أ.م.د ايناس مكي عبد نصار 

كلية القانون –جامعة بابل- العراق

law.enas.maki@uobabylon.edu.iq

009647802638517

الملخص :  

“إن موضوع العدالة الاجتماعية يعد من الموضوعات المهمة في كافة المجتمعات  كي يعيش جميع الفئات بأمن مجتمعي واقتصادي وهذا بحد ذاته يؤثر على تنمية المجتمع اقتصاديا ، فضلا عن ذلك أن العدالة تكون لها علاقة  بحقوق الإنسان وواجباته، وصلتها بمفهوم تكافؤ الفرص، وهذه تتمثل بالحرية والمساواة في تلقي جميع الحقوق   لذا فأن وجود العدالة والمساواة بين افراد المجتمع من حيث فرص العمل والتساوي بالاجر والامتيازات سيكون من العوامل الرئيسية في انعاش البلد اقتصاديا ويستطيع المنافسة مع باقي البلدان ، كذلك يقع على الدولة المساواة في موارد الحماية الاجتماعية بحيث تتوجه لمساعدة الأشخاص غير القادرين فعلا على الحصول على العيش الكريم واللائق لاسيما فئات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وذات العوز ومن هنا وقع اختيارنا على هذا البحث” .

الكلمات المفتاحية : العدالة – الاجتماعية – العمل اللائق –التنمية المستدامة

The role of social justice in creating appropriate work and its impact on sustainable development

Dr. INAS MAkkI ABED, University of Babylon, Faculty of Law, Iraq

Summary

“The issue of social justice is one of the important issues in all societies for all groups to live in social and economic security, and this in itself affects the economic development of society, in addition to that, justice has to do with human rights and duties, and its link to the concept of equal opportunities, and this is represented in freedom and equality in receiving All rights, so the existence of justice and equality among members of society in terms of employment opportunities and equal pay and privileges will be one of the main factors in reviving the country economically and able to compete with the rest of the countries, as well as the state on equality in social protection resources so that it is directed to help people who are unable to obtain A decent and decent life, especially the categories of people with disabilities, special needs and those in need, hence our choice on this research.

Keywords: justice, social, decent work, sustainable development”

المقدمة

“انطلاقا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وللخروج بتنمية اقتصادية تنموية للمجتمع لابد من البحث في متطلبات العمل اللائق لجميع الفئات ومن هذا لابد ان تكون العدالة الاجتماعية متحققة في البلد لتوفير الحماية القانونية للعمال حتى تستمر علاقة العمل وهذا يعد من مؤشر من مؤشرات العمل اللائق الذي يرغبه إليه كل عامل و يصبو إلى تحقيقه،والتي نادت به التشريعات العمالية التي توافقت مع الصكوك الدولية ومن الأهمية لابد من تولي زمام المسؤولية بقوة وثبات عن خطة التنمية على الصعيد الوطني، فنحتاج إلى حقبة جديدة من العدالة الاجتماعية و استقرارها لجميع الافراد بالمجتمع كي نحقق أحد اهداف التنمية المستدامة بذلك المجتمع ، فالعدالة الاجتماعية وتطبيقها على جميع الفئات نلاحظها غائبة بعض الشي وما سبب أرباك في منظومة التعليم والصحة والعمل والوظائف خاصة وعلى جميع مجالات الحياة”.

اشكالية البحث : “تطرح اشكالية البحث من خلال طرح السؤال الاتي وهو كيف ساهمت العدالة الاجتماعية في تحقيق العمل اللائق ؟ وماهي الاسس القانونية التي تبنت العدالة الاجتماعية وتحقيق متطلباتها ؟ ”

أهمية البحث : “يحتل موضوع البحث أهمية كبيرة في كون موضوع العدالة الاجتماعية وكيفية الحصول على العمل الملائم واللائق لمن خلالها م يسلط الضوء على معالجته على الرغم من انه يهدف على القضاء على عدم المساواة والتمييز التي نبذتها التشريعات الداخلية والدساتير فضلا عن الاتفاقيات الدولية ،وهذا يعد مشكلة حقيقية في ذلك المجتمع وبالتالي يؤثر على أبعاد الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعدم استدامتها في البلد” .

أهداف البحث : “تكون اهداف البحث محددة في بيان معنى العدالة الاجتماعية وذكر متطلبات تحقيقها ومن ثم لابد من تحديد علاقة العدالة الاجتماعية بالتنمية المستدامة وبيان آثارهما” .

منهج البحث : “سنعتمد في بحثنا اسلوب المنهج التحليلي للنصوص القانونية التي أفردها المشرع العراقي لحماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية في توفير العمل اللائق” .

خطة البحث : “لغرض الالمام بما تقدم سوف نتناول البحث في مبحثين سنخصص المبحث الاول لمفهوم العدالة الاجتماعية ومتطلبات تحقيقها في البلد ، وسنتناول في المبحث الثاني تطبيقات تحقيق العدالة الاجتماعية وعلاقتها بالتنمية المستدامة“.

المبحث الاول

مفهوم العدالة الاجتماعية ومتطلبات تحقيقها

“يعدُ مفهو العدالة من المفاىيم التي شاع تداولها في الفلسفات الأخلاقية والسياسية والقانونية والاجتماعية، عبر صتَورة الفكر الفلسفي منذ العهود الشرقية وهي غاية الفلسفات التطبيقية المعاصرة، التي أثارت مسألة العدالة والانصاف كقضايا للنقاش التطبيقي الراىن، فكانت العدالة أىم إشكالية فلسفية ومطلب تسعى اليه الشعوب قاطبة العدالة الاجتماعية على مبدأين رئيسيين : الاول هو ان لكل فرد الحق في المطالبة بالحريات الأساسية المتساوية فوفقا لما تقدم سنقسم هذا المبحث على مطلبين سنتناول تمفهوم العدالة الاجتماعية في المطلب الاول ، وفي المطلب الثاني سنتناول متطلبات تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق”  .

المطلب الاول

مفهوم  العدالة الاجتماعية

“لبيان معنى العدالة الاجتماعية لابد من اعطاء لمحات لتعريفها ومن ثم الانتقال الى بيان الاساس القانوني  للعدالة الاجتماعية وعليه فسوف نقسم هذا المطلب على فرعين سنتناول في الفرع الاول تعريف العدالة الاجتماعية وفي الفرع الثاني سنتحدث عن الاساس القانوني للعدالة الاجتماعية” .

الفرع الاول

تعريف العدالة الاجتماعية

” العدالة الاجتماعية كمصطلح تم تعريفها من  قبل الفقهاء وعبر العصور حيث قال  البعض: بأن العدالة لكي تشاهد على ميدان الواقع لأبد من عنصرين الاول هذه العناصر ضرورة انطلاق كافة الافراد في المجتمع في ذات الظروف  بينما يحتاج العنصر الثانى، ان تكون هناك ممارسة للعدل من قبل السلطة  وربط فقه العدالة الاجتماعية بمصطلح الثواب والعقاب وأنها إذا لم تتحقق فى مجتمع تعمى الفوضى، ويكثر فيه الفساد، لذا ينبغي ان يضاعف في المجتمع مبدأ الجدارة والاولويات” ( السيف ، 2013 ) وعرفت من بعض الفقه بانها “أحد النظم الاجتماعيّة التي من عبرها يتم تحقيق المساوة بين فئات المجتمع من حيث المساواة في عروض العمل، وتوزيع الثروات، والحقوق السياسية، والامتيازات، وفرص التعلم، والرعاية الصحيّة وغير ذلك، وبالتالي يتمتّع كافة فئات المجتمع بغضّ النظر عن الجنس، أو الديانة ، أو العرق، أو المستوى الاقتصاديّ بعيش حياة فاضلة دون التحيز لفئة معينة “.

وعرف “جون رولز” العدالة الاجتماعية بانها ” تمتع كل فرد في مجتمع  بالمساواة في نيل فرص العمل المتاحة للفئات المميزة . ويلاحظ في هذا الصدد:”جون رولز “، أن الوثيقة الدستورية التي تعد العقد السياسي والاجتماعي بين الشعوب والسلطات ،يجب أن تتأسس على أمرين : الأول تداول السلطة و الثروة كنعصرين لا ينفصلان.(العمراني ، 2015 ) ويرى بعض الفقه ان جون يتيح الانصاف والمساواة لصالح الطرف الضعيف فلابد ان نمنحه أكثر مما شارك به حتى نساعد على ترميم الفجوة بينه و بين غيره من الأفراد الذين نالوا أكثر من استحقاقهم”.

وعليه ف”ينظر للعدالة الاجتماعية على انها العنصر التكميلي للمساواة، فالعدالة الاجتماعية إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم، وانصافهم، ونبذ كل اشكال الظلم عنهم  مما يؤدي إلى تحقيق مبدأ المساواة دون تمييز وتتحقق العدالة الاجتماعية عن طريق المؤسسات الحكومية والخاصة والتنظيمات اجتماعية تقررها الدولة(ظاهر ، 1988، ص171)” .

العدالة الاجتماعية” هي الغاية التي ينشدها كافة الشعوب، في انحاء العالم أجمع، وأفترض أن كافة الفاعلين في المجالين الاجتماعي والسياسي يرونه أنبل الغايات، لكن لابد من الإقرار بحقيقة أن ”العدالة الاجتماعية” ليست مفهوما مترسخا في تراثنا الثقافي، لهذا فمن الممكن أن يتكلم الناس عنها وهم يقصدون أمور متباينة (السيف ،2015 )” .”ومن الجدير بالاشارة أن هناك من يتوهم في ان العدالة مقابلة لمعنى العدل لكن في حدود توضيف قواعد القانون ومن تم التفريق بين مفهوم العدل و العدالة” .

“بينما يفيد العــدل ((Justice)) معنى المساواة، وهي مساواة متمثلة بالدور الاجتماعي للقانون، فمن المفروض ان يطبق القانون بمساواة كافة الأشخاص والحالات التي تطرح في مركز قانوني معين ولأمر معين بالذات وللغاية التي يرمي إليها ، فالمثل يعامل كمثله، وغير المتساويين لا يمنحون معاملة متساوية، ويطبق ذلك عبر قواعد قانونية مجردة عامة اما العدالة هي تقديم معاملة خاصة للحالات الخاصة الفردية بلخفيف من شدة عمومية القاعدة القانونية، والعدالة بهذا المعنى، هي ضابط لعدم التناسق و المساواة وتقديم التوازن والتساوي لغرض إصلاح ما هو ظالم وغير معقول لمفهوم العدالة فهو لايرتبط بالنص بقدر ارتباطه بالتطبيق او بصيغة اخرى هو الانصاف الذي لابد من تفعيله في النص او غاية العدل هي العدالة وهي ترتبط بالاحداث المقترنه بالفرد وليس بالنص (النعميي ) فمصطلح ” العدالة المطلقة ” أو ” الإنصاف ” بوصفها عدلاً طبيعياً وليس شرعياً ، فالإنصاف يحتم  الحكم على الأشياء وفق روح القانون ، أما العدل يحتم الحكم عليها وفق نص القانون” (خورشيد ، 1990 ، ص177 )

“فكيان العدل وايضا العدالة يقومان على التساوي والتكامل بين كافة الشعوب ،لكن مبدأ المساواة هذه تؤسس على العدل  وهي مساواة جردت تعتد بالحدث الغالب بغض النظر عن التفاوت في الظروف الخاصة للافراد ، أما العدالة (الإنصاف) فتقوم على مساواة واقعية على أسس التماثل في الأحكام المنصرفة للحالات المتماثلة ضوابطها أو الافراد المتشابهة ظروفهم مع الأخذ بنظر الاعتبار البواعث الخاصة وتفاصيل الظروف”.

الفرع الثاني

الأساس القانوني للعدالة الاجتماعية

“سنعرض في هذا الفرع الأسس القانونية التي من خلالها يمكن أن نجد ان العدالة الاجتماعية موجودة وقد أسست بموجب القانون والاتفاقيات الدولية لذا لايمكن الابتعاد عنها او التخلي عن تطبيقها في كل المجالات ومنها العمل الملائم لجميع فئات المجتمع لذا نجد ان العدالة بموجب نصوص قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي والعقوبات فضلا عن الدساتير والاتفاقيات الدولية” وكالآتي :-

أولا- تشريع قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015

1-فقد نصت المادة ( 2) على انه ” يهدف هذا القانون الى ترتيب علاقات العمل بين العمال و اصحاب العمل و المنظمات لغرض حماية حقوق كافة الاطراف و تحقيق التنمية المستدامة المرتكزة الى العدالة الاجتماعية و تامين العمل المناسب لكافة الافراد دون تحييز لغرض بناء الاقتصاد الوطني و تحقيق حقوق الافراد و الحريات الاساسية و ترتيب عمل الاجانب العاملين او الراغبين به في جمهورية العراق و تطبيق احكام اتفاقيات العمل الدولية و العربية المصادق عليها قانونا”.

2-من الامور الموجبة لتشريع قانون العمل فقد نصت على انه “..و لايجاد تغطية قانونية للعاملين بعقد في دوائر الدولة و القطاع العام و جعل خدماتهم مضمونة لغرض منحهم حقوقهم التقاعدية ، و لاحترام المبادئ و الحقوق الاساسية للعمال التي تضمنتها المواثيق و المعاهدات الدولية المتمثلة بالحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي و القضاء و المفاوضات الجماعية على كافة اشكال العمل الجبري و تشغيل الاطفال و المساواة في الاجر و الحد الادنى لعمر العمل و منع التمييز في المهنة والاستخدام و التدريب المهني “.

ثانيا : تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971:فقد نصت المادة 2 ” يهدف هذا القانون الى تامين صحة وسلامة ومستقبل عيش جميع افراد الطبقة العاملة في الجمهورية العراقية، كما يهدف الى تهيئة الظروف وتوفير الخدمات التي تساعد على تطوير الطبقة العاملة اجتماعيا ومهنيا الى مستوى أفضل.ويحقق القانون اهدافه المذكورة عن طريق فروع الضمان الاجتماعي الرئيسة وهي الضمان الصحي ضمان أصابات العمل وضمان التقاعد و ضمان الخدمات فينبغي في هذه الضمانات ان تتحقق العدالة الاجتماعية ولاسيما للفئات التي تحتاج لها وهي فئة الاحتياجات الخاصة وذوي الاعاقة وفئة الاحداث والنساء” .

ثالثا: تشريع قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969

“كذلك ان العدالة الاجتماعية موجودة في قانون العقوبات حينما عاقب المشرع على جريمة الرشوة وجعل كل افراد المجتمع متساوون في تلقي حقوقهم والقيام بالواجبات بعيدا عن الرشوة” :

فقد نصت المادة 307 منه على انه ” أولا: كل موظف او مكلف بخدمة عامة تم طلبه او قبل لنفسه او لغيره عطية او ميزة من ذلك لتأدية عمل من اعمال وظيفته او التوقف عنه او التقصير بواجباته الوظيفية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما تم طلبه او اعطي له او وعد به ولا تزيد في جميع الاحوال على خمسمائة دينار”. ثانيا: تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا تم الطلب او القبول او الاخذ بعد تأدية العمل او التوقف عنه لغرض المكافأة على ما بدر من تلك الأمور”.

رابعا: التشريعات الضريبة قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982المعدل: “حينما نص هذا القانون على ان الضريبة تفرض على الاشخاص سواء اكان طبيعي او معنوي حيث نصت المادة (1/8 ) من هذا القانون على ان المقصود بالمكلف والتي تفرض عليه الضريبة هو كل شخص يخضع للضريبة بموجب هذا القانون”.

خامسا: دستور العراق لسنة 2005 النافذ “وحسب نص المادة 16منه نص على انه تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك” .

سادسا: الاتفاقيات الدولية والاعلانات الدولية “فقد أوضح الاعلان العالمي لحقوق الانسان المعلن عنه سنة 1948 واتفاقية العمل الدولية والصكوك الدولية الذي نادوا بفرص العمل والتساوي في الاجور وتوفير العمل المناسب للمرأة وبما يتوافق مع طبيعة قدراتها البدنية والجسدية وعليه فاذا شرع قانون في دولة مخالف لاتفاقية تم الانضمام لها فيترتب على ذلك تغليب الاتفاقية او يعدل القانون ليكون موافق مع الاتفاقية والدستور من باب أولى” . “وكذلك ما ورد في  القواعد الموحدة بصدد تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين في قرار اتخذته الجمعية العامة بهذا الشأن وايضا اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2006 فقد اوضحت في مقدمتها” “إن دول الأطراف في هذه الاتفاقية (أ) إذ تشير إلى المبادئ التي نصت عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لكافة افراد الأسرة من كرامة وقيم وحقوق متساوية لا تخضع للتصرف كأساس للحرية والسلام والعدالة في العالم”

المطلب الثاني

متطلبات تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق

“إن العدالة الاجتماعية تحتاج إلى وجود متطلبات في الواقع الاجتماعي وكذلك ان العمل اللائق له مرتكزات حتى يحقق العدالة ومن هذا سوف نقسم هذا المطلب على فرعين سنتناول في الفرع الاول متطلبات تحقيق العدالة الاجتماعية وفي الفرع الثاني سنتناول متطلبات العمل اللائق” .

 

الفرع الاول

متطلبات العدالة الاجتماعية

هناك عدة متطلبات التي بتوافرها من الممكن القول أن العدالة الاجتماعية موجودة في مخططات العمل منها:

أولا: المساواة بين أفراد المجتمع : “نصت المادة (14 ) من الدستور العراقي لعام 2005 على هذا المبدأ اذ جاء فيه” : “العراقييون متساوون امام القانون دون تحييز لجنس او لعرق او لقومية أو لوضع اقتصادي او اجتماعي” ” لذا فإن القاعدة لحقوق الإنسان وحریاته ومنها المرأة بلا شك تقوم على مبدأ المساواة ، عدم التمییز وتتجسد حریة الفرد في أنه یمكنه عمل كل ما لا یؤدي إلى ضرر بالآخرین، و أن كل ما لا يمنعه القانون متاح، وكل ما لیس إجباریا بنص القانون فهو متروك لإختيار الفرد” (حميدي ، 2018،ص1) .وإذا ما احس الجميع بالمساواة الحقيقية بينهم؛ فإن ذلك يبرهن على الحيوية والنشاط والتفاعل والتنافس الشريف بين كافة أفراد المجتمع”. “أما غياب المساواة، فيوصل إلى انتشار المحسوبيات في الحياة العامة، والشعور بالإحباط ، وانعدام تكافؤ الفرص، وهجرة العقول”.

 

ثانيا: – التوازن الاجتماعي:

“ويراد به توزيع الثروات بشكل عادل، ومتوازن بين أفراد المجتمع في معيار المعيشة وليس معيار الدخل، لذا فالعدالة الاقتصادية التي هي من ضمن العدالة الاجتماعية لا يمكن تتحققها دون توزيع عادل للفرص والاجور، والمشكلة في عصرنا هي تمحور الثروات عند فئة معينة من الناس في حين يحيا الغالبية في فقر مدقع، وبهذا يزداد الغني غنى والفقير فقراً” .

“والتوازن الاجتماعي كي يتحقق لأبد من الاهتمام بالفئات الاجتماعية الضعيفة والمحرومة، والتساوي في توزيع فرص العمل وجعلها مناسبة للجميع مع تساوي الحقوق والاستحقاقات، وتوفير مستلزمات العيش بكرامة” .

 

ثالثا:- احترام حقوق الإنسان:

“المتطلب الثالث والمهم من اساسيات العدالة الاجتماعية احترام حقوق الإنسان المعنوية والمادية، فحفظ حقوق الإنسان واحترامها والدفاع عنها، يؤكد على وجود العدالة الاجتماعية، وانعدامها دليل على غياب العدالة الاجتماعية أو نقصانها”. فقد نصت المادة (15) من دستور العراق على انه ” لكل فرد حق في الحياة والحرية والامن ولايحق أن يحرم فرد من هذه الحقوق أو تقييدها إلا ضمن القانون، ووفق قرار صادر من جهة قضائية مختصة” .

الفرع الثاني

متطلبات العمل اللائق

“قبل البدء في الحديث في متطلبات العمل المناسب لابد من تقديم تعريف للعمل المناسب فهو مصطلح استُخدم لأول مرة سنة 1999 من قبل المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا وقد تم اعتماده من  الأمم المتحدة في قياسها للأهداف الإنمائية للألفية منذ سنة 2005”  .

ويقصد بالعمل اللائق:  “إيجاد فرص عمل للنساء والرجال في ظروف من المساواة الحرية، والأمان والكرامة الإنسانية، يقدم الأمان للعاملين في محل العمل، ويوفر الحماية الاجتماعية للعاملين وأسرهم، ويمنح فرص جديدة للتنمية الشخصية والمهنية، ويحفز على الاندماج الاجتماعي، ويعطي للبشر الحرية في التعبير عن همومهم ، وترتيب أنفسهم للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم، وضمان تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية للجميع ” (العمالي ، 2011، ص2) “ويشكل هذا العمل مركز التقاء للأهداف الإستراتيجية التي تحاول منظمة العمل الدولية تحقيقها وهي: تعزيز الحقوق في العمل ،الحرية في الاستخدام، الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي وتنفيذ الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل”.

اما فيما يتعلق بمرتكزات العمل اللائق: يرتكز العمل اللائق على مبادئ أساسية هي:

1 –”تحقيق عولمة عادلة: لابد أن تهدف السياسات الدولية الجديدة إلى تأمين فرصا للعمل اللائق لكل الفئات وخاصة ذات العوز المادي والنفسي”.

2 –”التقليص والحد من الفقر: هناك ترابط وثيق بين استحداث فرص عمل جديدة والتقليل من الفقر”.

3-الإدماج الاجتماعي: “إن بلوغ المساواة في الفرص والتغلب على كافة أشكال التمييز في العمل ضرورة لتحقيق العدالة”.

4 -الكرامة: ا”لمبنية على أن العمل ليس بسلعة(ربيع ، 2021، ص15)”

5 -التنوع: “يوضع كل برنامج بناء على احتياجات أي بلد ولا يوضع مقياسا واحدا يطبق على مختلف الدول”  .

6-الضمان الاجتماعي “الذي يحفظ الدخل والصحة ( شيلغم ، 2017،ص4)”

“ويشكل العمل اللائق محور التقاء الأهداف الإستراتيجية الأربعة لمنظمة العمل

الدولية وهي:” 1 -النهوض بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل. 2 -خلق المزيد من فرص العمل للنساء والرجال من اجل ضمان العمل اللائق. 3 -تحسين تغطية وفعالية الحماية الاجتماعية. 4 -تعزيز الثلاثية والحوار الاجتماعي” .

“وتسعى دائما المنظمة الدولية للعمل من خلال عملها على تجسيد هذه الأهداف و بلوغ الحق في التنمية باعتباره حقا إنسانيا ، بحيث يخول لكل فرد ولكل الشعوب المشاركة والمساهمة والتمتع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كما أشار إليها إعلان الأمم المتحدة حول الحق في التنمية”.

المبحث الثاني

تطبيقات تحقيق العدالة الاجتماعية وعلاقتها بالتنمية المستدامة

 

” لتحقق الفائدة المرجوة من البحث في العدالة الاجتماعية لابد من تسليط الضوء على بعض الفئات في المجتمع على سبيل المثال لا الحصر لذا فسوف نتناول فئة النساء وفئة الاحداث في تحقيق العمل اللائق لهم وفي هذا المبحث ايضا لابد من بيان علاقة العدالة الاجتماعية بالتنمية المستدامة وعليه فسوف نقسم هذا المبحث على مطلبين سنتناول في المطلب الاول تطبيقات تحقيق العدالة العدالة في تحقيق العمل اللائق وفي المطلب الثاني سنتناول علاقة العدالة الاجتماعية بالتنمية المستدامة” .

المطلب الاول

تطبيقات تحقيق العدالة في تحقيق العمل اللائق

“التشريعات العمالية وكذلك باقي الاسانيد القانونية تحدثت عن حق المساواة في تكافؤ الفرص في الحصول على العمل ومحدداته لذا فاننا في هذا المطلب سوف نتناول مدى تحقيق العدالة الاجتماعية في توفير العمل الملائم لفئة النساء ولفئة الاحداث” وذلك في الفرعين الآتيين :-

الفرع الاول

مدى توفر العدالة الاجتماعية لفئة النساء

” من الملاحظ ان طبيعة التكوين الجسماني للمرأة  وظروفها الخاصة ووظيفتها الاجتماعية كأم ادت الى أن توضع لها قوانين عمل وفق احكام خاصة بها تتعلق بتشغيلها وترتيب اوقات راحتها واجازتها كما ان المرحلة الطبيعية للحمل والولادة والامومة يعد مشقة اضافية تخصها دون الرجل مما يولد لديها العديد من الارهاق والضعف والارتباك الى جانب التعرض للامراض مما يجعل هذه العوامل ذات أثر سلبي على حيويتها ونشاطها في العمل وعلى دورها الاسري فضلا الى انه يصعب في احيان كثيرة عملية الموازنة بين عملها داخل البيت وخارجه مما أدى إلى تشريع بعض الامتيازات قياسا الى العامل الرجل”( الطائي ، 2003،ص75)” بحيث لاتزال المســاواة بيــن الجنســين واندمــاج الاناث  فــي الحصول على فرصة عمــل تشــكل جدلا واسعا وظهرت هناك فجـوة بيـن الجنسـين وادت ان الامكانيـات الاقتصاديـة للمــرأة غيــر مســتغلة، فــإن النســاء العامــات ســيبقين فئــة مســتبعدة ومســتغلة، كمــا سـتبقى ثـروات الـدول العربيـة مقيـدة”( السوداني ، 2012، ص145) و”ايضا وحتى نحقق العمل اللائق للنساء فقد حظرت الإتفاقيات والاعلانات الدولية  والتشرعيات وكذلك معظم التشريعات المقارنة عمل المرأة ليلاً ، وحددت نطاق هذا الحظر(1) و لتنظيم ظروف العمل وتأمين بيئته والتحكم في آثارها لابد من وجود مستويات معينةومتفق عليها محلي اً ودولياً تضمن بإلت ا زمها أقصى قدر ممكن من الأمن الصناعي ولا يخلو تشريع عمل أو قانون مصنع في جميع أنحاء العالم من ضمانات متفاوتة لتأمين بيئة العمل وقد ساهم مكتب العمل الدولي في هذه الجهود ووضع نموذج عام لمستويات تأمين البيئة التي يوجد بها العمال ومنها النساء وتطبيقه قومياً بقدر من التنوع الذي يجعله صالحاً للظروف المحلية والصناعية القائمة في كل بلد” (عمارة ، 2003، ص555) .

 

الفرع الثاني

مدى توفير العدالة الاجتماعية لدى فئة الاحتياجات الخاصة

“لابد من توضيح مفهوم فئة الاحتياجات الخاصة وبعدها نتطرق الى حقوق هذه الفئة الكبيرة في المجتمع ذوي الاعاقة” تم تعريفه من قبل المشرع العراقي في قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ” كل من فقد القدرة كليا او جزئيا على المشاركة في حياة المجتمع مثل الآخرين بسبب إصابة بعاهة بدنية او حسية أو ذهنية  أدت الى ضعفادائه الوظيفي”(1)

“وبكل الاحوال  فقد أعطى الإعلان العالمي الخاص بحقوق المعوقين اهتماما بالغاً لهذا الحق، إذ أكد على أن للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوى معيشة لائق، وله كذلك حسب قدرته الحصول على عمل والاحتفاظ به أو مزاولة مهنة نافعة ومربحة، و الانتماء إلى نقابات العمال” .

“ومنعا لجميع مظاهر التمييز الوظيفي نتيجة الإعاقة نصت وثيقة القواعد الموحدة لتكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين على ضرورة عدم تميز القوانين والأنظمة السارية في ميدان التوظيف ضد المعوقين وعدم وضع العثرات في طريق تشغيلهم” .

“كما حثت الوثيقة الدول على أهمية إتخاذ بعض التدابير التي من شأنها أن تدعم بشدة مشاركة المعوقين في السوق المفتوحة لغرض التوظيف ،وشجعت كذلك على ضرورة تعاون الدول ومنظمات العمال وأرباب العمل لغرض كفالة إتباع سياسات عادلة في مجالات التعيين والترقية وشروط الخدمة ومعدلات الأجور”.

“و أشارت ايضا إلى أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في العمل مساواة مع الآخرين في القطاع العام والخاص دون النظر لسبب الإعاقة فيما يخص كافة المسائل المتعلقة بأشكال العمالة” ، “ومن ذلك شروط التوظيف وإستمرار العمل وظروف العمل الآمنة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم النقابية والعمالية وحفظ حقهم في الحصول على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني والتدريب المهني و الزيادة المستمرة في أعداد المعاقين وخاصة بعد الحربين العالميتين الأولى والثاني  حيث حرصت دول العالم على الإهتمام بذوي الإعاقة ورعايتهم”، “لذلك تم أصدار عدة وثائق تؤكد على حقوقهم في كافة المجالات المختلفة حتى تزول كل المعوقات التي تعترض مسيرتهم ومن ثم يتمكنوا من المساهمة في تنمية المجتمع مثل أقرانهم من الأشخاص العاديين”.

المطلب الثاني

علاقة التنمية المستدامة بالعدالة الاجتماعية وآثارهما

“للتنمية المستدامة علاقة وثيقة مع التنمية المستدامة لذا سنقسم هذا هذا المطلب على فرعين سنتناول في الفرع الاول علاقة التنمية المستدامة بالعدالة الاجتماعية وذلك في الفرع الثاني وسنتناول آثار التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية” وكالآتي :-

 

الفرع الاول

علاقة التنمية المستدامة بالعدالة الاجتماعية

” إن العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية لها علاقة ايجابية  في تحقيق  الحقوق، فالصكوك الدولية لحقوق الانسان، تمييزها العدالة، والمساواة”.

” إن تمويل التنمية مسألة مجتمعية، وإن كان القسم الأكبر في تحمل عبئها يقع على أكتاف الدول، فإن كان على الأفراد والمؤسسات مهمات يضطلعون بها وواجبات يلتزمونها، فإن الدول بما تتمتع من سلطات، تتمكن عبر أطرها التشريعية وأدوات الإلزام بها أن ترتب بين المهمات والمستويات، وقد يطرح تساؤل عن ماهية مسؤوليات المواطنين في قضية التنمية؟ نظرياً، على  كل الفرد، تحت ظل العدالة المجتمعية أن يعمل بأمانة وكفاءة، بالقدر الذي يضاعف من الإنتاج، وينتج عن ذلك  فائدة الاقتصاد القومي في بيادة المدّخرات التي تجد طريقها إلى قنوات الاستثمار”.

“أما دور الدولة في التنمية، فهو هام بما تمتلكه من تفويض المجتمع لها في وضع التشريعات، وسنّ القوانين وسلامة تطبيقها، وحماية حقوق أفراد المجتمع منتجيـن أو مستهلكيـن، وكل ما له علاقة بتعبئـة الموارد المحلية، وآلية تعبئة المدّخرات وتوجيهها للاستثمارات، وخلق البيئة الاجتماعية الملائمة للإنطلاق، ما يضع على عاتقها العبء الأكبر في مسألة التنمية”.

“لذا أصبح من الواجب على الدولة اعادة توزيع الموارد من جديد كي تحرص على تحقيق الانصاف ومن الممكن اتخاذ طرق بديلة لصالح أفراد المجتمع الذين مازالوا مهمشين في تلقي الحقوق” ، “ولنبدأ اولا في تحقيق فرص التعليم لكافة الافراد ولكلا الجنسين من أجل إعداد جيل متمكن من كافة  الجهات وكذلك على الدولة ان تحقق الرعاية الصحية في جميع الأماكن حتى في مواقع العمل والتعليم واعداد نظام متكامل صحي يحيا به الجميع وهذا ما نص عليه العهد الدولي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية” في المادة (12/ ف1) منه والتي جاء بها ” تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة العقلية والعقلية يمكن بلوغه”.

“خلاصة القول، إن تمويل التنمية مسؤولية جماعية، دون النظر إلى التنمية الاقتصادية على أنها سياسة تسمح بالتأجيل، بل أنها ضرورة مهمة، ومن الناحية الاقتصادية، فإن تمويل التنمية يستند على العديد من المصادر” هي: “المدّخرات الوطنية، محاصيل الصادرات، الاقتراض (الدين الخارجي/ الداخلي)، المنح والهبات الدوليّة”.

الفرع الثاني

آثار التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية

“يترتب على التنمية الاقتصادية آثار لها أبعاد انسانية ويتحقق ذلك بشكل عام اذا تحققت العدالة الاجتماعية والعمل اللائق لكافة الفئات ومن هذه الآثار:” هي : –

 أولهما :الأثر الاقتصادي :”المتعلق بمدى مشاركة أفراد المجتمع فى العملية الإنتاجية وفى جنى ثمارها، وهو ما يؤدي إلى قضية المساواة فى الفرص والحقوق الاقتصادية فى مجالات العمل وملكية وسائل الإنتاج والحصول على المعلومات والمعلومات دون تحييز، وأيضا قضية إعادة التوزيع”.

وثانيها الأثر الاجتماعي: “الذى يرتبط بمشكلات التمييز و الفقر والحرمان والإقصاء الاجتماعى، وما يتوجب معالجته من سياسات لتمكين الطبقات المنعدمة من تحسين أوضاعها على نحو مستمر”.

وثالثهما الأثر البشري: ا”لذى يتركز على مسألة الوفاء بحقوق الإنسان وحاجاته، و تكافؤ الفرص للجميع لتنمية مهاراتهم وتوسعة حرياتهم”.

ورابعها الأثر الطبقي:” الذى يتأتى من العلاقة الوثيقة بين النظام الاقتصادى  الاجتماعى وبين العدالة الاجتماعية، والذى يطرح قضية الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وما يترتب على ذلك من عدم مساواة الهيكلية”.

خامسهما الاثر القانوني : “يعد الاثر القانوني من اهم أبعاد التنمية على الرغم من انه هذا الاثر لم ينص عليه بصورة مباشرة ضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان لكن يمكن افرازه ضمنا من مواده (25-27) منه والتي أقرت حق الافراد في العيش في مستوى أفضل ولائق فاعتراف الدول بحق التنمية سوف يسهم وعلى نحو فعال في صيانة حقوق الانسان الاخرى كمثل الحق في التعليم والرعاية الصحية والمشاركة في الحياة الثقافية والسياسية” ( المهتدي ،ص15)  .

“وهناك أثر لابد من التعمق فيه وتحقيق كل مؤشراته والذي هو الأثر التقني في التنمية المستدامة فقد لعبت تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات دوراً هاماً في تعزيز التنمية المستدامة، حيث كان لها دور هام في التطور و تحسين أداء المؤسّسات الخاصة، كما عزّزت أنشطة البحث، وساهمت في تجديد أنماط المؤسسة الجديدة التي تضمنت حاضنات التكنولوجيا، والمدن، وشجعت النموّ الاقتصادي، ووفرت العديد من فرص العمل، مما قلل من الفقر والبطالة، ويسر وضع البرامج الهادفة إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي، والعمل لتحقيق أهداف إنمائية، كما لعبت الاتصالات دوراً مهماً في المساهمة بالإذاعة الريفية الموجهة للتنمية المجتمعية في تدريب المزارعين، ولا بدّ من الإشارة إلى دور شبكة الإنترنت، حيث إنّها ساعدت على ربط رجال التعليم والمرشدين بالباحثين، وبمصادر المعلومات، الأمر الذي أدى إلى تحسين الإنتاج الزراعي”(عبيات  https://mawdoo3.com )

 

 

الخاتمة:-

“في نهاية بحثنا الموسوم بـ دور العدالة الاجتماعية في تهيئة العمل الملائم وأثره في التنمية المستدامة ” ندرج أهم النتائج والتوصيات المستخلصة من هذا البحث” وكالآتي :

 

أولا: النتائج

1-إ”ن حق العمل اللائق أكدت عليه التشريعات القائمة ووفرت المظلة اللازمة لتنفيذ توجيهات الدستور في تساوي تام في حقوق المواطنين في التعليم”.

2-“بينا ان هناك نظام للرعاية والتربية الخاصة لفئة الاطفال ذوو الاحتياجات الخاصة اشتمل الاندماج في الحياة الطبيعية لبيئتهم”.

3-  ” إن قضايا حقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل المعاق لابد ان يتم ربطه بمفهوم التنمية الشاملة كمدخل أساسي ومهم  للنهوض به” .

4-“ان العدالة الاجتماعية كي تتحقق لابد من توفر متطلبات تضمن توفير العمل اللائق عبر توزيع ساعات العمل والتمتع بالاجازات ومنح الاجور” .

5-  “إن اهم أبعاد التنمية المستدامة هو البعد التقني فالتكلولوجيا فلا بد من توظيفها في كافة المجالات ومن ذلك مجال العمل وتوفير الفرص اللائقة”.

ثانيًا: التوصيات

1-  “تفعيل النصوص القانونية التي أكدت على حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الفرد المعلنة في الدساتير العربية والنابعة من ثقافتنا وتراثنا ومبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان”.

2-  ” العلم على عقد مؤتمرات عربية لمناقشة مشاكل المعاقين وتبادل الرأي في كل ما هو جديد ومهم في هذا المجال على الميدان الدولية”.

3- “لابد ان يكون للمواطن دور في تحقيق التنمية المستدامة فالانسان هو مرتكزها و توفير الحياة الأفضل له و تقدير احتياجاته في البيئة التي يعيش فيها ويجب ان تكون القوانين خادمة لاحتياجات جميع المستفيدين و ضمان العيش المستقر و تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد من اهم اهداف تحقيق التنمية المستدامة” .

4.”من الضرورة تشريع القوانين التي تتعلق بالاسرة فالبعد الاجتماعي هو من محاور التنمية المستدامة و ذلك عبر خلق مجتمع مدرك لحقوق الجميع و واجباتهم  من خلال مجتمع تتحقق فيه المساواة و العدالة الاجتماعية و الحرص على ضمان حقوق الأجيال القادمة” .

5- ” العمل على توفير فرص عمل مناسبة ولائقة بذوو الاحتياجات الخاصة وجعلهم فئات نافعة لمجتمعهم” .

6-“الأخذ بالتدابير اللازمة لضمان أن يكون من حق العمال المنزليين الاجانب التمتع بكافة الحقوق للعمال الوطنين مثل: الحصول على استراحة خلال يوم العمل، بما يسمح لهم تناول وجبات الطعام والتوقف الزمني القصير عن العمل”.

مصادر البحث :

1-د. أحمد المهتدي بالله – الطبيعة القانونية للتنمية المستدامة في إطار أحكام القانون الدولي العام –بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد – العدد الثاني والتسعون.

2-أحمد خورشيد النوره جي -مفاهيم في الفلسفة والإجتماع – دار الشؤون الثقافية العامة – بغداد-1990.

3- د.أزهار صبر كاظم ود وليد كاظم حسين – الحماية القانونية لحق العمل لذوي الاحتياجات الخاصة- بحث منشور في مجلة لارك  للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية العدد (53 )- الاصدار- 2019-

4-المرصد العمالي الأردني – العمل ال لائق، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الأردن.2011.

5-توفيق السيف، مفهوم العدالة الاجتماعية، الاقتصادية، سبتمبر 2013، متاح على الرابط:

http://www.aleqt.com/2013/09/03/article_783008.html،

6- د.زياد النعيمي – فلسفه التمييز بين العدل والعدالة مقال منشور على شبكة الانترنت وعلى الموقع الالكتروني التالي

ttps://webcache.googleusercontent.com

7-د.سعاد شيلغم- العمل اللائق كأساس لمحاربة الفقر في الجزائر – بحث منشور في المجلة الجزائرية للامن والتنمية – العدد العاشر- 2017.

8-شتوي ربيع -الحوار الاجتماعي وترقية العمل اللائق من منظور تشريعات العمل الدولية والوطنية –بحث منشور في مجلة تنمية الموارد البشرية مجلد 16 العدد 02 جوان 2021 .

9- د.علي عمارة – قانون العمل الجديد في ضوء اراء الفقه وأحكام القضاء والقرارات الوزارية والاتفاقيات الدولية – ط1- ٢٠٠٣ .

10-علا عبيات-  أبعاد التنمية المستدامة- مقال منشور على موقع الانترنت https://mawdoo3.com.

11- د.علي هادي حميدي ود.رشا يحيى المسلماوي ورغد فلاح عبد الكاظم وحقوق المرأة العراقية بين النصوص القانونية والواقع الفعلي- بحث منشور في مجلة مركز دراسات الكوفة –المجلد 61- 2018 .

12-أ . محمد جمال ظاهر – دراسات في الفلسفة السياسية – دار مكتية الكندي للنشر-1988

13- د.محمد علي الطائي -دراسات في قانون العمل- ج1- ط1- 2003.

14- محمد العمراوي- العدالة الإجتماعية:مقاربة معرفية للمفهوم والأبعاد – 25 فبراير,2015- https://rawabetcenter.com.    تاريخ دخول الموقع 1-3-2022

15-نادية فرحان زامل السوداني- العدالة الاجتماعية في حكم علاقات العمل – أطروحة دكتوراه – مقدمة الى كلية الحقوق – جامعة النهرين –  2012.

(1) كالمادة ( ٧) من الإتفاقية العربية رقم ( ٥) لسنة ١٩٧٦ بشأن المرأة العاملة وقد ورد هذا الحظر أيضاً في المادة ( ٦٩ )من الإتفاقية رقم ( ١) لسنة ١٩٦٦ المعدلة بالإتفاقية . رقم( ٦) لسنة ١٩٧٦.

(1) المادة ( 1/ ثانيا ) من قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *