د.أوان عبد الله محمود الفيضي

دكتوراه في القانون الخاص- قانون الاثبات والمرافعات المدنية.

الاستاذ المساعد الدكتور في كلية الحقوق- جامعة الموصل- العراق.

 wan.alfaithy@gmail.com

                المستخلص

الاهمية:- تكتسب دراستنا أهمية خاصة لأن الحق في الحياة يعد الحق الأول للخلق الذي به تبدأ سائر الحقوق فحفظ النفس يعد من اهم الضروريات بعد حفظ الدين لذا اهتمت الشريعة الإسلامية بالتدابير الاحترازية الوقائية لمكافحة انتشار العدوى والوقاية من التلوث وانتقال الامراض المعدية، فجاءت الآيات والمعجزة النبوية مبينة اتباع منهج سليم وقائي في اسلوب الحياة ومنهجه يحد من عدوى الامراض وهو ما اكده الطب الحديث بالتجارب العملية .

الاهداف:- لهذه الاهمية التي بيناها واستكمالا للموضوع ولان حفظ النفس من المقاصد الشريعة بل يعد من الضروريات والاصوليات الاساسية الجوهرية الخمسة سواء بالشريعة الاسلامية ام بالشرائع السماوية السابقة ولأنها تتعلق بوجود الشخص وقوام الحياة, لذا وجب علينا اتباع منهاج الشريعة الاسلامية والالتزام بها من اجل ان تحصننا من الامراض الوبائية ,كما اضحت التدابير الاحترازية الوقائية مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الفرد من عدم التعرض لأسباب انتقال المرض المعدي، كما تقع المسؤولية ايضا على عاتق الدولة بما يجب عليها من وضع التدابير الوقائية كفرض الوقاية الصحية ونحوها, وقد جاء الفقه الإسلامي ليؤكد على الحذر من انتشار العدوى وانتقال الجراثيم المسببة للأمراض المعدية الوبائية بأنواعها المختلفة كأنفلونزا الطيور والخنازير وحمى الملاريا وفيروس الايبولا وكورونا (كوفيد-19 ) وغيرها .

المشكلة والمنهجية:- لذا تهدف الدراسة إلى إزالة الإشكاليات والإجابة عن تساؤلات, مصدرها مجموعة فرضيات أبرزها: هل تعد التدابير الاحترازية لمكافحة عدوى الامراض الوبائية واجب يقع على عاتق جميع الافراد , وهل هناك مسؤولية تضامنية سواء على الفرد ام الدولة للإخلال بهذه الوقاية وما تسببه من انتشار الوباء بالمجتمع والعالم , وما المقصود بالتدابير الوقائية المستقبلية لمكافحة عدوى الامراض الوبائية, وماهي المقاصد الشرعية وما علاقتها بالتدابير الوقائية المستقبلية؟… معتمدين في ذلك على المنهج التحليلي الاستنباطي الوصفي كونه مناسب لمثل هذا النوع من الدراسات والذي يقوم على تحليل الآراء أو مناقشتها وترجيح السديد منها.

الهيكلية:- لذا فقد قسم البحث على  مبحثين: الأول :-التعريف بالمدلولات الاصطلاحية. والثاني:- التعريف بصور التدابير الوقائية. وهناك خاتمة: اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.

الكلمات المفتاحية:-   ( التدابير ,الوقائية, مكافحة, عدوى, الامراض, الوبائية) .

Abstract

Importance: – Our study acquires special significance because the right to life is the first right to the creation in which all other rights begin. Self-preservation is one of the most important necessities after the preservation of religion. Therefore, Islamic Sharia took care of preventive precautionary measures to combat the spread of infection and prevent pollution and the transmission of infectious diseases, so the verses and miracle of the Prophet came Indicating a sound and preventive approach to lifestyle and methodology that reduces disease infection, as confirmed by modern medicine with practical experiences.                                                                                               

Objectives: – For this importance that we have indicated and as a complement to the topic and because preserving oneself is one of the purposes of the law, it is considered one of the five fundamental essential necessities and fundamentality, whether in Islamic law or previous divine laws and because it relates to the existence of the person and the strength of life, so we must follow the approach of the Islamic law and adhere to it in order to protect us Of epidemiological diseases, as preventive precautionary measures have become a joint liability of the individual against non-exposure to the causes of transmission of infectious disease, as well as the responsibility of the state with what it must put in place preventive measures such as imposing health protection and Towards it, Islamic jurisprudence has come to emphasize caution against the spread of infection and the transmission of germs that cause infectious diseases of various kinds, such as bird flu, swine, malaria fever, Ebola virus and Corona (Covid-19) and others.                                                             

The problem and methodology: – Therefore, the study aims to eliminate the problems and answer questions, the source of which is a set of hypotheses, the most prominent of them: Are the precautionary measures to combat epidemic diseases a duty that falls on all individuals, and is there a joint responsibility, whether on the individual or the state, to violate this prevention and the causes that it causes? The epidemic of society and the world, and what is meant by future preventive measures to combat epidemic diseases, and what are the legitimate purposes and what is their relationship to future preventive measures? … Depending on that descriptive-analytical and descriptive approach being appropriate for such a type of study Which is based on an analysis of the views or discussion and the likelihood of good ones.     

Structure: – Therefore, the research section was divided into two topics:-                   

The first: is – Definition of conventional terms.                                                                  

The second: – Introducing the forms of preventive measures.                                         

 And there is a conclusion: it includes the most important findings and recommendations.                                                                                                           

Keywords: – (measures, preventive, control, infection, diseases ,epidemiology ).    

مقدمة

   الحمد لله ذي الفضل والإنعام الذي شرع لنا تدابيرا احترازية مستقبلية تقينا من شر العدوى بالأوبئة والأسقام ، وهدانا لتعاليم وأنوار الإسلام ، أحمده على جزيل الإنعام, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام, وأشهد أن محمدا عبده ، ورسوله خاتم الرسل الكرام… وبعد:-

    اهتمت الشريعة الإسلامية بعلاج الأمراض المعدية الوبائية قبل حدوثها لأن الوقاية خير من العلاج ويقصد بالوقاية تحصين أفراد المجتمع بما يمنع انتشار العدوى والاوبئة والأمراض بينهم، سواء كانت معدية أم وبائية, وتقع المسؤولية في هذا الأمر على الفرد نفسه  بما يجب عليه من عدم التعرض لأسباب انتقال المرض، وتقع المسؤولية أيضا على الدولة بما يجب عليها من وضع التدابير الوقائية كفرض الوقاية الصحية ونحوها, والأمراض المعدية والوبائية لا يمكن حصرها فهي تختلف في مدى خطورتها على صحة الإنسان وحياته وتختلف حسب نوع المرض في درجة خطورته من إنسان إلى آخر حسب الصحة الجسمانية للمصاب، ومدى قدرته على مقاومة المرض بالمناعة التي يمتلكها, وخطورة المرض تكمن في كونه ينتقل بالعدوى من الشخص المصاب إلى الصحيح ، وهذا بدوره يؤدي إلى خلق نوع من الرعب والخوف والقلق من احتمال انتقاله وانتشاره  بسرعة والذي يخفف منابع الخوف هو إمكانية القضاء عليه بمعرفة أسبابه وطرق انتقاله ومدى القدرة على علاجه, فالوقاية من الأمراض المعدية والوبائية يعد من أهم أسباب حفظ النفس البشرية الذي تقتضيه الضرورة الشرعية وتعد من ضمن الضروريات الخمس سواء بالشريعة الاسلامية ام بالشرائع  السماوية الاخر.

   لهذه الأهمية للموضوع التي تنبع من أن حفظ النفس يعد من المقاصد الشرعية ويندرج تحت الضروريات والأصوليات الأساسية الخمسة, التي تسعى الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية السابقة للحفاظ عليها فقد اخترنا دراسة هذا الموضوع والبحث في اعماقه , فوجدنا أن الفقه الإسلامي جاء أيضا ليؤكد على الحذر من انتشار العدوى وانتقال الجراثيم المسببة للأمراض الوبائية كالإنفلونزا بأنواعها المختلفة كإنفلونزا الطيور والخنازير وحمى الملاريا وفيروس الايبولا وكورونا وغيرهما .

   لذا تهدف الدراسة إلى إزالة الإشكاليات والإجابة عن تساؤلات مصدرها مجموعة فرضيات أبرزها: هل تعد التدابير الاحترازية لمكافحة عدوى الامراض الوبائية واجب يقع على عاتق جميع الافراد , وهل هناك مسؤولية تضامنية سواء على الفرد ام الدولة للإخلال بهذه الوقاية وما تسببه من انتشار الوباء بالمجتمع والعالم , وما المقصود بالتدابير الوقائية لمكافحة عدوى الامراض الوبائية, وماهي المقاصد الشرعية وما علاقتها بالتدابير الوقائية؟…معتمدين في ذلك على المنهج التحليلي الاستنباطي الوصفي كونه مناسب لمثل هذا النوع من الدراسات والذي يقوم على تحليل الآراء أو مناقشتها وترجيح السديد منها.

    فالفوائد العامة التي تترتب على هذه التدابير الوقائية أفضل بكثير من المحاذير والمخاطر التي تترتب على عدم الأخذ بها ، علما بأن قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها العامة توجب نفي الضرر ,وأن هذه الأمراض إذا لم يتم وضع تدابير وقائية تمنع تعديها وانتشارها فسيؤدي ذلك حتما إلى كوارث وبائية تلتصق بالأجيال وتدمر حياة الأمم الصحية والاقتصادية والاجتماعية, ولما كان واجب على الباحثين في الشريعة الإسلامية أن يبينوا للناس أمور دينهم ودنياهم، ولذلك فقد قمت بفضل الله تعالى وهدايته باختيار هذا الموضوع  الذي يعد من الموضوعات الهامة وقمت بمعالجته من منظور الفقه الإسلامي وقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى مبحثين على النحو الآتي:-

المبحث الأول: التعريف بالمدلولات الاصطلاحية , وبه سبعة مطالب: الاول / مدلول التدبير والثاني/مدلول الوقاية. والثالث/مدلول المكافحة. والرابع/مدلول المرض. والخامس/مدلول العدوى. والسادس/ مدلول الوباء. والسابع / مدلول المقاصد الشرعية .المبحث الثاني:التعريف بصور التدابير, وبه سبعة مطالب: الاول/ مكافحة العدوى الجرثومية بكراهة التنفس في الإناء أو النفخ فيه. والثاني/ مكافحة العدوى الجرثومية بمنع البصاق على الأرض في الأماكن العامة. والثالث/ مكافحة العدوى بمنع التلوث بلعاب الكلب والمبالغة في غسله. والرابع/ مكافحة العدوى من خلال النهى عن التبول والتبرز في الموارد العامة. والخامس/ مكافحة العدوى من خلال نهي المستيقظ من النوم عن وضع يده في الإناء قبل غسلها. والسادس/ مكافحة العدوى بتغطية آنية الطعام والشراب. والسابع/ مكافحة العدوى بتحريم بعض الاطعمة الضارة, وهناك خاتمة : اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.

                          المبحث الأول /التعريف بالمدلولات الاصطلاحية

    لقد أصبح الأمر البديهي في البحث العلمي عموما أن يتم تسليط الضوء على مفردات موضوع البحث حتى يتضح للقارئ المراد من الموضوع فتتم الفائدة ويعم النفع,  وقد قمنا بتحديد مدلولات بعض المصطلحات التي نرغب في بيان معانيها في اللغة والاصطلاح وذلك ضمن سبعة مطالب على النحو الاتي:- المطلب الاول/ مدلول التدبير. المطلب الثاني / مدلول الوقاية.المطلب الثالث / مدلول المكافحة. المطلب الرابع / مدلول المرض.المطلب الخامس / مدلول العدوى. المطلب السادس / مدلول الوباء. المطلب السابع / مدلول المقاصد الشرعية.

                                     المطلب الأول/ مدلول التدبير

     سنتناول تحديد مدلول التدبير لغة ومن ثم اصطلاحا كما يأتي:-

أولا : مدلول التدبير في اللغة:- والتدبير يعني” ودَبَّرَ الأَمْرَ وتَدَبَّره: نَظَرَ فِي عَاقِبَتِهِ، واسْتَدْبَرَه: رأَى فِي عَاقِبَتِهِ مَا لَمْ يَرَ فِي صَدْرِهِ؛ وعَرَفَ الأَمْرَ تَدَبُّراً أَي بأَخَرَةٍ؛ قَالَ جَرِيرٌ: وَلَا تَتَّقُونَ الشَّرَّ حَتَّى يُصِيبَكُمْ، … وَلَا تَعْرِفُونَ الأَمرَ إِلا تَدَبُّرَا والتَّدْبِيرُ فِي الأَمر: أَن تَنْظُرَ إِلى ما تَؤُول إِليه عَاقِبَتُهُ، والتَّدَبُّر: التَّفَكُّرُ فِيهِ”([1]).

ثانيا : مدلول التدبير في الاصطلاح:- ” التدبير: النظر في العواقب بمعرفة الخير، وقيل: التدبير: إجراء الأمور على علم العواقب، وهي لله تعالى حقيقةً، وللعبد مجازا” ,التدبر: عبارة عن النظر في عواقب الأمور، وهو قريب من التفكر, إلا أن التفكر تصرف القلب بالنظر في الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب “([2]).

   فالتدابيراذن ما هي الا وسائل للحصول على نتيجة محددة وقائية تتخذ لوقاية حق أو شيء معين, وبهذا يتضح لنا مما تقدم أن التدابير عباره عن الاجراءات والاحتياطات التي تتخذ لمنع العواقب وتعين على اجتناب الموبقات بالبعد عن أسبابها.

                                     المطلب الثاني / مدلول الوقائية

     سنتناول تحديد مدلول الوقائية لغة ومن ثم اصطلاحا كما يأتي:-

أولا : مدلول الوقائية في اللغة :- الوقائية تعني” وَقَي: وقاهُ اللهُ وَقْياً وَوِقايةً وواقِيةً: صانَه؛…؛ وَقَيْتُ الشَّيْءَ أَقِيه إِذَا صُنْتَه وسَتَرْتَه عَنِ الأَذى” ([3]) , ومنه قوله تعالى:(فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا) ([4]).

    من هذا يتضح أن الوقائية  في اللغة تعنى الصون والسترة عن الأذى ، أي حفظ الشيء  من التلف أو الآفات الضارة  وحمايته منها  فهو الحفظ والصيانة والحذر والدفع وتجنب المكروه.

ثانيا: مدلول الوقائية في الاصطلاح :- وهي مجموعة الاجراءات والخدمات المقصودة والمنظمة  التي تهدف إلى الحيلولة دون الخطر أو الإقلال من حدوث الخلل أو القصور([5]).      

   فالوقائية عبارة عن حماية مأمور بها للدفاع عن مصالح أساسية, والوقائي بخلاف الردعي وهو ما ينزع إلى الوقاية من الإجرام أو منعه أو تقليصه سلفا بمكافحة أسبابه([6]).

                                    المطلب الثالث / مدلول المكافحة

     سنتناول تحديد مدلول المكافحة لغة ومن ثم اصطلاحا كما يأتي:-

أولا : مدلول المكافحة في اللغة :- المكافحة تعني” كفح: المُكافَحةُ: مُصَادَفَةُ الْوَجْهِ بِالْوَجْهِ مفاجأَة. كَفَحه كَفْحاً وكافَحَه مُكافَحة وكِفاحاً: لَقِيَهُ مُوَاجَهَةً. وَلَقِيَهُ كَفْحاً ومكافَحةً وكِفاحاً أَي مُوَاجَهَةً، جَاءَ الْمَصْدَرُ فِيهِ عَلَى غَيْرِ لَفْظِ الْفِعْلِ… والمُكافَحةُ فِي الْحَرْبِ: الْمُضَارَبَةُ تِلْقَاءَ الْوُجُوهِ. وَفِي الْحَدِيثِ أَنه قَالَ لِحَسَّانَ: لَا تَزَالُ مُؤَيَّداً بِرُوحِ القُدُس مَا كافَحْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ؛ المُكافَحَةُ: الْمُضَارَبَةُ وَالْمُدَافَعَةُ تِلْقَاءَ الْوَجْهِ”([7]).

 من هذا يتضح أن المعنى المراد من المكافحة في البحث هو المواجهة والمدافعة.

ثانيا: مدلول المكافحة في الاصطلاح:- لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي ، ويكاد يتطابق المعنيان ، فهو لا يعدو ان يكون المواجهة والمدافعة.  

                                    المطلب الرابع / مدلول المرض

     سنتناول تحديد مدلول المرض لغة ومن ثم اصطلاحا كما يأتي:-

أولا : مدلول المرض في اللغة :- “مرض: الْمَرِيضُ: مَعْرُوفٌ. والمَرَضُ: السُّقْمُ نَقِيضُ الصِّحَّةِ، يَكُونُ للإِنسان وَالْبَعِيرِ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْجِنْسِ… ومَرِضَ فُلَانٌ مَرَضاً ومَرْضاً، فَهُوَ مارِضٌ ومَرِضٌ ومَرِيضٌ، والأُنثى مَرِيضةٌ؛… وَيُقَالُ: أَتيت فُلَانًا فأَمْرَضْته أَي وَجَدْتُهُ مَرِيضًا. والمِمْراضُ: الرَّجل المِسْقامُ، والتَّمارُض: أَن يُرِيَ مِنْ نفْسه المرضَ وَلَيْسَ بِهِ”([8]).

ثانيا : مدلول المرض في الاصطلاح :- المرض : عبارة عن ضعف في القوى عموما سواء الجسمية ام العقلية, فيترتب عليه خلل في الأفعال وهو ضربان : جسمي وروحاني : وهو عبارة عن الرذائل كجهل وجبن ونفاق وغيرها وسميت به لمنعها عن إدراك الفضائل كمنع المرض للبدن عن التصرف الكامل أو لمنعها عن تحصيل الحياة الأخروية أو لميل النفس به إلى الاعتقادات الردية كما يميل المريض إلى الأشياء المضرة([9]).

   ويتطابق هذا المفهوم مع مفهوم المرض المعدي في الطب الحديث أذ عرف الأطباء الأمراض المعدية  هي التي ينتقل فيها مسبب المرض من المريض إلى السليم فتصيبه العدوى فيصاب بنفس المرض([10]).

                                 المطلب الرابع / مدلول العدوى

     سنتناول تحديد مدلول العدوى لغة ومن ثم اصطلاحا كما يأتي:-

أولا : مدلول العدوى لغة :-  العدوى” وَهُوَ اسمٌ مِنَ الإِعْدَاء كالرَّعْوى والبَقْوَى مِنَ الإِرْعاءِ والإِبْقاءِ. والعَدْوَى: أَنْ يَكُونَ بِبَعِيرٍ جَرَب مَثَلًا فتُتَّقى مُخالَطَتُه بِإِبِلٍ أُخرى حِذار أَن يَتعَدَّى مَا بِهِ مِنَ الجَرَب إِلَيْهَا فيصيبَها مَا أَصابَه… والعَدْوَى: اسمٌ مِنْ أَعْدَى يُعْدِي، فَهُوَ مُعْدٍ، وَمَعْنَى أَعْدَى أَي أَجاز الجَرَبَ الَّذِي بِهِ إِلى غَيْرِهِ، أَو أَجاز جَرَباً بِغَيْرِهِ إِليه، وأَصله مِنْ عَدَا يَعْدُو إِذا جَاوَزَ الحدَّ. وتَعَادَى القومُ أَي أَصاب هَذَا مثلُ دَاءِ هَذَا. والعَدْوَى: طَلَبُك إِلى والٍ ليُعْدِيَكَ عَلَى منْ ظَلَمك أَي يَنْتَقِم مِنْهُ. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: العَدْوَى النُّصْرَة والمَعُونَة.”([11]).

ثانيا : مدلول العدوى اصطلاحا :- لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي ، ويكاد يتطابق المعنيان , أذ عرفها الحميدي ، فقال : هي أن يكون ببعير جرب أو بإنسان برص أو جذام فتتقى مخالطته ومؤاكلته مخافة أن يتعدى ما به إلى من يقاربه فيصيبه ما أصابه ([12]),كما

عرف الأطباء العدوى فقالوا : هي انتقال مسبب المرض من فيروس أو بكتريا أو طفيل من مريض إلى سليم فيحدث فيه نفس المرض([13]). 

                                     المطلب الخامس / مدلول الوباء

     سنتناول تحديد مدلول الوباء لغة ومن ثم اصطلاحا كما يأتي:-

أولا : مدلول الوباء لغة :- فالوباء من ” وَبَأَ: الوَبَأُ: الطَّاعُونُ بِالْقَصْرِ وَالْمَدِّ وَالْهَمْزِ. وَقِيلَ هُوَ كلُّ مَرَضٍ عامٍّ، وَفِي الْحَدِيثِ:إِن هَذَا الوَبَاءَ رِجْزٌ.وجمعُ الممدود أَوْبِيةٌ وَجَمْعُ الْمَقْصُورِ أَوْباءٌ، وَقَدْ وَبِئَتِ الأَرضُ تَوْبَأُ وَبَأً. ووَبُؤَتْ وِبَاءً وَوِباءَةً وإِباءَةً عَلَى الْبَدَلِ، وأَوْبَأَتْ إِيبَاءً ووُبِئَتْ تِيبَأُ وَبَاءً، وأَرضٌ وَبِيئةٌ عَلَى فَعيلةٍ ووَبِئةٌ عَلَى فَعِلةٍ ومَوْبُوءَةٌ ومُوبِئةٌ: كَثِيرَةُ الوَباء. الاسم البِئةُ إِذَا كَثُر مرَضُها. واسْتَوْبَأْتُ البلدَ والماءَ”([14]).

ثانيا : مدلول الوباء اصطلاحا :- ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي ، ويكاد يتفق المعنيان ، فقد عرف المناوي الوباء فقال : فساد يعرض لجوهر الهواء لأسباب سماوية وأرضية([15]).

                              المطلب السادس / مدلول المقاصد الشرعية

     سنتناول تحديد مدلول المقاصد لغة ومن ثم اصطلاحا كما يأتي:-

اولا: مدلول المقاصد لغة :-  والمقاصد جمع مقصد، والقصد والمقصد مشتقان من الفعل )قصد(، والمقصد والقصد ” القَصْد فِي الشَّيْءِ: خلافُ الإِفراطِ وَهُوَ مَا بَيْنَ الإِسراف وَالتَّقْتِيرِ. وَالْقَصْدُ فِي الْمَعِيشَةِ: أَن لَا يُسْرِفَ وَلَا يُقَتِّر. يُقَالُ: فُلَانٌ مُقْتَصِدٌ فِي النَّفَقَةِ وَقَدِ اقْتَصَدَ. وَاقْتَصَدَ فُلَانٌ فِي أَمره أَي اسْتَقَامَ. وَقَوْلُهُ: وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ؛ بَيْنَ الظَّالِمِ وَالسَّابِقِ. وَفِي الْحَدِيثِ: مَا عالَ مُقْتَصِدٌ وَلَا يَعِيلُ أَي مَا افْتَقَرَ مَنْ لَا يُسْرِفُ فِي الإِنفاقِ وَلَا يُقَتِّرُ ً” ([16]).

    ولا شك أن المقصد العام في جميع الرسالات السماوية  بما فيها الاسلام اخرها هو العبادة كما دل على ذلك قوله تعالى:(وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) ([17]).

   فمقاصد الشريعة منها ما هو من الضروريات كحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال ومنها ما هو من الحاجيات ومنها ما هو من التحسينات أي الكماليات وتتفق كل الشرائع السماوية على الضروريات والاصوليات الاساسية الجوهرية الخمسة سواء بالشريعة الاسلامية ام بالشرائع السماوية السابقة , وقد استعمل القرآن الكريم مصطلح بتعبير شرعة لما يقابل الدين في الشرائع الالهية فقال تعالى:(…لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا…)([18])وقال تعالى في مقابلها : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب ) ([19]).

   فالأديان السماوية نزلت وتناولت الجانب الفردي والجانب الاجتماعي فنظمت الاديان الفردية علاقة الانسان بنفسه وبخالقه ودعت الى التحلي بالأخلاق الحميدة والمثل العليا من الصدق والامانة وغيرهما كدين سيدنا المسيح عليه السلام, اما الاديان الجماعية فإنها تجاوزت تنظيم علاقة الفرد بنفسه وبخالقه ووضعت قواعد تنظيمية نظمت بها علاقة المجتمع تنظيما قانونيا  كالدين الاسلامي الحنيف وبناء على ذلك فان الاديان السماوية مما اختلفت في نطاقها وطبيعة تنظيمها تكون موحدة في اهدافها ومقاصدها الاجتماعية والاصلاحية والانسانية لتحقيق مقاصد المجتمع البشري من الناحيتين الروحية والمادية ,وهذا ما نجده ونلمسه بصورة واضحة في الشريعة الاسلامية اكثر من الشرائع الاخرى السابقة لان مهمة الرسل السابقين كانت دينية روحية اكثر من ان تكون سياسية واجتماعية حيث لم تكن احوال الامم والشعوب الغابرة تستدعي اقامة نظام سياسي كامل فأقام الاسلام شرعة جمعت بين الجوانب الروحية والمادية وجاءت بأسس سمحاء هي في غاية النضج والكمال فلم تترك جانبا من جوانب الحياة الا احتوته ووضعت العلاج الشافي للحياة الفوضوية التي كانت تسود العالم وحددت طبيعة حقوق وواجبات الانسان وكانت نزعتها ازدواجية تجمع بين النزعة الفردية والجماعية دون ان تربي احدى النزعتين على حساب الاخرى, وهكذا فإن منظومة المقاصد الشرعية التي تسعى إلى دفع المفاسد عن العباد، وجلب المصالح إليهم وهي منظومة شاملة كاملة ,فالشريعة جاءت لحفظ مقاصد رئيسية شرعية ذات أهمية بالغة وجلية للعلوم الشرعية وفقهها , فمقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم  فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة.

   والملاحظ حقيقة ان هناك رابط بين المعنى الاصطلاحي للمقاصد والمعنى اللغوي السابق ذكره، وهو المقاصد بمعنى الأم وإتيان الشيء والتوجه إليه.

ثانيا: مدلول المقاصد اصطلاحا :- عرف علماء الأصول مقاصد الشريعة بتعريفات متعددة، ومن أبرزها بأنها ” الغايات والاهداف والنتائج والمعاني التي اتت بها الشريعة واثبتتها في الاحكام وسعت الى تحقيقها وايجادها والوصول اليها في كل زمان ومكان” ([20]).

  وهكذا فان مصطلح المقاصد الشرعية تستعمل بمعنى أهداف الدين عموما أو أهداف الأحكام العملية المنصوص عليها في الكتاب والسنة خصوصا ,وكثرة استعمال الفقهاء لهذا المصطلح  جعل المعنى الثاني هو المتبادر الى الأذهان عند استعماله ,ومع مرور الزمن صار هذا المصطلح يفيد المقصود من الأحكام الشرعية الفقهية سواء ثبتت هذه الاحكام عن طريق النصوص او الاجتهاد ,ويفيد الباحثون في موضوع المقاصد ان المقصد النهائي للأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس ودفع الضرر عنهم وان هذا الاساس متفق عليه بين علماء الاسلام ,فقد توصل العلماء بعد دراسة جميع الادلة المتعلقة بالموضوع عن طريق الاستقراء ان الاحكام الشرعية تستهدف قطعا تحقيق مصالح معينة, تمثيلا لقوله تعالى: ( واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ) ([21]), ونحو ذلك من الآيات القرآنية الكريمة وفي قول النبي(صلى الله عليه وسلم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيّ(صلى الله عليه وسلم) قَالَ: (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ) ([22]), وقوله(صلى الله عليه وسلم)عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه(صلى الله عليه وسلم)ِ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) ([23]), وامثال ذلك من الاحاديث الشريفة التي تبين ان الهدف الأساسي للأحكام والتعاليم الدينية هو اعتبار مصالح الناس ودفع الضرر عنهم , وفي هذا السياق فان كلمة المصلحة تستعمل بمعنى  يشمل مصلحة الانسان الدنيوية والأخروية , من هذه الناحية فانه توجد علاقة مباشرة بين المقاصد والمصالح  ولشمول المقاصد للمصالح فان كلا المفهومين يستعمل احدهما مكان الاخر, وتعد المقاصد العامة الاخرى التي يذكرها علماء الاسلام داخلة في محتوى مفهوم المصلحة وتعد وسيلة لتحقيقها([24])

  فالشريعة الإسلامية شريعة متوازنة متكاملة جاءت لتنظم شؤون الدنيا والآخرة وتعنى بحياة الفرد والمجتمع، كما أولت في بنائها لصحة الإنسان وسلامته وعافيته عناية فائقة واعتبرت ذلك مقصداً من مقاصدها ([25]), وقد تعددت مظاهر اعتنائها به ومن ذلك الاعتناء بالطهارة والنظافة, فقد اعتبر الإسلام الطهارة شعار المسلم ومنهاجه في حياته وسلوكه اليومي الذي لا يحيد عنه، والطهارة في الإسلام تشمل طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان وطهارة القلب، ولكل قسم من أقسامها أحكام تضبطها وأمر النبي(صلى الله عليه وسلم) بغسل اليدين بعد القيام من النوم قبل أن توضع في آنية الوضوء، حفاظاً منه على طهارة اليدين من الأوساخ والنجاسات، وحفاظاً منه كذلك على عدم تلويث الماء حتى لا تتأذى صحة الإنسان.

                                     المبحث الثاني/التعريف بصور التدابير

    لقد جاءت الشريعة الإسلامية بتطبيقات مختلفة للتدابير الوقائية وذلك لمكافحة انتشار العدوى للأمراض المعدية بإيجاد افضل السبل للوقاية من التلوث وانتقال الجراثيم والفايروسات الحاملة للأمراض الوبائية ([26]), ومن هذه التدابيرالوقائية الشرعية التي مصدرها السنة النبوية كراهة النفخ في الإناء أو التنفس فيه وكراهة البصاق على الأرض في الأماكن العامة وغسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء ومنع التلوث بلعاب الكلب والنهي عن التبول والتبرز في موارد المياه العامة وتغطية آنية الطعام والشراب والنهي عن الشرب من في السقاء وغير ذلك ويمكن بيان ذلك بإيجاز من غير اسهاب ضمن سبعة مطالب وذلك على النحو الاتي :-

المطلب الاول/ مكافحة العدوى الجرثومية بكراهة التنفس في الإناء أو النفخ فيه.

المطلب الثاني/ مكافحة العدوى الجرثومية بمنع البصاق على الأرض في الأماكن العامة.

المطلب الثالث/ مكافحة العدوى بمنع التلوث بلعاب الكلب والمبالغة في غسله.

المطلب الرابع/ مكافحة العدوى من خلال النهى عن التبول والتبرز في الموارد العامة.

المطلب الخامس/ مكافحة العدوى من خلال نهي المستيقظ من النوم عن وضع يده في الإناء قبل غسلها.

المطلب السادس/ مكافحة العدوى الجرثومية بتغطية آنية الطعام والشراب.

المطلب السابع/ مكافحة العدوى الجرثومية  بتحريم بعض الاطعمة الضارة.

                 المطلب الاول/ مكافحة العدوى الجرثومية بكراهة التنفس في الإناء أو النفخ فيه

    لقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنه يكره التنفس في إناء الشرب أو النفخ فيه, وقد ثبت علميا من خلال التجربة العملية والطب الحديث أنه قد يتسبب في تلوثه بهذه الطريقة([27]), ويؤدي الى انتقال بعض الجراثيم المسببة للأمراض الوبائية الفتاكة مثل الأنفلونزا بأنواعها المختلفة كإنفلونزا الطيور والخنازير وحمى الملاريا وفيروس الأيبولا وفيروس كورونا (كوفيد19)، ومن هنا نفهم العلة والمعجزة النبوية الخالدة بنهي النبي(صلى الله عليه وسلم)عن تبريد الطعام أو الشراب بالنفخ فيه وقاية للإنسان من مخاطر المرض ومن ذلك ما رواه عن ابن عباس (رضي الله عنه): أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ( نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه ) ([28]), ومن حكمة النهي عن النفخ في الإناء والنهى عن النفخ في الشراب حملا لأمته على مكارم الأخلاق وأنه من باب النظافة ,لأن النافخ في آنية الماء يجوز أن يقع من ريقه فيها شيء مع النفخ، فيتقذره الناظر ويفسده عليه ، وقال الشوكاني: النهي عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه لئلا يخرج من الفم بزاق يستقذره من شرب بعده منه ، أو تحصل فيه رائحة كريهة تتعلق  بالماء أو بالإناء([29]).

    وفي هذا الصدد ينبغي ان نشير الى ان المرض الوبائي الذي احتل وسيطر وقهر العالم في هذا العام بالتحديد (2019-2020 ) فهو اصغر مخلوق وجند من جنود رب العالمين الذي لا يرى بالعين المجردة , وهو ما يعرف ب( فيروس كورونا المستجد -كوفيد19) من سلالة كورونا، والذي تم التعرف عليه لأول مرة في عدد من المصابين بأعراض الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، حيث ان معظم الحالات مرتبطة بسوق المأكولات البحرية والحيوانية, وعادة ما تنتشر سلالات فيروس كورونا الأخرى من شخص مصاب لآخر سليم عبر الرذاذ الملوث من خلال السعال أو العطس أو الأيدي الملوثة وكذلك ينتقل هذا الفيروس عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة, ويجب مكافحة العدوى الجرثومية به بأخذ التدابيرالوقائية الشرعية التي مصدرها السنة النبوية  ومنها كراهة النفخ في الإناء أو التنفس فيه ([30]) .

               المطلب الثاني/مكافحة العدوى الجرثومية بمنع البصاق على الأرض في الأماكن العامة

    من المعلوم أن البصاق :يعني اللعاب الخارج من الفم والذي يحمل الكثير من الجراثيم والميكروبات ، ولذلك يعمد الأطباء في كثير من الأحيان إلى تحليله لتشخيص نوع المرض مثل مرض السل فإن من طرق تشخيصه تحليل بصاق المريض المصاب ، وكذلك بعض الأمراض الصدرية الاخرى([31]), ويستهين بعض الناس بالبصاق فلا يبالون بأن يبصقوا على الأرض أو على الجدران في أي مكان حتى في المسجد مكان الصلاة والطهارة , وإذا كان البصاق على الأرض في الطرقات أذى وإضرارا للغير ومجافاة لآداب السلوك وبخاصة بعد انتشار المناديل الورقية وغيرها فإن فعله في المسجد أكثر إيذاء حتى عده الرسول(صلى الله عليه وسلم) خطيئة([32]) , لهذا جاء النهي الوارد في الحديث الشريف عن البصاق في الأماكن التي يتخللها الناس اذ ورد عَنْ أَنَسٍ(رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم): (الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا) ([33]).

    فالرذاذ المنتشر من البصاق والسعال والعطاس يساهم في نشر الفيروسات مثل مرض الأنفلونزا بأنواعها وفيروس كورونا وغيرها، ومن الأفضل استخدام باطن الكوع أو الساعد في حال عدم توفر المنديل لأنه لا يوجد اتصال بينهما وبين ملامسة الأشياء التي نستخدمها واخذ التدابيرالوقائية الشرعية ومنها مكافحة العدوى الجرثومية بمنع البصاق على الأرض في الأماكن العامة([34]), فمرض فيروس كورونا ينتقل عبر الاتصال المباشر بالرذاذ التنفسي الصادر عن شخص مصاب والذي ينشأ عن السعال أو العطس او البصاق او ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس, ويمكن لهذا الفيروس أن يعيش على الأسطح لعدة ساعات، ولكن يمكن القضاء عليه بمسح الأسطح بالمطهرات البسيطة, وبغسل اليدين بصفة متكررة أو استخدام مطهّر يحتوي على كحول بتركيز60% على الأقل, والالتزام بممارسات النظافة الصحية الجيدة واستخدام مناديل ورقية عند السعال أو العطس أو البصاق والتخلص منها فوراً، وتجنب الاختلاط عن قرب مع أي شخص يسعل أو يعطس وتنظيف المقعد الذي يستخدمه والمفاتيح ومقابض الأبواب وأية أدوات أخرى يستعملها باستخدام مناديل مطهِّره ([35]).

                المطلب الثالث/ مكافحة العدوى بمنع التلوث بلعاب الكلب والمبالغة في غسله

    مما لا شك فيه أن الكلب في الغالب يتغذى على النجاسات والميتة والقذارة, ولذلك فإن لعابه وهو الريق الذي يسيل من الفم يحمل غالبا جراثيم ضارة تنقل الأمراض للإنسان ، لهذا جاء الإرشاد النبوي بتنظيف الوعاء الذي يلغ فيه الكلب بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب وذهب فقهاء الشافعية والحنابلة([36]) إلى وجوب استعمال التراب مع الماء في التطهير من نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما لقوله (صلى الله عليه وسلم) (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ) ([37]).

    في حين ذهب الحنفية والمالكية ، إلى أنه لا يجب استعمال التراب في ذلك([38]), الا ان الطب الحديث أثبت أن الجراثيم والميكروبات التي يحملها لعاب الكلب تعد ممرضة  ولا يمكن التخلص منها إلا بالتراب مهما وضع من المطهرات الحديثة , وهذا يؤيد الى ما ذهب اليه فقهاء الشافعية والحنابلة وهو الاصح والله تعالى اعلى واعلم ([39]).

              المطلب الرابع/مكافحة العدوى من خلال النهى عن التبول والتبرز في الموارد العامة

  مما هو مسلم به أن التبول والتغوط في الموارد العامة يعد من أخطر وأشد العوامل المسببة لتلوث الماء حيث ينقل كثير من الأمراض المعدية ويسبب كذلك بنقل مرض الكوليرا وحمى التيفوئيد وشلل الأطفال والتهاب الكبد والتهاب الأمعاء والبلهارسيا وغيرها من الأمراض المعدية, ولذلك فإن الوقاية دائما تكون أفضل من العلاج ، وفي هذا يقول رَسُولَ اللَّه (صلى الله عليه وسلم) يَقُولُ: ( اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَالظِّلِّ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ) ([40]).

   ويؤكد الأطباء أن التبول والتغوط في الموارد العامة يعدان من أخطر مسببات التلوث ونقل الأمراض السالفة الذكر وخاصة الالتهاب الكبدي وتنتشر البلهارسيا عند التبول في الماء حيث تنتقل طفيليات هذا المرض وتنتشر في الماء وخاصة الماء الراكد الذي لا يجري حيث تكتمل أطوارها حتى تصبح يرقة ذات ذنب تسبح في الماء حتى تجد جسما فتخترقه وبمرور أربع وعشرين ساعة تكون قد وصلت إلى الدم منهية دورتها في الكبد حيث تبدأ حياتها وتتزاوج ثم تنتقل إلى المثانة أو الأمعاء فتبيض وتخرج مرة أخرى عن طريق البول متهيئة للانتقال إلى شخص آخر ([41]).

المطلب الخامس/مكافحة العدوى من خلال نهي المستيقظ من النوم عن وضع يده في الإناء قبل غسلها

     ان من طرق وقاية الماء من التلوث هو نهي المستيقظ من وضع يده في الإناء إلا بعد غسلها ثلاثا ، ولذلك جاء النهي النبوي الوارد في الاثر عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وسلم) قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) ([42]), وهذا النهي النبوي يعد إجراء وقائي في منع اليد التي تتلوث بمجرد ملامستها لعضو من أعضاء الجسم أثناء النوم أو ملامستها للشرج فتسبب نقل الجراثيم.

     ومما يؤكد ذلك ما جاء من توصيات وقائية لمنع انتشار ما يعرف بوباء جائحة كورونا الذي اصاب العالم فاكدوا على ان غسل اليدين يكون بعد ملامسة الحيوانات أو النفايات وعند اتساخ يديك وبعد استخدام المرحاض وبعد السعال أو العطس وعند رعاية المرضى وبعد الاستيقاظ من النوم وقبل الأكل وبعد الأكل واستخدام مطهر الأيدي إذا لم يتوفر الصابون والماء وتعقيم الأسطح باستمرار وتغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس ([43]).

                 المطلب السادس/مكافحة العدوى الجرثومية بتغطية آنية الطعام والشراب

   لقد حث الإسلام على تغطية آنية الطعام والشراب حفظا على صحة وسلامة الإنسان من التلوث بالجراثيم ومن هنا جاء التحذير النبوي بالحث على تغطية الآنية فقد ورد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم) ، يَقُولُ: (غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ، إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ) ([44]).

   وعَنْ جَابِرٍ ايضا، عَنْ رَسُولِ اللهِ(صلى الله عليه وسلم) أَنَّهُ قَالَ: (غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ) ([45]).

                  المطلب السابع/مكافحة العدوى الجرثومية  بتحريم بعض الاطعمة الضارة

     لقد جاء التحريم الرباني في قوله تعالى:(حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا  من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم )([46]).

 فالتحريم ورد عن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير- هي الحيوانات أو الطيور مأكولة اللحم التي أغلب أكلها النجاسات فيحرم أكلها- والمنخنقة والموقوذة – هي التي ضربت إلى أن ماتت، يقال: وقذها وأوقذها ، إذا ضربها إلى أن ماتت- والمتردية- هي الساقطة من العالي من الشيء العالي من جبل، تدحرجت من الجبل حتى ماتت او سقطت من جدار– والنطيحة- هي المنطوحة التي نطحتها أختها – وما اكل السبع وغيرها, وهذا يدل على حرص الاسلام على سلامة صحة الانسان ومن اجل مصلحته فالأوامر الالهية من الاحكام الشرعية كلها جاءت من اجل مصلحة العباد فكلها تدور في فلك واحد وتدور معه وجودا وعدما- أي تدور مع مصلحة العباد – من اجل تحقيق مقاصد الشريعة الاسلامية في حفظ النفس وهذا ما توصل اليه الطب الحديث ايضا واكده من اضرار تلك المحرمات وخطورتها على الصحة ([47]), وهذا ايضا ما توصلت اليه الاختبارات الطبية المختبرية وخاصة فيما يتعلق بالمرض المعدي الوبائي فايروس كورونا حيث اكدت الدراسات الاخيرة انه يجب تجنب اكل لحوم الحيوانات( غير المطهية سواء كانت حية ام ميتة ) اذ شاع اكل انواع من المأكولات الصينية بلد منشأ الفايروس كالخفافيش..الخ ([48]).

   وفي هذا الصدد فقد جاء في الشريعة الاسلامية ايضا ما يقتضي بوجوب الخروج من الأرض الموبوءة اذ جاء في الحديث الشريف الوارد عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بْنَ مُسَيْكٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا أَرْضُ أَبْيَنَ هِيَ أَرْضُ رِيفِنَا، وَمِيرَتِنَا، وَإِنَّهَا وَبِئَةٌ، أَوْ قَالَ وَبَاؤُهَا شَدِيدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ: (دَعْهَا عَنْكَ، فَإِنَّ مِنَ القَرَفِ التَّلَفَ) ([49]), فالقرف : ملابسة الداء ومداناة المرض ، والتلف : الهلاك وليس هذا من باب العدوى ، وإنما هو من باب الطب فإن استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدان وفساد الهواء من أسرع الأشياء إلى الاسقام, كذلك الوقاية بمنع قدوم المريض مرضا معديا أو وبائيا على الأصحاء فقد جاء في الشريعة الإسلامية ما يقتضى منع قدوم المريض مرضا معديا على الصحيح ، فمن البديهي أن قدوم المريض على الأصحاء سبب لنقل المرض إذا شاء الله ذلك, اذ ورد في الحديث الشريف الوارد في الاثر عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ(صلى الله عليه وسلم) قَالَ: (لَا عَدْوَى) وَيُحَدِّثُ مَعَ ذَلِكَ ( لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ) ([50]), وبهذا فقد نهى الرسول(صلى الله عليه وسلم) عن الخروج من الارض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيها، لما في ذلك من التعرض للبلاء، وحتى يمكن حصر المرض في دائرة محددة ومنعا لانتشار الوباء، وهوما يعبر عنه بالحجر الصحي  ومن هنا نعلم أن الإسلام حافظ على صحة الإنسان , اذ ورد في الاثر انَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم)يَقُولُ: (إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ) ([51]).

                                                 الخاتمة

أولا: النتائج:- 

1-اتضح ان لمقاصد الشريعة الإسلامية أهمية بالغة لمعالجة كل ما استجد من المسائل التي لم يرد فيه حكم فقهي قاطع وتوظيفها لحل المشاكل المعاصرة ,اذ أصبحت اليوم من المفاهيم التي تدور على السنة الباحثين من اجل تجديد واحياء الفقه الاسلامي حتى يأخذ دوره في الحياة الاجتماعية للمسلمين وهذا يشير إلى صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان.

2- توضح عظمة التشريع الإسلامي وإعجازه وسبقه على كل الاكتشافات العلمية الحديثة في بيان التدابير الوقائية الشرعية المستقبلية التي تقي الإنسان الإصابة بالأمراض المعدية التي يفضي العديد منها إلى الموت.

3- تبين كثرة التدابير الوقائية المستقبلية وتنوعها في الشريعة الإسلامية  فهناك تدابير في مجال الاطعمة والأشربة تقي الفرد من العدوى ,وخلصنا الى ان الواجب الشرعي اولا هو التوكل على الله والثقة به ومن ثم  يجب عليه الحذر والأخذ بأسباب الوقاية من المهالك فضلا عن انه اذا كان مصابا بمرض معد ان يتقي نقل المرض لغيره حتى يمكننا حصر المرض والتغلب عليه.

4- استنتجنا ان مقاصد الشريعة لها اهمية كبرى في عملية الاجتهاد فلابد من مراعاة المقاصد المعتبرة في النصوص عند فهم وتفسير الكتاب والسنة كما ان مبدأ مراعاة المقاصد قد كان اساس عملية الاجتهاد في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولاقى قبولا عاما لدى المذاهب الفقهية الا ان الفقهاء لم يجيزوا الحكم على وفق مقاصد الشارع من دون مراعاة النصوص والادلة الخاصة بالمسائل الجزئية.

ثانيا: التوصيات:- 

1- نوصي بضرورة الاعتماد على المنهج النبوي الشريف وعده منهج حياة متكاملة لأن النبي محمد(صلى الله عليه وسلم) لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى . 

2- نوصي باتباع المنهج النبوي الشريف الخاص بالتدابير الاحترازية الوقائية لمكافحة انتشار العدوى والوقاية من التلوث وانتقال الامراض المعدية لان الاحاديث النبوية تعد معجزة نبوية جاءت بمنهج سليم وقائي فهي اسلوب حياة تحد مستقبلا من انتشار الامراض والعدوى كما اثبت الطب الحديث ذلك واكدوه بالتجارب العملية .

3- نقترح اصدار قوانين داخلية وطنية وخارجية دولية تلزم اتخاذ التدابير الاحترازية الوقائية وتعدها مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الافراد من عدم التعرض لأسباب انتقال المرض المعدي، كما تقع المسؤولية ايضا على الدولة والمجتمع الدولي بما يجب عليها من وضع التدابير الوقائية كفرض الوقاية الصحية ونحوها, ووفقا  لما جاء  به الفقه الإسلامي من الحذر من انتشار العدوى وانتقال الجراثيم المسببة للأمراض الوبائية .

4- نوصي بضرورة العناية بدراسة مقاصد الشريعة الاسلامية لما لها من اثر كبير في توجيه احكام العبادات والعادات للأفراد والمجتمع , حيث انها شريعة ربانية عالمية متوازنة, فضلا عن ان معرفة مقاصد الشريعة تعد طريق لرد المشتبهات من المسائل المستجدة وهي التي تظهر بكثرة في زماننا الحاضر.

                          مــراجــع ومصادر البـحـــــث

القرآن الكريم

اولا/ كتب الحديث الشريف والآثار:-

1- الشوكاني, نيل الاوطار, دار الجيل,بيروت,1973,ج9.

2- الصنعاني, سبل السلام, ط4, دار احياء التراث العربي,1379, ج1.

3- السِّجِسْتاني ,أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي ,سنن أبي داود, المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية، بيروت,ج4.

4- النسائي ,أبو عبد الرحمن أحمد الخراساني , المجتبى من السنن الصغرى للنسائي ,تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة,ط2, مكتب المطبوعات الإسلامية , حلب, 1406 / 1986,ج2.

5- القزويني ,أبو عبد الله محمد بن يزيد ، سنن ابن ماجه, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب العربية ,ج1.

6-  الحميدي ,محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي,تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، تحقيق : د. زبيدة محمد سعيد, ط1,  مكتبة السنة ,القاهرة , ١٤١٥ / ١٩٩٥م، ج1.

7- البخاري, محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي, صحيح البخاري, المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر,ط1,دار طوق النجاة , 1422هـ,ج1.

8- الترمذي ,محمد بن عيسى أبو عيسى, الجامع الصحيح سنن الترمذي, تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون, دار إحياء التراث العربي , بيروت,ج4.

9- النيسابوري ,مسلم بن الحجاج القشيري, صحيح مسلم, المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي , بيروت,ج1, ج3, ج4.

ثانياً/ كتب الفقه الإسلامي:-

كتب الفقه الحنفي:-

1- الكاساني, بدائع الصنائع,ط2, دار الكتاب ت العربي, بيروت, 1982,ج1.

كتب الفقه المالكي:-

1- ابن عبد البر, الاستذكار , ط1, دار الكتب العلمية , بيروت,2000,ج8.

2- الدسوقي ,ابن عرفة, حاشية الدسوقي, دار الفكر , بيروت, ج1.

كتب الفقه الشافعي:-

1- الشربيني, مغني المحتاج, دار الفكر, بيروت, ج1.

كتب الفقه الحنبلي:-

1- المقدسي ,ابن قدامة , المغني,ط1, دار الفكر , بيروت,1405, ج1.

كتب المذهب الظاهري:-

1- الظاهري, ابن حزم, دار الافاق الجديدة , بيروت,ج7.

كتب الفقه العام:-

1- د. أحمد شوقي إبراهيم, المحرمات وصحة الإنسان والطب الوقائي موسوعة المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة ، ط1, دار الفكر العربي, القاهرة, ١٤٢٣/ ٢٠٠٢.

2- الزحيلي , د.محمد , مقاصد الشريعة اساس لحقوق الانسان , كتاب الامة, وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ,ع/87.

3-  العرفج , محمد بن علي,المشروع والممنوع في المسجد,الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد , المملكة العربية السعودية ، ط1, ١٤١٩ هـ, ج1.

ثالثاً/ كتب اللغة والمصطلحات والمعاجم:-

1- ابن منظور ,جمال الدين الأنصاري الإفريقي , لسان العرب,ط3, دار صادر , بيروت, 1414 هـ, ج 1و2و3و4و7و10و12و15,.

2- الجرجاني ,علي بن محمد بن علي الزين الشريف, التعريفات, ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر,ط1, دار الكتب العلمية بيروت , 1403هـ /1983م.

3- المناوي ,محمد عبد الرؤوف, التوقيف علي مهمات التعاريف للمناوي، تحقيق د. محمد رضوان الجداية, ط1, دار الفكر, بيروت, 1410 هـ , ج1.

رابعاً/ الاطاريح الجامعية:-

1- د. أحمد أحمد صالح الطويلي ,  التدابير الوقائية للحماية من الجريمة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه من جامعة صنعاء باليمن وتم إقرار الرسالة عام ٢٠٠٥ م.

خامساً/ البحوث والمجلات:-

1- د. أحمد محمد أحمد أبو طه, التدابير الوقائية من الوقوع في جريمة العرض الفعلية ، بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية , ع/ 14, ج2.

2- د.علي بن جابر الثبيتي ,الوقاية الصحية في الاسلام,بحث منشور بمجلة البحوث الاسلامية,

مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة, ع/71.

سادساً/ المواقع الالكترونية على الانترنت:-         

1- صحيفة الاتحاد , صحة وسلامة الانسان اهم مقاصد الشريعة الاسلامية الغراء , متاح على الموقع الالكتروني الاتي  بتاريخ 15/3/2020:-www.alittihad.ae.

2- د. علي بارداق اوغلو , مقاصد الشريعة الاسلامية وتوظيفها لحل المشاكل المعاصرة , متاح على الموقع الالكتروني الاتي  بتاريخ 15/3/2020:-www.imtithal.com.   

3- فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) , متاح على الموقع الالكتروني الاتي بتاريخ 15/ 3/ 2020:-  https://www.dha.gov.ae           

4- مرض الفيروس التاجي [فيروس كورونا] (كوفيد-19), متاح على الموقع الالكتروني الاتي بتاريخ 15/ 3/ 2020:- https://www.unicef.org.


([1]) جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي, لسان العرب, ط3, دار صادر, بيروت,1414,ج4, ص273(باب فصل الدال المهملة).

([2]) علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني, التعريفات, ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر, ط1, دار الكتب العلمية بيروت , 1403هـ /1983م,ص54(باب التاء).

([3]) ابن منظور, مرجع سابق,ج15,ص401(باب فصل الواو).

([4]) سورة الانسان /11.

([5]) ينظر: د. أحمد أحمد صالح الطويلي, التدابير الوقائية للحماية من الجريمة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة ،اطروحة دكتوراه من جامعة صنعاء باليمن وتم إقرار الرسالة عام ٢٠٠٥ م ، ص ٥.

([6]) ينظر: د. أحمد محمد أحمد أبو طه, التدابير الوقائية من الوقوع في جريمة العرض الفعلية ، بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية , ع/ 14, ج2, ١٤٣٣/ ٢٠١٢ , ص1075.

([7]) ابن منظور, مرجع سابق,ج2,ص573(باب فصل الكاف).

([8]) المرجع السابق,ج7,ص231 (باب فصل الميم).

([9]) ينظر: محمد عبد الرؤوف المناوي, التوقيف علي مهمات التعاريف للمناوي، تحقيق د.محمد رضوان الجداية, ط1, دار الفكر, بيروت, 1410, ج1, ص649.

([10]) ينظر: د. أحمد شوقي إبراهيم, المحرمات وصحة الإنسان والطب الوقائي موسوعة المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة ، ط1, دار الفكر العربي, القاهرة, ١٤٢٣/ ٢٠٠٢, ص١٢٢.

([11]) ابن منظور, مرجع سابق,ج15,ص39(باب فصل العين المهملة).

([12]) ينظر: محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي الحميدي , تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، تحقيق : د. زبيدة محمد سعيد, ط1,  مكتبة السنة ,القاهرة , ١٤١٥ / ١٩٩٥م، ج1,ص90.

([13]) ينظر: د. أحمد شوقي إبراهيم, مرجع سابق, ص١٢٢.

([14]) ابن منظور, مرجع سابق,ج1,ص189(باب فصل الواو).

([15]) ينظر : محمد عبد الرؤوف المناوي, مرجع سابق, ج1, ص717.

([16]) ابن منظور, مرجع سابق,ج3,ص354(باب فصل القاف).

([17]) سورة الذاريات/56.

([18]) سورة المائدة/48.

([19]) سورة الشورى/13.

([20]) ينظر: د. محمد الزحيلي , مقاصد الشريعة اساس لحقوق الانسان , كتاب الامة, وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ,ع/87,ص70.

([21]) سورة البقرة / 205.

([22]) أخرجه البخاري ، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, صحيح البخاري, المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر, ط1, دار طوق النجاة,1422هـ,ج1,ص16( باب الدين يسر, رقم الحديث39).

([23]) أخرجه ابن ماجة ، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب العربية ,ج2,ص784( باب من بنى في حقه ما يضر بجاره , رقم الحديث2341).

([24]) ينظر: د. علي بارداق اوغلو , مقاصد الشريعة الاسلامية وتوظيفها لحل المشاكل المعاصرة , متاح على الموقع الالكتروني الاتي  بتاريخ 15/3/2020:-www.imtithal.com.   

([25]) تنظر: صحيفة الاتحاد , صحة وسلامة الانسان اهم مقاصد الشريعة الاسلامية الغراء , متاح على الموقع الالكتروني الاتي  بتاريخ 15/3/2020:-www.alittihad.ae. 

([26]) الجدير بالذكر ان الجراثيم في اللغة تعني” جرثم: الجُرْثُومة: الأَصل؛ وجُرْثُومة كُلِّ شَيْءٍ أَصلُه ومُجْتَمَعُه، وَقِيلَ: الجُرْثُومة مَا اجْتَمَعَ مِنَ التُّرَابِ فِي أُصول الشَّجَرِ؛ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ. وجُرثومة النَّمْلِ: قَرْيته. اللَّيْثُ: الجُرْثومة أَصْلُ شَجَرَةٍ يَجْتَمِعُ إِلَيْهَا التُّرَابُ. والجُرْثُومة: التُّرَابُ الَّذِي تَسْفيه الريحُ، وَهِيَ أَيْضًا مَا يَجْمَعُ النَّمْلُ مِنَ التُّرَابِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: لَمَّا أَراد أَنْ يَهْدِمَ الْكَعْبَةَ وَيَبْنِيَهَا كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ جَراثيمُ ” ينظر: ابن منظور, مرجع سابق,ج12,ص95 (باب فصل العين المهملة) , اما معنى الجراثيم في علم الاصطلاح : فهي عبارة عن اسم عام يطلق على الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض ، كالحيوانات الأولية (الپروتوزوا ) والبكتيريا والفطر الممرضة والفيروسات, وهنا نجد من الضروري ان نعرج سريعا على معنى الفايروسات فالفيروسات : فهي كائنات صغيرة الحجم جدا ، لا ترى إلا بالميكروسكوب العلمي ، إلا أنها ترى بالميكروسكوب الإلكتروني الذي يكبر الصورة آلاف المرات وهي آلاف الأنواع وهي ليست خلايا بها أنوية وتتكاثر بطريقة عجيبة وهى أنها تدخل في الخلايا الحية وتتكاثر داخلها بالعشرات والمئات فتموت الخلية الحية وتنطلق منها الفيروسات بالعشرات والمئات لتدخل كل منها خليه حية أخرى وهكذا وتختلف الفيروسات عن جميع الكائنات الحية في كل شيء  فهي مكونة من حامض نووي واحد, بينما خلايا جميع الكائنات الحية بها حامضان نوويان ,اما المقصود بفيروسات كورونا (COVID-19) فهي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي يمكن ان تصيب الحيوانات والبشر على حد سواء حيث تسبب امراض الجهاز التنفسي سواء التي تكون خفيفة مثل نزلات البرد او الشديدة مثل الالتهاب الرئوي.

([27]) ينظر: ابن عبد البر, الاستذكار, ط1, دار الكتب العلمية , بيروت,2000,ج8,ص353؛ الشوكاني, نيل الاوطار, دار الجيل,بيروت,1973,ج9,ص65؛ابن حزم الظاهري, دار الافاق الجديدة , بيروت,ج7,ص52.

([28]) أخرجه الترمذي ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ،وقال الشيخ الألباني:حديث صحيح ،ينظر: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي, الجامع الصحيح سنن الترمذي, تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون, دار إحياء التراث العربي, بيروت,ج4,ص304( باب كراهة النفخ في الشراب رقم الحديث 1888).

([29]) ينظر: الشوكاني, مرجع سابق,ج9,ص65.

([30]) ينظر: فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ),ص1, متاح على الموقع الالكتروني الاتي بتاريخ 15/ 3/ 2020:-  https://www.dha.gov.ae

([31]) الجدير بالذكر ان حقيقة البصاق في اللغة : هو بصق: البُصاقُ: لُغَةٌ فِي البُزاق، بَصَق يَبْصُق بَصْقاً.  : هو ما يلقيه الإنسان من فيه من الماء والرطوبة التي تتحل منه، ولا يسمى بصاقا إلا إذا ألقي من الفم، فأما إذا كان فيه فيسمى الريق . والعامة تقول: البزاق بالزاي ، ويطلق البصاق أيضا على الأخلاط التي تفرزها مسالك التنفس عند المرض, ينظر: ابن منظور, مرجع سابق,ج10,ص20 (باب فصل الباء).

([32]) ينظر: محمد بن علي العرفج, المشروع والممنوع في المسجد, الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد , المملكة العربية السعودية ، ط1, ١٤١٩ ه, ج1,ص29.

([33]) أخرجه النسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد الخراساني النسائي, المجتبى من السنن السنن الصغرى للنسائي ,تحقيق:عبد الفتاح أبو غدة,ط2, مكتب المطبوعات الإسلامية,حلب, 1406/ 1986,ج2,ص50(باب البصاق

في المسجد, رم الحديث723).

([34]) ينظر: فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ), مرجع سابق, ص1.

([35]) ينظر: مرض الفيروس التاجي [فيروس كورونا] (كوفيد-19), متاح على الموقع الالكتروني الاتي بتاريخ 15/ 3/ 2020:- https://www.unicef.org.  

([36]) ينظر: الشربيني, مغني المحتاج, دار الفكر, بيروت, ج1,ص83؛ ابن قدامة المقدسي, المغني, ط1, دار الفكر,بيروت,1405,ج1,

 ص52؛الصنعاني,سبل السلام, ط4, دار احياء التراث العربي,1379,ج1,ص25.

([37]) أخرجه الإمام مسلم , مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري,صحيح مسلم, المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي,دار إحياء التراث العربي,بيروت,ج1,ص235(كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب رقم الحديث280).

([38]) ينظر: الكاساني, بدائع الصنائع,ط2, دار الكتاب العربي, بيروت,1982,ج1,ص63؛ابن عرفة الدسوقي, حاشية الدسوقي, دار الفكر, بيروت, ج1,ص49.

([39]) ينطر: د.علي بن جابر الثبيتي, الوقاية الصحية في الاسلام, بحث منشور بمجلة البحوث الاسلامية, مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة, ع/ 71, ص372.

([40]) أخرجه ابن ماجة,سنن ابن ماجه, مرجع سابق,ج1,ص119( باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق, رقم الحديث328).

([41]) ينظر: د. علي بن جابر وادع الثبيتي, مرجع سابق, ص358.

([42]) أخرجه البخاري، صحيح البخاري, مرجع سابق, ج1,ص43( باب الاستجمار وترا, رقم الحديث162).

([43]) ينظر: فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ),مرجع سابق, ص1.

([44]) أخرجه الإمام مسلم, صحيح مسلم , مرجع سابق, ج3,ص1596(باب الامر بتغطية الاناء وايكاء, رقم الحديث99).

([45]) أخرجه الإمام مسلم, المرجع السابق, ج3,ص1594(باب الامر بتغطية الاناء وايكاء, رقم الحديث96).

([46]) سورة المائدة/3.

([47]) ينظر: د.علي بن جابر وادع الثبيتي, مرجع سابق, ص362.

([48]) ينظر: فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ),مرجع سابق, ص1.           

([49]) أخرجه الإمام أبو داود , أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السَِّجِسْتاني ,سنن أبي داود,المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية، بيروت,ج4,ص19(باب في الطيرة, رقم الحديث 3923).

([50]) أخرجه الإمام مسلم ، صحيح مسلم , مرجع سابق, ج4,ص1744(باب لا عدوى , ولا طيرة ولا, رقم الحديث 105).

([51]) أخرجه الإمام مسلم, المرجع السابق, ج4,ص1740(باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها, رقم الحديث 98).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *