الجد والعمل فأخذوا على عاتقهم حفظ مقومات الشريعة الإسلامية من الضياع، فسطروا كَمَّاً هائلاً من أنواع الفنون والمعرفة في مختلف مجالات العلوم، وخصوصا في علوم الشريعة الإسلامية.

فقد اطلعت على رسالة في الطلاق المعلق للامام ابراهيم بن حسين ( بن بيري ) الموسومة (رسالة في حكم الطلاق المعلق بصحة البراءة) عزمت أمري وتوكلت على الله وبدأت بدراستها وتحقيقها.

وقد حصلت على نسخة فريدة لهذه الرسالة قمت بنسخها واضافة بعض علامات الترقيم والاملاء المعاصرة فيها لتستقيم وتكون بصورة حسنة.

بعدها قمت بتوثيق الأقوال التي ذكرها المؤلف والتأكد من النصوص التي أتى بها، وترجمة كل المصادر والأعلام الواردة في الرسالة.

وفي نهاية المطاف ذكرت أهم الأمور التي خرج بها هذا البحث في خاتمة موجزة.

وختمت البحث بقائمة المصادر والمراجع التي اعتمدتها في التحقيق والدراسة.

الكلمات المفتاحية:  الفقه الاسلامي، الاحوال الشخصية، المخطوطات، الطلاق.

 

A message in the verdict of divorce pending the validity of innocence

Imam Sheikh Ibrahim bin Hussein bin Ahmed bin Muhammad bin Ahmed bin Berry – who died in the year: 1099 AH

study and investigation

Mr.Dr MOHAMED NABHAN IBRAHI RAHEEM         

  Work address: Iraq – Anbar Governorate – Anbar University – College of Islamic Sciences

Abstract

   Praise be to God, and prayers and peace be upon the Messenger of God, his family, his companions, and those who followed him:

To proceed: Examining and writing about the heritage of our ancestors, may God Almighty have mercy on them, is one of the loftiest goals and highest aspirations, not by name if it is in the knowledge of jurisprudence and its rulings.

And the Islamic nation, by the grace of God Almighty, gave birth to great men who rolled up their sleeves of seriousness and work, so they took it upon themselves to preserve the foundations of Islamic law from being lost, so they wrote a huge amount of types of arts and knowledge in various fields of science, especially in the sciences of Islamic law.

I have seen a letter on the suspended divorce of Imam Ibrahim bin Hussein (Ben Berry) tagged (A message on the conditional divorce ruling on the validity of innocence).

And I got a unique copy of this letter, which I copied and added some contemporary punctuation and spelling to make it straight and well.

After that, I documented the statements mentioned by the author, verified the texts he brought, and translated all the sources and flags contained in the letter.

In the end, I mentioned the most important things that came out of this research in a brief conclusion.

The research concluded with a list of sources and references that I used in the investigation and study.

Keywords: Islamic jurisprudence, personal status, manuscripts, divorce.

 

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد:

فإن التمعن والكتابة في تراث أسلافنا رحمهم الله تعالى من أسمى الغايات وأعلى الأمنيات لا سميا إذا كان في علم الفقه وأحكامه.

وإنه لشرف عظيم أن أكون ممن يظهرون سفراً من تلك الأسفار المركونة في رفوف المكتبات لأنتفع به قبل غيري.

لذلك فقد شرعت بتحقيق ودراسة رسالةٍ مهمةٍ تتعلق بالطلاق المعلق بصحة الابراء عنوانها (رسالة في حكم الطلاق المعلق بصحة البراءة) للامام الشيخ إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيري المتوفى سنة: 1099 هـ.

وقد حصلت على نسخة فريدة لهذه الرسالة قمت بنسخها واضافة بعض علامات الترقيم والاملاء المعاصرة فيها لتستقيم وتكون بصورة حسنة.

بعدها قمت بتوثيق الأقوال التي ذكرها المؤلف والتأكد من النصوص التي أتى بها، وترجمة كل المصادر والأعلام الواردة في الرسالة.

وفي نهاية المطاف ذكرت أهم الأمور التي خرج بها هذا البحث في خاتمة موجزة.

لذلك فقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم على مقدمة وفصلين وخاتمة.

ففي المقدمة: ذكرت بإيجاز سب اختيار الموضوع.

والفصل الأول: كان في حياة الامام ابراهيم بن حسين ( بن بيري ) ودراسة موجزة في رسالته التي نحن بصدد تحقيقها.

والفصل الثاني: كان خاصاً بنص المخطوط بعد ذكر وصفه ونشر صور لصفحاته الثلاث.

وختمت البحث بقائمة المصادر والمراجع التي اعتمدتها في التحقيق والدراسة.

أسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يغفر لي زلاتي ويتجاوز عن خطيئاتي .. إنه سميع مجيب ..

 

الباحث

7/5/2023

 

 

الفصل الأول

دراسة في حياة المؤلف والمخطوط

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حياة المؤلف (إبن بيري).

وفيه: ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، لقبه، مولده، نشأته.

المطلب الثاني: شيوخه، تلامذته.

المطلب الثالث: مكانته العلمية، المناصب التي تولاها، مصنفاته، وفاته.

المبحث الثاني: دراسة في المخطوط.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسم المخطوط ونسبته إلى مؤلفه.

المطلب الثاني: منهج المؤلف في المخطوط ومصادره.

المطلب الثالث: وصف لنسخة المخطوط وصورها.

المبحث الأول

دراسة عن المؤلِّف (إبن بيري)

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أسمه، لقبه، مولده، نشأته

أولاً: أسمه: هو الشيخ إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيرى ، وهذا الاسم قد أجمع عليه كل من ترجم له (محمد أمين: 1/19 ، و الغزي ، ط/1، 1411 هـ: 1/349 – 350).

ثانياً: لقبه: لُقِّبَ الشيخ إبراهيم بن حسين بـ ( ابن بيري) . (محمد أمين: 1/19 ، و الغزي ، ط/1، 1411 هـ: 1/349 – 350).

 

ثالثاً: مولده ونشأته:

ولد ابن بيري رحمه الله في المدينة المنورة في نيف وعشرين وألف. (محمد أمين: 1/19 ، و الغازي المكي: 2/224).

ونشأ في المدينة المنورة وأخذ العلم عن عمه وعلمائها. ثم انتقل إلى مكة وأخذ عن علمائها. (الغزي ، ط/1، 1411 هـ: 1/350).

 

المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه

أولاً: شيوخه:

ذكرت المصادر أن (ابن بيري) أخذ عن جمع كبير من العلماء، لكني لم أقف إلا على ثلاثة منهم سأذكرهم مرتبين حسب سني وفياتهم:

  • العلامة محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيري، المكي، العلواني، الحنفي، الفرضي فاضل، له اليواقيت المفصلات باللآلي النيرات في أعمال ذوات الاسماء والمنفصلات توفي سنة (1040هـ). (محمد أمين: 1/19، و الباباني البغدادي: 4/732).
  • ابن علان. محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعيّ: مفسر، عالم بالحديث، من أهل مكة، ولد سنة (996هـ)، وباشر الإفتاء وله من السن أربع وعشرون سنة ، وجمع بين الرواية والدراية والعلم والعمل ، وكان إماما ً ثقه من أفراد أهل زمانه معرفة وحفظاً وإتقاناً وضبطا ً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . له مصنفات ورسائل كثيرة، منها (ضياء السبيل) في التفسير، و (شرح قصيدة ابن الميلق وقصيدة أبي مدين – ط) و (الفتح المستجاد لبغداد) و (المنهل العذب المفرد في الفتح العثماني لمصر ومن ولي نيابة ذلك البلد) وثلاثة تواريخ في (بناء الكعبة) و (دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين – ط) ثمانية أجزاء، في شرح (رياض الصالحين) للنووي، و (المواهب الفتحية على الطريقة المحمدية – خ) في التصوف، و (التلطف في الوصول إلى التعرف – خ) في الأصول، والفتوحات الربانية على الأذكار النووية – ط) و (رفع الخصائص – خ) و (مثير شوق الأنام إلى حج بيت الله الحرام – خ) و (إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل – ط) لغة. توفي سنة(1057هـ). (محمد أمين: 4/ 184- 189).
  • عَليّ بن الْجمال. علي بن أبي بكر بن علي بن أبي بكر بن عمر بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الخزرجي، الانصاري، المكي، الشافعي، المعروف بابن الجمال المصري، ولد سنة (1002هـ)، عالم مشارك في أنواع من العلوم.من تصانيفه الكثيرة: كافي المحتاج لفرائض المنهاج، الدر النضيد في مآخذ القراءات من القصيد، التحفة الحجازية في نخبة الاعمال الحسابية، المواهب السنية في الجبر والمقابلة، وتحفة القرى في فضل القاطنين بأم القرى. توفي بمكة سنة (1072هـ). (محمد أمين : 3/ 128-130).

ثانياً: تلاميذه:

أخذ عن الشيخ ابن بيري رحمه الله عددٌ من طلبة العلم من خارج مكة وداخلها، إلا أني لم أقف إلا على اثنين منهم ، (ذكرهما محمد أمين : 1/ 20). وسأذكرهما مرتبين على حسب سني وفاتهما فيما يأتي:.

  • حسن بن علي بن يحيى بن عمر العجيمي اليمني الأصل، المكي الدار، الحنفي (أبو علي) مؤرخ مشارك في بعض العلوم.. من تصانيفه: إهداء اللطائف من اخبار الطائف، الأقوال المرضية على الأسئلة اليمانية، الفرج بعد الشدة في ان النصارى لا يسكنون بجدة، الأقوال المرضية على الاجوبة اليمانية، ورسالة في الطرق الصوفية المستعملة الى زمانه في العالم الاسلامي. مولده بمكة سنة (1049هـ)، توفي بالطائف في 3 شوال سنة (1113هـ). كان يجلس للدرس في الحرم المكيّ عند باب الوداع وباب أم هانئ تجاه الركن اليماني. قال كَمَال الدِّين الغَزِّي: جمع له الشيخ تاج الدين الدهان جزءا كبيرا، ذكر فيه أشياخه ومسموعاته ومروياته. (الزركلي ، ط/15: 2/205 ، و عمر رضا كحالة: 3/ 264).
  • تاج الدين أحمد بن أحمد بن إبراهيم الدهان له (إجابة النجدة بمنع القصر في طريق جدة) توفي سنة (1122هـ). (علي خان بن ميرزا: ص/80 وما بعدها ، و الزركلي: 2/82).

 

المطلب الثالث مكانته العلمية، المناصب التي تولاها، مصنفاته، وفاته

أولاً: مكانته العلمية:

كان (ابن بيري) ذا مكانة علمية عالية، وهو أحد أكابر الفقهاء الحنفية وعلمائهم المشهورين، وممن تبحر في العلم، وتحرى في نقل الأحكام، وحرر المسائل، وانفرد في الحرمين بعلم الفتوى، واجتهد حتى صارت له اليد الطولى في الفقه، وجدد من مآثر العلم ما دثر، له الهمة العلية في الانهماك على مطالعة الكتب الفقهية وصرف الأوقات في الاشتغال ومعرفة الفرق والجمع بين المسائل، سارت بذكره الركبان بحيث إن علماء كل إقليم يشيرون إلى جلالته. (ينظر: الغزي: 1/350، وعمر رضا كحالة: 1/ 22).

ثانيا: المناصب التي تولاها:

تولى ابن بيري منصب الافتاء بمكة المكرمةسِنِين ثمَّ عزل عَنْهَا لما تولى شرافة مَكَّة الشريف بَرَكَات لما كَانَ بَينه وَبَين مُحَمَّد بن سُلَيْمَان المغربي من عدم الألفة (وبركات: هو: بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة، المكي الحسني، أمير مكة زين الدين أبو زهير، وابن أميرها بدر الدين، مولده بمكة سنة إحدى وثمانمائة،. ولى إمرة مكة شريكاً لوالده سنة عشر، مع أخيه أحمد، ثم استقل بها في سنة تسع وعشرين من قبل الملك الأشرف برسباي سلطان الديار المصرية، بعد وفاة والده بالقاهرة. ودام بركات بإمرة مكة، إلى سنة خمس وأربعين عزله الملك الظاهر جقمق بأخيه الشريف علي، توفي بوادي مر خارج مكة، وحمل إلى مكة، ودفن في تاسع شعبان سنة تسع وخمسين وثمانمائة. ينظر: يوسف بن تغري بردي: 1/271، وأما محمد بن سليمان المغربي : هو: محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر السوسي، الروداني، المغربي، المالكي، نزيل الحرمين. اديب، محدث مشارك في الرياضيات والهيئة والنحو والمعاني والبيان.ولد بتارودنت من قرى السوس الاقصى، سنة(1037هـ) وتعلم بالمغرب، ورحل إلى الشرق، وجاور بمكة والمدينة وتوفي بدمشق.من مؤلفاته: جمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد في الجمع بين الكتب الخمسة والموطأ، صلة الخلف بموصول السلف، بهجة الطلاب في العمل بالاسطرلاب، حاشية على التسهيل في النحو، ومختصر تلخيص المفتاح في المعاني والبيان وشرحه. توفي سنة (1094هـ). ينظر: (الغدادي: 3/ 298، والزركلي: 7/ 294، والبغدادي: 11/221) وَكَانَت أُمُور الْحَرَمَيْنِ فِي أول دولة الشريف بَرَكَات منوطة بِهِ.  (أبو زيد: بكر بن عبد الله ط/1 ،  1407 هـ: ص/ 170).

 ثالثا: مصنفاته وآثاره العلمية:

ذكر أصحاب التراجم والطبقات مصنفات ومؤلفات للشيخ ابن بيري كثيرة، فيما يأتي ذكرٌ لما وقفت عليها:

1- الإبانة في زمن سقوط النفقة المفروضة دون المستدانة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

2- الإتحاف بالأحاديث الْوَارِدَة فِي فضل الطّواف. (ينظر: البغدادي: 1/34).

3- الإتحاف بمهمات مسائل الأوقاف. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/42).

 

4- اختصار الطراز المذهب في بيان الصحيح من المذهب. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/42).

5- إزالة الضنك فِي المُرَاد من يَوْم الشَّك. (ينظر: البغدادي: 1/34).

6- الِاسْتِدْلَال فِي حكم الِاسْتِبْدَال. (ينظر: (لبغدادي: 1/34).

7- إظهار الْكَنْز المخفي فِي عدم ضَمَان الصيرفى. (ينظر: البغدادي: 1/34).

8- إعلاء الرتب فِي حكم الإيثار بِالْقربِ. (ينظر: البغدادي: 1/34 ، وأبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/42).

9- إعلام الأعلام بمهمات مسائل الأحكام. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/42).

10- إفراغ الْجهد فِي دَعْوَى الْيَد. (ينظر: البغدادي: 1/34 ، وأبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/42).

11- الأقوال المرضية في حكم الاقتداء بالمخالف. (ينظر: ابن عابدين، ط/2، 1412هـ: 1/377).

12- الأمنية في صحة الوضوء بلا نية. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/42).

13- إنالة الإرب فِي حكم اسْتِعْمَال أواني الْفضة وَالذَّهَب. (ينظر: البغدادي: 1/34 ، وأبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/42).

14- بذل المهجة فيما يجب ويسوغ للزوجة.. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/42).

15- بلوغ الإرب في بيان ارض الحجاز وجزيرة العرب. (ينظر: البغدادي: 1/34).

16- بلوغ المنى في أحكام منى. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/42).

17- تَبْلِيغ الأمل فِي عدم جَوَاز التَّقْلِيد بعد الْعَمَل.(ينظر: (ينظر: البغدادي: 1/34 ، وأبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/42).

18- تحسين العبارة في حكم الدهن وقد ماتت فيه الفارة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/42).

19- تحصيل الأجر في إبانة حد الجهر. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/42).

20- التعبير المنير على مواضع من شرح المنسك الصغير. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/42).

21- توكيل الوصي غير جائز غير بيع العقار. (ينظر: فهرست مخطوطات الحرم المكي، رقم الحفظ (2/3852).

22- جواب عن دخول بستان بني عامر للتخلص من الاحرام. (ينظر: فهرست مخطوطات الحرم المكي، رقم الحفظ/2/3852).

23- دفع الضرر في الترخيص بتأخير الصلاة في السفر. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

24- دفع العوض في حكم تقييد المحتمل لغرض. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

25- ذخيرة الناظر في تكفير الحج للتبعات والصغائر. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41 ، ومخطوطات المكتبة المركزية، المملكة العربية السعودية، الرياض، رقم الحفظ: 451/7 مجاميع).

26- رد القول العنيد في جواز الاقتداء بالمخالف في العيد. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

27- رسالة في الاستثناء في اليمين الكاذبة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

28- رسالة في استعمال أواني الفضة والذهب. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

29- رسالة فِي الْإِشَارَة فِي التَّشَهُّد. (ينظر: محمد أمين: 1/20 ، وأبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

30- رسالة في إيصال الثواب للأموات. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

31- رسالة في إيضاح الألفاظ الغريبة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

32- رسالة في البراءة والطلاق المعلق بصحتها. (ينظر: محمد أمين: 1/20).

33- رسالة في البرء والخلع والتوكيل بذلك. (ينظر: مخطوطات المكتبة المركزية، المملكة العربية السعودية، الرياض – رقم الحفظ: 2077/4 مجاميع).

34- رسالة في بيان أقسام الرشوة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

35- رسالة في بيان السكك. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

36- رسالة في تطهير السمن والعسل. (ينظر: مخطوطات المكتبة المركزية، المملكة العربية السعودية، الرياض – رقم الحفظ: 451 مجاميع).

37- رسالة فِي جَمْرَة الْعقبَة. (ينظر: محمد أمين: 1/20).

38- رسالة في جواز الصيد بالبندقة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

39- رسالة في الحضانة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

40- رسالة في حكم الاستبراء. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

41- رسالة في حكم إسقاط الصلاة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

42- رسالة في حكم الاقتداء بالمخالف. (ينظر: محمد الحبيب الهيلة، ط/1: ص/363).

43- رسالة في حكم البناء بمنى. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41 ‘ ومحمد الحبيب الهيلة، ط/1: ص/363).

44- رسالة في حكم التقدم على الامام عند اركان الكعبة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

45- رسالة في حكم التقليد. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

46- رسالة في حكم جعل الطلاق بيد الزوجة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

47- رسالة في حكم جواز العمل بالحيلة لمن قصد مجاوزة الميقات بلا إحرام. (ينظر: محمد الحبيب الهيلة، ط/1: ص/363).

48-  رسالة في حكم حمل الجنازة الى المقبرة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

49- رسالة في حكم حمل الجنازة وهي أخرى مغايرة للأولى. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

50- رسالة في حكم شرف ولد الشريفة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

51- رسالة في حكم الطلاق المعلق بصحة البراءة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

52- رسالة في حكم القصر في صلاة المتوجه من مكة الى جدة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41 ‘ ومحمد الحبيب الهيلة، ط/1: ص/363).

53- رسالة في حكم الفراغ والاستبدال. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

54- رسالة في حكم من علق طلاق زوجته بصحة البراءة من المهر ونفقة العدة ومؤونة السكنى. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

55- رسالة في حكم من يصلي بظلة السلطان مراد. (ينظر: محمد الحبيب الهيلة، ط/1: ص/363).

56- رسالة في حكم الوقف على من كان أعزب. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

 

57- رسالة في شرح المسايرة لابن الهمام. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

58- رسالة في عدم ارث الزوجين المفارقة بالمرض بالجب والعنة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

60- رسالة في عدم دخول أولاد البنات في مسمى الأولاد. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

61- رسالة في عدم سقوط المعلوم. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

62- رسالة في عدم صحة عزل القوم. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

63- رسالة في فرائض الصلاة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

64- رسالة في فروع التقليد. (ينظر: مخطوطات المكتبه المحمودية المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، رقم الحفظ: 3/2646).

65- رسالة في فساد الإقرار. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

66- رسالة في فساد الرسالة الموضحة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

67- رسالة في كراهة لبس الأحمر. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

68- رسالة فيما اذا طلق وادعى الاستثناء. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

69- رسالة في مشروعية العمرة للمكي في أشهر الحج . وهي هذه موضوع الدراسة.

70- رسالة في معنى الاستحسان والقياس. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

71- رسالة في معنى تعلق الوجوب والضمان بالذمة.  (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

71- رسالة في معنى العقر الواقع في كلام الأصحاب. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

72- رسالة فيمن يطلق عليه السيد الشريف. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41 ‘ ومحمد الحبيب الهيلة، ط/1: ص/363).

73- رسالة في مفهوم الرواية. (ينظر: فهرست مخطوطات الحرم المكي ، رقم الحفظ /4045).

74- رسالة في نقض القسمة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

75- رفع الأذرع فيما تدور بالعيار. (ينظر: مخطوط مكتبة رضا ، رامبور، الهند، رقم الحفظ: 1/202).

76- رفع القبض في حكم القبض. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

77- رفع الإضرار في رد القول بان قبول الإبراء إقرار. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

78- رفع الاشتباك في رد دعوى الالتباك. رد به على رسالة عنوانها (الالتباك عن حكم ماء التنباك)لمؤلف مجهول. من الرسالتين نسخة بمكتبة ميونخ بالمانيا ضمن مجموع برقم (884). (ينظر: محمد الحبيب الهيلة: ص/363).

79- رفع الاوهام في عدم جواز صلاة الرجال خلف صف النساء التام في المسجد الحرام.  (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

80- رفع الضلال فِي بَيَان حكم التَّعْزِير بأخذ المَال. (ينظر: البغدادي: 1/34 ، و أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

81 – رفع الإبهام في بيان صحة الصلاة مع الأعلام. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

82- السهم الصائب على من حكم من نواب الوقف على الغائب. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

83- السُّؤَال وَالْمرَاد فِي جَوَاز اسْتِعْمَال الْمسك والعنبر والزباد. (ينظر: إبن عابدين: 1/209 ، و البغدادي: 1/34).

84- السيف المسلول في دفع الصدقة لآل الرسول. (ينظر: الباباني البغدادي: 4/36 ، البغدادي: 1/34 ، ومحمد الحبيب الهيلة، ط/1: ص/363).

85- شرح إعلام الأعلام. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

86- شرح الإيضاح. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

87- شرح تَصْحِيح القدورى لِابْنِ قطلوبغا. (ينظر: البغدادي: 1/34).

88- شرح رسالة مشروعية العمرة للمكي في أشهر الحج. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

89- شرح فرائض الصلوات (ببغية الخاص والعام). (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

90- شرح مسألة التلفيق الواردة في التحرير. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

91- شرح المسايرة لابن الهمام. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

92- شرح المنسك الصغير لرحمة الله السندي. (ينظر: البغدادي: 1/34 ، ومحمد الحبيب الهيلة، ط/1: ص/363).

93- شرح منسك الشهاوي. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

94- شرح منظومة ابْن الشّحْنَة. (ينظر: البغدادي: 1/34).

95- الطلاق المعلق بالعباد. (ينظر: مخطوطات مكتبة رضا، رامبور، الهند ، رقم الحفظ: 1/199).

96- العجالة في حكم بيع العدة والامانة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

97- عدة السالك في أحكام المناسك. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

98- العدة في طلاق المعتدة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

99- عمدة الحكام في مسائل الأحكام. (ينظر: فهرست مخطوطات الحرم المكي، رقم الحفظ /1978).

100- عمدة ذوي البصائر بحل مهمات الأشباه والنظائر. (بنظر: الباباني البغدادي: 4/121 ، والبغدادي: 1/34).

101- غاية التحقيق في عدم جواز التلفيق. (ينظر: محمد أمين: 1/20).

102- فتاوى ابن بيري. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

103- الفتح الرحماني في شرح موطأ الإمام محمد بن الحسن الشيباني. (ينظر: البغدادي: 1/34).

104- الفوائد المكية على العقائد القدسية. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

105- الْفَوَائِد المهمة الفريدة فِي إيضاح الألفاظ الغريبة. (ينظر: البغدادي: 1/34).

106- القَوْل الأزهر فِيمَا يُفْتى بِهِ بقول الإمام زفر. (ينظر: البغدادي: 1/34 ، وأبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

107- القَوْل البات فِي إيصال الثَّوَاب للأموات. (ينظر: البغدادي: 1/34).

108- القَوْل التَّام فِي عدم انْفِسَاخ الدَّار الْمُسْتَأْجرَة بالانهدام. (ينظر: البغدادي: 1/34 ، وأبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

109- القَوْل السار فِي حكم فنَاء الدَّار. (ينظر: البغدادي: 1/34 ، وأبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

110- القول السديد المفيد في حكم التقليد.  (ينظر: فهرست مخطوطات الحرم المكي،رقم الحفظ: 6/3852).

111- القول الصحيح في حكم الواقع بالطلاق الصريح. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

112- القَوْل الصَّوَاب فِي حكم الْبَاب بمنقول الأصحاب. (ينظر: البغدادي: 1/34).

113- القول الفاصل الماضي في حكم عزل السلطان القاضي. (ينظر: البغدادي: 1/34 ، ومحمد الحبيب الهيلة، ط/1: ص/363).

114- القول المؤالف في حكم الاقتداء بالمخالف .وهي غير الأولى. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

115- الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41 ، وفهرست مخطوطات الحرم المكي، رقم الحفظ (4013).

116- اللمْعَة فِي حكم صَلَاة الأربع بعد الْجُمُعَة. (ينظر: البغدادي: 1/34 ، وأبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

117- المتعة في عدم جواز استخلاف خطيب الجمعة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

118- مسائل عمت فيها البلوى. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

119- مهمات مسائل الأحكام. (ينظر: فهرست مخطوطات الحرم المكي ، رقم الحفظ: 4288).

120- المهمات الواجبة لجنازة المسلم الحاضرة. (ينظر: مخطوط المكتبة المركزية، المملكة العربية السعودية، الرياض، رقم الحفظ: 451/5 مجاميع, 4447/6).

1210- النقول المتتابعة في حكم رفع الإمام رأسه ولم يقعد في الرابعة. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

122- النقول المنيفة في حكم شرف ولد الشريفة. (بنظر: الباباني البغدادي: 4/676 ، والبغدادي: 1/34 ومحمد الحبيب الهيلة، ط/1: ص/363).

123- هداية الغبي في تقييد فسخ إحرام الصبي. (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

124- الوَاضِح من النقول فِي حكم الْفَرَاغ وَالنُّزُول. (ينظر: البغدادي: 1/34).

125- الوثيق من العروة فِي بَيَان أقسام الرِّشْوَة. (ينظر: البغدادي: 1/34).

وهذه المصنفات جميعها مخطوطة ما عدا خمس رسائل مطبوعة:

أولها : هذه الرسالة : جواز العمرة للمكي في أشهر الحج.

وأربع رسائل ذكرها الأستاذ محمد خير رمضان يوسف في تحقيقه لرسالة:

  • رفع الاوهام في عدم جواز صلاة الرجال خلف صف النساء التام للمصنف.
  • القول الازهر فيما يفتى بقول الامام زفر ، طبع في المطبعة الماجدية بمكة المكرمة عام 1331هـ ، في اربع صفحات.
  • حكم التقدم على الامام عند اركان الكعبة ، طبع بذيل : القول الازهر ، في اربع صفحات ايضا.
  • النقول المنيفة في حكم شرف ولد الشريفة ، حققه هاني بن محمد الحارثي ضمن رسائل لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام ، التي نشرت عام 1436هـ ، في 45 صفحة.

رابعا: وفاته:

توفي ابن بيري رحمه الله يوم الأحد السادس عشر من شوال سنة تسع وتسعين وألف (1099هـ) ، وذكر ابن الغزي أن وفاته كانت سنة (1096هـ). (ينظر: الغزي: 1/350).

ولكن جميع من ترجم له ذكروا التاريخ الاول، ودفن بالمعلاة قرب السيدة خديجة ـ (ينظر: أبو زيد بكر بن عبدالله: س/170 ، و محمد أمين: 1/19).

وخديجة: هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي القرشية وأمها فاطمة بنت زائدة بن جندب وهي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من غير خلاف قبل المبعث بخمس عشرة سنة وكانت بنت أربعين سنة وهوابن خمس وعشرين سنة وكانت قبله تحت أبي هالة هند بن زرارة بن النباش بن عدي أحد بني أسيد بن عمرو بن تميم وقبله عند عتيق بن عابد وهي أم أولاده كلهم سوى إبراهيم بن ماريه القبطية فولدت له القاسم وبه كان يكنى وعبدالله وهو الطاهر والطيب سمي بذلك لأنه ولد في الإسلام وقيل إن الطاهر والطيب اسمان لابنين وقيل إن اسمهما عبد العزى وعبد مناف وولدت له من النساء زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة صلى الله عليهم أجمعين  توفيت بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وقبل فرض الصلاة بخمس وقيل بثلاث سنين وفي السنة التي مات فيها أبو طالب بن عبد المطلب وفي كل ذلك خلاف وكان عمرها وقت وفاتها خمسا وستين سنة وقيل خمسا وخمسين في شهر رمضان سنة عشر من النبوة ولم يجتمع معها أحد من نسائه صلوات الله عليهن . ينظر: (ينظر: إبن عساكر: ص/38 ، و إبن الجوزي: 1/307).

 

المبحث الثاني

دراسة في المخطوط.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسم المخطوط ونسبته إلى مؤلفه.

المطلب الثاني: منهج المؤلف في المخطوط ومصادره.

المطلب الثالث: وصف لنسخة المخطوط وصورها.

 

المبحث الثاني

دراسة في المخطوط.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسم المخطوط ونسبته إلى مؤلفه

أولا: إسم المخطوط:

موضوع الرسالة التي نحن بصدد تحقيقها يتعلق بصحة الطلاق المعلق بالبراءة، وحيث أنني لم أقف إلا على نسخة واحدة من المخطوط، وان غالبية من ترجم لمؤلف هذه الرسالة وهو الامام (إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد – ابن بيرى -) لم يتطرق إلى مؤلفاته، إلا ما ذكره الشيخ عبد الله مرداد أبو الخير حيث قال أن لابن بيري رحمه الله أكثر من 125 مصنف بمختلف العلوم والفنون، وذكر منها عنواناً للرسالة التي نتكلم عنها، والعنوان هو (رسالة في حكم الطلاق المعلق بصحة البراءة). (ينظر: أبو الخير عبد الله مرداد، ط/2 1406 هـ: 1/41).

أما ما وجدته على غلاف النسخة الخطية فهو (هذه رسالة في البراءة والطلاق المعلق بصحتها).

والمحقق عندما يريد إثبات اسم الكتاب الذي يدرسه ويحققه فإنما يعتمد أولاً على من ترجم لصاحب هذا الكتاب ثم يستأنس بما يجده على غلاف النسخة أو النسخ الخطية، فإن كان هناك اختلاف فالأولى أن يعتمد ما ذكره أصحاب التراجم والسير لا سيما إذا كان أحد المترجمين قريب عهد بزمن المؤلف.

لهذا فسوف أعتمد العنوان الذي أتى به الشيخ عبد الله مرداد في كتابه (المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة – من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر).

 

ثانياً: نسبة المخطوط إلى مؤلفه:

كما قلت سابقاً أن هذا المخطوط ليس له إلا نسخة واحدة (فريدة) وأن الشيخ عبد الله مرداد هو من ذكر هذه الرسالة ضمن مصنفات الامام (إبن بيري) رحمه الله تعالى.

وبما أن أصحاب التراجم والسير لم يذكروا هذه الرسالة لمؤلف آخر فمن المؤكد أنها لابراهيم بن حسين بن أحمد (ابن بيري) المتوفى سنة: 1099 هـ.

ومن باب الأمانة العلمية فقد وقفت على رسالة (مخطوط) بنفس الموضوع عنوانها (رسالة في تعليق الطلاق على صحة البراءة) وهذه المخطوطة للامام حسين بن محمود (الجابري). بدون سنة الوفاة، والمخطوطة هذه تقع في 9 لوحات ومودعة في المكتبة الأزهرية الخاص (2078) العام (26917).

أما المخطوطة التي نحن بصدد دراستها وتحقيقها فتقع في لوحة واحدة ونص ( 3 صفحات فقط) ومودعة في مكتبة جامعة الرياض – قسم المخطوطات، ضمن مجموع، تبدأ صفحات هذا المخطوط من صفحة (46) الى صفحة (48).

المطلب الثاني: منهج المؤلف في المخطوط ومصادره

أولاً منهجه في المخطوط:

المتتبع لهذه المخطوطة صغيرة الحجم سيفهم أنها إجابة تدور حول سؤال واحد وهو كما ذكره المؤلف في بداية المخطوط (ما قولكم دام فضلكم: في امرأة تذاكرت مع زوجها الطلاق  ؟.

فقال لها: أبرئيني .

فـقـالـت لـه: أبـرأتـك عـن بـقـيـة مـهـري  وقـدره (كـذا وكـذا).

أو عـن نـفـقـة عـدتـي ، وعـن ثـمـن جارية  وقدره (كذا وكذا)، وعن مؤنة  سكناي، وعن نفقة حمل في بطني إذا وضعته إلى سنتين.

فقال الزوج: إن صحت براءتك فأنت طالق.

وأراد بذلك: إن برئت ذمتي عما أبريتيني عنه بقولك أنتَ بريءٌ عن (كذا وكذا إلخ).

فهل والحالة هذه تطلق المرأة المذكورة أم لا تطلق؟. (مقدمة المخطوط: صفحة/1).

ثم بدأ بالجواب على هذه السؤال بذكر آراء الفقهاء الذين لا يوقعون الطلاق على المرأة في هذه الحال.

وكأنه يرجح هذا القول ويدعمه ولا يرى غيره؛ لأنه أخذ يبرهن ويدلل على صحة هذا القول بأدلة عقلية ويأتي بنصوص الفقهاء التي تقول بعدم وقوع الطلاق.

ثانياً: المصادر التي اعتمدها مؤلف المخطوط:

اعتمد الامام ابراهيم ابن بيري في مخطوطه هذا على مجموعة من المصادر المهمة في المذاهب سأوردها حسب ما جاءت في المخطوط وكما يأتي:

  • القنية: (قنية المنية لتتميم الغنية) لأبي الرجاء، نجم الدين: مختار بن محمود الزاهدي، الحنفي, المتوفى: سنة (658هـ).
  • والفتاوى التاتارخانية: عالم بن العلاء الانصاري الاندريتي الدهلوي الهندي، (المتوفى سنة: 786 هـ).
  • جمع التفاريق: هو كتاب في الفقه الحنفي: جمع التفاريق في الفروع: للإمام زين المشايخ، أبي الفضل: محمد بن أبي القاسم البقالي، الخوارزمي، الحنفي. (المتوفى: سنة 586).
  • الواقعات: أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفي (المتوفى: سنة: 446 هـ).
  • جَامع الْفُصُولَيْنِ فِي الْفُرُوع: وهو كتاب، مشهور؛ متداول في أيدي الحكام، والمفتين، لكونه في المعاملات خاصة. جمع فيه مؤلفُهُ بين فصول العمادي، وفصول الأسروشني، وأحاط، وأجاد. وهو لابْن قاضى سيماو بدر الدَّين مَحْمُود بن القاضي اسرائيل بن عبد الْعَزِيز السيماوي الرُّومِي الْفَقِيه الْحَنَفِي، (توفى قَتِيلا بسيروز سنة 823 ه).

 

المطلب الثالث: وصف لنسخة المخطوط وصورها

أولاً: وصف المخطوطة:

النسخة الوحيدة التي وقفت عليها مودعة في مكتبة جامعة الرياض – قسم المخطوطات، ضمن مجموع، تبدأ صفحات هذا المخطوط من صفحة (46) الى صفحة (48).

مكتوب على اول صفحة منها: (هذه رسالة في البراءة والطلاق المعلق بصحتها).

وهي واضحة الخط وليس فيها سقط أو طمس.

عدد صفحاتها: 3 صفحات.

عدد أسطر الصفحة الواحدة: 21 سطر.

عدد كلمات السطر الواحد: 9 كلمات تقريبا.

قياس الصفحة: 22سم × 9 سم.

اسم الناسخ: لا يوجد.

تاريخ النسخ: لا يوجد.

تبدأ المخطوطة بقوله ” بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله: ما قولكم دام فضلكم: في امرأة تذاكرت مع زوجها الطلاق  ؟. فقال لها: أبرئيني .

فـقـالـت لـه: أبـرأتـك عـن بـقـيـة مـهـري  وقـدره (كـذا وكـذا)…”

وتنتهي بقوله: ” وإذا كان لا يصح فالطلاق المعلق على صحته لا يقع؛ لعدم وجود الشرط التي هي البراءة الصحيحة عن المبرء منه. وهذا لا شبهة فيه عند أهل البصر والبصيرة والله الموفق الهادي.

وصلى الله على سيدنا محمد و ]على[  آله وصحبه وسلم.

تمت”.

 

ثانياً: صور المخطوطة:

الصفحة الأولى من المخطوطة – صفحة الوجه

الورقة الثانية من المخطوطة

الصفحة الأخيرة من المخطوطة

الفصل الثاني

تحقيق نص المخطوطة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله:

]السؤال [(ما بين المعقوفتين من زيادتي): ما قولكم دام فضلكم: في امرأة تذاكرت مع زوجها الطلاق ؟.

(الطلاق لغة: مأخوذ من: طلق: طُلِقَتِ المرأة فهي مَطلُوقةٌ إذا ضربها الطَّلْقٌ عند الولادة. والطَّلاقُ: تخلية سبيلها، والمرأة تطلق طلاقاً فهي طالِقٌ وطالقِة غداً….وطَلقَت وطُلِّقَتْ تطليقاً. والطالِقُ من الإبل ناقة ترسل في الحي ترعى من جنابهم أي حواليهم حيث شاءت، لا تعقل إذا راحت ولا تنحى في المسرح، وأطلَقْتُ الناقة وطَلَقَتْ هي أي حللت عقالها فأرسلتها. ورجل مِطْلاقٌ ومِطليقٌ أي كثير الطلاق للنساء. (الفراهيدي: 5/101).

وفي الاصطلاح: قيل هو “رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح” ( الزيلعي: 2/188). وقيل هو “حل قيد النكاح” (إبن قدامة: 7/363).

فقال لها: أبرئيني.

(في أصل المخطوط: (أبريني) والابراء لغة: أصلها من (ب ر أ) : (برئ) من الدَّيْنِ والعَيْبِ بَراءَةً، ومنها البَراءَةُ لخط الإبراء والجمع البراءات بالمد والبروات عامي وأبرأته جعلته بريئا من حق لي عليه وبرأه صحح براءته فتبرأ ومنه تبرأ من الحبل أي قال أنا بريء من عيب الحبل وبارأ شريكه أبرأ كل واحد منهما صاحبه (ومنه) قولهم الخلع كالمبارأة وترك الهمزة خطأ (والبارئ) في صفات الله سبحانه الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت (واستبراء الجارية) طلب براءة رحمها من الحمل ثم قيل استبرأت الشيء إذا طلبت آخره لتعرفه ويقطع الشبهة عنك: (المُطَرِّزِىّ: 1/38).

وفي الاصطلاح: قيل هو “إسقاط كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح” (البابرتي: 4/233). وقيل: هو “بذل المرأة العوض على طلاقها. لكنها تختص بإسقاط المرأة عن الزوج حقا لها عليه” (الموسوعة الفقهية الكويتية: 1/143).

فـقـالـت لـه: أبـرأتـك عـن بـقـيـة مـهـري وقـدره (كـذا وكـذا).

(المهر لغة: “المَهْرُ: الصَدَاق، وَالْجمع مُهورٌ، وَقد مَهَرَ الْمَرْأَة يَمْهُرُها ويَمْهَرُها مَهْراً، وأمهَرَها .. وَقَالَ بَعضهم: مَهَرْتُها: أعطَيْتُها مَهْراً، وأمْهَرْتُها: زوجتها غَيْرِي على مَهْرٍ”: (إبن سيده المرسي: 4/316).

وفي الاصطلاح: قيل هو: “المال الذي يجب في قد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع، إما بالتسمية أو بالعقد” (البابرتي: 3/316).

أو عـن نـفـقـة عـدتـي، وعـن ثـمـن جارية وقدره (كذا وكذا)، وعن مؤنة سكناي، وعن نفقة حمل في بطني إذا وضعته إلى سنتين.

(العدة لغة: مأخوذٌ مِنَ العَدِّ والحِسابِ، وسُمِّيَ زَمانُ الترَبُّصِ عِدَّةً؛ لأنَّها تَعُدُّه، وأصلُ (عدد): يدلُّ على الإحصاءِ، يُقالُ: عَدَدْتُ الشَّيءَ، أي: أحصَيتُه. (ينظر: إبن فارس: 4/29، وإبن منظور: 3/284، واالفيومي: 2/396)، والجارية: يقول ابن المبرد: “هي من دون البلوغ، سميت جارية، لسرعة جريها ويطلق اسم الجارية على الأمة، وجمعها: جوار، وجواري”. (إبن المبرد: 3/502 ، والمؤنة لغة: يقول ابن فارس: (مون) الميم والواو والنون كلمة واحدة وهي المون: أن تمون عيالك، أي تقوم بكفايتهم وتتحمل مؤونتهم. (إبن فارس: 5/286).

فقال الزوج: إن صحت براءتك فأنت طالق.

وأراد بذلك: إن برئت ذمتي عما أبريتيني عنه بقولك أنتَ بريءٌ عن (كذا وكذا إلخ).

فهل والحالة هذه تطلق المرأة المذكورة أم لا تطلق؟.

الجواب:

اتفقت أجوبة المشايخ بالحرم الشريف أنها لا تطلق؛ لوجهين:

الأول منهما: لعدم وجود الشرط الذي هو براءة الذمة عما أبرأت منه.

(الشرط: “هو الَّذِي يقف عَلَيْهِ الحكم وعَلى مَا يقوم مقَامه” : (أبو الحسين البصري: 1/142).

فإن قولها (أبرأتك عن كذا وكذا إلخ) براءة معلقة بشرط الطلاق دلالةً.

(المقصود من قوله “براءة معلقة بشرط الطلاق دلالةً”: أي من الدلالة أن البراءة معلقة بشرط الطلاق، فلا يقع، يقول الزبيدي: “هذه براءة معلقة بشرط وبراءة صاحب الأصل لا يجوز تعليقها بالشرط”. الجوهرة النيرة: 1/321. ويقول ابن عابدين: “فَأَبْرَأَتْهُ مُطْلَقًا غَيْرَ مُعَلَّقٍ بِشَرْطِ التَّزَوُّجِ يَبْرَأُ إذَا تَزَوَّجَهَا وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ مُعَلَّقٌ دَلَالَةً، وَقِيلَ لَا يَبْرَأُ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا لِأَنَّهُ رِشْوَةٌ” ، (إبن عابدين: 5/245).

وإذا كانت معلقة لم تبرأ ذمته، وإذا لم تبرأ ذمته وقد علق الطلاق على براءة ذمته بمعنى

سقوط ما أبرأت عن ذمته، والحال أنه لم يسقط، لا يقع؛ لعدم وجود الشرط.

(يقول القدوري: “والطلاق إنما يكون عند وجود الشرط، وما قبل ذلك هو عائد على الطلاق، فليس بمطلق: (القدوري: 9/4789).

فإن قلت: ما دليلك على أن قولها (أبرأتك عن كذا وكذا إلخ) تعليق الإبراء بالطلاق وأنه لا يبرأ بقولها أبرأتك عن كذا وكذا الخ؟.

قلت: الدليل على ذلك ما ذكره في القنية حيث قال:

“](شم) _ رامزاً لشرف الأئمة المكي _[: قالت لزوجها ]بالخ خوا[ سيام فقال إفعلي ما تفعل النساء فقالت : ما أفعله، فقال: أبرئيني فقالت: أبرأتك، فهذا بمنزلة قولها أبرأتك فطلقني، فلا يبرأ حتى يطلق”.

(أبو الرجاء الزاهدي: ص/101، وعالم بن العلاء: 5/23).

(1 – القنية: هو كتاب في فروع الحنفية: اسمه (قنية المنية لتتميم الغنية) لأبي الرجاء، نجم الدين: مختار بن محمود الزاهدي، الحنفي, المتوفى: سنة (658هـ)، جمع فيه مؤلفه كل ابواب الفقه على المذهب الحنفي وهو كتاب مطبوع طباعة حجرية – مطبعة المهانند – كلكتا – الهند – تاريخ النشر: 1245هـ.

2 – في مقدمة القنية أوضح المؤلف معاني الرموز التي تضمنها كتابه، فقوله (شم): يعني بها كما يقول: (شرف الأئمة المكي) القنية: أول الكتاب، جدول بمصطلحات القنية التي استخدمها المؤلف.

3 – شرف الأئمة المكي: هو برهان الدين شرف الأئمة المكي الخوارزمي ويعرف بـ (محمود الترجماني) إمام كبير كان موجوداً في عصر التمرتاشي ومحمود التاجرى وكان ابنه علاء الملة محمد قد بلغ رتبة الكمال في زمانه وإليهما تنتهى رياسة المذهب في زمانهما. (ينظر: اللكنوي: ص/211).

4 – ما بين المعقوفتن: في المخطوط: فالح اخو، والصحيح ما أثبته من أصل القنية: ص/101، وهذه العبارات من اللغة الفارسية، فقد وقفت على كثير منها في أكثر من كتاب فقهي حنفي كالفتاوى الخانية الذي عقد مؤلفه فصلاً خاصاً بألفاظ الخلع أسماه (فصل في الخلع بالفارسية): 1/539. والفتاوى الهندية، فقد عقد مؤلفها فصلاً في الطلاق أسماه (الفصل السابع في الطلاق بالألفاظ بالفارسية): 1/379).

ثم رقَّمَ (سي) لسيف السائل مثله.

(ينظر: أبو الرجاء الزاهدي: ص/101، وعالم بن العلاء: 5/23).

ثم رمز ](جمع) لجامع [العلوم: أبرأتك فطلقني ]فقبل[:

(ما بين المعقوفتين في المخطوط: (جع لجمع) ، و (فقد) ، وما أثبته هو الصحيح كما في القنية.

(و/2) روي: أنه لا يبرأ إلا بالطلاق، وبه قال ]بو[

(ما بين المعقوفتين في المخطوط: (بو) وأثبته كما في القنية).

رامزا للوبري. (أبو الرجاء الزاهدي: ص/102).

] و [ (ما بين المعقوفتين من زيادتي لاستقامة الكلام). (جت) رامزاً ] لـ [ (ما بين المعقوفتين من زيادتي لاستقامة الكلام)

جمع التفاريق : (جمع التفاريق: هو كتاب في الفقه الحنفي: جمع التفاريق في الفروع: للإمام زين المشايخ، أبي الفضل: محمد بن أبي القاسم البقالي، الخوارزمي، الحنفي. المتوفى: سنة 586، ست وثمانين وخمسمائة. (حاجي خليفة: 1/596).

لا يبرأ إلا بالطلاق. (أبو الرجاء الزاهدي: ص/102).

 

وفي التاتارخانية

(التاتارخانية: هو (زاد المسافر في الفروع) والمعروف بالفتاوى التاتارخانية لعالم بن علاء الحنفي المتوفى: سنة 286 هـ ، إنتخبها: إبراهيم بن محمد الحلبي. (ينظر: حاجي خليفة: 2/947).

: “تركت مهري عليك على أن تجعل أمري بيدي ففعل ما قالت فلم تطلق المرأة نفسها فإن المهر قائم ما لم تطلق نفسها” انتهى.

(لم أقف على هذا النص في الفتاوى التاتارخانية، إلا أن النص موجود في كتابين في الفقه الحنفي: الأول: المحيط البرهاني حيث نقل نصا عن الحسن بن زياد فقال: “عن الحسن بن زياد رحمه الله: امرأة قالت لزوجها: تركت مهري عليك على أن تجعل أمري بيدي، ففعل ذلك، فلم تُطلّق المرأة نفسها، قال: المهر قائم ما لم تُطلق نفسها” ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه: إبن مَازَةَ البخاري: 3/490)، والكتاب الثاني هو البحر الرائق حيث نقل نصاً عن النوازل فقال: ” وذكر في النوازل إذا قالت المرأة لزوجها تركت مهري عليك على أن تجعل أمري بيدي ففعل الزوج ذلك قال مهرها عليه ما لم تطلق نفسها” ، (إبن نجيم: 6/199).

وفي فتاوى صاحب القنية:

“ولو قالت المسرحة لزوجها تزوجني، فقال هبي لي المهر الذي لك علي فأتزوجك، فأبرأته مطلقا غير معلق بشرط النكاح، برأ إذا تزوجها، وإلا فلا؛ لأنه إبراء معلق دلالة” انتهى.

(لم أقف على هذه الفتاوى لكن هذا النص في: أبو الرجاء الزاهدي: ص/102، وينظر: إبن نجيم: 6/199).

 

وفي القنية:

“رامزا للوبري: ولو قالت أبراتك بشرط الطلاق لا يبرأ حتى يطلقها في ذلك المجلس”.

(أبو الرجاء الزاهدي: ص/102).

ثم رمز لخواهر زادة:

(خواهر زادة: هو العلامة بدر الدين محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري المعروف بخـواهر زادة، وهو ابن أخت شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري وقد تربى عند خاله، وتفقه على يديه الإمام النسفي، وقد أشار إليه النسفي في كتابه (المستصـفى في فروع الفقه الحنفي) في مسألة اعتبار الرأس من الحلقـوم إلى فوق، فقال: “وهذا وجه حسن واستدلال لطيف لم أسمعه من أحد سواه”، توفي خواهر زادة في سنة 651هـ: (ينظر: الـذهبي: ٢٣/١١٢ ، والسيوطي: ص/ ٢٢).

]وجامع[ (ما بين المعقوفتين في المخطوط (وجمع) وما أثبته هو الصحيح كما في القنية).

العلوم والنوازل قالت: “أبرأتك بالطلاق، فقال: إن كنت برأت فقد قبلت، لا تبين”. (أبو الرجاء الزاهدي: ص/102).

ثم رمز لعين الأئمة الكرابيسي وبرهان الترجماني الصغير:

(الكرابيسي بفتح الكاف والراء وبعد الألف باء موحدة ثم ياء تحتها نقطتان وسين مهملة نسبة إلى بيع الكرابيس وهى الثياب، ولم أقف إلا على ترجمة مقتضبة لعين الأئمة الكرابيسي، فلم يذكره اصحاب التراجم إلا اثنين منهم:

الأول: صاحب الجواهر المضية، فقد ترجم له بقوله: عين الأئمة الكرابيسي ذكره فى القنية”: 2/380، ثم ذكره عرضا وهو يترجم لموسى بن زكريا بن إبراهيم بن محمد بن صاعد الحصفكي، وذكر أنه روى كتاب الشمائل للترمذي عن الإمام افتخار الدين أبي هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي بسماعه من أبي الفتح عبد الرشيد بن النعمان بن عبد الرزاق الولواجي وأبي الفتح عمر بن علي بن أبي الحسين الكرابيسي. (ينظر: القرشي: 2/185).

الثاني: هو (كاتب جلبي) فقد ذكر معنى الكرابيسي ومن ينسب الى هذا اللقب فقال: “الكَرابيسي: [نسبة] إلى بيع الكرابيس وهي النبات المعروف بالتركي كيره وز [أي الكرفس[.إليه [ينسب]: جمال الإسلام أسعد بن محمد بن الحسين الحنفي ، مات سنة 570، وعين الأئمة عمر [بن علي بن أبي الحسين أبو الفتح] الحنفي. (حاجي خليفة: 5/240).

(وبرهان الترجُماني الصغير: هو محمد بن محمود الترجماني، المكي، الخوارزمي (علاء الدين) فقيه حنفي، كان إماما مرجعًا للأنام، توفي بجرجانية خوارزم سنة: 645 ه. له يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر. (ينظر: القرشي: 2/263، و اللكنوي: ص/201).

“لا فرق بين قولها أبرأتك بالطلاق أو بشرط الطلاق في أنه لا يبرأ ولا تطلق بالقبول” انتهى.

(أبو الرجاء الزاهدي: ص/102).

فهذه نصوص المشايخ مصرحة بأن الزوج لا يبرأُ بقول المرأةِ أبرأتُك فطلقني، أو أبرأتُك بشرط الطلاق، أو أبرأتُك بالطلاق، أو أبرأتُك من غير تعليق بشيء؛ لأنه معلق دلالة.

وإذا كان لا يبرأُ وعلق الطلاقَ على الإبراء الصحيح الذي يراد به براءة الذمة عما أبرأَت والحال أنه لم يوجد، لا يقع الطلاق المعلق عليه بلا خلاف، ولأنها علقت إبراءَها على طلاق منجز، وذلك بأن يقول لها: أنتِ طالقٌ، ولم يأت به.

قال قاضي خان:

(قاضي خان: هو الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز ، الاوزجندي، الفرغاني، المشهور بقاضي خان، المتوفى سنة : 592هـ، من مصنفاته : شرح ادب القاضي للخصاف، وشرح الجامع الصغير وشرح الزيادات، والفتاوى الخانية، وهي مجموعة فتاوى على مذهب الامام أبي حنيفة، وهي مطبوعة بهامش الفتاوى الهندية، المطبعة الكبرى الاميرية – ببولاق مصر المحمية – ط/2 – 1310هـ. (ينظر: تاج التراجم، ابن قطلوبغا، 22، والفوائد البهية، اللكنوي، 1/64 ، وهدية العارفين ، البغدادي، 1/280).

“سَأَلَتْ طلاقَها من زوجها.

(في الفتاوى الخانية: “مدخولة سألت طلاقها، فقال الزوج …..إلخ” الفتاوى: قاضي خان: 1/534).

فقال الزوج: أبرئيني من كل شيء لكِ حتى (ظ/2) أُطَلِّقُكِ.

فقالت: أبرأْتُكَ عن كل شيءٍ يكون للنساء على الرجال.

فقال الزوج في فوره ذلك: طلقتك واحدة.

قالوا يقع واحدةً بائنة؛ لأنه طلقها عوضا عن الإبراء ظاهرا” انتهى. (قاضي خان: 1/534).

ومثله في واقعات الناطفي والتاتارخانية.

(الناطفي: هو أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفي (المتوفى: سنة: 446 هـ) ذكره صاحب الهداية في الطهارة بلفظ الناطفي أحد الفقهاء الكبار وأحد أصحاب الواقعات والنوازل ومن تصنيفه الأجناس والفروق في مجلد والواقعات في مجلد وحدث عن أبي حفص بن شاهين وغيره قال أبو عبد الله الجرجاني في خزانة الأكمل قال أبو العباس الناطفي رأيت بخط بعض مشايخنا فى رجل جعل لأحد بنيه دارا بنصيبه على أن لا يكون له بعد موت الأب ميراث جازوا فتى به الفقيه أبو جعفر محمد بن اليمان أحد أصحاب محمد بن شجاع الثلجي وحكى ذلك أصحاب أحمد بن أبي الحارث وأبي عمرو الطبري مات بالري سنة ست وأربعين وأربع مائة رحمه الله تعالى والناطفي نسبة إلى عمل الناطف وبيعه، (ينظر: القرشي: 1/113-114).

(والواقعات: هو كتاب في فروع الحنفية، اشتمل هذا الكتاب على المسائل التي استنبطها صاحبها إجابة منه عن الحوادث التي وقعت في عصره؛ ولم يجد لها رواية عن الأئمة الثلاثة فهي من اجتهاده، والناطفي كغيره من الفقهاء الذين ألفوا وجمعوا الفتاوى والواقعات. وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية عن أئمة المذهب المتقدمين. وهم أصحاب أبي يوسف وأصحاب محمد وأصحاب أصحابهما وهلم جراً. وهم كثيرون. فمن أصحاب أبي يوسف ومحمد مثل إبراهيم بن رستم ومحمد بن سماعة وأبي سليمان الجوزجاني وأبي حفص البخاري، ومن أصحاب أصحابهما ومن بعدهم مثل محمد بن سلمة ومحمد بن مقاتل ونصير – وقيل: نصر – ابن يحيى وأبي نصر. وقد يتفق لهم أن يخالفوا أئمة المذهب لدلائل ظهرت لهم. وأول كتاب جمع في فتاواهم كتاب النوازل لأبي الليث السمرقندي. ثم جمع المشايخ بعدهم كتباً أخرى كمجموع النوازل والواقعات للصدر الشهيد: (ينظر: إبن عابدين: 1/69).

فانظر إلى قولهم: فقال الزوج في فوره ذلك: طلقتك؛ ليكون طلاقاً منجزاً في جواب تعليقها الإبراء بالطلاق.

وهذا ظاهر لا خفاء فيه، فدل بظاهره أنه لو علق لا يصح؛ لأنه لم يأت بالشرط الذي هو الطلاق المنجز؛ لأن البراءة معلقة عليه.

قال في القنية رامزاً بـ (ظم) لظهير الدين المرغيناني:

(المرغيناني: هو: الحسن بن علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق ابن أبي النصر المرغيناني،  الملقب بظهير الدين أبو المحاسن تفقه على برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه وشمس الأئمة محمود الاوزجندي وزكي الدين الخطيب مسعود بن الحسن الكشاني وهم تفقهوا على شمس الأئمة السرخى عن الحلواني وتفقه عليه ابن أخته افتخار الدين طاهر صاحب الخلاصة وهو آخر المتفقهين عليه وظهير الدين محمد بن أحمد صاحب الفتاوى الظهيرية وفخر الدين الحسن بن منصور الاوزجندى وكان فقيهًا محدثا نشر العلم إملاء وتصنيفًا وصنف كتاب الأقضية والشروط والفتاوى والفوائد وغير ذلك.”. مات سنة 593 هـ ، (ينظر: القرشي: 1/198 – 199، واللكنوي: ص/62 ، وتقي الدين الغزي: ص/227).

“الوكيل بالطلاق المنجز إذا علق لا يصح” انتهى.

(أبو الرجاء الزاهدي: ص/102).

 

وفيها أيضاً رامزا (مجخ) لمجد الأئمة الخياطي:

(الخياطي: لم أقف على ترجمة وافية لكن الذي وجدته في الجواهر المضية: “وقد ذكر فى القنية فى الفهرست مجد الأئمة الترجماني وعلم عليه مت ثم ذكر بعده مجد الأئمة وعلم مج وذكر أيضا مجد الأئمة الخياطي وتقدم فى الأنساب”. أما السمعاني في الانساب فقد قال: “خَيَّاطى: بفتح الخاء المعجمة والياء المشددة آخر الحروف بعدهما الألف وفي آخرها الطاء المهملة، هذه النسبة إلى الخياط وهو أن جد المنتسب إليه يكون خياطا لا هو مثل هذا الانتساب يكون بطبرستان وبلاد مازندران، واشتهر بهذه النسبة أبو الحسين محمد بن الحسين بن على ابن الحسين [1] الجرجاني الحافظ يعرف بالخياطي من أهل جرجان، سكن ما وراء النهر، يروى عن عمران بن موسى السختياني وأحمد بن محمد بن عبد الكريم الوزان وأبى نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الأستراباذي، روى عنه أبو عبد الله محمد بن أحمد الغنجار الحافظ، قال: وتوفى بسمرقند في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة. (السمعاني: 5/251، والقرشي: 2/385).

 

“]وكّله[على ]أنه[إن أبْرَأَتْةُ امْرَأَتُهُ ]فَطَلِّقْها[.

(ما بين المعقوفتين: في أصل المخطوط (وكل) وفي القنية (وكله) و ]أنه[ سقط من المخطوط، و]فطلقها[ في أصل المخطوط (ليطلقها) وما أثبته من القنية وهو الصحيح.

 

فَأَبْرَأَتْهُ فَطَلَّقَها الوكيل، ثم ]ظهر[أنه لم يُبْرَأْ بحيلةٍ ]احْتالَتْها[ لا يقع الطلاق”، انتهى.

(أبو الرجاء الزاهدي: ص/352). (كلمة ]ظهر[ سقط من أصل المخطوط، وأثبته من القنية، و(احتالها) في المخطوط، وفي القنية (احتالتها) وهو الصحيح فأثبته.

والحاصل: إن الطلاق لا يقع في المسألة المذكورة لما ذكرنا.

الثاني:

(ويقصد الوجه الثاني (الدليل الثاني) من الوجهين الذين اعتمدهما  المشايخ بالحرم الشريف عند إجابة الامام ابن بيري على السؤال الذي ذكره في مقدمة هذا المخطوط).

 

قولها أَبْرَأْتُكَ عن نفقة الحمل الذي في بطني بعد وضعه بسنتين: تعليق الإبراءِ بالوضع.

وقد صرح علماؤنا بأن إضافة الإبراء إلى ما يجب في الزمان الثاني لا يصح.

 

قال في جامع الفُصُولَيْن:

(جَامع الْفُصُولَيْنِ فِي الْفُرُوع: وهو كتاب، مشهور؛ مطبوع ومنشور على المكتبة الشاملة، متداول في أيدي الحكام، والمفتين، لكونه في المعاملات خاصة. جمع فيه مؤلفُهُ بين فصول العمادي، وفصول الأسروشني، وأحاط، وأجاد. وهو لابْن قاضى سيماو بدر الدَّين مَحْمُود بن القاضي اسرائيل بن عبد الْعَزِيز السيماوي الرُّومِي الْفَقِيه الْحَنَفِي، توفى قَتِيلا بسيروز سنة 823 ه . لَهُ من التأليفات: التسهيل فِي شرح لطائف الاشارات. وتَفْسِير الْقُرْآن الْمُسَمّى بِنور الْقُلُوب. (ينظر: حاجي خليفة: 1/566).

 

“في الفصل السادس والعشرين: فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يبطل وما يصح تعليقه وإضافته ، وما لا يصح ما لفظه .. ولو قال لمديونه إن مت فأنت بريء بنصب الباء لم يصح؛ لتعليقه بخطر، ولو قال كل حق يجب لي عليك فقد أبرأتك لا يصح، وكذا إضافة الإبراء إلى ما يجب في الزمان الثاني لا يصح” انتهى .

(إبن قاضي سيماو: 2/2).

 

وهو بصراحة ظاهر بأن قولها أبرأتُك عن نفقة حمل في بطني (و/3) بعد وضعه بسنتين لا يصح لأنه من باب إضافة الإبراء إلى ما يجب في الزمان الثاني، وهو لا يصح.

وإذا كان لا يصح فالطلاق المعلق على صحته لا يقع؛ لعدم وجود الشرط التي هي البراءة الصحيحة عن المبرء منه.

وهذا لا شبهة فيه عند أهل البصر والبصيرة والله الموفق الهادي.

وصلى الله على سيدنا محمد و ]على[ (ما بين المعقوفتين من زيادتي). آله وصحبه وسلم.

تمت.

 

الخاتمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين.

وبعد: فهذه أهم ما توصل إليه البحث من أمور مهمة نوجزها بما يأتي:

  • ابراهيم بن بيري كان ذا مكانة علمية عالية، وهو أحد أكابر الفقهاء الحنفية وعلمائهم المشهورين، وممن تبحر في العلم، وتحرى في نقل الأحكام، وحرر المسائل، وانفرد في الحرمين بعلم الفتوى، واجتهد حتى صارت له اليد الطولى في الفقه.
  • تولى ابن بيري منصب الافتاء بمكة المكرمةسِنِين ثمَّ عزل عَنْهَا لما تولى شرافة مَكَّة الشريف بَرَكَات  لما كَانَ بَينه وَبَين مُحَمَّد بن سُلَيْمَان المغربي  من عدم الألفة وَكَانَت أُمُور الْحَرَمَيْنِ فِي أول دولة الشريف بَرَكَات منوطة بِهِ.
  • ذكر أصحاب التراجم والطبقات مصنفات ومؤلفات للشيخ ابن بيري كثيرة وصلت الى حدود 125 مصنفاً بمختلف العلوم والفنون.
  • توفي ابن بيري رحمه الله يوم الأحد السادس عشر من شوال سنة تسع وتسعين وألف (1099هـ).
  • المتتبع لهذه المخطوطة صغيرة الحجم سيفهم أنها إجابة تدور حول سؤال واحد ثم بدأ بالجواب على هذه السؤال بذكر آراء الفقهاء الذين لا يوقعون الطلاق على المرأة في هذه الحال. وكأنه يرجح هذا القول ويدعمه ولا يرى غيره؛ لأنه أخذ يبرهن ويدلل على صحة هذا القول بأدلة عقلية ويأتي بنصوص الفقهاء التي تقول بعدم وقوع الطلاق.
  • اتفقت أجوبة المشايخ بالحرم الشريف أنها لا تطلق؛ لوجهين:

الأول منهما: لعدم وجود الشرط  الذي هو براءة الذمة عما أبرأت منه.

فإن قولها (أبرأتك عن كذا وكذا إلخ) براءة معلقة بشرط الطلاق دلالةً .

وإذا كانت معلقة لم تبرأ ذمته، وإذا لم تبرأ ذمته وقد علق الطلاق على براءة ذمته بمعنى سقوط ما أبرأت عن ذمته، والحال أنه لم يسقط، لا يقع؛ لعدم وجود الشرط.

 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

 

المصادر والمراجع

  • الباباني البغدادي إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان.
  • البابرتي العناية شرح الهداية: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
  • إبن تغري بردي المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
  • تقي الدين الغزي الطبقات السنية في تراجم الحنفية
  • إبن الجوزي: صفة الصفوة : دار الحديث، القاهرة، مصر – الطبعة: 1421هـ/2000م.
  • حاجي خليفة سلم الوصول إلى طبقات الفحول: مكتبة إرسيكا، إستانبول – تركيا – عام النشر: 2010 م.
  • حاجي خليفة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مكتبة المثنى – بغداد (وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية) تاريخ النشر: 1941م.
  • إبن حجر العسقلاني تبصير المنتبه بتحرير المشتبه – المكتبة العلمية، بيروت – لبنان.
  • أبو الحسين البَصْري المعتمد في أصول الفقه: دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة: الأولى، 1403.
  • أبو الخير عبد الله مرداد: المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر: عالم المعرفة – جدة – الطبعة الثانية – سنة 1406 هـ – 1986م.
  • الـذهبي سير أعلام النبلاء: (ط. مؤسسة الرسالة).
  • أبو الرجاء الزاهدي: القنية (قنية المنية لتتميم الغنية) مطبوع طباعة حجرية – مطبعة المهانند – كلكتا – الهند – تاريخ النشر: 1245هـ.
  • الزَّبِيدِيّ الجوهرة النيرة: المطبعة الخيرية – الطبعة: الأولى، 1322هـ.
  • الزركلي الأعلام: دار العلم للملايين – الطبعة: الخامسة عشر – أيار / مايو 2002 م: 2/205.
  • زكريا الأنصاري، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: المطبعة الميمنية _ الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
  • أبو زيد بن يحيى بن غيهب طبقات النسابين: دار الرشد، الرياض – الطبعة: الأولى، 1407 هـ – 1987م.
  • الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الحنفي: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى،1313 هـ.
  • السمعاني الأنساب: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد – الطبعة: الأولى، 1382 هـ – 1962م.
  • إبن سيده: المحكم والمحيط الأعظم: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 هـ – 2000م.
  • السيوطي طبقات المفسرين (ط. دار الكتب العلمية، بيروت لبنان).
  • ابن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختار) ط2،دار الفكر-بيروت1412هـ – 1992م.
  • عالم بن العلاء: الفتاوى التاتارخانية: مكتبة زكريا بديوبند – الهند – الطبعة الأولى – سنة: 1431 ه ـ – 2010 م.
  • عبد الحي بن فخر الدين الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بـ (نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر) دار النشر: دار ابن حزم – بيروت، لبنان – الطبعة: الأولى، 1420 هـ، 1999م.
  • إبن عساكر الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين رحمة الله عليهن أجمعين: دار الفكر – دمشق – الطبعة: الأولى، 1406 هـ.
  • علي خان بن ميرزا: سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر أحمد.
  • عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين: مكتبة المثنى – بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت.
  • الغازي المكي ، إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام – مع تعليقه المسمى: بإتمام الكلام.
  • الغزي: ديوان الإسلام (المتوفى: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان – الطبعة: الأولى، 1411 هـ – 1990 م.
  • إبن فارس: معجم مقاييس اللغة: دار الفكر – عام النشر: 1399هـ – 1979م.
  • الفراهيدي العين: دار ومكتبة الهلال.
  • فهرست مخطوطات الحرم المكي.
  • الفيومي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: المكتبة العلمية – بيروت.
  • قاضي خان: الفتاوى الخانية: المطبعة الاميرية – بولاق – مصر المحمية – سنة: 1340 هـ.
  • القدوري التجريد: دار السلام – القاهرة – الطبعة: الثانية، 1427 هـ – 2006 م.
  • القرشي الجواهر المضية في طبقات الحنفية: مير محمد كتب خانه – كراتشي.
  • إبن قُطلُوبغا تاج التراجم: دار القلم – دمشق – الطبعة: الأولى، 1413 هـ -1992م.
  • اللكنوي الفوائد البهية في تراجم الحنفية: طبع بمطبعة دار السعادة بجوار محافظة مصر – لصاحبها محمد إسماعيل – الطبعة: الأولى، 1324 هـ.
  • إبن مَازَةَ البخاري: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان – الطبعة: الأولى، 1424 هـ – 2004 م.
  • إبن المبرد: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي: دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة – المملكة العربية السعودية_ الطبعة: الأولى، 1411 هـ – 1991 م.
  • محمد أمين: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: دار صادر – بيروت.
  • محمد الحبيب الهيلة: التاريخ والمؤرخون بمكة من القرن الثالث الهجري إلى القرن الثالث عشر: درا الغرب الاسلامي – بيروت – لبنان – الطبعة الأولى 1994م.
  • مخطوطات مكتبة رضا، رامبور، الهند
  • مخطوطات المكتبة المحمودية المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة.
  • مخطوطات المكتبة المركزية، المملكة العربية السعودية، الرياض.
  • مرعي بن يوسف: دليل الطالب لنيل المطالب: دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض _ الطبعة: الأولى، 1425هـ / 2004م.
  • . المُطَرِّزِىّ: المغرب في ترتيب المعرب: دار الكتاب العربي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
  • المغني لابن قدامة: ابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة.
  • إبن منظور لسان العرب: دار صادر – بيروت – الطبعة: الثالثة – 1414 هـ.
  • الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت – عدد الأجزاء: 45 جزءا:
  • الطبعة: (من 1404 – 1427 هـ)
  • ..الأجزاء 1 – 23: الطبعة الثانية، دارالسلاسل – الكويت
  • ..الأجزاء 24 – 38: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة – مصر
  • ..الأجزاء 39 – 45: الطبعة الثانية، طبع الوزارة.
  • إبن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق المصري: دار الكتاب الإسلامي – الطبعة: الثانية – بدون تاريخ.
  • نظام الدين البرنهابوري: الفتاوى الهندية: المطبعة الاميرية – بولاق – مصر المحمية – سنة: 1340 هـ.
  • ياقوت الحموي: معجم البلدان:: دار صادر، بيروت – الطبعة: الثانية، 1995م.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *