م. علي فضالة موسى

كلية الحقوق / جامعة النهرين – العراق

afdhell2008@gmail.com

009647711581331

 

الملخص

تعد الملكية بشكل عام حق من حقوق التملك من حيث الاستغلال والاستعمال والتصرف ، وهذا يمكن تطبيقه على الملكية الفكرية لتتضمن كل حق أو منفعة لها قيمة تغطي شيئا له قيمة تبادلية أو انه يشكل ثروة ، لكن عندما حصل التطور الصناعي والتكنولوجي الذي كان له تأثير كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لا بل حتى على الحياة القانونية أدى إلى ظهور نوع جديد من الملكية سميت بالملكية الفكرية وهذه التسمية تطلق على الأفكار والتعبيرات الخلاقة للعقل البشري والإبداعات الخاصة بالفكر الإنساني وهذه تسمى أيضا بالملكية الذهنية .

ومصطلح الملكية الفكرية مصطلح واسع ويمكن تقسيمها إلى الملكية الأدبية والفنية والملكية الصناعية فالأولى تشمل كل ما يتعلق بحقوق المؤلف ، أما الأخيرة فتشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم وغيرها .

وتعتبر العلامات التجارية من المجالات التي دخلت حيز الاهتمام في نهاية القرن التاسع عشر ، إذ أن هناك ارتباط وثيق بين التطور العلمي و ألتكنولوجيي والازدهار العلمي والفني والإبداع . فحقوق العلامة التجارية تسمح لصاحبها الاستفادة من العمل واستثماره ، والحصول على مكافأة نتيجة هذا الإبداع والجهود التي بذلها في سبيل النهوض بالتقدم البشري .

واستنادا إلى ذلك يجب النهوض بالملكية الفكرية ومن ضمنها العلامات التجارية ، فالتقدم الذي تحصل عليه البشرية من خلال هذه الحقوق تجعلها تتقدم من الناحية العلمية والتكنولوجية ، وهذه الملكية إذا ما كانت مصنفة فإنه من الممكن الاستفادة منه من قبل المجتمع الدولي .

لذلك يجب النهوض بهذا الصنف من الملكية ، فلا يمكن لمجتمع أن يتقدم بدون وجود مثل هذه الابتكارات والاختراعات في مجال الثقافة والتكنولوجيا ، كما أن هذا الحق يساعد الدول الأخرى من الاستفادة من هذه الابتكارات والمصنفات ، إذ قد تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي والثقافي للبلدان ، كذلك يساعد على التوفيق بين مصالح الشعب في مجال الإبداع والابتكار .

فالعلامة التجارية أو الصناعية هي كل إشارة أو رمز يتخذ شعارا لتمييز منتجات مشروع تجاري أو صناعي ، أو يتخذ شعاراً للخدمات التي يؤديها المشروع . والهدف من هذه العلامة التجارية هو تمييز المنتجات وجذب العملاء والمستهلكين لما تؤديه لهم من خدمات وأهمها سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع .

لذلك واستنادا إلى ما تقدم فإننا سنحاول أن نبين في هذا البحث ما يتعلق بأهم ما جاءت به القوانين الداخلية للدول من أحكام لحماية العلامة التجارية  .

الكلمات المفتاحية: الملكية الفكرية ، العلامة التجارية ، الحماية المدنية ، الملكية الذهنية ، التنمية الاقتصادية ، الرخاء الاجتماعي

The Legal Protection of Intellectual Property

 Trade Mark as a Sample 

Submit search

  1. Ali Fadalah Musa

College Of Law  Al- Nahrain University – Iraq

 

Abstract

In general, ownership is a right of ownership in terms of exploitation, use and disposal, and this can be applied to intellectual property to include every right to benefit that has a value that covers something that has exchange value or that it constitutes wealth, but when the industrial and technological development occurred that had a significant impact on life economic and social, not even legal life, led to the emergence of a new type of ownership called intellectual property, and this designation is applied to ideas and expressions.

The succession of the human mind and the creation of human thought, and this is also called intellectual property.

The term intellectual property is a broad term and can be divided into literary, artistic and industrial property. The first includes all for copyright, the letter includes patents, trademarks, fees and others.

A trademark is one of the areas that came into focus at the end of the nineteenth century, as there is a close link between scientific development, technology, scientific and artistic prosperity and creativity. Intellectual property rights allow its owner to benefit from work made to advance human progress. Based on this, intellectual property must be promoted. The progress that humanity obtains through these rights makes it scientific and technological. It is categorized it can be used by advance.

A trademark or industrial trademark is every sign or symbol of beauty as a logo to distinguish the products of a commercial or industrial project, or to disturb passers-by for the services that the project performs. And the goods of the king, and based on the foregoing, we will try to show in this research what is related to the most important provisions of the internal laws of states’ provisions of trademark protection.

Keywords: intellectual property, trademark, civil protection, intellectual property, economic development, social prosperity

المقدمة

زاد الاهتمام في الآونة الأخيرة بالملكية الفكرية خاصة بعد التطور التكنولوجي الذي حدث في جميع أرجاء العالم كونها من الحقوق التي لا يمكن تجاوزها لأنها تعد الأساس في تنمية العمل الفكري والإبداعي وان حمايتها تعد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها . فالملكية الفكرية فيها جانبين ايجابي يتمثل في إعطاء المبتكر الحق معنويا في استخدام الملكية الفكرية من خلال إسناد الابتكار إليه وآخر ماديا من خلال استثمار هذه الفكرة في مشروع معين يدر عليه بالأرباح ، أما الجانب السلبي فإنه يتمثل في امتناع الآخرين في استخدام هذا الابتكار من دون موافقة صاحبه وإلا يستطيع الأخير إقامة دعوى مدنية وجنائية على من يحاول الاعتداء عليها .

مشكلة البحث :

تتمثل المشكلة الرئيسية في بحثنا هذا مدى فعالية تطبيق الحماية على العلامة التجارية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بحماية حق المؤلف والقوانين الأخرى سواء أكانت الحماية مدنية أم جنائية ، وهل إن هذه الحماية كافية أم إنها تحتاج إلى تشديد أكثر .

أهمية البحث :

تتمثل أهمية الحماية القانونية للملكية الفكرية ( العلامة التجارية ) كنموذج لها من خلال الحماية التي حددها لها القانون سواء القانون العراقي أم القوانين الأخرى العربية والغربية ، التي تنشط في حال الاعتداء على هذا الابتكار أو ذاك

أهداف البحث :

الهدف من دراسة الحماية القانونية للملكية الفكرية / العلامة التجارية أنموذجاً بيان الحماية التي تتمتع بها الابتكارات التي يحصل عليها الشخص والتي لا يمكن التجاوز عليها من قبل الآخرين إلا بموجب الحصول على إذن من صاحب الابتكار نفسه .

حدود البحث :

الحدود المكانية ، إذ سيتم التطرق في هذا البحث إلى القوانين المتعلقة بهذا الموضوع والخاصة بقوانين الملكية الفكرية والعلامة التجارية العراقية والمقارنة .

الحدود الزمنية : فإن هذا البحث سيجري للعام الدراسي الحالي 2022/2023

 

الدراسات السابقة :

  1. إيناس مازن فتحي الجبارين ، الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقا للقوانين الأردنية ، رسالة ماجستير في جامعة الشرق الأوسط ، 2010 .
  2. د. وليد بن عيد الظفيري ، الإطار الدولي لحماية العلامة التجارية المشهرة وأثره في النظام القانوني السعودي ، بحث منشور في مجلة الحقوق العدد السابع والثلاثون ، الجزء الأول ، 1/3 ، 2022 .
  3. الأستاذ حمادي زوبير ، الحماية القانونية للعلامات التجارية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2012 .

أدوات البحث :

سيتم استخدام الكتب والرسائل و الأطاريح والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية وبالعلامة التجارية سواء أكانت عراقية أم عربية .

منهج البحث :

سنستخدم في بحثنا هذا المنهج الوصفي من خلال وصف ما يتعلق بالملكية الفكرية والعلامة التجارية وما نصت عليه القوانين المتعلقة بها ، والمنهج الاستقرائي من خلال الاطلاع على ما أشارت إليه هذه القوانين . وسيتم تناول هذا البحث من خلال الخطة الثنائية الآتية :

المبحث الأول / التعريف بالملكية الفكرية والعلامة التجارية

المبحث الثاني /  أنواع الحماية القانونية للعلامة التجارية ( الحماية المدنية والجنائية ) .

المبحث الأول : الأحكام العامة للملكية الفكرية والعلامة التجارية

تعد الملكية الفكرية من الحقوق المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاوزها ، فهي تعد أساس تنمية  أي عمل فكري ، خاصة أن الملكية الفكرية لها صور ومن أهمها العلامة التجارية ، لذلك فإن حماية الملكية الفكرية وخاصة العلامة التجارية  ضرورة لا بد منها و لا يمكن الاستغناء عنها خاصة في الوقت الراهن ، ولأهمية هذا الموضوع سنبين في هذا المبحث مفهوم الملكية الفكرية والعلامة التجارية لأهميتها في لحياة العملية وذلك في مطلبين وكالآتي

المطلب الأول : مفهوم الملكية الفكرية

قبل أن نبين مفهوم الملكية الفكرية لابد من القول أنها لم تكن سابقا على قدر من الأهمية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، لكن مع تطور المجتمعات اقتصاديا وتجاريا ، وانتشار التكنولوجيا والعولمة أدى ذلك إلى حدوث ثورة حضارية ، ولأن العلاقات بين البشر يحصل فيها الاعتداء على المصالح والمنافع الشخصية لهم وسرقتها واستخدامها من قبل الآخرين ، كل ذلك أثار مخاوف صاحب هذا الحق ( المخترع ) والمبتكر ، فكان لابد من وجود معايير وقواعد يمكن ضبط هذه العملية وتنظمها ، فأدى ذلك إلى تشريع القوانين الداخلية ووضع الاتفاقيات الدولية التي تؤدي إلى حماية هذه الحقوق . واستنادا إلى ذلك فإننا سنتناول في هذا المطلب تعريف الملكية الفكرية وكالآتي :

أولاً : تعريف حق الملكية الفكرية

تعرف الملكية الفكرية بأنها ” القواعد القانونية المقررة لحماية الإبداع الفكري المفرغ ضمن مصنفات مدركة ( الملكية الفكرية الفنية والأدبية ) أو حماية العناصر المعنوية للمشاريع الصناعية والتجارية ( الملكية الصناعية ) “(صونية ، 2012، صفحة 24 )

من هذا التعريف يمكن القول أن الملكية الفكرية هي قواعد قانونية يتم صبها في تشريع داخلي أو اتفاقية دولية لأن النص جاء مطلقا والمطلق يجري على إطلاقه . فهذا التعريف لم يبين أن الملكية الفكرية حق من الحقوق التي يتمتع بها الفرد .

ومنهم من عرف الملكية الفكرية بأنها ” مجموعة حقوق تحمي الفكر والإبداع الإنساني وتشتمل على براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية وحق المؤلف وغيرها من حقوق الملكية الأخرى ” ( أبو غزالة ، 2008 ،صفحة 4 ).

يتضح من هذا التعريف انه اعتبر الملكية الفكرية مجموعة حقوق وأشار إليها على سبيل المثال لا الحصر .

ومن هذه التعاريف وغيرها يمكن أن نضع تعريف للملكية الفكرية بالقول ” إنها رخصة أو امتياز يمنحها القانون لصاحب الاختراع أو لصاحب المصنف أو العلامة التجارية يستطيع استخدامها لحماية ما ينتجه أو يخترعه من الاعتداء أو السرقة التي تتم من قبل الغير ” .

ثانيا : الأساس القانوني للملكية الفكرية ومصادرها 

نجد الأساس القانوني للملكية الفكرية في الشرعة الدولي لحقوق الإنسان ، فبالرجوع إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948نجد انه نص على الملكية الفكرية بقوله ” 2. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي نتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه “( المادة 27 ، الفقرة 2 ) ، كما أن المادة 19 من الإعلان أعطت للفرد الحربية في التعبير عن رأيه وبدون مضايقة وهذا النص يشير إلى حرية الفرد في اختيار العلامة أو الإشارة أو الرمز الذي يختاره لوضعه على أي منتج أو خدمة يقدمها للزبائن دون أن يتعرض إلى المضايقة من أحد . كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 على ذلك بقوله ” ج. أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه ” ( المادة 15 / ج/1 ) . وبما أن اغلب الدول قد صادقت على العهدين الدوليين فإنها ملزمة بتعديل قوانينها الوطنية بما ينسجم مع هذه الاتفاقيات وفي حال عدم تعديل هذه القوانين أو إصدار قوانين تنسجم مع هذه الاتفاقيات تثور حولها المسؤولية القانونية .

ويلاحظ أن الدول أخذت على عاتقها حماية الملكية الفكرية من خلال دمج هذه النصوص سواء في دساتيرها أم في قوانينها فالدستور العراقي النافذ لعام 2005 نص على أن ” ثالثاً : تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية ، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ ” ( المادة 34/ الفقرة ثالثا ). ويلاحظ على هذا النص انه جاء غامضا بعض الشئ إذ لم ينص على حماية الملكية الفكرية بشكل مباشر وإنما أشار إلى الإبداع والابتكار وهذا جزء من حق الملكية الفكرية .

أما الدستور المصري لعام 2014 فقد أشار إلى حماية الملكية الفكرية وكفالتها بشكل صريح بقوله ” …. وكفالة الأنواع المختلفة للملكية … ” ( المادة 27 / الفقرة 2 ) .

ومن هذا النص يتضح أن المشرع المصري كان أكثر وضوحا من المشرع العراقي عندما كفل جميع أنواع الملكية سواء أكانت ملكية فكرية أم صناعية أم غيرها من أنواع الملكية .

من كل ما تقدم أن الحق في الملكية الفكرية له أهمية كبيرة وان الدول ملزمة بحمايتها من خلال تشريعاتها الداخلية بما يضمن حصول صاحب هذا الحق على حماية بالرجوع إلى هذه النصوص سواء أكانت حماية مدنية أم جنائية .

أما من حيث مصادرها فنجد أن الملكية الفكرية لها نوعين من المصادر مصادر دولية ومصادر وطنية . فمن حيث المصادر الدولية نجد أن الكثير من الاتفاقيات أشارت إلى حماية حقوق الملكية الفكرية ، وأهم هذه الاتفاقيات اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1886 ، والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف لعام 1952 ، واتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة لعام 1961 ، واتفاقية باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية لعام 1883 ، ومعاهدة واشنطن المتعلقة بحماية التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة لعام 1989 . أما الاتفاقيات التي أبرمت على الصعيد العربي في هذا المجال فتتمثل في الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف 1981 حيث لاقت هذه الاتفاقية صدى واسع لحماية المصنفات الأدبية والفنية العربية وذلك انسجاما مع ميثاق الوحدة الصادر عام 1964 ( عبد الله ، 2018 ، صفحة 21 ) .

أما بالنسبة للمصادر الوطنية فكما ذكرنا قبل قليل أن الدول التي تكون أطرافا في الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال تكون ملزمة بتعديل قوانينها أو إصدار تشريعات جديدة تكون متلائمة مع هذه الاتفاقيات وواحدة من هذه الدول هو العراق الذي أدمج الكثير من نصوص هذه الاتفاقيات في دستوره وفي قانون حماية حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 وغيرها من القوانين الأخرى .

المطلب الثاني : مفهوم العلامة التجارية

تعد العلامة التجارية من المؤشرات المهمة والمميزة فبموجبها يتم تحديد السلع والخدمات والمنتجات التي يتم تقديمها للأفراد سواء أكانت على شكل رمز أو كلمة أو جملة وقد تكون هذه العلامة غير مرئية سواء أكانت قائمة على أساس اللون أو الرائحة أو الصوت ، وعلى أساس ذلك سيتم تحديد مفهوم العلامة التجارية فقها ووفق القوانين المرعية  وبيان أهميتها.

أولا : تعريف العلامة التجارية فقها وقانونا

أورد فقهاء القانون التجاري عدة تعاريف للعلامة التجارية فعرفت بأنها ” كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر على أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة ” ( القليوبي ،1967، صفحة 249 ) .

يلاحظ على هذا التعريف انه قصر العلامة التجارية على الإشارة أو ما يدل على ذلك والتي يتم وضعها ليس فقط من قبل التاجر نفسه وإنما يلاحظ أن التعريف هذا أعطى للصانع أيضا الحق في أن يضع هذه العلامة على المنتجات لغرض تمييزها عن غيرها من المنتجات الأخرى ، كذلك يلاحظ على هذا التعريف أن قصر العلامة التجارية على الإشارة أو الدلالة وحددها بذلك على سبيل الحصر لا المثال كون العلامة التجارية من الممكن أن تأخذ أشكال مختلفة .

كما تعرف بأنها ” رمز يوضع على المنتجات أو يتخذ شعاراً للخدمات ويهدف إلى تيسير التعرف على مصدر صناعة المنتجات أو مصدر بيعها أو مصدر الخدمات مما يساعد على اجتذاب العملاء وترتب إن ازدادت العلامات التجارية أهمية وشهرة بحيث أصبحت لها قيمة ذاتية ” ( عباس ، 1967، صفحة 195 ) .

يلاحظ على هذا التعريف انه جعل هذه الرموز أو الشعارات أساساً  للتعرف على مصدر الصناعة أو البيع ولم يجعله مصدر أساسي للتعرف على جودة البضاعة أو المنتجات التي ينتجها التاجر فقد ينجذب العملاء إلى منتج معين ليس لكون هذا المنتج ذا جودة عالية وإنما فقط لأنه يحمل شعار أو رمز معين .

كما عرفت العلامة التجارية بأنها ” كل إشارة أو رمز يتخذ شعاراً لتمييز منتجات مشروع تجاري أو صناعي أو يتخذ شعاراً للخدمات التي يؤديها المشروع ” ( الصغير ، 1993، صفحة 16 )  .

يتضح من هذا التعريف أن الإشارة أو الرمز الذي يضعه التاجر على منتجاته لا تقتصر فقط على المنتجات وإنما تشمل الخدمات التي تقدمها المشاريع التجارية أو الصناعية .

من كل هذه التعاريف وغيرها يمكن أن نقترح تعريف للعلامة التجارية يكون جامعا مانعا لها وكالآتي : ” هو كل إشارة أو رمز أو غيرها من الدلالات الأخرى التي تميز منتج معين عن منتج آخر من حيث الصناعة والجودة والمواد الأولية الداخلة في صناعته لجذب العملاء إلى منتج دون آخر استنادا إلى ما يتمتع به من مواصفات يجعله متميزا عن غيره من المنتجات الأخرى ” .

أما من حيث تعريف العلامة التجارية وفقا للقوانين العراقية والمقارنة فنجد أن قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 قد تم تعديله بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 80 لسنة 2004 وتم بموجبه تعديل تعريف العلامة التجارية في الفقرة 3 من الفصل الأول من هذا الأمر بقولها ” أي إشارة أو مجموعة من الإشارات يمكن إن تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع أخرى مثل الإشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الأسماء الشخصية والحروف والأرقام والأشكال الرمزية والألوان وكذلك أي خليط من هذه الإشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية ، وإذا كانت الإشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع أو الخدمات فأن إمكانية التسجيل تتوقف على السلعة المميزة المكتسبة من الاستعمال . ولا يشترط في الإشارة إدراكها بصريا حتى تصلح كعلامة تجارية ” ( المادة 1) .

من هذا التعريف يتضح أن هذه الفقرة جاءت شاملة لجميع أشكال العلامة التجارية سواء أكانت هذه العلامة يمكن إدراكها بصريا أم لا ، إضافة إلى ذلك إن المشرع أراد أن يسد جميع الطرق أمام من يحاول تقليد هذه العلامة واستخدامها على السلع والخدمات التي يقدمها للآخرين .

أما بالنسبة للقانون المصري فنجد انه نص في قانون رقم 82 لسنة 2002 على تعريف العلامة التجارية بقوله ” هي كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات ، والأختام و التصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصاً مميزاً ، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم أما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة ، وإما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ، وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك البصر ” (  المادة 63 )  .

من هذا النص يتضح أن المشرع المصري كان أوسع في تعريفه للعلامة التجارية من المشرع العراقي فقد أشار إلى كل من من شأنه أن يصبح علامة تجارية أو ممكن أن يصبح علامة تجارية ، حتى أنه ميز بين ما يتعلق بالمنتجات الصناعية والاستغلال الزراعي واستغلال الغابات ، إلا أن المشرع أخذ بحالة العلامة التجارية التي يمكن إدراكها بصرياً فقط ولم يأخذ الإشارات التي لا يمكن إدراكها بصرياً .

أما بالنسبة لقانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 نصت على تعريف العلامة التجارية بقوله ” أية علامة استعملت أو كان في النية استعمالها على أية بضائع أو فيما له تعلق بها للدلالة على إن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها أو انتخابها أو الشهادة أو الاتجار بها أو عرضها للبيع ” ( المادة 2) .

يتضح من هذا النص أن المشرع استخدم مصطلح علامة دون الإشارة ما إذا كانت هذه العلامة يقصد بها إشارة أو رمز أو أي شكل آخر من الأشكال التي تدل على إنها علامة تجارية . إضافة إلى ذلك يؤخذ على المشرع الفلسطيني إنه أشار في التعريف إلى أن العلامة التجارية تشمل إضافة إلى العلامة المستخدمة على البضائع العلامة التي كان في النية استخدامها وهذا غير جائز لأن القانون أصلا لا يأخذ بالنيات .

أما بالنسبة لقانون العلامات التجارية المعدل رقم 34 لسنة 1999 فقد عرف العلامة التجارية على إنها ” أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره ” ( المادة 2 ) .

من هذا التعريف يتضح أن المشرع الأردني في هذا القانون كان تعريفه للعلامة التجارية أوسع من التعريف السابق كون الأخير يشمل البضائع فقط في حين أن الأول يشمل البضائع والمنتجات والخدمات وحسناً فعل المشرع الأردني في إيراد كل هذه الأصناف .

من كل ما تقدم من التعاريف يتبين أن العلامة التجارية يجب أن تتخذ شكلا مميز أو شارة أو رمز حتى يستطيع العملاء تمييز منتج عن منتج آخر أو خدمة أخرى وبدون هذه العلامة لا يمكن أن يتحقق هذا التمييز . فالعلامة التجارية لها أهمية في هذا المجال .

 

ثانيا : أهمية العلامة التجارية

للعلامة التجارية أهمية كبيرة بالنسبة للتاجر من جهة والمستهلك من جهة أخرى ، فبالنسبة لأهميتها للتاجر تعود إلى أن من يملك علامة تجارية سواء بالنسبة لمنتج أو سلعة أو خدمة وتكون مسجلة فإن له الحق في حمايتها في حال الاعتداء عليها سواء أكان ذلك من الناحية المدنية أم الجنائية ، أما بالنسبة لأهميتها للمستهلك فإن هذه العلامة تجعله يميز بين المنتجات والسلع أينما وجدت وبالتالي يستطيع تمييز المنتج عن غيره من حيث الجودة وعدم تضليلهم بشأنها وبالتالي فإن التاجر يحاول جهد إمكانه المحافظة على هذه العلامة من خلال تطوير المنتج الذي يعمل على إنتاجه ليضمن رواجها وتفوقها على غيرها من المنتجات في مجال المنافسة ( ناهي ، 1983 ، صفحة 34 ) .

تكمن أهمية العلامة التجارية من خلال الوظيفة التي تؤديها بحيث أن كل علامة تجارية لها استقلاليتها عن العلامات الأخرى فمن خلال هذه العلامة يستطيع المستهلك أن يحدد مصدر هذا المنتج الشخصي والإقليمي له ( زين الدين ،1983 ، صفحة 47 )  .

إضافة إلى ذلك فإن هذه العلامة تعكس سمعة التاجر وهذا يجعل الأخير يفكر دوما في العمل على تطوير منتجاتهم وكسب ثقة الجمهور وعدم ممارسة الغش في هذه المسألة ، فكلما زادت الثقة زادت شهرة هذا المنتج وبالتالي الثقة بتلك العلامة التجارية ( القليوبي ، 1967 ، صفحة 221 )  .

فالمستهلك عندما يريد شراء منتج معين يكفي أن يذكر اسم العلامة التي يريد شراء منتجاتها دون الحاجة إلى أن يبين أوصاف تلك المنتجات المراد شراؤها ، فهذه العلامة هي الأداة الوحيدة التي تجعل المستهلك إن يكرر شراء المنتج الذي أعتاد على شراءه لكونه من المنتجات فائقة الجودة ( طبيشات ، 2009 ، صفحة 43 وما بعدها ) .

إضافة إلى كل ذلك فإن هذه العلامة التجارية تعد بمثابة دعاية لمنتج معين أو سلعة معينة والسبب في ذلك يعود إلى الاحتفاظ بالعملاء الذين اعتادوا على استهلاك هذا المنتج أو السلعة وكسب عملاء جدد في هذا المجال وهذا بدوره سوف يؤدي إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين طرفين مهمين وهم التاجر الذي يعمل على إنتاج هذه المنتجات وبجودة عالية وبين المستهلك الذي وضع ثقته بهذا المنتج ذو الجودة العالية ( عباس ، 1967 ، صفحة 197 )  ، فهي استنادا إلى ذلك تعد مهمة لأنها تؤدي إلى إنجاح المشروع الاقتصادي ، فإذا ما تم استخدام هذه العلامة التجارية عن طريق المنافسة غير المشروعة أو الغش فإن المستهلك سوف يعلم في حال كانت المنتجات رديئة الجودة إن هذه العلامة التجارية لا تعود إلى التاجر الذين وضعوا ثقتهم بمنتجاته التي يستخدمونها ، فيتيقنوا أن هذه العلامة قد سرقت من صاحبها الأصلي ( طبيشات ، 2009 ، صفحة 44) .

من كل ما تقدم يتضح إن للعلامة التجارية أهمية كبيرة ، وهي لا يمكن الاستغناء عنها في تمييز منتج أو سلعة أو خدمة عن غيرها من حيث الجودة ومن حيث إقبال المستهلكين عليها وتفضيلها عن باقي المنتجات الأخرى .

ومن الممكن تمييز العلامة التجارية عن الكثير من المصطلحات والتي أهمها الاسم التجاري والعنوان التجاري والبيانات التجارية والرسم والنموذج الصناعيين والعنوان الاليكتروني ، إلا أننا ليس بصدد هذا التمييز في البحث وإنما بيان الحماية القانونية لهذه العلامة .

المبحث الثاني

أنواع الحماية القانونية  للعلامة التجارية

بما أن العلامة التجارية هي صورة من صور الملكية الفكرية فإنها تتمتع بالحماية المنصوص عليها في التشريعات الداخلية للدول والتي تضمن حق صاحب هذه العلامة في استرجاع حقوقه فيها سواء تم سرقة هذه العلامة أو الاعتداء عليها وهذه الحماية هي الحماية المدنية والحماية الجنائية ، وهذا ما سنحاول بحثه في هذا المبحث وذلك في مطلبين وكالآتي :

 

المطلب الأول

الحماية المدنية للعلامة التجارية

إذا ما تم تسجيل العلامة التجارية وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم 21 لسنة 1957 المعدل ( المادة 2 )  ، فإن هذا يعني إنها أصبحت معترف بها كنتيجة لهذا التسجيل ، وهذا الاعتراف يجعل صاحب العلامة التجارية يستفيد من الحماية المنصوص عليها في القوانين ، والتي تتمثل في هذا المطلب بالحماية المدنية من خلال رفع دعوى قضائية على كل من يعتدي على علامته المسجلة أصوليا  ( المادة 38 ) .

وللحماية المدنية عدة صور أهمها دعوى المنافسة غير المشروعة الإجراءات التحفظية وكذلك ترقين العلامة التجارية وهذا ما سنحاول بيانه في الآتي :

أولا : دعوى المنافسة غير المشروعة

وهذه الصورة من أهم صور الحماية المدنية للعلامة التجارية ، وهي تعتبر مبدأ مهم من المبادئ التي تحكم اقتصاديات الدول التي تؤمن بحرية التجارة ويمكن تعريف المنافسة بأنها ” التزاحم بين التجار في اجتذاب العملاء وترويج أكبر قدر ممكن من المنتجات من المنتجات والخدمات ضماناً لازدهار التجارة ازدهارا يؤدي إلى بقاء الأصلح ” ( عوض ، د.ت ، صفحة ،117 ) .

من هذا التعريف يتضح أن المنافسة هنا تكون مشروعة بين التجار من أجل جذب العملاء وترويج المنتجات والخدمات وذلك من أجل تنشيط التجارة و ازدهارها في تلك الدول . فالمنافسة المشروعة متاحة لكل تاجر أن يقوم بها لكن ضمن حدود معينة لا يمكن تجاوزها وهذه الحدود وضحتها القوانين السائدة في تلك الدول . أما إذا تجاوز التاجر هذه الحدود ففي هذه الحالة تعتبر المنافسة غير مشروعة وبالتالي يحق للتاجر التي تم الاعتداء على علامته التجارية رفع دعوى المنافسة غير المشروعة . لذلك يمكن القول أن المنافسة غير المشروعة لها ما يميزها عن المنافسة المشروعة اتضحت لنا من خلال هذا التعريف وتتمثل في :

  • أن يتم استخدام أساليب مخالفة للأعراف التجارية أي أن يكون هناك عنصر الخطأ في ذلك سواء أكان المنافس حسن النية أم سئ النية .
  • لوقوع الخطأ في المنافسة يلزم أن يكون هناك على الأقل تاجرين أو من الممكن أن يكون أكثر من ذلك يمارسون نفس المهنة ، لأن من شروط دعوى المنافسة أن هذه الدعوى تتم من قبل تاجر تجاه تاجر آخر ، يجب التفرقة بين الممارسة غير المشروعة والمنافسة الممنوعة ، فالأولى يحق للتاجر ممارسة التجارة وله حق المنافسة إلا أن هذه المنافسة يجب أن تكون في إطار القانون والأعراف التجارية بحيث لا يمكن الاعتداء على تاجر آخر يستخدم نفس العلامة لمنتجه  ، أما المنافسة الممنوعة فيقصد بها أن هناك نص قانوني يحظر أو يمنع التاجر من ممارسة نشاط معين يراجع في ذلك وغيرها من المعلومات المتعلقة بذلك ( الصفار ، 2002 ، صفحة 39 )  .

أما الأساس القانوني لهذه الدعوى فيمكن القول إنها تقوم على أساسين مهمين هما المسؤولية التقصيرية والتعسف في استعمال الحق .

  • المسؤولية التقصيرية : نلاحظ أن الفقه اتجه إلى ربط هذه الدعوى بالفعل الضار ( زين الدين ، 2003 ، صفحة 173 ) ، في حين أن البعض منهم اتجهوا إلى ربطها بالمسؤولية التقصيرية والسبب في ذلك يعود إلى عدم وجود قواعد قانونية محددة تنظم هذا النوع من الدعاوى ( الصفار ، 2002 ، صفحة 123 ) ، إلا أن هذا الرأي يمكن التعقيب عليه من اتجاهات متعددة تتمثل في:-
  • من حيث النطاق نجد دعوى المنافسة غير المشروعة أوسع من المسؤولية التقصيرية ، فالأخيرة تنهض عند وقوع ضرر فتعمل على جبره ، في حين أن الأولى أوسع فهي لا تشمل فقط جبر الضرر وإنما منع وقوع الضرر أي أنها تعمل بوظيفة وقائية أيضا ( الصفار ، 2002 ، صفحة 121 ) .

من حيث رافع الدعوى ففي المسؤولية التقصيرية يحق لأي شخص أصابه ضرر أن يرفع هذه الدعوى وعلى أياً كان ، أما بالنسبة لدعوى المنافسة غير المشروعة فلا يحق إلا للتاجر أن يرفعها ضد تاجر آخر ، فقان التجارة تخاطب التجار فقط وتنظم أعمالهم وكيفية ممارستها والحقوق التي تمنحها لهم والواجبات المفروضة عليهم . فقد نص قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 في الباب الثاني منه على الأعمال التجارية والتاجر ( المواد 5-11 ) ، ونص قانون التجاري المصري رقم 17 لسنة 1999 المعدل عام 2018 على أن ” تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية ، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفة التاجر ” (  المادة 1 ) .

 

  • إن إخضاع دعوى المنافسة غير المشروعة إلى قواعد المسؤولية التقصيرية قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن تلافيها إذ إننا سوف نرفع هذه الدعوى لتعويض الضرر سواء أكانت المنافسة مشروعة أم غير مشروعة وهذا يتنافى جملة وتفصيلاً مع حرية المنافسة في التجارة الذي تكفله الكثير من القوانين . فإذا كانت المنافسة مشروعة ووقع ضرر من جانب التاجر فهذا يعني أن للأخير الحق في المطالبة بالتعويض استنادا إلى قواعد المسؤولية التقصيرية ، وهذا غير جائز لأن القيام بذلك مع المنافسة المشروعة سوف يلغي صفة المشروعية في المنافسة وبالتالي لا يكون هناك منافسة بين التجار ولا منافسة في إنتاج السلع والخدمات ( طه ، 1986 ، صفحة 623 ) .
  • من حيث قيمة التعويض : في المسؤولية التقصيرية وكما هو واضح من القواعد العامة يكون التعويض عن الضرر الذي أصاب الفرد وما فاته من كسب ، لكن هذا لا يمكن تطبيقه في دعوى المنافسة غير المشروعة فالتاجر يعوض فقط عن الضرر الذي أصابه ، أما ما فاته من كسب لا يمكن تقديره حتى يتم على أساسه تعويضه .

من كل ما تقدم يمكن لقول أن قواعد المسؤولية التقصيرية لا يمكن أن تطبق على دعوى المنافسة غير المشروعة والسبب في ذلك يعود إلى أن الأولى تشتمل على الكثير من الاستثناءات التي لو طبقناها على دعوى المنافسة غير المشروعة فلا يمكن للتاجر أن يحصل على حقوقه عند الاعتداء على عمله والعلامة التجارية الخاصة به ، لذلك اتجه الفقه إلى اعتماد أساس آخر وهو التعسف في استعمال الحق .

  • التعسف في استعمال الحق : وهو الأساس الثاني لدعوى المنافسة غير المشروعة ويراد بذلك أن القانون منح لصاحب الحق سلطات على الشئ الذي يمكنه وان يتم استعماله وفقا للقواعد المنصوص عليها في القوانين المدنية والتجارية ، لكن في بعض الأحيان قد يتعسف التاجر في استعمال حقه وهذا يؤدي إلى الأضرار بالغير ، بشرط أن يكون التاجر قد قصد الأضرار بالغير في فعله هذا حتى يحق للطرف المتضرر رفع دعوى المنافسة غير المشروعة على أن يثبت المتضرر أن التاجر قصد الأضرار بهِ ( حمدان ، 1999 ، صفحة 94 ) .

ومن كل ما تقدم فلا يمكن تأسيس دعوى المنافسة غير المشروعة على المسؤولية التقصيريه ولا على التعسف في استعمال الحق والسبب في ذلك يعود إلى أن أصل الفعل يكون في النهاية  غير مشروع وهو عكس أصل الفعل في الحالة المشروعة للمنافسة فلا يمكن تأسيس احدهما على الآخر .

ولقيام دعوى المنافسة غير المشروعة يجب أن تكون هناك عدد من الشروط لصحة قيامها تتمثل باختصار أن تكون المنافسة غير مشروعة ومخالفة للأعراف التجارية والقواعد القانونية ، وان ينشأ ضرر جراء هذه المنافسة غير المشروعة سواء أكان الضرر مادياً أم معنوياً (طه ، 1986 ، صفحة 621 )  .

ثانيا : الحماية بِترقين ( إلغاء أو حذف أو شطب ) العلامة التجارية

أن دعوى المنافسة غير المشروعة رغم أهميتها إلا أنها ليس الوسيلة الوحيدة لحماية العلامة التجارية من الناحية المدنية وإنما هناك طرق أخرى ولو أقل أهمية من الأولى إلا إنها تعد من طرق الحماية المدنية وهي حذف أو إلغاء العلامة التجارية ، فقد نص قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم 21 لسنة 1957 المعدل على إن ” 1. للمسجل ولكل ذي مصلحة إن يتقدم إلى المحكمة بطلب شطب العلامة المسجلة خلافاً للقانون . ويقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل في العراق بأنها مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز شعار إسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها إن لم تكن مسجلة ، 2.للمسجل حق شطب العلامات التي يرى إنها تتعارض مع المصلحة العامة أو التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل في العراق بأنها مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها إذا لم تكن مسجلة “( المادة 24 / الفقرتان 1و2 ) ، وكذلك الحال بالنسبة لقانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 أشار إلى شطب أو حذف العلامة التجارية ( المادة 25 / الفقرة 5 ) .

واستنادا إلى هذه النصوص وغيرها نجد أن هناك علامة تجارية قام التاجر بتسجيلها بصورة رسمية وجاء تاجر آخر يريد أن يسجل نفس العلامة التجارية ففي هذه الحالة يحذف أو يلغى تسجيل العلامة التجارية للتاجر الثاني لأن ذلك سيؤدي إلى تضليل الجمهور .

وعليه فإن حذف العلامة التجارية أو إلغائها يكون في الحالات الآتية ( زين الدين ، 2003 ، صفحة 169 ) :

  1. إذا لا يوجد سبب يدعو إلى بقائها في السجل ا وان تسجيل هذه العلامة التجارية كان مخالفا للقانون
  2. إذا استخدم التاجر العلامة التجارية لغرض آخر غير الغرض الذي خصص للمنتجات أو الخدمات أو البضائع .
  3. إذا كانت هذه العلامة مخالفة للشروط الموضوعية التي يجب أن تتوافر فيها .
  4. إذا كانت العلامة التجارية محظور التعامل بها قانوناً
  5. إذا كان بقائها يؤدي إلى حدوث منافسة غير عادلة لحقوق طالب الترقين في العمل .

واستنادا إلى ما تقدم أن حذف العلامة التجارية أو إلغائها يتم من خلال صاحب العلامة في حال ما إذا تم استغلالها من قبل أشخاص آخرين واستخدامها في منافسة غير مشروعة  ، أو أن هذه العلامة لم تستخدم من قبل صاحبها لمدة خمس سنوات ففي هذه الحالة له الحق في تقديم طلب حذفها .

ثالثاً : الإجراءات التحفظية

نص قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم 21 لسنة 1957 المعدل على أن ” للمحكمة المختصة بنظر الدعوة المدنية أن تأمر : 3. وضع اليد على أدوات الجريمة وإتلافها والحال كذلك بالنسبة للمواد والأدوات التي استعملت في صنع أو تكوين السلع ذات العلامة المزيفة الموهوبة بشكل خيري دون الرجوع إلى صاحب الحق والحصول على إذنه ، ولن يكون مجرد إزالة العلامة التجارية المثبتة بصورة غير مشروعة كافيا للسماح بطرح السلع عبر القنوات التجارية ” ( المادة 38 / الفقرة 3 )  .

من هذا النص يتضح أن المشرع العراقي أعطى للمحكمة الحق في وضع يدها على كل الأدوات التي استخدمت في تزوير العلامة التجارية ووضعها على منتج آخر غير المنتج الأصلي الذي وضعت عليه نفس هذه العلامة ومن دون الحصول على موافقة صاحب الحق الأصلي ، فمجرد إزالة هذه العلامة من المنتجات غير كافي لطرح السلع عبر القنوات التجارية وإنما لابد قيام المحكمة بإجراءاتها التي ذكرتها المادة أعلاه .

ولإصدار الإجراءات التحفظية يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط تتمثل في الآتي ( محمود ، 2004 ، صفحة 15 ) :

  1. أن يوجد حق مقرر بموجب القانون والذي يتمثل في المصلحة المشروعة سواء أكانت مادية أم معنوية وتكون محمية بموجب القانون
  2. أن يقع اعتداء على هذا الحق المقرر بموجب القانون ، فوجود هذا الحق وحده لا يمكن مباشرة الإجراءات التحفظية وإنما لابد من الاعتداء على هذا الحق

من كل ما تقدم يمكن القول أن المشرع وضع العديد من الإجراءات والوسائل لحماية العلامة التجارية للتاجر والمسجلة أصوليا بموجب القوانين إلا إنها وحدها غير كافية لتحقيق هذه الحماية فلابد من وجود إضافة إلى الحماية المدنية الحماية الجنائية ، وهذا ما سنحاول بيانه في المطلب الثاني

المطلب الثاني

الحماية الجنائية للعلامة التجارية

أن أهمية العلامة التجارية تقتضي حمايتها وان هذه الحماية لا تقتصر فقط على المدنية ، وإنما حدد المشرع نوع آخر من الحماية ألا وهي الحماية الجنائية وهذا ما سنحاول بيانه في هذا المطلب فالعلامة التجارية تخضع للحماية الجنائية سواء بفرض عقوبات سالبة للحرية أو مالية إلا أن فرض هكذا عقوبات تحتاج إلى تنظيم قانوني يبين الحالات التي يجب أن تفرض فيها ، وهذا ما أوضحته القوانين التي تصدرها الدول لحماية هذه العلامات التجارية فبالرجوع إلى قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم 21 لسنة 1957 المعدل نجد انه نص على أن ” يعاقب كل شخص يرتكب أي فعل من الأفعال الآتية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50000000 دينار ولا تزيد على 1000000000او بإحدى هاتين العقوبتين :

1.كل من زور علامة تجارية مسجلة بصورة قانونية أو قلدها بطريقة يراد منها خداع الجمهور أو استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة أو مقلدة ، 2. كل من استعمل بطريقة غير قانونية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة أخرى ، 3. كل من وضع بسوء نية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة أخرى على منتجاته ، 4. كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع متعمدا منتجات تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو علامة تجارية موضوعة بصورة غير قانونية ، 5. كل من عرض عمدا تأدية خدمات بموجب التزوير أو التقليد أو باستعمال علامة بصورة غير مشروعة ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بمصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان الشركة ووسائل التغليف والأوراق والبطاقات والملصقات وغيرها التي تحتوي العلامة محل التعدي وريع وأرباح المنتجات وكذلك الأدوات المستعملة في التعدي ” ( المادة 35 ) .

من هذا النص يتضح أن المشرع العراقي عاقب كل من يزور أو يحاول أن يزور العلامة التجارية المسجلة باسم شخص آخر غير الذي يستعملها وبعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة ، إلا إننا نرى أن فترة الحبس هذه فترة قليلة وكان المفروض من المشرع أن يعمل على تشديدها لأن التزوير جريمة خطيرة يجب أن يعاقب من يلجأ إليها بعقوبات مشددة بالسجن وليس بالحبس .

كذلك أشار القانون العراقي على أن ” يعاقب من ارتكب للمرة الثانية إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 35 و36 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100000000 دينار ولا تزيد على 200000000 دينار إضافة إلى غلق المحل أو المشروع التجاري لمدة لا تقل عن 15 يوم و لا تتجاوز ستة أشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المعتدي ” ( المادة 36 مكررة ) .

يلاحظ أن المشرع العراقي لم يكن موفقا في هذه المادة ، ففي حالة العود يجب أن تكون العقوبة مشددة إلا أن المشرع حاول التشديد لكن بحدود بسيطة جدا فكان المفروض يكون التشديد أقوى من الذي ورد في هذه المادة .

وهنا يمكن إثارة التساؤل الآتي هل أن من شروط رفع الدعوى الجنائية أن تكون العلامة التجارية مسجلة ؟ وهل أنها تعد مسجلة بمجرد تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية ؟ أو أنها تعد مسجلة من تاريخ صدور شهادة التسجيل ؟

يمكن الإجابة عن هذه التساؤلات بالرجوع إلى القوانين الخاصة بالعلامات التجارية فبالرجوع إلى القانون العراقي نجد انه أشار إلى أن ”  يمنح مالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الواردة في النشرة ” ( المادة 15 ). ونجد أن المادة 14 من نفس القانون أشارت إلى أن ” يكون للتسجيل أثره الرجعي من تاريخ تقديم الطلب ”

من هذا النص يتضح أن مجرد حصول التاجر على شهادة تسجيل العلامة التجارية يعتبر مالكاً لها ، ويكون لهذا التسجيل أثره الرجعي من تاريخ تقديم الطلب .

في حين أن الكثير من القوانين أشارت إلى أن التسجيل يكون من تاريخ تقديم الطلب والبعض الآخر يقول أن التسجيل يكون صحيحا من تاريخ استلام شهادة التسجيل . والرأي الراجح أن العلامة التجارية تكون مسجلة من تاريخ إتمام تسجيلها وفق الشروط المنصوص عليها في القانون ، فلا يجوز اعتبارها مسجلة من تاريخ تقديم الطلب لأن الأخير قد يكون غير نهائي وبالتالي يحق لمقدمه سحبه وعدم تسجيل العلامة التجارية لدى الجهة المختصة .

ومن الجدير بالذكر أن الحماية الجنائية من الممكن أن تسقط وذلك في حالتي :

  1. إذا كانت العلامة التجارية عبارة عن اسم الشخص أو عنوان تجاري للغير
  2. إذا ما فقدت العلامة التجارية شرط المشروعية أو شرط الجدة وغيرها من الشروط الأخرى سواء أكانت شروط شكلية أم موضوعية ( حمدان ، 1999، صفحة 134 ) .

ويلاحظ أن من أهم الجرائم التي ترتكب بحق العلامة التجارية هي :-

  • جريمة التزوير للعلامة التجارية ( الفقرة 1/م35)
  • جريمة الاستعمال الباطل للعلامة التجارية ( الفقرة 2/م35 )
  • جريمة بيع البضائع التي استعملت لها العلامة التجارية المزورة أو المقلدة ( الفقرة 4 / م35 )
  • جريمة استعمال علامة تجارية مملوكة للغير بدون وجه حق ( الفقرة 5/ م35 )

من كل ما تقدم يمكن القول أن صاحب العلامة التجارية له لحق في رفع الدعوى الجنائية على كل من حاول الاعتداء على علامته المسجلة واستخدمها على بضائع من دون وجه حق ومن دون الحصول على إذن من صاحب هذه العلامة , وفي كل الأحوال يحق له رفع دعويين ضد من استعمل علامته التجارية بسوء نية دعوى جنائية وأخرى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به سواء أكانت مادية أم معنوية .

الخاتمة

بعد الانتهاء من كتابة بحثنا الموسوم بـ ( الحماية القانونية للملكية الفكرية / العلامة التجارية أنموذجا ) وبينا فيه أن حق الملكية من أهم الحقوق التي يجب أن تتوافر لها حماية وان هذه الحماية إما أن تكون حماية مدنية أو حماية جنائية توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات والاقتراحات وكالآتي :

أولا : النتائج

  • أن الملكية الفكرية من الحقوق المهمة التي يتمتع بها كل فرد ، فالجميع له الحق في الحصول على براءة اختراع أو علامة تجارية أو أي صورة من صور الملكية الفكرية .
  • أن هذا الحق منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ، ويجب على الدول الأطراف أن تعمل على تعديل قوانينها بما يتلاءم مع هذه الاتفاقيات وإلا تثار المسؤولية ضدها .
  • أن العلامة التجارية لها أهمية كبيرة لتمييز البضائع والمنتجات والخدمات التي يقدمها التجار للجمهور وبالتالي فان هؤلاء يكونون على علم بالمنتج الذي يتمتع بالجودة العالية وتمييزه عن التي لا تتمتع بتلك الجودة .
  • إن التاجر الذي يسجل العلامة التجارية يكون صاحب الحق في حال الاعتداء عليها من قبل التجار أو الأشخاص الآخرين .
  • حق للتاجر الذي يعتدى على علامته التجارية رفع الدعوى المدنية والجنائية ضده فالمشرع أعطى له الحق في ذلك من خلال تنظيم العلامة التجارية في قوانين تضمن له المحافظة على العلامة التجارية .

ثانياً : التوصيات

  • تنظيم موضوع العلامة التجارية بشكل يحافظ على التطور المستمر الذي يحيط بهذا الموضوع بعيدا عن نسخ قوانين الدول الأخرى .
  • السعي إلى انضمام الدول التي لم تنضم إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتوقيع والمصادقة على الاتفاقيات التي توفر الحماية لأصحاب العلامات التجارية وذلك من أجل تعديل قوانينها بما يتلاءم مع هذه الاتفاقيات
  • تشجيع ثقافة الملكية الفكرية وخاصة في البلدان النامية من خلال اتخاذ سياسات إدارية محكمة من حيث إعداد إستراتيجية وطنية وتطوير الموارد البشرية وإدارات وهياكل الملكية الفكرية ومساهمة منظمات المجتمع المدني في بلورة الابتكارات وبما يتناسب مع التطورات التي تحصل لها .
  • نقترح على المشرع العراقي وضح حماية مشددة على العلامة التجارية بتعديل النصوص التي جاء بها قانون البيانات والعلامات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدل بأن تكون العقوبة المفروضة على كل من يعمل على تزوير العلامة التجارية بأن تكون السجن لمدة سبع سنوات أو أكثر .

المراجع و المصادر

أولا : المصادر الأساسية

القوانين والدساتير

  • الدستور العراقي ( 2005 )
  • الدستور المصري ( 2014 )
  • قانون العلامة التجارية الأردني ، ( 33 عام 1952 )
  • قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي ، ( 21 عام 1957 )
  • قانون التجارة العراقي ، ( 30 عام 1984 )
  • قانون العلامة التجارية الأردني المعدل ، ( 34 عام 1999 ) .
  • قانون العلامة التجارية المصري ، ( 82 ، عام 2002 )

الاتفاقيات

  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، 1948
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966

ثانيا : المراجع

الكتب

  • أبو غزالة ، طلال ، (2008 ) ، الملكية الفكرية والعصر الرقمي ، مكتبة الإسكندرية : الإسكندرية
  • حمدان ماهر فوزي ، ( 1999 ) ، حماية العلامة التجارية ، مطبعة الجامعة الأردنية : الأردن .
  • زين الدين ، صلاح ، ( 2003 ) ، شرح التشريعات الصناعية والتجارية ، دار الثقافة : عمان
  • الصغير ، حسام الدين عبد الغني ، (1993 ) ، الترخيص باستعمال العلامة التجارية ، د.ن.
  • الصفار ، زينة غانم عبد الجبار ، ( 2002 ، ط1 ) ، المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية ، دار حامد للنشر : الأردن .
  • صونية ، حقاص ، ( 2012 ) ، حماية الملكية الفكرية والأدبية والفنية في البيئة الرقمية في التشريع الجزائري ، جامعة منتوري قسنطينة : الجزائر .
  • طبيشات ، بسام مصطفى ، ( 2009 / ط2 ) ، الحماية القانونية للعلامة التجارية في ظل القانون الأردني ، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع : الأردن .
  • طه ، مصطفى كمال ، ( 1986 ) ، القانون التجاري ، الدار الجامعية : القاهرة .
  • عباس ، محمد حسني ، ( 1967 ) ، التشريع الصناعي ، دار النهضة العربية : القاهرة .
  • عبد الله ، بلال محمود ، ( 2018 ، ط1 ) ، حق المؤلف في القوانين العربية ، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية : بيروت
  • عوض ، علي جمال الدين ، ( ب.ت ، ج1 ) ، القانون التجاري ، دار لنهضة العربية : القاهرة
  • القليوبي ، سميحة ، ( 1967 ) ، الوجيز في التشريعات الصناعية ، دار الاتحاد العربي للطباعة : القاهرة
  • محمود ، أحمد صدقي ( 2004 ) ، الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية ، دار النهضة العربية : القاهرة
  • ناهي ، صلاح الدين ، ( 1983 ، ط1 ) ، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية ، دار الفرقان للنشر والتوزيع : الأردن .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *