م.م. إسراء عبد الصاحب جاسم الياسري

رئاسة جامعة بغداد / قسم الشؤون القانونية

justfor186@gmail.com

00692799459346

الُملخص

تُعد ظاهرة تداول المواد الغدائية التالفة في الاسواق ظاهرة ليست بالجديدة في المجتمع العراقي ، وإنما استشرت في الآونة الاخيرة , وذلك نتيجة لعدة عوامل اهمها ضعف وتراخي الاجهزة الرقابية المسؤولة عن سلامة الغذاء عن القيام بواجباتهم متغاضين عما تشكله هذه الظاهرة من خطورة على حياة الانسان وصحته ، فإلى جانب التلوث البيئي هناك من يبحثون عن الربح السريع بإتباع اساليب الغش والتدليس والتلاعب في انتاج المواد الغذائية وتاريخ صلاحيتها بغية سد حاجة السوق في كل الاوقات والمواسم وتحقيق الربح الوفير متغاضين ما لهذه المواد الغذائية التالفة ( المنتهية الصلاحية والمغشوشة بإستخدام اسمدة ومنشطات صناعية ) من أضرار بصحة انسان او إنهاء حياته .

ووفقاً لذلك يشكل موضوع بحثنا هذا واحداً من اكثر المواضيع اهمية وحساسية ,كونه يُجسد في مضمونه  كل مايمكن أن تتعرض له صحة الانسان وحياته من إنتهاك ، ويبدو هذا واضحاً وجلياً من خلال الامراض الخطيرة التي يمكن أن يتعرض لها والنتائج والآثار المترتبة عليها التي قد تؤدي به الى الموت .

لذا جاء بحثنا هذا ليسلط الضوء على مدى كفاية ونجاعة النصوص التي افردها المشرع العراقي في قانون العقوبات والقوانين الخاصة لمعالجة هذه الظاهرة

الكلمات المفتاحية : الحماية الجزائية ، المواد الغذائية ، التالفة ، الاسواق ، المُستهلك .

The Punitive Protection upon the Exchange of Food Stuff in the Markets by

the Iraqi Penal Law and the Consumer Protection Law

(  Study in the Iraqi Law   )

By: Israa Abul-Sahib Jassim Al-Yasseri

Presidency of Baghdad University/ Legal Affairs Department

Abstract

The phenomenon of the exchange of damaged foodstuff is considered a bad phenomenon in the Iraqi community, rather it has recently overspread as a result of several factors. One of the most important factors is the weakness and indolence of regulatory agencies, which are responsible for the safety of food, of performing their jobs ignoring o what dangers it might cause for the human life and health. In addition to the environmental pollution aspect, some people seek quick profit following counterfeiting and fraud as well as manipulating the expiring date in the production of foodstuff under the pretext of satisfying the needs of the market every time and season achieving profits condoning the damaged foodstuff (expired and counterfeited by using fertilizers and industrial steroid) that harms the health of human being or causes death. Accordingly, the topic of the research forms one of the most important and sensitive ones in that it embodies everything that violates human health and life. This seems evidently through the dangerous diseases that human beings might face and the results that may cause death.

Thus, this research sheds light upon the range of sufficiency and efficiency of the texts that the Iraqi legislator made in the Penal Law and laws that are specialized for tackling this phenomenon.

Key words: punitive protection, foodstuff, damaged, markets, consumer.

المُقدمـــــــــــــــــــــة

باتت حياة المواطن العراقي وصحته عُرضه للخظر المُحدق والمستمر ، نتيجة التلاعب في نوعية وجودة المواد الغذائية المُتداولة والمطروحة  في الاسواق المحلية ، وذلك بسبب ضعف الجهاز الرقابي في القيام بدوره في ظل الانفتاح على الاسواق  العالمية  وإغراق الاسواق المحلية بالمواد الغذائية المستوردة التالفة  وغير الصالحة للاستهلاك البشري ومن مُختلف المناشيء ، بمعنى فتح المنافذ الحدودية أمام استيراد مختلف انواع السلع والمواد الغذائية دون الالتزام بالضوابط والقوانين ذات العلاقة .

ووفقاً لذلك يشكل موضوع بحثنا هذا واحداً من اكثر المواضيع اهمية وحساسية , كونه يُجسد في مضمونه  كل مايمكن أن تتعرض له صحة الانسان وحياته من إنتهاك ، ويبدو هذا واضحاً وجلياً من خلال الامراض الخطرة التي يمكن أن يتعرض لها والنتائج والآثار المُترتبة عليها والتي قد تؤدي به الى الموت .

لذا جاء بحثنا ليسلط الضوء على مدى كفاية  ونجاعة النصوص التي افردها المشرع العراقي في قانون العقوبات والقوانين الخاصة لمعالجة الظاهرة اعلاه .

مُشكلة البحث :

تكمن مشكلة البحث في إفتقار المُستهلك العراقي في الحصول على السلع والمواد الغذائية الاساسية  واللازمة في حياته اليومية  ذات الجودة والنوعية الصالحة للاستهلاك البشري والتي لاتنطوي على إي مخاطر ومضار على سلامة صحته  .

فضلاً عن جهل المُستهلك العراقي لحقوقه في مواجهة جريمة تداول المواد الغذائية التالفة في الاسواق المحلية التي تنال من صحته بل حياته في احوال أُخرى حال شراءها من تلك الاسواق .

هدف البحثث :

يهدف بحثُنا الى تعريف المواطن العراقي بحقوقه  كمستهلك  وذلك لجهلهُ بها ، فضلاً عن تشجيعه على التبليغ وتقديم الشكوى في حال تعرضهُ للضرر من جراء شراء المواد الغذائية التالفة أو علمه بتداول هذه  المواد  في الاسواق المحلية .

منهجية البحث :

اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي والتحليلي للنصوص القانونية التي افردها المشرع العراقي لحماية المواد الغذائية وحماية المستهلك .

خطة البحث :

تم تقسيم البحث الى مبحثين ، خصصنا الاول منه لبحث ماهية الحماية الجزائية للمواد الغذائية المُتداولة  في الاسواق ،وقسمناه الى مطلبين ، الاول منه بحثنا فيه  مفهوم الحماية الجزائية للمواد الغذائية المُتداولة في الاسواق ، وخصصنا الثاني لصور الإضرار بالمواد للغذائية المتداولة في الاسواق .

أما المبحث الثاني  , فقد تناولنا فيه المعالجة التشريعية لحماية المستهلك من المواد الغذائية التالفة المتداولة في الاسواق ، وقسمناه الى مطلبين ، الاول منه بحثنا فيه العقوبات المقررة لجرائم الاضرار بالمستهلك  والثاني خصصناه للمنظمات والمؤسسات والجمعيات المعنية بحماية المستهلك في العراق , وختمنا البحت بعدة توصيات .

                                                     المبحث الاول

                              ماهية الحماية الجزائية للمواد الغذائية المُتداولة في الاسواق

ان النصوص القانونية ماهي  إلا أداة لتنظيم السلوك للافراد  بهدف حماية الحقوق  والمصالح للافراد والمجتمع  ومنع التعارض فيما بينها ، لذلك حظي حق الفرد في سلامة صحته من المساس والحاق الضرر بها بحماية جزائية ، فضلاً عن الحماية المدنية وهذا ماسنتولى توضيحه وفق المطلبين الآتيين :

                                                      المطلب الاول

                             مفهوم الحماية الجزائية للمواد الغذائية المُتداولة في الاسواق

تعد صحة الانسان وسلامة غذائه عاملان يتأثر كل منهما في الآخر  ايجاباً او سلباً ، اذ تتأثر صحة الانسان على الدوام بالغذاء الذي يتناوله ، فإذا ماكان الغذاء جيداً أثر ذلك بنحو ايجابي على صحة الانسان وبناء جسده ، والعكس صحيح ، عليه يعد نوع وجودة الغذاء الذي يتناوله الانسان السبب المباشر في سلامة صحته وجسده ، فإذا ماتم تناول غذاء ذو نوعية  وجودة  رديئة ا و مغشوشة او تالفة بعلمه او دون علمه  بنوعيه الغذاء فأن من شأن ذلك اصابته ب أمراض مزمنة  او مؤقتة ، كون الغذاء يعد ناقلاً سلبياً لكثير من الامراض المعدية ، إذ قد تنمو البكتريا في الغذاء قبل تناوله  , نتيجة لسوء تخزينه وغيرها من الاسباب ، او قد يفرز مواد سامة في الجسم اثناء عملية التمثيل الغذائي ، وهذ الخطر قد استشرى في الاونة الاخيرة نتيجة ظهور مؤسسات لبيع الاغذية التجارية التي تقوم ببيع الاغذية الجاهزة او المعلبة التي تستخدم فيها طرق وتقنيات جديدة في حفظ المادة الغذائية (عفاف , 2003, ص1) ، فضلاً عن انتشار اماكن بيع الاغذية والوجبات السريعة في الطرقات والمنتزهات دون رقابة او محاسبة لذا سنتولى في هذا المطلب التعريف بالحماية الجزائية للمواد الغذائية فضلاً عن التعريف بالمستهلك وفق الفرعين الآتيين :

                                                      الفرع الاول

                                       تعريف الحماية الجزائية للمواد الغذائية

يعد الغذاء من اهم العناصر التي لاغنى للإنسان عنها لما يوفره للجسم من طاقة وحماية من الامراض فيما اذا كان ذو نوعية جيدة فضلاً عن بناء وتجديد خلايا جسم الانسان واكتمال نموه ( نواف, 2016, ص267).

اذ يراد بالغذاء مجموعة المواد التي يتناولها المستهلك سواء كانت طبيعية ( نبات او حيوان ) اوصناعية  ( التي يتدخل الانسان في تصنيعها ) ، التي تساعده في القيام بالوظائف الحيوية للجسم من اجل البقاء على قيد الحياة ( عصام وآخرون , 2015, ص355) .

والمواد الغذائية بطبيعتها سواء كانت طبيعية او صناعية عرضة للتلوث والتلاعب في إنتاجها او تصنيعها او خزنها ممايؤدي الى فسادها او تسممها والتأثير على صلاحيتها للإستهلاك البشري (محمد , 2013, ص278).

وبالرجوع الى قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010  ، نجد ان المشرع العراقي لم يعطِ تعريفاً لمفهوم الغذاء في متن نصوصه على غرار باقي القوانين كقانون حماية المستهلك وقمع الغش الجزائري وقانون حماية المستهلك السوري        ( قانون حماية ، الجزائري ،المادة 2، قانون حماية ، السوري ،14، 2015).

ولدى عطف النظر على قانون حماية المنتجات العراقية رقم ( 11) لسنة 2010 المعدل نجد ان المشرع استخدم مصطلح الغذاء والمواد الغذائية في متن نصوصه لكنه ايضاً لم يعطِ تعريفاً او مفهوماً له ، وإنما  اكتفى بتعريف مصطلح المنتجات وفق المادة ( 1/1) بــــــ ( السلع الصناعية او الزراعية ( النباتية والحيوانية ) المنتجة في العراق بما فيها المحاصيل الزراعية ) .

وياحبذا لو إنتهج المشرع العراقي نهج التشريعات اعلاه في اعطاه تعريفاً واضحا ً للمواد الغذائية بغية اضفاء الحماية الجزائية عليها من جرائم التلاعب والغش وبيع المواد الغذائية الملوثة والتالفة .

ونتيجة لذلك ونظراً لما ينجم من خطراً مُحدق بحياة الانسان بسبب التلاعب بجودة وإنتاج المواد  الغذائية وثلوثها ، لذا تلجأ التشريعات الى إضفاء واسباغ الحماية الجزائية على تلك المواد الغذائية لغرض حماية المستهلك وذلك من خلال تجريم افعال معينة على وفرض الجزاءات بحق مرتكبها وذلك عندما تنطوي هذه الافعال على الخطورة التي من شأنها ان تمس صحة وسلامة وحياة الانسان ، فضلاً عن قصور الحماية المقررة في فروع القانون الاخرى  ، هادفاً بذلك حماية حق المستهلك في الحصول على غذاء وخدمات غذائية جيدة صالحة الاستهلاك البشري (عمرو , 2004, ص 9).

وبذلك يراد بالحماية الجزائية للمواد الغذائية : هو اضفاء التجريم على كل فغل او امتناع  من شأنه ان يضر بصحة وسلامة المستهلك من خلال التلاعب بنوعية وجودة الغذاء المُتداول في الاسواق وفي مُتناول يد المستهلك (حسن , 1996 , ص13).

ووفقاً لذلك يهدف المشرع من هذا التجريم ضمان سلامة وملائمة الغذاء المُتداول في الاسواق من خلال مراقبة صلاحية المادة للاستهلاك البشري وحماية صحة المستهلك من خلال الحد من المخاطر المرتبطة بإنتاج وصناعة المواد الغذائية ويشمل ذلك حماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة او المغشوش او الفاسد من ذلك يمكن ان نخلص الى تعريف اوسع للحماية الجزائية للمواد الغذائية وذلك بتجريم كل فعل او امتناع من شأنه ان يمس بسلامة الغذاء وضمان خلوه من جميع عوامل التلوث          ( المكيروبيولوجي او البيئي ) الذي يحوله الى غذاء ضار بصحة المستهلك وضمان هذه الحماية في جميع مراحل تكون الغذاء ابتداءاً من التربة والمياه والحيوان وانتهاءاً بالإنسان وطرق تداوله وتعامله مع الغذاء واثناء انتاجه او تصنيعه او توزيعه او تسويقه او تخزينه او اعداه وتقديمه ممايؤثر على درجة وجودة الغذاء .

                                                       الفرع الثاني

                                                  تعريـــــــــــــف المـــــستهلك

يراد بالمستهلك لغةً :” ماخوذ من مادة هلك ، الهلك ، يهلك ، واستهلاك المال انفقه وانفذه ”  (ابن منظور , ص820)

في حين يراد به اصطلاحاً : من يقوم بأستعمال السلع والخدمات لاشباع حاجاته الشخصية واليومية وحاجات من يعولهم غير قاصد بذلك اعادة بيعها او تحويلها او استخدامها في نطاق نشاطه المهني (عبد الفتاح , 2002 , ص138).

وبالرجوع لاحكام قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010 نجد ان المشرع المستهلك وفقاً للمادة (1/5)        بــــ (الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتزود بسلعة او خدمة بقصد الافادة منها ) .

ووفقاً لهذا التعريف يمكن ان نخلص الى عدة نقاط اساسية في تحديد مفهوم المستهلك اهمها الاتي:

  1. ان المستهلك يمكن ان يكون طبيعي اومعنوي .
  2. ان المستهلك يسعى في الحصول على السلع والخدمات لاستعماله الشخصي دون ان تكون له نية في التجارة فيها               اوغير ذلك .
  3. ان المستهلك لايملك الخبرة في الحكم على مايحصل عليه من سلعة او خدمة .

ونود الاشارة الى بحثنا سوف يقتصر على تسليط الضوء على المستهلك الطبيعي الذي يستهلك المواد الغذائية التالفة المُتداولىة في الاسواق المحلية دون المستهلك المعنوي .

من ذلك يمكن ان نخلص الى تحديد مفهوم للمُستهلك الطبيعي بأنه كل شخص يقوم بإبرام  تصرف قانوني بغية تزويده او حصوله على السلع والخدمات ليستهلكها او يستخدمها لإجل  اشباع حاجاته الشخصية والعائلية واليومية .

                                                   المطلب الثاني

                                        صور الإضرار بالمواد الغذائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

تتعدد صور الاضرار بالمواد الغذائية وتزداد في الآونة الاخيرة وذلك بسبب عدة عوامل اهمها ضعف وغياب الرقابة على تداول تلك المواد الغذائية التالفة والضارة بالاستهلاك البشري الذي من شأنه ساعد وشجع التجار في الحصول على الارباح الوفيرة والسهلة عن طريق التلاعب بإنتاج وصلاحية المواد الغذائية المُتداولة في الاسواق عن طريق استخدام طرق التكنولوجيا الحديثة في التلاعب والغش في صناعة وصلاحية الغذاء ، مما ادى الى ظهور العديد من الابتكارات في تقديم السلع والخدمات ، بحيث اصبح المستهلك يصعب عليه إنتقاء او معرفة ماهو الجيد والانفع له من المواد الغذائية المطروحه امامه  والمعروضة للبيع في الاسواق المحلية . ونظراً لما ينطوي عليه غش وتلوث الغذاء ومخالفته للمواصفات والمعايير الصحية من خطر كبير على صحة وحياة الانسان ، لذا سنتولى في هذا المطلب توضيح مفهوم وصور الإضرار و غش وتلوث الاغذية ، فضلاً عن بيان موقف التشريع العراقي من حماية الاغذية والمنتجات ، وفق الفرعين الآتيين :

                                                       الفرع الاول

                                         مفهوم وصور غش وتلوث المواد الغذائية

تعني صحة الغداء بشكل عام بإنها جميع المقايسس الاساسية واللازمة لإنتاج غذاء سليم وصحي ذو نوعية جيدة ابتداءاً من شراء المواد الغذائية والتخزين والتصنيع والتغليف والشحن والتعبئة  وصولاً  لعرضها للبيع   وإنتهاءاً بإستهلاكها من قبل المواطنين (ايمن واخرون, 2001, ص161).

إذ يعد الغش والتلاعب بالاغذية هو السبب المباشر في الاضرار بصحة المستهلك بل وحتى حياته في اغلب الاحيان ، لذا لابد من حماية المستهلك من تلك المواد الغذائية المغشوشة والملوثة عن طريق توعيته بمخاطر تلك المنتجات ، فضلاً عن تعريفه بحقوقه في مواجهة تلك الجرائم التي تُمارس على الاغذية والتي تطال صحة الانسان وحياته .

ويراد بالغش والتلاعب بالمواد الغذائية ، هو كل تعديل او تغيير عمدي في اوزان المواد الغذائية او السلع بالزيادة او النقصان  (عبدالمنعم , 2007, ص 165) ، او تغيير على جوهر الاغذية والسلع او تكوينها الطبيعي بحيث يؤدي هذا التغيير الى إخفاء عيوبها او إعطائها مظهراً آخر يختلف عن الحقيقة ، وذلك للحصول على كسب مادي عن طريق الفرق في الثمن (احمد, 1994, ص140).

فالمستهلك يسعى للحصول على الاغذية والسلع بإفضل المواصفات وذات النوعية الجيدة والصالحة للاستهلاك البشري ، وهذا يتطلب  التأكد من ان السلع والمواد الغذائية مطابقة لمواصفاتها القياسية المعتمدة من قبل الدولة ، لكن ضعف وغياب وتراخي الاجهزة الرقابية المسؤولة عن سلامة الغذاء من القيام بواجباتهم ساعد وساهم بشكل كبير في تزايد وتعدد صور الغش واساليبه ، حيث بلغ من التنوع والحيل مالا حصر له ولا عد ،  ولعل من اهم هذه الوسائل هي الآتي :

اولاً: الاعلان الكاذب والخادع

يتم هذا الاسلوب عن طريق قيام المعلن بفعل او تصرف يؤدي الى وقوع المستهلك في لبس او غلط ، فتختفي الحقيقة عنه حول ذاتية الاغذية او السلعة او صفاتها الجوهرية او نوعها او جودتها (عمر, 2004, ص127).

مثالاً على ذلك : هو استخدام المشاهير للإعلان عن استعمالهم او استخدامهم  لمنتج معين  ونصح الجمهور بتجربته  ، مُستغلين فيهم حبهم وثقتهم بإولئك المشاهير ، ومن ثُم يتبين للجمهور عند تجربته  عدم صلاحية المنتج المعلن عنه للاستهلاك البشري (حسنين, 1986, ص46).

ثانياً: إستخدام الغش والخداع في كمية المنتج ( اغذية وسلع )

يتم خداع وغش المستهلك في هذه الصورة في وزن او كيل او عدد المنتج ، بصرف النظر عن الوسيلة او الطريقة المستخدمة في خداع المستهلك (محمد , 2008 ، ص20) ، عليه تتحقق جريمة الغش والخداع بهذه الصورة متى ماتم بيع الاغذية بوزن او كيل مغاير للوزن الحقيقي والوزن المثبت على الغلاف ، وتصبح الجريمة قائمة بمجرد عرض تلك الاغذية للبيع .

ثالثاً:الخداع في نوعية الاغذيــــــــة

في هذه الصورة يتم الخداع في أصل المنتج ، اي عند إستبدال المنتج او طبيعتهه او تركيبته محل التعاقد دون علم  المستهلك اورضاه (محمد, 2006, ص213) ، مثال ذلك : ان يتفق المستهلك مع صاحب مطعم او سوبر ماركت بتجهيز مجموعة اطعمة لإقامة حفل في يوم معين ، ثم يجد المستهلك انه تم تجهيزه بإطعمة رديئة وغير المتفق عليها.

او يتم تغيير في طبيعة الاغذية  لدرجة افقادها طبيعتها الاولى او جعلها غير صالحة كلياً للإستعمال الذي  أُعدت من اجله ، كبيع عسل مصنوع من السكر على انه عسل طبيعي .

رابعاً: الغش والخداع في صلاحية الاغذية للاستهلاك ( فترة الصلاحية ) ( هشام واخرون ، 2019)

تعد هذه الصورة اكثر انتشاراً وشيوعاً في الاسواق المحلية العراقية في الوقت الراهن ، وتتم من خلال التلاعب في التاريخ الادنى او الاقصى للاستهلاك ، وبالتالي تتحقق جريمة الغش والخداع بهذه الصورة ، من خلال  التلاعب في تاريخ الانتاج او الانتهاء او التخزين .

ووفقاً لهذه الصورة من الغش يتم بيع العديد من الاغذية التالفة وطرحها وتداولها في الاسواق المحلية ، ومن ثم ينتقيها  المستهلك على انها اغذية صالحة للاستهلاك على خلاف الحقيقة ، مما يؤدي الى الاضرار بصحته  بل وحنى حياته .

وتتحقق المسؤولية عن هذه الجريمة حتى وان لم يقع الضرر ، وذلك لان هذه الجرائم (جرائم الاضرار بالمستهلك ) هي من جرائم الخطر ( حسنين ،1990، ص343) ، بحيث لايمكن التعذر بعدم المسؤولية الجزائية والمدنية بدافع عدم وقوع   الضرر.

وبعد ان إنتهينا من إلقاء الضوء على طرق ووسائل الغش والخداع التي تمارس على الاغذية ، لابد لنا في هذا المقام من توضيح المقصود بتلوث الاغذية ، إذ يراد بها إصابة المادة الغذائية للانسان بمادة ضارة تؤدي لفسادها والتأثير في سلامتها بأي درجة من درجات التلوث  (محمد , 2004, ص34) ، وتتعرض المواد الغذائية للتلوث في جميع مراحل إنتاجه وتصنيعه بل وحتى اثناء اعداده للاستهلاك ، ومما ساعد في الوقت الراهن على زيادة تلوث الاغذية هو استخدام تكنلوجيا الغذاء المستحدثة مثل التجميد والتجفيف بالميكروويف واستخدام المواد الحافظة مثل النتريت في حفظ اللحوم والفورمالين في حفظ الالبان ومنتجاتها التي من  شأنها ان تسبب ضرراً كبيراً بصحة المستهلك (علي ,2002,ص 131) ، من ذلك يمكن ان نجمل حالات التلوث الغذائي بالآتي:

  1. التلوث الغذائي الاشعاعي : ويتحقق هذا التلوث من خلال وضع مادة مشعة في الغذاء بشكل عمدي او بطريق الخطأ.
  2. تلوث الغذاء بالتعرض الاشعاعي : ويتحقق نتيجة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية سواء عن طريق الهواء او الامطار او التربة فيمتصه النبات وينتقل للانسان عن طريق السلسلة الغذائية.
  3. التلوث الغذائي بالمعالجة: وتتحقق اثناء عملية التصنيع ، اي معالجة الغذاء بطاقة الاشعاع بغيــــــــة تحقيـــــــــــــــــــــق غرض معين ( فؤاد ، 2010 ، ص309 )  .
  4. التلوث الغذائي من المصادر البشرية : ويتم هذا الثلوث بالميكروبات الهوائية والجراثيم التي تؤدي الى تلوث الغذاء وانتشار الامراض المعدية لدى المشتغلين في صناعة الغذاء وخاصة العاملين في الصناعات الغذائية او الباعة المتجولين  الذين يبيعون الاغذية والمأكولات والمشروبات المكشوفة التي تكون عرضه للاتربة والحشرات ، فضلاً عن بيع التجار للاغذية الفاسدة في المطاعم والمحلات والاسواق بغية تحقيق الكسب السريع والوفير ولو كان على حساب صحة المستهلك وحياته (عصام , 2015,ص 356).
  5. التلوث الغذائي من مصادر حيوانية : ويتحقق عن طريق الامراض الوبائية التي تنتشر بين الحيوانات ( كالحمى القلاعية والطاعون البقري وكوليرا وانفلاونزا الطيور ومرض جنون البقر الذي يصيب ابقار نتيجة سوء استخدام التكنولوجيا الحديثة ) (فاطمة, 2019، ص20) ومن ثم يتم ذبح الحيوان المريض وبيعه ، فضلاً عن ذلك يتم تلوث الغذاء نتيجة بعض الكائنات الحية (كالبكتريا الضارة والديدان المسببة للامراض ) ويتحقق هذا التلوث إما بإنتقال هذه الكائنات عن طريق الحشرات والحيوانات الناقلة للامراض كالذباب والفئران ، او نتيجة ري المشروعات بمياه المجاري دون معالجة رغم ماتحتويه من كائنات ضارة او بسبب تحلل الغذاء نفسه بواسطة الكائنات الدقيقة الموجودة في الجو وذلك في حالة عدم حفظه بصورة صحيحة او تركه دون تبريد مدة من الزمن ممايؤدي الى التسمم الغذائي (عبدالله , 2016, ص195).
  6. التلوث الغذائي بالمواد الكيمياوية والمخصبات الزراعية : ويتحقق هذا التلوث نتيجة إحتواء الاغذية على بعض المواد الكيمياوية الضارة كالمبيدات الحشرية والاسمدة الكيمياوية التي تنتقل الى الانسان عن طريق الغذاء الذي يتناوله ، وفضلاً عن ذلك يتحقق هذا التلوث الغذائي نتيجة استخدام المخصبات الزراعية بقصد زيادة الانتاج ولانضاج المحاصيل الزراعية قبل آوانها وزيادة حجمها واوزانها وطرحها في الاسواق المحلية بغية تحقيق الارباح  غير مبالين لما لهذه المخصبات من مخاطر على صحة  وسلامة المستهلك  (محمد , 2013 , ص279).
  7. التلوث الغذائي الناتج عن تعبئة الاغذية في الاكياس والعبوات البلاستيكية : يعد التلوث الغذائي بهذه الطريقة من اهم الاسباب المؤثرة على سلامة الغذاء وصحة الانسان ، اذ ان وضع المواد الغذائية والمأكولات والمشروبات في اكياس نايلون و عبوات بلاستيكية مصنعة من مواد ذات نوعية رديئة ومعادة من شأنه ان يؤدي الى تفاعلها اوذوبانها وتحللها في الاطعمة المحفوظة في تلك الاكياس او العبوات وبالتالي تتسبب في العديد من الامراض الخطيرة على صحة وسلامة الانسان ومنها الامراض المسرطنة .

يتضح لنا مماتقدم ذكره انه تتعدد صور التلاعب وغش المواد الغذائية ومصادر تلوثها التي تؤثر سلباً على سلامة الغذاء مما يجعله غير صالح للاستهلاك البشري ، كونه يسبب امراض خطيرة تنال من صحة المستهلك اذا ما تم تداولها في الاسواق المحلية وتناولها المستهلك.

                                                           الفرع الثاني

                                   موقف التشريع العراقي من حماية الاغذية والمنتجات

بينا في الفرع السابق ان المواد الغذائية يتم التلاعب والغش في صناعتها وتكوينها ، فضلاً عن تعبئتها التي تؤثر سلباً على نوعيتها وجودتها مما يترتب عليه فساد الغذاء (يراد بالغذاء الفاسد ) ، لذا كان لابد من تسليط الضوء على موقف المشرع العراقي في توفير الحماية القانونية للمواد الغذائية والمستهلك ،وهذا ماسنتولى توضيحه وفق الاتي :

  1. قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ( 21) لسنة 1957 المعدل

 بين المشرع العراقي في نص المادة (5/ ف7) من القانون اعلاه الحالات التي  تكون جريمة خداع المستهلك بمنشأ المنتج والاغذية ، بالآتي ( العلامات التي يحتمل ان تخدع الجمهور او تربكه او التي تحتوي اوصاف غير صحيحة عن منشأ المنتجات سواء أكانت بضائع او خدمات او خصائها الأُخرى  ، وكذلك الإشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزيف ) .

  • قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970المعدل

وضح المشرع العراقي بموجب المادتين ( 8 و9)  من هذا القانون كل الافعال الاجرامية التي من شأنها ان تستورد اغذية وسلع مخالفة للمواصفات الصحية اللازمة للاستهلاك البشري كونها تهدد امن وصحة المستهلك ، وتتمثل هذه الافعال بالآتي:

-( من صدر او استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافاً لشروط التصدير او الاستيراد التي قررتها واعلنتها جهة مختصة.

– من خالف عمداً شروط حماية الانتاج الحيواني او الصناعي او الطبيعي .

– من قام بصنع مادة او غيير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها او استعملها خلافاً لإي بيان او أمر صادر بشأن طريقة استعمالها .

– من تعاطى البيع والشراء او توسط بإي صفة كانت بين البائع والمشتري ، خلافاً لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع والشراء بالمواد المحظور التعامل بها بالقطاع الاشتراكي او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين

– من انتج او صنع سلعة متمتعة بالحماية خلافاً للشروط والمواصفات التي منحت الحماية من اجلها .

– من خزن او وزع اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون او وجدت بحيازته مواد مخزونة ، كل ذلك خلافاً لاحكام القانون او اي بيان صدر بمقتضاه .

– من قام بفعل يؤثر على السلع او الخدمات او الاموال فيزيد من اسعارها او ينقص من عرضها او يؤدي الى تجميعها او حجبها عن الجمهور على وجه يتعارض وسياسة الدولة الاقتصادية .)

  • قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم (34) لسنة 1970 المعدل

منع المشرع العراقي بموجب المادة (4/ ف 2) من القانون اعلاه  فعل التلاعب بالمواد الزراعية ، وفق الآتي:

 ( لايجوز التلاعب بالمواد الزراعية المجهزة او المعدة للبيع او التي يتم عرضها او بيعها بعبواتها الاصلية غير المفتوحة ) .

  • قانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية رقم ( 42) لسنة 1978 المعدل

حرص المشرع العراقي في القانون اعلاه على وضع آلية للكشف عن فعل الغش التجاري الذي يتحقق عن طريق التلاعب بالموازيين والمكاييل ، وذلك من خلال توحيد ادوات الوزن والقياس والكيل ، ومنح السلطة العامة الصلاحيات اللازمة لإتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع كل فعل من شأنه ان يؤدي الى تحقيق الغش والتلاعب بتلك الاوزان وفرض العقوبات المناسبة لها .

  • قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 المعدل

لقد جاء المشرع العراقي بموجب هذا القانون بعدة وسائل ليمنع جرائم التلاعب بجودة ونوعية السلع والاغذية المحلية التي تتمثل بالآتي :

– رفع الكفاءة الانتاجية من خلال السيطرة النوعية ومراقبة الجودة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة .

– حماية المستهلكين والمنتجين وكذلك حماية البئة والصحة والسلامة العامة .

– تطوير التخصصات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية والوسائل العلمية للاستخدام العقلاني للمواد الطبيعية والمنتجات والطاقات .

– دعم التقدم التقني في القطاعات الانتاجية والخدمية .

– العمل على دعم وتطوير الرقابة الجماهيرية على نوعية السلع والمنتجات .

  • قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 المعدل

اراد المشرع بهذا القانون ضمان حصول المستهلك العراقي على غذاء صحي ومتكامل  وفقاً للمادة (22) منه (– نصت المادة (22) ).

ولتحقيق ذلك رسمت المادة اعلاه بفقراتها (8) وسيلة تحقيق ذلك وفق الآتي :

اولاً – العمل على جمع المعلومات عن الحالة الغذائية للمواطنين وتشخيص النواقص الغذائية التي يعانون منها .
ثانيا ً– وضع السياسة الغذائية , بالتعاون مع الوزارات الاخرى المعنية ,لغرض توفير الغذاء الجيد والمتكامل لجميع المواطنين .
ثالثاً – تعيين المضافات الغذائية التي يمكن استعمالها وتحديد نسب اضافتها الى المواد الغذائية .
رابعاً – مراقبة تلوث الاغذية وتحديد مقدار الحدود المسموح بها قانوناً لمختلف الملوثات في الاغذية .
خامسا ً– الموافقة على اضافة عناصر غذائية كالفيتامينات والمعادن والبروتينات والحوامض الامينية وغيرها الى الاغذية  لغرض رفع مستواها الغذائي وتحديد نسب هذه الاضافات .
سادسا ً– العمل على ارشاد وتوجيه المواطنين في التغذية الصحية .
سابعاً – العمل على تقديم الرعاية الغذائية للاطفال والحوامل والمرضعات والشيوخ لغرض الوقاية او معالجة سوء التغذية .
ثامناً – الاشراف الفني على المحتويات الغذائية للوجبات الغذائية التي تقدم في دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس والمعامل والمستشفيات ودور النقاهة ورعاية المسنين وغيرها من المحلات التي تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة  ) .

فضلاً عن ذلك اوضحت المادة (32) من القانون اعلاه اهمية الرقابة الصحية لضمان سلامة وصحة المواطنين وفق الاتي :

(ان ضمان توافر الشروط والقواعد الصحية في المحلات العامة هو حماية لصحة وسلامة المواطنين والبيئـــــــــــــــــة .
ان توفير هذه الشروط والقواعد الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة واجب على اصحاب المحلات العامة والمسؤولين عنها .
وعليه تُمارس الرقابة الصحية من قبل اجهزة وزارة الصحة في جميع انحاء البلد بصورة مستمرة , ليل نهار, على تلك  المحلات ضماناً لتطبيق احكام هذا القانون   )  .

  • نظام الاغذية رقم ( 29) لسنة 1982 المعدل

وضح  المشرع العراقي وفق المادة (1/ف 5) من هذا النظام جميع المنتجات الغذائية التي يمكن ان يتم التلاعب بها ، والتي يمكن ان تتعرض للتغيرات والتلوث والتي من شأنها ان تعرض حياة المستهلك للخطر (نصت المادة (1/ خامساً).

ومنع المشرع في المادة (4/1) من النظام اعلاه الافعال الآتية : ( اولاً :­ يمنع بيع أو تداول الغذاء إذا كان مضراً بالصحة العامة أو فاسداً ومتحللاً أو تالفاً أو مغشوشاً   .


ثانياً :­ يمنع بيع أو تداول الغذاء المجهز بإساليب وظروف غير صحية أو الغذاء المعبأ غير الحامل للبطاقة الإعلامية .
ثالثاً :­ يمنع بيع أو تداول الغذاء في أماكن تداول الأغذية التي تمنع من ذلك بأمر من السلطة المختصة) ( تنويه (

  • قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل

حظر المشرع في هذا القانون بموجب المادة (29) منه ادخال البضائع الاجنبية التي لاتتوفر فيها الشروط اللازمة للاستهلاك الآدمي حيث نصت بـ( اولاً: يحظر ادخال البضائع الاجنبية التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قوانين وانظمة حماية المنشأ والملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا الحظر ) .

  • قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000

هدف المشرع من هذا القانون مراقبة الوكلاء التجاريين على النشاطات التجارية التي يقومون بها ، وذلك بغية منع حالات الغش التجاري وتشجيع تداول سلع ومنتجات ضمن المواصفات والجودة النصوص عليها في القوانين ذات الصلة .

 10– قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009

 سعى المشرع في هذا القانون مسعى جيد من خلال حرصه على اعتماد عدة اجراءات مهمة في حماية  وتحسين البيئة من خلال ازالة ومعالجة الضرر الموجود فيها او الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية وفق نصوص المواد الاتية :

( المادة-7-أولاً: يؤسس في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة) يرأسه المحافظ ويرتبط بالمجلس تحدد مهامه وسير العمل فيه وتسمية أعضائه بتعليمات يصدرها رئيس المجلس.

ثانياً: لمجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة استضافة أي من المختصين أو الممثلين عن القطاعات العام والمختلط والخاص والتعاوني للاستئناس برأيهم أو الاستفسار عن الأمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون أن يكون له حق التصويت.

المادة-9- تلتزم الجهات التي ينتج عن نشاطها تلوث بيئي بما يأتي:

أولاً: توفير وسائل ومنظومات معالجة التلوث باستخدام التقنيات الأنظف بيئياً وتشغيلها والتأكد من كفاءتها ومعالجة الخلل حال حدوثه وإعلام الوزارة بذلك.

ثانياً: توفير أجهزة قياس ومراقبة الملوثات وحسب طبيعتها وتدوين نتائج القياسات في سجل لهذا الغرض ليتسنى للوزارة الحصول عليها وفي حالة عدم توفر تلك الأجهزة تقوم الوزارة بأجراء القياسات بأجهزتها الخاصة لدى المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات التي تعتمدها ويخضع ذلك إلى الرقابة وتدقيق الوزارة.

ثالثاً: بناء قاعدة معلومات خاصة بحماية البيئة وإدامتها تتضمن تراكيز ومستويات الملوثات الناتجة عن الجهة وحسب طبيعتها.

رابعاً: العمل على استخدام تقنيات الطاقة المتجددة للتقليل من التلوث.

المادة-10-أولاً: يلتزم صاحب أي مشروع قبل البدء بإنشائه بتقديم تقرير لتقدير الأثر البيئي يتضمن ما يأتي:

أ‌-تقدير التأثيرات الايجابية والسلبية للمشروع على البيئة وتأثير البيئة المحيطة عليه.

ب‌-الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقق الامتثال للضوابط والتعليمات البيئية.

جـ- حالات التلوث الطارئة والمحتملة والاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع حدوثها.

د- البدائل الممكنة لاستخدام تكنولوجيا أقل إضراراً بالبيئة وترشيد استخدام الموارد.

هـ- تقليص المُخلفات وتدويرها أو إعادة استخدامها كلما كان ذلك ممكناً.

و- تقدير الجدوى البيئية للمشروع وتقدير كلفة التلوث نسبة إلى الإنتاج.

ثانياً: تتضمن دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لأي مشروع التقرير المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة )  .

11– قانون حماية المتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010

هدف المشرع في سن هذا القانون الى توفير بيئة مناسبة وصالحة لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الاسواق المحلية والعالمية ، فضلاً عن حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتية عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الاضرار الناجمة عنها.

12– قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010

هدف المشرع في هذا القانون وضع قاعدة حماية للمستهلك من خلال منع الاحتكار في الاسواق، ممايتيح للمستهلك فرصة الحصول على سلع وخدمات واغذية افضل من ناحية السعر والجودة وفقاً لنصوص المواد الآتية :

(المادة -9-  يحظر اي اندماج بين شركتين او اكثر واية ممارسة تجارية مقيدة اذا كانت الشركة او مجموعة من الشركات مندمجة او مرتبطة مع بعضها تسيطر على 50% او اكثر من مجموع  انتاج سلعة او خدمة معينة ، او اذا كانت تسيطر على 50% او اكثر من مجموع مبيعات سلعة او خدمة معينة.)

(المادة -10- تحظر اية ممارسات او اتفاقات تحريرية او شفهية تشكل اخلالا بالمنافسة ومنع الاحتكار او الحد منها او منعها وبخاصة مايكون موضوعها او الهدف منها ما يأتي                       :
اولاً : تحديد اسعار السلع او الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك                                      .
ثانياً: تحديد كمية السلع او اداء الخدمات                     .
ثالثاً: تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على اي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة ومنع الاحتكار                             .
رابعاً : التصرف او السلوك المؤدي لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او اقصائها عنه او تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة                                     .
خامساً: التواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة ولا يعد من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلم فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها المنافسة غير المشروعة والاحتكار وباية صورة كانت                 .  
سادساً: التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع والخدمات او شروط بيعها وشرائها    .
سابعاً: ارغام عميل لها على الامتناع على التعامل مع جهة منافسة لها                      .
ثامناً: رفض التعامل دون مسوغ قانوني مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة               .
تاسعاً: السعي لاحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة جهة منافسة لنشاطها او شراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه                               .
عاشراً: تعليق بيع او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة منها او بطلب تقديم خدمة اخرى         .
حادي عشر : ارغام جهة او طرف او حصول ايا منهما على اسعار او شروط بيع او شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي الى اعطائه ميزة في المنافسة او الى الحاق الضرر به  ( .         

(المادة ( 11/اولاً : يحظر على اية جهة اعادة بيع منتج على حالته بسعر اقل من سعر شرائه الحقيقي مضافاً اليه الضرائب والرسوم المفروضة على المنتج ومصاريف النقل ان وجدت اذا كان الهدف من ذلك الاخلال بالمنافسة المشروعة , ويقصد بسعر الشراء الحقيقي : السعر المثبت في قائمة الشراء بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها                        .
ثانياً : لايشمل الحظر المنصوص عليه في البند ( اولا) من هذه المادة المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لإي بيع يتم لتصفية الاعمال او تجديد المخزون بإسعار اقل .)

 13قانون تسجيل واعتماد وحماية الاصناف الزراعية رقم (15) لسنة 2013

يهدف هذا القانون الى حماية الامن الغذائي للمستهلك وحمايته من المخاطر الصحية التي يمكن ان يتعرض لها نتيجة استهلاك المحاصيل الزراعية المهجنة او المطورة التي تعرض مستهلكيها الى الاصابة بإمراض السرطان وغيرها من الامراض الخطيرة حسب نصوص المواد الآتية :

((المادة (3)تتولى اللجنة ما يأتي:                                                                          :
اولاًـ تسجيل واعتماد السلالات والأصناف والهجن الزراعية الجديدة المنتجة من منتج الصنف على أن يقدم وصفاً للصنف المراد تسجيله أو اعتماده أو الاثنين معاً يتضمن أهم الصفات المظهرية والوظيفية وأي صفة أو صفات أخرى تميزه عن الأصناف الزراعية الأخرى للنوع نفسه أما بالنسبة للأصناف التركيبية والهجينية فيجب تثبيت أصولها الوراثية ويمكن بقاؤها سرية إذا رغب منتج الصنف بذلك .                                                                                            .
ثانياًـ إلزام منتج الصنف او الهجين بالكشف عن المصدر الوراثي الذي اعتمد عليه في الاستنباط وعليه أن يثبت انه قد حصل على المصدر الوراثي بطريق مشروع وبخلاف ذلك سيتحمل المسؤولية القانونية وفقاً للقانون       .
ثالثاً ـ اعتماد الصنف أو الهجين الجديد الذي يتصف بالثبات والتجانس والتميز وذو قيمة وراثية وزراعية مضافة او صناعية جديدة.

 رابعاً ـ التسجيل او الاعتماد أو الاثنين معاً للسلالة أو الصنف أو الهجين الجديد بموجب طلب يقدم من منتج الصنف إلى اللجنة مع البيانات المطلوبة كافة وفق الاستمارة المعدة لهذا الغرض وبمدة لا تقل عن (60) ستين يوماً من موعد الزراعة   
خامساً ـ الزام منتج السلالة أو الصنف الهجين بتقديم كمية من البذور تحدد بقرار من اللجنة ويحتفظ بجزء منها في بنك المصادر الوراثية والجزء المتبقي يستعمل لإغراض تجارب التحقق من الصنف   .  
سادساً. تكليف المختصين بإخضاع جميع الاصناف والهجن المقدمة للتسجيل أو الاعتماد (أو الاثنين معاً) الى تجارب التحقق من مدى ثباته وتجانسه وتمييزه وقيمته الصناعية والزراعية                .
سابعاً. توثيق السلالة أو الصنف أو الهجين للتسجيل او الاعتماد (أو الاثنان معاً) على أن يشمل مواصفات ونتائج تجارب التحقق وتقويمه وكذلك قرار اللجنة بقبول أو رفض التسجيل او الاعتماد (أو الاثنان معاً) مع بيان أسباب الرفض       .
ثامنا.ً نشر بيانات التسجيل والاعتماد والتعليمات والضوابط في النشرة التي تصدرها اللجنة.
تاسعاً. منع أو قبول أو تقييد أو استيراد أو تصدير أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نشر أو نقل أي صنف أو هجين محور وراثياً.))

و ((المادة ـ 9 ـ لايجــوز   :


اولاً . إكثار بذور الصنف أو الهجين وتطويره ما لم يكونا معتمدين                       .            
ثانياًـ منع ادخال واستيراد بذور صنف او هجين ما لم يكونا معتمدين )).

14-قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010

جاء هذا القانون اكثر تنظيماً وتفصيلاً لحماية حقوق المستهلك من القوانين التي اوردنا تفصيلها سابقاً ، حيث وضحت المادة (2) منه المرجو من سن هذا القانون ، اذ يسعى المشرع العراقي وفقاً لهذا القانون الى رفع مستوى الوعي الاستهلاكي وضمان حقوق المستهلك ، فضلاً عن منع كل عمل يخالف قواعد استيراد وانتاج او تسويق السلع ، وضمان حق المستهلك في الحصول على السلعة الجيدة ذات المعايير والنوعية والجودة التي تطابق المواصفات ورغباته وفي حالة عدم موافقتها لذلك يضمن هذا القانون للمستهلك اعادة السلعة والمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية .

فضلاً عن ماتم ذكره فقد ضمن القانون اعلاه فرض العقوبات الجزائية بحق كل من لم يلتزم  بنصوصه  ، فضلاً عن تشجيع الافراد والمستهلكين على التبليغ عن المخالفات (قانون حماية ، 2010، مادة 9)  عن طريق صرف مكافأت مالية للمبلغين بعد اكتساب الحكم النهائي . وحسناً فعل المشرع العراقي بلجوءه الى صرف المكافأت المالية للمبلغين كوسيلة لجذب وتشجيع الافراد على التبليغ عن كل مخالفة وقعت بحق المستهلك نفسه او من علم بها.

                                                     المبحث الثانـــــــــــي

     المعالجة التشريعية لحماية المستهلك من تداول المواد الغذائية التالفة المُتداولة في الاسواق المحلية    

اصدر المشرع العراقي كما وضحنا سابقاً العديد من التشريعات والقوانين والانظمة التي تعالج بشكل مباشر او غير مباشر حماية الاغذية المطروحة في الاسواق بغية حماية الهدف الآسمى ، الا وهو حماية حياة وصحة المستهلك العراقي ، ولاجل ضمان فاعلية هذه النصوص في الحماية لذا كان لابد للمشرع العراقي من فرض جزاءات جنائية بحق كل منتهك ومعتدي لحقوق المستهلك ناهيك عن الجزاءات المادية .

لقد نص قانون العقوبات العراقي رقم (11) لسنة 1969 المعدل على العديد من الجزاءات الجنائية بحق كل فعل يلحق ضرراً بصحة المستهلك ، ولم يكتفِ المشرع بالجزاءات التي اوردها بالقانون اعلاه ، وإنما نص بالاضافة لها  على  جزاءات أُخرى القوانين الخاصة ومنها قانون حماية المستهلك .

وفضلاً عما تم ذكره من جزاءات لحماية حقوق المستهلك فقد تشكل مؤسسات واجهزة تتولى ضمان تلك الحماية ، وهذا ماسنُسلط عليه الضوء وفق المطلبين الآتين :

المطلب الاول

الجزاءات الجنائية المُقررة لحماية المُستهلك

لقد نص المشرع العراقي على عدة جزاءات جنائية في قانون العقوبات العراقي والقوانين الخاصة بحق مرتكبي الافعال الجرمية  التي تنتهك حماية صحة وسلامة المستهلك ، وذلك لضمان حق المستهلك في الحصول على المواد الغذائية والسلع والخدمات ذات النوعية الجيدة والمُطابقة للمواصفات المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة  ، وسنتولى تفصيل ذلك  وفق الفرعين الآتيين :

                                                     الفرع الاول

                             قانون العقوبات العراقي رقم (111)لسنة 1969 المعدل

عالج المشرع العراقي في هذا القانون بصفته قانون عام بتجريم كل الافعال التي تنطوي على غش في المعاملات التجارية وكل مامن شأنه ان يُسبب خداع المستهلك في عدد او وزن او نوع السلع فضلاً عن تجريمه كافة المخالفات التي تمس الصحة العامة للمواطنين بشكل عام وفق نصوص المواد الآتية:

(المادة (466) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في ارتفاع او انخفاض اسعار السلع او الاوراق المالية المعدة للتداول او اختفاء سلعة من السلع المعدة للاستهلاك بإذاعته عمداً وقائع مختلفة او اخباراً غير صحيحة او ادعاءات كاذبة او بارتكاب أي عمل آخر ينطوي على غش او تدليس.(

والمادة (467) (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش متعاقداً معه في : حقيقة بضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية او العناصر الداخلة في تركيبها او نوع البضاعة او مصدرها في الاحوال التي يعتبر فيها ذلك سبباً اساسيا ًفي التعاقد او كان الغش في عدد البضاعة او مقدارها او مقياسها او كيلها او وزنها او طاقتها او كان في ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه ).

والمادة (496) ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لاتزيد على ثلاثين ديناراً:

 ثانياً – من القى في نهر او ترعة او مبزل او أي مجرى من مجاري المياه، جثة حيوان او مواد قذرة او ضارة بالصحة ) ( قرار ،77، 1982).

والمادة (497) ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير. ثانياً – من القى او وضع في شارع او طريق او ساحة او منتزه عام قاذورات او اوساخاً او كناسات او مياها قذرة او غير ذلك مما يضر بالصحة. ثالثا ً– من تسبب عمداً او اهمالاً في تسرب الغازات او الابخرة او الادخنة او المياه القذرة وغير ذلك من المواد التي من شأنها ايذاء الناس او مضايقتهم او تلوثهم.  (

                                                       الفرع الثاني

                                                   القوانين الخاصــــــــــــــــــــــــــــــة

 نظراً للتطور التكنلوجي وإسهامه بشكل كبير في صناعة الاغذية وتعبئتها وتخزينها  ، الامر الذي من شأنه قد ساعد في تنوع وتعدد صور غش المستهلك ، ورغبةً منه في توفير وضمان حماية اكبر واوسع للمستهلك وحقوقه  في مواجهة ذلك الخطر التكنلوجي ، لذلك لم يكتفِ بما اورده من نصوص  في قانون العقوبات  لحماية المُستهلك ، وإنما فضلاً عن ذلك  فقد  عمد الى سن نصوص اكثر تفصيلاً واوسع حماية في متن القوانين الخاصة  لضمان  حماية صحة وحياة المُستهلك و كافة حقوقه والحيلولة دون  المساس بها او إنتهاكها ، وفق التفصيل الآتي :

  1. قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957 المعدل

جرم المشرع العراقي في هذا القانون الغش التجاري والصناعي وذلك لماتنطوي عليه العلامة والبيانات التجارية من اهمية كبيرة في تحديد نوع السلعة وقيمتها وجودتها الحقيقية ، اذ نصت المادة (35) منه بــــــــــــــ   ( يعاقب كل شخص يرتكب اي فعل من الافعال الاتية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن  50،000،000 دينار ولا تزيد على 1000.000.000    :   1-  كل من زور عالمة تجارية مسجلة بصورة قانونية او قلدها بطريقة يراد منها خداع الجمهور او استعمل بسوء نية عالمة تجارية مزورة او مقلدة.

2-كل من استعمل بطريقة غير قانونية عالمة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى .  3- كل من وضع بسوء نية عالمة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى على منتجاته .  4-كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع متعمداً منتجات تحمل عالمة تجارية مزورة او مقلدة او عالمة تجارية موضوعة بصورة غير قانونية .

5-كل من عرض عمداً تادية خدمات بموجب التزوير او التقليد او باستعمال عالمة بصورة غير مشروعة . وللمحكمة في جميع الاحوال ان تامر بمصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان الشركة ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات والملصقات وغيرها التي تحتوي العلامة محل التعدي وريع وارباح المنتجات وكذلك الادوات المستعملة في التعدي ) ( قانون ، علامات ،  35) .

  • قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل

    هدف هذا القانون الى تأمين سلع واغذية آمنة وبأسعار مناسبة وفق نص المادة (9) منه بـــــ(  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن بيع سلعة بأسعارها المحددة أو باعها بسعر يزيد على السعر المحدد. وتكون العقوبة في حالة العود مدة لا تزيد على سنتين مع غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ).

  • قانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية رقم (42) لسنة 1978 المعدل

 رغب المشرع العراقي بهذا القانون توحيد ادوات الوزن والقياس والكيل فضلاً عن منح السلطة العامة  الصلاحيات اللازمة لاتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع التلاعب والتزوير وفرض العقوبات المناسبة وفق الاتي :


نصت المادة (6) منه بــــــــــــ( يعاقب كل من يخالف احكام المادة (الثالثة او الرابعة).

و (نصت المادة (3) ) من هذا القانون، بالحبس لمدة لا تتجاوز (ستة اشهر)، او بغرامة لا تزيد على (مائة وخمسين ديناراً)، او (بكلتا العقوبتين)، وتحفظ الادوات المغشوشة تحت تصرف الهيئة او الجهة المخولة، الى حين البت فيها نهائياً )               ونصت المادة (7) منه بـــــــــــــ( اولاً – يعاقب كل من تلاعب بأدوات الوزن او القياس او الكيل بشكل يجعلها غير صحيحة، بالحبس لمدة لا تتجاوز (ثلاث سنوات)، او بغرامة لا تزيد على (خمسمائة دينار)، او (بكلتا العقوبتين) ، وتصادر الادوات المتلاعب بها    .ثانياً – يعاقب كل من زور اختام هيئة المواصفات والمقاييس (بالحبس)، او بغرامة لا تزيد على (ألف دينار) ، او (بكلتا العقوبتين) ، وتصادر الاختام المزورة ) .

في حين نصت المادة (8) منه بــــــــــــــــــ(يعاقب كل من حال دون تأدية المفتشين واجباتهم بمنعهم من دخول الاماكن التي فيها ادوات وزن او قياس او كيل او ضبط، المغشوشة منها، بالحبس لمدة لا تتجاوز (ستة اشهر)، او بغرامة لا تزيد على (مائة وخمسين ديناراً)، او (بكلتا العقوبتين) .

4-قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 المعدل

هدف هذا القانون وفقاً للمادة (2) منه الى المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين الانتاج الوطني وحماية الثروة الوطنية ، لقد انطوى هذا القانون على خلاف القوانين سابقة الذكر نص يشجع على التبليغ والكشف عن الافعال المخالفة لاحكام هذا القانون وذلك من خلال منح مكافأت لمن يساعد على الكشف عن ذلك وفقاً لحكم المادة (6/3) وفق الاتي (منح المكافآت لمن يقدم للجهاز خدمات متميزة، ولمن يساعد على الكشف عن الافعال المخالفة لأحكام هذا القانون) .

في حين نصت المواد الآتية على العقوبات التي تفرض بحق كل مخالف لإحكامه وفق الآتي :

فقد نصت المادة (13) من القانون اعلاه بــــــــ(يعاقب من يخالف تطبيق المواصفات القياسية العراقية، او المواصفات المعملية الصادرة، وفق (المادية الحادية عشرة) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تتجاوز (السنة)، او بغرامة لا تزيد على (خمسة آلاف دينار)، او بكلتا العقوبتين، مع مصادرة المواد والمنتجات المعنية من السوق، ومن التداول والمنتجات المعنية من السوق، ومن التداول على نفقة المخالف.                .
ونصت المادة (15) بـــــــــــــ(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ثلاثة اشهر)، او بغرامة لا تتجاوز (الخمسمائة دينار)، كل من   :
اولاً – منع منتسبي الجهاز المخولين، وفقاً لأحكام هذا القانون، من الدخول الى المشروع لانجاز المهام المكلفين بها، بموجب هذا القانون )                                                                                                             
في حين نصت المادة (16) منه بــــــ( ليس في هذا القانون ما يمنع من اجراء التعقيبات القانونية بمقتضى قانون آخر، اذا كانت الجريمة تستوجب عقوبة اشد) .

5-قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 المعدل

 جاء هذا القانون بحماية شاملة للمستهلك من خلال ضمان بيئة صحية ونظيفة للمستهلك من خلال توفير العناية بالصحة النفسية والعقلية للمستهلك والصحة الغذائية من خلال جمع المعلومات عن الحالة الغذائية للمواطنين وتشخيص النواقص التي يعانون منها ، ووضع السياسة الغذائية للمواطنين بالتعاون مع الوزارات الاخرى المعنية بغية توفير الغذاء الجيد والمتكامل للمواطنين ، فضلاً عن مراقبة تلوث الاغذية والموافقة على اضافة عناصر غذائية كالفيتامينات والمعادن والبروتينات وغيرها الى الاغذية لغرض رفع مستواها الغذائي وارشاد وتوجيه المواطنين في التغذية الصحية وتقديم الرعاية الغذائية للاطفال والحوامل والمرضعات والشيوخ لغرض الوقاية ومعالجة سوء التغذية ولضمان تنفيذ وتطبيق هذه الاجراءات فقد نص القانون اعلاه على عدة جزاءات جنائية بحق كل فعل مخالف لإحكامه وفق نصوص المواد الآتية :

نصت المادة ( 96) من بــــــــــ(اولاً – عند مخالفة احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه, لوزير الصحة او من يخوله غلق اي من المحلات الخاضعة للاجازة او الرقابة الصحية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وفرض غرامة فورية لا تزيد على خمسين ديناراً    .ثانياً – يمنع المشمول باحكام البند اولا من هذه المادة من ممارسته لمهنته في محله لحين زوال الاسباب التي ادت الى غلقه.   ثالثاً – لصاحب المحل حق الاعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة الاستئنافية التي يؤلفها وزير الصحة لهذا الغرض ويقدم الاعتراض عن طريق الجهة الصحية التي اصدرت قرارا بالغلق وعلى هذه الاخيرة ان ترسل الاعتراض مشفوعاً بإوليات القضية خلال خمسة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارا اللجنة نهائياً . رابعاً – يعتبر التقرير المقدم من قبل الفرقة الصحية التي قامت بالكشف الصحي الموقعي دليلاً  كافياً للإدانة ما لم يقم دليل اخر على خــــــــــــلاف ذلك      .    خامساً – تمتنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن الاوامر الصادرة بموجب احكام هذا القانون بغلق المحلات الخاضعة للاجازة او الرقابة الصحية او باتلاف المواد الغذائية وذلك لاسباب تتعلق بالصحة العامة (.
ونصت المادة (98) من بــــ( تمارس الجهة الصحية صلاحية غلق المحلات الخاضعة للرقابة الصحية دون التقيد باحكام قانون العمل او اي قانون اخر ولا يخل غلق المحل بموجب احكام هذا القانون بالالتزامات القانونية بحق صاحب المحل ازاء عماله المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات        .
ونصت المادة (99) من بــــــ ( اولاً – كل من يخالف احكام هذا القانون او االانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنتين او بكلتا العقوبتين وعند ارتكابه عملا يخالف احكام هذا القانون مرة اخرى تكون العقوبة الحبس وتلغى اجازته الصحية نهائياً  .  ثانياً – تتم احالة الموظف المخالف لإحكام هذا القانون الى المحاكم دون اذن من الوزير المختص (.  
في حين نصت المادة ( 100) من بــــــــــــــ( لوزير الصحة حق الغاء الاجازة الصحية وغلق المحل العام فوراً عند ثبوت وجود تلوث في البيئة يهدد سلامة وصحة المواطنين في ذلك المحل دون التقيد باحكام قانون العمل او اي قانون آخر ( .

6-قانون حماية المنتجات العراقية رقم ( 11) لسنة 2010

يسعى هذا القانون الى حماية المنتجات العراقية من الممارسات الضارة من سياسة اغراق الاسواق المحلية بالمنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة الى العراق ، فقد نصت المادة ( 20/2) منه بفرض غرامة على كل مخالف لاحكامه وفق الاتي : (مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يعاقب كل من خالف أحكام البند(أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10000000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن ( 20000000  )عشرين مليون دينار .)

7-قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010

سبق وان وضحنا ان هذا القانون جاء بهدف ضمان حقوق المستهلك ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي ومنع كل عمل يخالف ويضر بالسلع والاغذية وتسويقها ، وتحقيقاً لذلك فقد تضمن هذا القانون عدة عقوبات تفرض بحق كل من يخالف احكامه ، كذلك تضمن التشجيع على الاخبار عن الجرائم التي تمس صحة المستهلك وكل فعل من شأنه ان ينتهك حق من حقوق المستهلك او يعرض حياته للخطر وحسناً فعل المشرع العراقي بمسلكه ذاك  فقد نصت المادة ( 10) منه بـــــــــــ (أولاً: يُعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتقل عن (1.000.000) مليون دينار أو بهما معاً كل من خالف أحكام المادة (9) من هذا القانون .  ثانياً: يُعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتزيد على (1.000.000) مليون دينار أو بهما معاً كل من خالف أحكام المادتين (7و8) من هذا القانون  .

ثالثاً: يُمنح المُخبر عن أي جريمة يعاقب عليها هذا القانون مكافأة مالية لاتقل عن (100000) مئة ألف دينار ولاتزيد على (1.000.000) مليون دينار تسدد من الجهة ذات العلاقة التي يتم الإخبار أمامها إذا أدى الإخبار إلى إدانة الفاعل واكتساب القرار درجة البتات( .

 8قانــون تنظيم تداول المواد الزراعية رقـم (46 )لسنــة 2012 (يلغى قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم ( 34) لسنة 1970ب)

 يهدف هذالقانون وفقاً لحكم المادة (2) منه الى تنظيم عمليات تداول المواد الزراعية وضمان مطابقتها مع المواصفات المنصوص عليها في القانون وحماية الانتاج الزراعي وسلامته ، فضلاً عن تفعيل الرقابة على استيراد وبيع تلك المواد الزراعية ، وقد فرض عدة عقوبات بحق المخالفين لاحكامه وفق المادة (11) التي نصت بــــــ  ( اولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة وبغرامة لاتزيد عن (5000000 ( خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين   (4 ( و(10)من هذا القانون (نصت المادة (4))  .   ثانيا ً: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3)ثلاثة اشهر ولاتزيد على (1)سنة واحدة ً وبغرامة  لا تقل عن (5000000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 100000000(عشرة ملايين دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم عمداً او تداول المواد الزراعية لغير الاغراض المخصصة لها اصلاً . ثالثاً : يتحمل من استخدم عمداً او تداول المواد الزراعية لغير الاغراض المخصصة ً لها اصلاً مسؤولية تعويض المتضررين .  رابعاً : يحكم فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة  بمصادرة المواد المضبوطة   وإيداعها الى وزارة الزراعة للتصرف بها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض(

                                                    المطلب الثانـــــــــــــــــــــــــــي

                    المنظمات والمؤسسات والجمعيات المعنية بحماية المستهلك وغذائه في العراق

ان الجمعيات والمؤسسات المتعلقة بحماية المستهلك في العراق ليست قديمة العهد من حيث نشأتها مثل باقي الدول التي تعني بحماية حقوق المستهلك ، وانما هي حديثة النشأة في المجتمع العراقي ، وسنتولى في هذا المطلب توضيح دور تلك المؤسسات التي تعني بشكل مباشر  بحماية حقوق المستهلك العراقي وفق الفرعين الآتيين  :

الفرع الاول

الجمعيات والمراكز المعنية بحماية المستهلك

سنسلط الضوء في هذا الفرع على بيان الجمعيات المعنية بحماية المستهلك ، فضلاً عن بيان اهدافها وفق الآتي :

اولاً: مركز بحوث السوق وحماية المستهلك

يعد هذا المركز اول مؤسسة رسمية في العراق تهتم بحماية السوق والمستهلك ( أمر ، 5542، 1997)، اذ يهدف هذا المركز الى تحقيق عدة اهداف اهمها الإرتقاء بالسوق وضمان حقوق المستهلك من خلال رفع مستوى الوعي الاستهلاكي للفرد العراقي وترشيد قراراته الشرائية بإتجاه اختيار السلع والخدمات ذات المستوى الاعلى من حيث الجودة والنوعية وإرساء قاعدة لبناء نظام لحماية المستهلكين من الغش والتضليل التجاري والاضرار الصحية الناجمة عن استهلاك او استخدام سلع وخدمات ضارة او غير آمنة ، فضلاً عن دراسة سبل تطوير رفع كفاءة اداء السوق المحلية واساليب الرقابة على السوق باتجاه تلبية حاجات ورغبة المستهلكين ( نبذة ، مركز ).

ثانياً : الجمعية الوطنية لحماية المستهلك العراقي (تأسيس الجمعية ، 2003)

هدفت هذه الجمعية الى حماية المستهلك العراقي من كل مامن شأنه ان يلحق ضرراً بحقوق المستهلك جراء التلاعب بنوعية الغذاء والسلع المطروحة في الاسواق او احتكارها وغيرها من الافعال التي يمكن ان تنتهك حقوق المستهلك ، حيث اخذت الجمعية على عاتقها تطبيق قوانين حماية المستهلك التي اقرتها الامم المتحدة عام 1985 ، والتي تتلخص اهدافها في حماية المستهلك العراقي من كل حالات الغش في الاغذية والتزوير في البضاعة والاستغلال الجشع في الاسعار لجميع السلع والخدمات ، واستعانت الجمعية في تحقيق اهدافها  بالاعلام عن طريق فضح السلع والخدمات المخالفة للمواصفات القياسية التي تتعارض ومصلحة المستهلك العراقي ، فضلاً عن اللجوء الى اجهزة القضاء التي يمكن من خلالها إقامة الدعاوى على الشركات والاشخاص والمؤسسات التي تقوم بإنتاج وتسويق السلع خلافاً للقوانين النافذة ( ضياء ، 303، 2005).

ثالثاً: الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق المستهلك ( تأسيس ، جمعية ، 2003)

تعني هذه الجمعية بالدفاع عن حقوق المُستهلك ووضع التصورات التي يمكن ان ترتقي بتنفيذ هذه الحقوق المشروعة للمُستهلك العراقي ودراسة اثر سياسات منع الاحتكار وحرية المنافسة وسياسة الاغراق السلعي واثرها على الاسواق والمستهلك العراقي ولاسيما في مجال المنتجات الغذائية (منى الموسوي ،2010).

رابعاً:الجهاز المركزي للتقيسس والسيطرة النوعية ( قانون ، 54، 1979.)

يهدف هذا الجهاز الى استنباط وتوفير معايير ومواصفات قياسية عراقية معتمدة لمختلف السلع والمواد والمنتجات ، وذلك من خلال رفع كفاءة الانتاج والسيطرة النوعية والمراقبة النوعية للسلع والمنتجات وفق قانون استثمار الصناعي والمشاركة مع الجهات الرسمية وغير الرسمية في مجال حماية المستهلك والمنتج على حد سواء (المصدر ذاته )

خامساً : اللجنة الدائمة لمكافحة ظاهرة الغش الصناعي  ( قرار ، 2000)

تهدف هذه اللجنة الى الاهتمام بمكافحة ظاهرة الغش الصناعي ، وقد شُكلت بسبب كثرة المخالفات الحاصلة من قبل منتجي وموسوقي السلع سواء كانت المحلية منها او المستوردة  ولاسيما المواد الغذائية ، وساعدت اللجنة اعلاه على رصد حالات الغش الصناعي وذلك من خلال سحب عينات من السلع والمواد الغذائية المتاحة والمُتداولة في الاسواق المحلية وإتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها بما فيها نشر اعلانات التوعية للمستهلك العراقي في وسائل الاعلام المختلفة وتحذيره من إستهلاك تلك السلع التي سبق وان تم رصدها في الاسواق المحلية ( قرار ، 236، 2002) .

سادساً:الجمعية العراقية للتغذية وسلامة الغذاء  ( قانون ، 55، 1981)

تهدف الجمعية اعلاه الى الاهتمام بنوعية الغذاء وصحة الافراد ، فضلاً عن هدفها في وضع استيراتيجة رصينة لحماية المستهلك العراقي .

                                                     الفرع الثاني

                                     الوزارات المعنية بحماية المستهلك وغذائـــــــــــــــه

سنتولى في هذا المقام توضيح الوزارت المعنية بحماية المستهلك واهدافها واعمالها لتحقيق هذا الغرض وفق الآتي:

اولاً: وزارة الصحة

تضطلع هذه الوزارة بمهمة حماية سلامة صحة المواطن العراقي بشكل عام وبكافة الجوانب وذلك من خلال التعاون مابين اقسامها المختلفة والمتعددة المُتمثلة بقسم الرقابة الصحية ومعهد بحوث التغذية ومختبر الصحة العام المركزي ومختبرات المحافظات ومركز السيطرة على الامراض الانتقالية وغيرها من التشكيلات ذات العلاقة ، وتحتوي ادارة الصحة العامة على ثلاثة اقسام رئيسية وكل قسم يحتوي على مجموعة من الوحدات الفرعية وتتمثل بالآتي:

  1. قسم حماية الصحة ومكافحة الامراض الانتقالية .
  2. قسم تقرير الصحة والامراض غير الانتقالية .
  3. قسم سلامة الاغذية والصحة البيئة .

إذ تعمل هذه الاقسام بالتعاون مع بعضها من اجل تحقيق الهدف الاساس الا وهو حماية صحة الفرد العراقي ، حيث تقوم هذه الاقسام بوضع برامج الوقاية من الامراض الانتقالية وغير الانتقالية والوبائية والاشراف على تنفيذها ووضع البرامج الصحية الكفيلة بتحسين سلامة البيئة والاغذية من الملوثات وإصدار التعليمات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ( قانون ،10 ، 1983 ) .

ثانياً: وزارة التجارة

تهدف الوزارة اعلاه الى مراقبة كل ماهو مستورد او محلي وتنظيم النشاط التعاوني الاستهلاكي من خلال اجهزة الرقابة ومختبراتها واللجان التي تشرف على ذلك ( قانون ، 30 ، 1984).

ثالثاً: وزارة الزراعة ( قانون ، 7 ، 1993)

تتولى هذه الوزارة مهمة فحص اللحوم والبذور والمحاصيل الزراعية من خلال السيطرة على المجازر واستخدام المختبرات النوعية في الكشف عن امراض النباتات والاغذية وكل مايتعلق بها ( عدنان وآخرون ، 2013 ) .

نخلص مماتقدم الى انه كان للمشرع العراقي جهود حثيثة وقيمة لاتنكر في معالجة وتوفير الحماية للمستهلك العراقي من خلال سنه عدة تشريعات لهذا الغرض  ( حماية المستهلك وغذائه من كافة النواحي وتوعيته بحقوقه ) ، فضلاً عن ذلك اهتمام وسعي الجمعيات والمؤسسات والوزارات  المختلفة في ترصين ودعم تلك الحماية التي وفرها المشرع العراقي بقوانينه المختلفة العامة منها والخاصة .

لكن مما يؤخذ على تلك الجهود انها لم توضع موضع التطبيق في مواجهة المخالفات والانتهاكات التي تمارس بحق المستهلك في الوقت الحاضر ، وانما باتت مجرد حبر على ورق .

وفي ختام بحثنا هذا نتمنى من الجهات المعنية بحماية حقوق المستهلك ان تضع تلك القوانين موضع التطبيق ، وذلك لغرض تحقيق الغاية المرجوه منها ، الا وهي حماية صحة وحياة المستهلك العراقي من الانتهاكات التي يتعرض لها في الوقت الراهن .

                                                      الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وفي ختام بحثنا هذا توصلنا الى عدة توصيات اهمها الاتي:

 1- تفعيل جميع القوانين التي تناولناها في بحثنا هذا ووضعها موضع التطبيق ومتابعة تطبيقها ، وذلك لتحقيق الغاية المرجوه من تشريعها ، وننأى بها عن ان تكون مجرد حبر على ورق ، ولاسيما القوانين التالية :

– قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 المعدل.

– قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010.

– قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010.

2- تشكيل لجان للتفتيش خاصة بمراقبة الاسواق والمواد الغذائية المتداولة فيها ومنحها الصلاحيات قضائية في التعامل مع المخالفات وحالات الاخلال بحماية المستهلك .

 3- ان مستوى وعي المستهلك العراقي بقانون حماية المستهلك وحقه في الحماية القانونية مُتدني بل يكاد يكون مُعدم في مواجهة هذه الجرائم التي تنال من صحته بل حياته في احوال أُخرى ، لذا لابد من توعية المستهلكين بواقع السلع والمواد الغذائية المتداولة في الاسواق وتقديم النصح والحذر بشأنها ، فضلاً عن تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في مواجهة هذه الجرائم عن طريق وسائل الاعلام (القنوات الفضائية ، والصحف، والمجلات، مواقع التواصل الاجتماعي ) ، فضلاً عن المدارس والجامعات .

  4- تعريف المواطن العراقي بحقه في تقديم الشكوى والتبليغ عن كل حالة غش تجاري او خداع او تلاعب بالمواد الغذائية والسلع المتداولة في الاسواق المحلية ، فضلاً عن اعلامهم بصرف مكافأت وفقاً للقانون ، عند رصد والتبليغ عن كل حالة مخالفة تضر بصحة وسلامة المواطنين . 

5- اخضاع كافة السلع والمواد الغذائية المحلية والمستوردة للتقيسس والسيطرة النوعية وﻓرض مقايسس الجودة العالمية على السلع والمواد الغذائية المستورة والمحلية ، فضلاً عن المنتجين والمستوردين والموسوقين .

 6- تشجيع الصناعة الوطنية والحد من اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ السلع المستوردة ، كونها تعد الوسيلة الاكبر في اﻻخلال بحقوق المستهلك العراقي. 

 7- تفعيل الرﻗﺎﺒﺔ الصحية ﻋﻠﻰ المأكولات المكشوفة والمواد الغذائية التي تباع في الطرقات واﻻماكن العامة والاسواق المحلية واخضاعها للتفتيش الدوري ، وذلك لرصد حالات الغش التجاري للسلع والمواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية وسيئة التخزين .

 8- تسهيل وتفعيل عمل منظمات ومؤسسات حماية المستهلك في العراق ودﻋﻤﻬﺎ من اجل النهوض بنوعية وجودة السلع والخدمات المتداولة في الاسواق .  

9- ﻓرض الرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻼنات التجارية للمواد الغذائية والسلع والخدمات ، لغرض منع اﻻعلانات الضارة والمضللة للمستهلك العراقي .

10- ارشاد المستهلكين بطرق الاستهلاك الافضل والانسب بمختلف وسائل الاعلام من صحف  ومجلات واذاعة وتلفزيون. 11- الاهتمام بشكاوى المستهلكين المتضررين وغيرهم ممن بلغوا عن وجود مخالفات لحقوق المستهلك العراقي ومتابعة تلك الشكاوى  وعدم اهمالها ، للحفاظ على سلامة صحتهم وحقوقهم من الضياع من خلال التهاون في ملاحقة المُخالفين ومرتكبي الافعال الجرمية التي تنال من صحة وحياة المستهلكين ، وذلك  بالتنسيق مع الجهات الرسمية والقضائية .

المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع :

  1. عفاف عبد الرحمن الجديلي ، هناء محمد ، المواد المضافة للاغذية ، مجموعة النيل العربية ، القاهرة ، ط1، ،2003 .
  2. أ.د.نواف كنعان ، قانون حماية البيئة ، الافاق المشرقة ، الاردن ، ط3 ، 2016.
  3.  د.عصام علي الدبس ود.اشرف حسين عطوة ، قانون حماية البيئة ، مكتبة الجامعة ، الشارقة ، ط1، 2015.
  4.  د.محمد قدري حسن ، الحماية القانونية للبيئة ، الافاق المشرقة ، الاردن ، 2013 .
  5.   عرف المشرع الجزائي المواد الغذائية في قانون حماية المستهلك في المادة (3/2) بــــ( كل مادة معالجة او معالجة جزئياً او خام ، موجهة لتغذية الانسان او الحيوان ، بما في ذلك المشروبات وعلك المضغ وكل المواد المستعملة في تصنيع الاغذية وتحضيرها ومعالجتها بأستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل ادوية اومواد التجميل او مواد التبغ )

وعرف المشرع السوري الغذاء في قانون حماية المستهلك رقم (14) لسنة 2015 بـ( اي مادة معدة للاستهلاك البشري كغذاء سواء كانت مصنعة او نصف مصنعة ام خاماً )

  •  عمرو درويش سيد العربي ، الحماية الجنائية من غش الاغذية ، اطروحة دكتوراره ، جامعة عين الشمس ، القاهرة ، 2004.
  • حسن عبد الباسط جميعي ، حماية المستهلك ، دار النهضة العربية ، مصر 1996.
  •    ابن منظور ، لسان العرب المحيط ، بيروت ، دار لسان العرب ، مادة هلك ، ج3، .
  •  د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية ، الاسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، 2002.
  •   د.ايمن مزاهرة وانس بليبل وامل عبدالله ، صحة الانسان وسلامة الغذاء ، دار اليازوري ، عمان ،ط1، 2001 ، وفاطمة نجيب سلطان الهاجري ، الحماية القانونية لسلامة الغذاء في دولة الامارات العربية المتحدة ، رسالة ماجستير، 2019، وللتوسع في الموضوع ينظر د.عدنان احمد ولي العزاوي ، النظام القانوني لسلامة الغذاء ، دار الكتب القانونية ، ابو ظبي ،ط1، 2017.
  •    د. عبد المنعم موسى ابراهيم ، حماية المستهلك ، دراسة مقارنة ، ط1، 2007 ، واحمد محمد محمود علي خلف ، الحماية الجنائية للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشريعة الاسلامية ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع ، القاهرة ،2005،ص29.
  •    احمد الرفاعي ، الحماية المدنية للمستهلك ، دار النهضة العربية ، 1994، ومحمد بودالي ، شرح جرائم الغش في بيع السلعة والتدليس في المواد الغذائية والطبية ، دراسة مقارنة دار الفجر ، الجزائر ،2008،ص10.
  •    د.عمر محمد عبد الباقي ، الحماية العقدية للمستهلك ، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ، الاسكندرية ط1، 2004، ص127.
  •    د.حسنين احمد الجندي ، قوانين قمع التدليس والغش والحماية الجنائية للمستهلك ، دار النهضة العربية ، 1986.
  •    محمد بودالي ، شرح جرائم الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية ، مرجع سابق ، ص20.
  •    محمد بودالي ، حماية المستهلك في القانون المقارن ، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ، دار الكتاب الحديث ، الجزائر ،2006.
  •    يراد بفترة الصلاحية : هي المدة الزمنية التي تعطى للطعام والشراب والدواء والكيمياويات والمواد المعرضة للتلف فبل ان يتم اعتبارها غي مناسبة للبيع او الاستخدام او الاستهلاك للمزيد من التفصيل ينظر : تقرير قناة العالم على الموقع الالكتروني :ِِِ

Alalamtv.net.2020

وتقرير هشام مدبولي ،مخاطر تناول اطعمة منتهية الصلاحية على الموقع الالكتروني: qallwdall.com,2019          

وتقرير مادلين المشارقة على قناة الجزيرة ، تاريخ انتهاء الصلاحية على الموقع الالكتروني: alghad.com.2018                                                 

  1. 18-        يقصد بجرائم الخطر : الجرائم الناتجة عن السلوك الانساني ( الايجابي او السلبي ) المُنشيء لحالة الخطر الذي يُمثل عدواناً مُحتملاً على الحق محل الحماية ، اي يهدده بالخطر ، ففي هذه الجرائم يكتفي المشرع بأن يترتب على السلوك خطر على الحق او المصلحة محل الحماية الجزائية دون استلزام حدوث الاضرار الفعلي) ينظر كل من : د.حسني الجندي ، قانون العقوبات اليمني ، القسم العام ، جامعة صنعاء ،1990، ص343 ود.رمسيس بهنام ، الجريمة والمجرم والجزاء ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،1976، ص373و د. رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، منشأة المعارف الاسكندرية ، ط2، 1968،ص 537.
  2. 19-               محمد عبد إمام ، الحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشريعات البيئة ،دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،2004، ص34.
  3.    علي حمودة ، الحماية الجنائية للتصنيع الغذائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ط1، 2002.
  4.    لمزيد من التفصيل في الموضوع ينظر: فؤاد امين السيد ، الحماية الجنائية للانسان من اخطار التلوث بالاشعاع النووي ، دراسة تشريعية مقارنة، اطروحة دكتوراه ، جامعة طنطا ، مصر، 2010  ، وفتحي دردار ، البئة في مواجهة التلوث ، دار الامل ، الجزائر ، 2003، ص176، وباخويادريي وبلبالي يمينة، الحماية القانونية للمواد الغذائية من الاشعاعات المؤينة في ضوء التشريع الجزائري ، بحث منشور في مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، العدد 5،2017،ص67.
  5.   د.عصام على الدبس و د.اشرف حسين عطوة ، قانون حماية البيئة ، مكتبة الجامعة والشارقة ، ط1، 2015، ص 356-357.
  6.  فاطمة نجيب سلطان الهاجري ، الحماية القانونية لسلامة الغذاء ، مرجع سابق ص20.
  7.    د.عبد الله جاد الرب ، حماية البيئة من التلوث في القانون الاداري والفقه الاسلامي ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ، ط1، 2016، ص 195، وفاطمة نجيب سلطان الهاجري ، مرجع سابق ص23.
  8.    د.محمد قدري حسن ، الحماية القانونية للبيئة ، الافاق المشرقة ، الاردن ،2013، ص279.
  9.    يراد بالغذاء الفاسد : وهو الغذاء الذي طرأت عليه تغيرات في خصائصه الظاهرية والداخلية او الرائحة او الطعم او النكهة ، مما يجعله غير صالح للاستهلاك البشري او خفض جودة صلاحيته للاكل مثل فقدان اللحوم والالبان لصلاحيتها بمضي المدة وبالتالي اختلاف طعمها وشكلها .
  10.   سنتولى توضيح العقوبات المفروضة على الافعال التي تنال من صحة المستهلك في المبحث الثاني من بحثنا هذا .
  11.    نصت المادة (22) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 المعدل بـ( الغذاء المتكامل الصحي يسهم في بناء صحة المواطن التكاملي في النحو البدني والعقلي ).
  12.   نصت المادة (1/ خامساً)  من نظام الاغذية رقم ( 29) لسنة 1982 المعدل  ­بـ( الغذاء ­ كل مادة متداولة لإغراض الاستهلاك البشري كغذاء بإشكاله الصلبة أو شبه الصلبة أو السائلة أو الالبان أو الشراب أو ماء الشرب أو الثلج وأية مكونات تستخدم في إعداد الغذاء ولا يشمل ذلك العقاقير والأدوية ومواد التجميل والمضافات الغذائية.  (
  13.    يراد بالغذاء المغشوش تجارياً هو استخدام اغلفة وعبوات لعلامات معروفة عالمياً او عربياً او محلياً في ترويج المادة الغذائية الاقل جودة او الرديئة بقصد ترويج تلك السلعة وخداع المستهلك وتحقيق الربح وايضاً يكون الغذاء مغشوش تجارياً في حال استخدام اللاواصق غير الثابتة والقابلة للازالة كعلامة تجارية للمنتج وتاريخ الانتاج والنفاذ .
  •  وضحت المادة(9) من قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010  المحضورات والمخالفات وفق الاتي:  (  يحظر على المُجهز والمعلن ما يأتي:

  أولاً: ممارسة الغش والتضليل والتدليس وإخفاء حقيقة المواد المكونة المواصفات المعتمدة في السلع والخدمات كافة.

ثانياً: استعمال القوة أو الممانعة مع لجان التفتيش وممثلي الجهات الرسمية ذوات العلاقة ومنعهم من القيام بواجباتهم المُناطة بهم أو عرقلتها بأية وسيلة كانت.

ثالثاً: إنتاج أو بيع أو عرض أو الإعلان عن

أ‌.سلع وخدمات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

ب‌. أي سلع لم يدون على أغلفتها أو علبها وبصورة واضحة المكونات الكاملة لها, أو التحذيرات (إن وجدت) وتاريخ بدء وانتهاء الصلاحية.

رابعاً: إخفاء أو تغيير أو إزالة أو تحريف تاريخ الصلاحية.

خامساً: عادة تغليف المنتجات التالفة أو المنتهية الصلاحية بعبوات, وأغلفة تحمل صلاحية مغايرة للحقيقة ومضللة للمستهلك(.

  •    عدلت الفقرة ثانيا من المادة( 496)بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 77 في 14/1/1982 المنشور في الوقائع العراقية العدد 2898 في 29/1/1982
  •    عدلت مادة 35  من القانون اعلاه بموجب المادة (1 )من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957  رقمه 80 صادر بتاريخ 26/04/2004 ،واصبحت على الشكل اعلاه ، بعد ان كان النص القديم ينص بـ(يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على مائتي دينار او بأحدى هاتين العقوبتين )
  •     نصت المادة (3) من قانون وسم الموازيين والمقايسس والمكاييل التجارية بـــــــــــــــ)تعاد معايرة ووسم ادوات الوزن والقياس والكيل التجارية لقاء اجور تقدرها، وفي فترات تحددها الهيئة.) ونصت المادة (4) منه بــــــــــــــــــ(لا يجوز حيازة او بيع او استعمال ادوات الوزن والقياس والكيل للاغراض التجارية، الا اذا كانت مضبوطة ومختومة بختم الهيئة.)
  •     نصت المادة (7 ) من قانون حماية المستهلك بــــ ( يلزم المجهز والمعلن بما يأتي:

أولاً: التأكد من تثبيت البيانات والمواصفات والمكونات الكاملة للمنتج وخاصة بدء وانتهاء الصلاحية وبلد المنشأ قبل طرحها في السوق أو قبل إجراء عملية البيع أو الشراء أو الإعلان عنها.

 ثانياً: الالتزام بالمواصفات القياسية العراقية أو العالمية لتحديد جودة السلع المستوردة أو المُصنعة محلياً ويكون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو المرجع لهذا الغرض وله الاستعانة بالجهات ذوات العلاقة.

ثالثاً: اتخاذ أسم وعنوان تجاري وقيدهما في السجلات الأصولية لدى الجهات المختصة ومسك السجلات المعتمدة لنشاطهِ.

رابعاً: الاحتفاظ بوصولات البيع والشراء أو نسخها وعرضها أو تقديمها إلى الجهات الرسمية المختصة عند طلبها أو تمكينها من الاطلاع عليها في محله دون أية معارضة.

خامساً: عدم الترويج بأية وسيلة من وسائل الإعلام والنشر والدعاية للسلعة أو الخدمة التي لاتتوفر فيها المواصفات القياسية المحلية أو الدولية المعتمدة.

سادساً: أن يدون على جميع مراسلاته ومطبوعاته وإعلاناته اسمه التجاري وعنوانه وأية علامة يعتمدها قانوناً أن وجدت.       سابعاً: الحضور بنفسه أو بمن يمثله قانوناً أمام الجهات المختصة أو ذوات العلاقة بعمله خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تبلغه للإجابة عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو لإعطاء أية معلومات بشأن السلعة أو الخدمة التي يقوم بتجهيزها أو الإعلان عنها.

ثامناً: السماح للجهات الرسمية ذوات العلاقة بإجراء الكشف والتفتيش في مكان عمله للحصول على عينات من مخزونه ومعروضه بغية إجراء الفحوصات عليها لدى الجهات المعتمدة رسمياً لتقرير صلاحيتها للاستهلاك البشري

المادة(8 ) مع عدم الإخلال بحكم البند (ثانياً) من المادة 6 من هذا القانون, يكون المُجهز مسؤولاً مسؤولية كاملة عن حقوق المستهلكين لبضاعته أو سلعته أو خدماته وتبقى مسؤوليته قائمة طيلة فترة الضمان المُتفق عليها في الفقرة (جـ) من البند (أولاً) من المادة(6) من هذا القانون.

المادة (9 ) يحظر على المُجهز والمعلن ما يأتي:

أولاً: ممارسة الغش والتضليل والتدليس وإخفاء حقيقة المواد المكونة المواصفات المعتمدة في السلع والخدمات كافة.

ثانياً: استعمال القوة أو الممانعة مع لجان التفتيش وممثلي الجهات الرسمية ذوات العلاقة ومنعهم من القيام بواجباتهم المناطة بهم أو عرقلتها بأية وسيلة كانت.

ثالثاً: إنتاج أو بيع أو عرض أو الإعلان عن

أ‌ سلع وخدمات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

ب‌ أي سلع لم يدون على أغلفتها أو علبها وبصورة واضحة المكونات الكاملة لها, أو التحذيرات (إن وجدت) وتاريخ بدء وانتهاء الصلاحية.

رابعاً: إخفاء أو تغيير أو إزالة أو تحريف تاريخ الصلاحية.

خامساً: عادة تغليف المنتجات التالفة أو المنتهية الصلاحية بعبوات, وأغلفة تحمل صلاحية مغايرة للحقيقة ومضللة للمستلهك.)

  • 36-       يلغى قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم ( 34) لسنة 1970بموجب المادة (12) من القانون اعلاه وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين صدور ما يحـل محلها أو يلغيها .
  •    نصت المادة (4) أولاً من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية اعلاه بــــــــالافعال المحظورة وفق الاتي: ( لا يجوز تداول المواد الزراعية المستوردة والمحلية ال من المجازين رسميا ببيعها او استيرادها وان تكون مسجلة لدى الجهة المختصة كل حسب اختصاصها . ثانيا : لا يجوز التلاعب بالمواد الزراعية المجهزة او المعدة للبيع او التي يتم عرضها ً او بيعها بعبواتها الاصلية غير المفتوحة(  . ونصت المادة (10) منه  بــــ(اولاً : للمفتش دخول المخازن والمحلات للتأكد من صحية مواصفات المواد الزراعية الموجودة فيها . ثانيا : اذا اشتبه المفتش بأن المواد الزراعية الموجودة في المخازن والمحالات لا تتوافر فيها الشروط والمواصفات المعمول بها يقوم بأخذ نماذج منها للتحليل والفحص لقاء وصل ويطلب من صاحبها وضع المواد المشتبه بها في مكان خاص ويختم بالشمع الاحمر. ثالثا : على المفتش ايصال النماذج الى الجهة المختصة وعلى تلك الجهة القيام بالتحليل ً والفحص وتبليغ النتيجة الى المفتش ضمن مدد تحدد بتعليمات يصدرها الوزير . رابعا : يمنع بيع المواد المنصوص عليها في البند ( ثانياً) من هذه المادة لحين ظهور ً نتيجة التحليل والفحص . خامسا : اذا كانت نتيجة التحليل والفحص سليمة فيقرر المفتش رفع الحجز عن المواد ً المحجوزة( .
  •    تم تأسيس المركز اعلاه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب الامر المرقم (212/5542) في 21/8/1997 وفقاً لنظام تأسيس مراكز البحث العلمي رقم (11) لسنة 1995.
  •    ينظر( نبذة عن المركز – مركز بحوث السوق وحماية المستهلك ) على الموقع الالكتروني :

,<mracpc.uobaghdad.edu.iq.

  •    تأسست هذه الجمعية في 8/6/ 2003 وتعد اول منظمة غير حكومية مستقلة تعني بالسوق وحماية المستهلك.
  • 41-        ينظر( حوار د.ضياء آل مطوطر رئيس الجمعية اعلاه مع جريدة المدى العراقية اليومية  ، العدد (05393)  في 23/5/2005 ، متاح على موقع الجريدة الالكتروني الاتي:   

Almadapaper.net/sub/05393.htm>2021

  •    تأسست هذه الجمعية في 1/8/2003 وهي من منظمات المجتمع المدني هدفت الى انجاح البرامج التنموية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وشارك في تأسيسها نخبة من الكوادر المختصة بحماية حقوق المستهلك والدفاع عنه .
  •    للمزيد من التفصيل ينظر (حوار د.منى الموسوي رئيسة الجمعية اعلاه مع اذاعة العراق الحر في 18/7/2010 ، متاح على موقع الاذاعة الالكتروني الاتي :

www.iraqhurr.org/content/article/24519012.htm>2021

  •    تشكل هذا الجهاز عام 1979 بموجب قانون رقم (54) لسنة 1979.
  • 45-               لمزيد من التفاصيل عن اهداف وعمل الجهاز لمركزي للتقيسس والسيطرة النوعية تنظر نصوص مواد قانون رقم (54) لسنة 1979.
  • تشكلت اللجنة اعلاه في عام 2000 بقرار من امانه مجلس الوزاراء العراقي .
  •    وكذلك ساعدت اللجنة اعلاه بإصدار القرار المرقم (236) في 19/10/2002 الخاص بتحديد  حالات الغش الصناعي للمنتجات الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل 
  •   انشأت هذه الجمعية في 2001 استناداً لقانون الجمعيات العلمية رقم (55) لسنة 1981 .
  •    لمزيد من التفصيل عن الوزارة اعلاه ينظر قانون وزارة الصحة رقم (10) لسنة 1983
  •    ينظر قانون التجارة رقم(30) لسنة 1984
  •    ينظر قانون وزارة الزراعة رقم (7) لسنة 1993
  •    لمزيد من التفاصيل عن دور الجمعيات والمؤسسات في حماية حقوق المستهلك ينظر كل من :  م.د . عدنان باقي لطيف و م.م.بختيار صديق رحيم ، دور الجمعيات في ظل قانون حماية المستهلك العراقي رقم(1) لسنة 2010 دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية وسياسية ، العدد (2) ، 2013، و خليل ابراهيم محمود ، ابعاد ومجالات حماية المستهلك في العراق ، اطروحة دكتوراه ، جامعة سانت كلمينتس ، 2015 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *