م.م. إســــراء عبد الصاحب جاســـم اليــــاسري

رئاســــة جامعة بغــــداد / قسم الشـــؤون القانونيـــــــــــة

 justfor186@gmail.com

009647702624968

المُلخص:

تُعد ظاهرة السلوك الإجرامي للمرأة ظاهرة ليست بالجديدة ، وإنما إستشرت في الآونة الأخيرة ، وذلك نتيجة لعدة عوامل (نفسية وأسرية واجتماعية) من شأنها ان تدفع المرأة الى الإجرام ، ويعد الإهمال العائلي والعنف الأُسري العامل الأكثر فاعلية في دفع المرأة الى السلوك الإجرامي ومن ثم ترتب المسؤولية الجزائية بحقها .

الكلمات المفتاحية : الإهمال العائلي ، جرائم العنف الأُسري ، صور الإهمال العائلي , آثار الاهمال العائلي ، الضمانات القانونية لحماية المرأة .

 

 

– Family Neglect and its Impact on the Formation of Women’s –Criminal Behavior

Study in Iraq

  1. Esraa Abdel Saheb Jassim Al-Yasiri

Presidency of the University of Baghdad / Legal Affairs Department

 

Abstract  :                                                                                                             

                    The phenomenon of the criminal behaviour of women is a phenomenon that is not new but has spread in recent times, as a result of several factors (psychological, family and social) that may drive women to crime, and family neglect and domestic violence are the most effective factor in pushing women to criminal behaviour and thus responsibility The penalty for her.                                                                        

 

الُمقــــدمـــة

تُعد الاسرة اللبنة الاساسية في تكوين المجتمع ، ويجب ان تقوم هذه اللبنة على مبدأ التكامل والترابط وحسن المعاشرة والخلق ، وذلك لتحقيق التماسك في بنيانها ، ويترتب على تكوين هذه الاسرة عدة وظائف تتمثل بتلبية حاجات افرادها سواء كانت مادية (غذاء ، ملبس ، علاج) او معنوية ومن اهمها (تحقيق الاستقرار النفسي وضبط السلوك والرعاية النفسية)، وان الاخلال بتلك الوظائف والالتزامات يمس بكيان الاسرة وبالتالي يشكل هذا الاخلال ما يسمى بالإهمال العائلي.

عليه فإن صلحت الاسرة صلح المجتمع ، كون المجتمع هو عبارة عن مجموع هذه الاسر ومتى ما كانت هذه الاسر متينة ومتماسكة ويسودها الآلفة والمودة والرحمة فإننا نكون امام مجتمع قوي ومتين ، لذا كان لابد من حماية الاسرة وافرادها داخل الإطار العائلي في المجتمع العراقي من جرائم العنف الأُسري والإهمال العائلي من خلال نظرة المشرع العراقي ورغبته بضرورة تشريع قانون لحماية المرأة من جرائم الاهمال والعنف الأُسري الذي تتعرض له المرأة في المجتمع العراقي والذي من شأنه ان يدفعها هذا العنف الى سلوك المسلك الاجرامي رغبةً في الإنتقام.

مُشكلة البحث :

يرمي بحثنا هذا الى الاجابة على اشكالية محورية الا وهي :

– الى إي مدى يُساهم الإهمال العائلي والعنف الأُسري في تكوين السلوك الإجرامي للمرأة ؟

– الوقوف على مدى نجاعة السياسة التشريعية التي إعتمدها المشرع العراقي في القانون العراقي لحماية المرأة من الإهمال العائلي والعنف الأُسري ؟

سبب اختيار موضوع البحث:

هو تسليط الضوء على الآثار التي يولدها الإهمال العائلي والعنف الأُسري  في التعامل مع المرأة ، والتي يُعد اهمها زرع وتكوين السلوك الاجرامي لديها .

هدف البحث:

إن ما نهدف اليه في بحثنا هذا هو وضع دراسة تخدم المجتمع العراقي من خلال إقتراح الحلول الناجعة التي من شأنها ان تُساهم في الحد والقضاء على السبب الرئيسي في إنتهاج وسلوك المرأة طريق الجريمة المُتمثل  بــ( الإهمال والعنف العائلي ) ، عن طريق توفير ضمانات قانونية لحقوق المرأة ورعايتها وتوعيتها بحقوقها، فضلاً عن تشديد العقوبات بحق من يمارس العنف بحقها ، وذلك لضمان منع إنتشار ظاهرة تكوين السلوك الاجرامي لدى المرأة كرد فعل ودافع للإنتقام والثأر لنفسها ضد العنف المُمارس إتجاهها ، فضلاً عن إقتراح حلول للثغرات التي أغفلها المشرع العراقي .

منهجية البحث:

إعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي من خلال تعريف الإهمال العائلي وشرح صوره، وإعتمدنا على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية الواردة في :

– قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.

– قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.

– قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983.

– قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980.

– مسودة قانون مناهضة العنف الاسري لسنة 2019.

خطة البحث:

تم تقسيم البحث الى مبحثين ، خصصنا الأول منه ، لبحث ماهية الإهمال العائلي من خلال ثلاث مطالب ، أفردنا الأول لبيان مفهوم الإهمال العائلي والسلوك الإجرامي ، وخصصنا الثاني ، لبيان العوامل المُسببة في تكوين السلوك الإجرامي للمرأة ، وتناولنا في الثالث صور الإهمال العائلي للمرأة .

وأفردنا المبحث الثاني لبيان تأثير الإهمال العائلي في تكوين السلوك الإجرامي للمرأة من خلال مطلبين الاول لإثار الإهمال العائلي في تكوين السلوك الإجرامي للمرأة ، وإستعرضنا في الثاني الضمانات القانونية لحماية المرأة من الإهمال العائلي والعنف الاسري ، وأنهينا البحث بخاتمة تضمنت أهم الإستنتاجات والتوصيات.

المبحث الأول

ماهيـــــــة الإهمــال العائلـــــــــي

بات من المعلوم إنه يترتب على الأسرة القيام بالعديد من الوظائف وتلبية احتياجاتها، سواء كانت مادية المتمثلة بالغذاء والملبس والعلاج والمسكن او معنوية المتمثلة بتوفير الاستقرار النفسي والرعاية النفسية والتربية الإخلاقية السليمة الموافقة لتعاليم الشريعة الاسلامية، وفيما اذا لم توفر الاسرة تلك الاحتياجات لإفرادها نتج عن ذلك خلل في بنائها وتماسكها ، ويعرف هنا الخلل بالإهمال العائلي الذي تختلف صورهُ بحسب الحاجة التي اهملت الاسرة في توفيرها.

ويرجع الإهمال العائلي عادةٍ الى عدة عوامل أهمها العوامل الاجتماعية والتربوية والاقتصادية، فضلاً عن ذلك فأن هذا الإهمال تتعدد وتتنوع صوره، وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث من خلال ثلاث مطالب ، نُخصص الأول منه للتعريف بالإهمال العائلي والسلوك الإجرامي ، ونتناول في الثاني العوامل المُسببة في تكوين السلوك الإجرامي للمرأة ، ونُفرد الثالث لصور الإهمال العائلي.

المطلب الأول

مفهوم الاهمال العائلي والسلوك الاجرامي

يقتضي تحديد مفهوم الإهمال العائلي الى بيان المقصود بلفظ الإهمال في اللغة والاصطلاح والقانون ومن ثم تعريف الإهمال العائلي والسلوك الإجرامي وفق الآتي:

اولاً: تعريف الإهمال لغة واصطلاحاً:

  • تعريف الإهمال لغةً: هو الترك، يُقال أهمل الشيء، اذا تركه عمداً او نسيان (احمد بن محمد بن علي, مجلد 1، ص641(

كما يراد به، من أهمل، إهمالاً، أي طرحه جانباً، لم يستعمله او لم يقم به عمداً او نسياناً وأهمل الامر أي لم يحكمه، وأهمل الجمال تركها بلا راع (مسعود جبران, 1978 , ص272)

  • تعريف الإهمال إصطلاحاً : لايتجاوز إستعمال الفقهاء المعنى اللغوي ، فهم يستعملونه بمعنى التفريط كالإهمال في حفظ الوديعة والأمانة ، بحيث يعد الودعي عند العرف مطيعاً ومتسامحاً، كما اذا وضعها في محل ليس حرزاً ولم يراقبها ، وقد يعبرون عنه احياناً بالتقصير في حفظ الامانة (عبدالفتاح الطوخي , 1992 , ص19)
  • تعريف الإهمال قانوناً: هو الإخلال بواجبات الحيطة والحذر وما يترتب عليه الإضرار بالحقوق او المصالح المحمية قانوناً (سليمان عبد المنعم , 2002 , ص559)

ويراد به ايضاً، إرداة لسلوك خطر مع خمول الإرادة في منع هذا الخطر من التحول الى الضرر( رمسيس بهنام, 1968, ص927)

ثانياً: تعريف الإهمال العائلي :

لقد تعددت تسميات الإهمال العائلي ، إذ هناك من يدعوه بالإهمال الأُسري او التفكك الأُسري ومهما تعددت او اختلفت التسميات فهي واحدة ، ويراد به وفقاً لما يعرفه بعض علماء الإجتماع بأنه انهيار للوحدة الأُسرية وإنحلال الروابط الإجتماعية المرتبطة بها عند فشل فرد او اكثر من افراد الاسرة في القيام بالتزاماته او عدم القيام بها رغم صلاحيته لذلك (محمد عاطف غيث, ص121)

كما يُعرفه بعض علماء النفس ، بإنه إهمال الاسرة سيكولوجياً (عبد الرحمن العيسوي,2004, ص72) ، بمعنى ان الاسرة غير متماسكة ، نظراً لكثرة الصراعات الأُسرية الداخلية على الرغم من تأدية الوالدين لواجباتهم المادية دون المعنوية .

ولم يرد تعريف للإهمال العائلي في القانون العراقي ، وإنما أورد المشرع تعريف للعنف الأُسري في مسودة قانون مناهضة العنف الاسري لسنة 2019 ، إذ عرف العنف الاسري بـ ( كل فعل او إمتناع عن فعل او التهديد بإي منهما، يرتكب داخل الاسرة، يترتب عليه ضرر مادي او معنوي).

ثالثاً: السلوك الإجرامي:

عرفت المادة (19/4) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل السلوك الاجرامي بـ (الفعل كل تصرف جرمه القانون سواء أكان ايجابياً ام سلبياً كالترك او الامتناع مالم يرد نص على خلاف ذلك).

ووفقاً للنص اعلاه يعد سلوكاً اجرامياً كل فعل او امتناع يصدر عن الاشخاص يجرمه ويعاقب عليه القانون (محمود محمود مصطفى, 1983, ص266).

لذلك يكون السلوك الإجرامي نوعان، سلوك إيجابي الذي يتمثل بمجموعة حركات عضوية إرادية من شأنها احداث تغيير في العالم الخارجي (د.عادل محمد فريد قورة, 1992, ص105) ، وسلوك سلبي الذي هو عبارة عن امتناع عن فعل أوجب القانون القيام به وإلا تحمل مُخالفه العقاب (د.عبدالوهاب حومد , 1972 , ص130).

المطلب الثاني

العوامل المُسببة في تكوين السلوك الإجرامي للمــــــرأة

إن السلوك الإجرامي للمرأة الناتج عن الإهمال العائلي لا يكون وليد الصدفة وإنما يكون نتاج لعوامل وأسباب متعددة أهمها العوامل التي سنأتي لتفصيلها:

اولاً: العوامل الإجتماعية:

وهي كثيرة ومتعددة لذا سنُسلط الضوء على اهمها والتي لها الاثر المباشر في تكوين السلوك الإجرامي للمرأة ، الا وهي:

  • الطلاق:

يعد من اهم العوامل المُسببة للسلوك الإجرامي للمرأة، كونه يمثل تعبير صريح عن الإهمال الأُسري، كونه يهدم كيان وبنيان الاسرة، مما يدفع معه المرأة الى رغبتها بالإنتقام من خلال ارتكاب فعل اجرامي كرد فعل عن الطلاق ، خاصة اذا كان فيه انتهاك لحقوقها او حرمانها من اطفالها.

لذا يترتب على الطلاق آثار خطيرة على الزوجين وخاصة الزوجة بالدرجة الاولى ناهيك عن آثاره على الابناء ضحايا الطلاق، وهذا ما تؤكده اغلب الدراسات الاجتماعية والنفسية (بدايس ديابي,2008, ص17-18)

  • العوامل التربوية:

تتمثل هذه العوامل بعدم تلقي المرأة التربية المناسبة في كنف والديها، أي جهل الوالدين بأصول التربية الصحيحة ، وذلك إما بالإفراط في اللين او الإفراط في العقوبة، فضلاً عن تفرقة الآباء في المعاملة بين الابن والبنت (مادياً ومعنوياً)، وهذا ما يسبب النفور بين الآباء والابناء وخاصة البنت ، وبذلك يولد هذا النفور احساس البنت بالإهمال (المادي والمعنوي) من قبل والديها (د.سناء مصطفى عبده, 2020) .

وايضاً من ضمن العوامل التربوية، ضعف المستوى الثقافي للاسرة الذي يجعل رب الاسرة غير متفهم للآمور العائلية والحاجات النفسية والمادية للاولاد وخاصة البنات فضلاً عن كونه لايملك لغة الحوار، فهذا الإهمال من شأنه ان يؤدي الى الإلتجاء الى تكوين السلوك الإجرامي للمرأة ، كرد فعل عن هذا الإهمال.

كذلك من ضمن العوامل التربوية، إنعدام الوازع الديني او ضعفه، اذ يعتبر الايمان قوة عاصمة للمؤمن في الدنيا التي تدفعه نحو الخير وتمنعه من الشر وارتكاب المعاصي ومن ضمنها ارتكاب الجرائم ، فاذا ما كانت المرأة سواء كانت (زوجة، ام، اخت، ابنه) لم تتلقى التربية الدينية الصحيحة والسليمة التي تدعو الى سلوكيات صحيحة وسليمة وخالية من الاخطاء ، فان من شأن ذلك ان يدعوها الى سلوكها مسلك الجريمة وبالتالي عدم الخوف من سوء العاقبة.

3-العوامل الاقتصادية:

ان المستوى الاقتصادي للعائلة يلعب دوراً كبيراً في نجاح الحياة العائلية من عدمه ، اذ يعد الفقر وضعف الدخل الفردي لرب الاسرة والبطالة من العوامل ذات الأثر الفاعل في ظهور الإهمال العائلي للمرأة مهما كان موقعها او صفتها في العائلة سواء كانت ( أُم او زوجة او اخت او ابنة) مما يدفعها هذا الحال الى سلوك مختلف الطرق والسبل ومنها طريق الجريمة للحصول على المال وسد احتياجاتها وسد النقص والعوز الذي تعاني منه هي وعائلتها (تقرير العامل الاقتصادي وتأثيره على الترابط)

4- وسائل التواصل الاجتماعي وضعف الرقابة الابوية:

لقد احدثت الثورة التكنولوجية تغييراً في جوهر العلاقات داخل الاسرة مما ادى الى توسع الفجوة بين الآباء والابناء مما اثر سلباً على آلية الاسرة في التنشئة الاجتماعية، وبذلك فان المساحة المخصصة للاسرة التي يفترض ان تمارس فيها وظائفها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية تجاه افرادها بدأت تتناقص تدريجياً في ظل الحضور الطاغي لوسائل التواصل الاجتماعي الذي يكسبون من خلاله العادات والممارسات السيئة ومنها السلوك الاجرامي ( حصه عبد الهادي ،2018) .

مما سبق نستخلص الى ان هذه العوامل لها دور كبير في إنهيار الاسرة وبالتالي سلوك المرأة مسلك اجرامي،  وتجدر الاشارة الى ان العوامل التي سلطنا الضوء عليها بالبحث لاتعد العوامل الوحيدة في دفع المرأة الى السلوك المنحرف او السلوك الإجرامي،  وإنما هناك العديد من العوامل الأُخرى التي تساهم من بعيد او من قريب في الإهمال الأُسري وهي متغيرة تبعاً لتطورات الحياة الإنسانية العائلية وتبقى هذه العوامل نسبية في إحداث الإهمال العائلي ودفع المرأة في تكوين السلوك الاجرامي، لان الواقع لا يقر ولا يجزم دائماً بإن كل أب او أم مهملين لإولادهم وبناتهم ، وكذلك ليس كل فقير مهمل لأُسرته وابناءه .

المطلب الثالث

صـــور الإهمال العائلي للمــــــــرأة

وضح المشرع العراقي اساس صور الإهمال والعنف الأُسري الذي يمكن ان تتعرض له المرأة وذلك بحظر الاستغلال الاقتصادي واشكال العنف والتعسف في الاسرة والمجتمع وفق الفقرتين (ثالثاً ورابعاً من المادة (29) من الدستور العراقي الدائم لعام 2005 حيث نصت الفقرتين اعلاه بــــــــــــــــــ(ثالثاً: يحظر الإستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة وتتخذ الدولة الاجراء الكفيل بحمايتهم.

رابعاً: تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع) .

من إستقراء هذه النصوص نجد إن المشرع العراقي قد وضع الإطار العام لصور الاهمال والعنف الاسري من خلال حظر الاستغلال الاقتصادي بكافة انواعه ومنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة ، وقد عالج وتولى توضيح تفاصيل صِور الإهمال العائلي والعنف الاسري الذي تتعرض له المرأة في عدة قوانين، حيث نص في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 على الجرائم التي تمس الاسرة في المواد (376-380) وتتعلق بجرائم الزنا وعقد الزواج الباطل وتحريض الزوجة على الزنا ، كما عالج في المواد (381-385) الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعايه القاصر وتعريض الصغار والعجزة للخطر وهجر العائلة ومن خلال هذه النصوص تتمثل صور الإهمال والعنف الأُسري بالآتــــــي:

  • الإكــــــراه على الزواج:

يعد القانون الزواج من الحريات والحقوق الاساسية التي يكفلها للشخص البالغ، إذ يكفل القانون للافراد حرية الزواج او عدم الزواج، اذ يمنع القانون إكراه احد على الزواج، وان تم اكراه احد على الزواج فأن فعله هذا يعد باطلاً، فضلاً عن كونه جريمة يعاقب عليها القانون وهذا ما نصت عليه المادة (9) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 (1- لايحق لإي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص، ذكراً كان ام انثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلاً، اذا لم يتم الدخول، كما لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلاً للزواج، بموجب احكام هذا القانون من الزواج . 2- يعاقب من يخالف احكام الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين، اذا كان قريباً من الدرجة الاولى، اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء، فتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات او الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات.)

من إستقراء نص المادة اعلاه نجد انه لا يوجد اي تطبيق عملي لهذا النص في الواقع، كون الحقائق في الواقع تغاير ولا تمتثل للنص اعلاه، اذ كثيراً ما ترغم او تكره المرأة على الزواج في مجتمعنا امتثالاً للتقاليد والعادات الموروثة، مثالاً لذلك كثيراً ما يتم تزويج الفتيات الصغيرات قصراً بدافع العوز او كونه من الاقارب وغيرها من الاسباب، وهذا الزواج من شأنه ان يضر بالفتيات الصغيرات من كافة النواحي، كونهن لا يملكن ارادة كاملة للتعبير عن رغبتهن في الزواج من عدمه، وايضاً من قبيل الزواج القسري تزويج الفتاة بدلاً عن الدية، وهو عبارة عن تزويج الفتاة مجبورة من أُسرة اهل الدم ضمن بنود الصلح، اذ ليس لها الخيار في الرفض او القبول او اختيار الزوج من اسرة المقتول ويضاف لهذه الزيجات ايضاً زواج الشغار وهو ان يزوج الرجل ابنته او اخته او غيرهما ممن له الولاية عليها، بشرط ان يزوجه الاخر ابنته او اخته، وليس بينهما صداق (محمد بن ابي بار بن عبدالقادر الرازي , ج2، ص700)

  • الطلاق بالإكــــــراه:

وهو صورة اخرى من صور الاهمال العائلي للمرأة، اذ قد يحدث الطلاق نتيجة تقاطع المصالح بين عائله الزوج مع عائلة الزوجة او مع اشخاص اخرين تربطهم معهم علاقة مصاهرة او لاي سبب اخر فيتم ايقاع الطلاق بدافع الانتقام او لاي سبب اخر وذلك بايقاع الطلاق من خلال الضغط على الزوج او الزوجة من خلال تهديدهم او غيره من الطرق، وهذا الفعل يشكل جريمتين جريمة تهديد وطلاق بالاكراه ، فضلاً عن ان هذا الفعل قد يدفع المرأة نتيجة لطلاقها بهذه الصورة الى ارتكاب افعال اجرامية انتقاماً منهم او للتخلص من الوضع الذي وضعت فيه او عدم تقبلها للامر ، كقيامها بالانتحار او قتل اطفالها او خطفهم او قتل الزوج ، وهذا ما يحدث في الوقت الراهن في المجتمع العراقي نتيجة الضغوطات النفسية التي تتعرض لها الزوجة بشكل خاص والمرأة بشكل عام (حسن عبدالله حمد النيل, 2013).

  • إكـــــــراه المرأة على البغاء او إمتهان الدعــــــارة:

وتعد هذه الصورة من ابشع صور الاهمال العائلي، اذ قد يتم إجبار المرأة من قبل رب الاسرة او الزوج نتيجة للعوز او ضعف الوازع الديني على الافعال الرذيلة ( البغاء والدعارة …)  ، وقد يتولد لدى المرأة رغبة للتخلص من هذا الواقع الُمزري وانقاذ ذاتها وذلك بارتكاب افعال اجرامية يعاقب عليها القانون، وكون افعال البغاء اجرامية يعاقب عليها القانون وكون افعال البغاء وامتهان الدعارة تتقاطع مع الشريعة الاسلامية والكرامة الانسانية ، فضلاً عن كونها قد تولد لدى المرأة رغبة بالانتقام خاصة اذا كانت مجبرة على هذه الافعال، لذا عد المشرع العراقي هذه الافعال جرائم يعاقب عليها القانون وفق المادة (380) من قانون العقوبات العراقي التي نصت بـ (كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس)، وكذلك نص المادة (3) من قانون مكافحة البغاء رقم (8 ) لسنة 1988 التي نصت بـ (يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات:

أ-كل سمسار او شاركه او عاونه في فعل السمسرة.

ب-كل مشغل او مدير لمحل عام او اي محل آخر يسمح لدخول الجمهور فيه استخدام اشخاصاً يمارسون البغاء لغرض استغلالهم في التسويق لمحله.

ج-من يملك او يدير منزلاً او غرفاً او فندقاً يسمح للغير بتعاطي البغاء فيه او سهل او ساعد على ذلك (يراد بالبغاء هو تعاطي الزنا او اللواطة بأجر مع اكثر من شخص)

كما نصت المادة (5) منه بـ( 1- من استبقى ذكراً او انثى للبغاء او اللواطة في محل ما بالخداع او بالاكراه والقوة والتهديد وكان عمر المجني عليه او عليها اكثر من ثماني عشرة سنة يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات.

2-وتكون العقوبة بالسجن مدة لاتزيد على خمس عشرة سنة اذا كان عمر المجني عليه او عليها دون الثامنة عشر سنة.

3-على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجني عليه او عليها في الحالتين السابقتين.) .

 

  • إجبـــــار الفتيات على ترك الدراســــة والعمل رغماً عنها او التسول:

 وهذه الصورة من خلالها يتم إجبار الفتاة من قبل رب الاسرة سواء كان الاب او الام او الوصي وغيره ممن يتولى رعايتها على ترك الدراسة والعمل رغماً عنها،  وهذا النوع من الاهمال العائلي كثيراً ما تتعرض له الفتاة في مجتمعنا، نظراً لتبعيتها لوالدها او لمن يتولى رعايتها اقتصادياً، فضلاً عن ذكورية المجتمع، اذ من خلال هذه الصورة تمتهن الفتاة التي اجبرت على العمل او التسول حرفه دنيئة المستوى وتتعلم من خلالها الكثير من العادات والاخلاق السيئة، ناهيك عن الافعال الاجرامية مثل السرقة او ممارسة الفحشاء، وحتى الاعتداء على الاشخاص بالضرب او القتل، وتجدر الإشارة في هذا المقام الى ان المشرع العراقي جرم فعل الاجبار على التسول او طلب القيام بأعمال منافية للاخلاق او الاعتداء على الاخرين وغيرهما من الاعمال وفق المادة (430) من قانون العقوبات العراقي التي نصت بـ(يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات، او بالحبس كل من هدد آخر بإرتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او بإسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر او الامتناع عن فعل او مقصوداً به ذلك) (موازين نيوز ،2020)

  • الإنتحـــــار أثــر الإهمال والعنف الاســــــــري:

 يعد الإهمال او العنف الأُسري المُمارس بحق الفتاة والذي يفضي الى الانتحار صورة بشعة من صور العنف الاسري، إذ عاقب المشرع العراقي على هذه الصورة وفق المادة (48) من قانون العقوبات العراقي التي نصت بـ ( 1- يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات من حرض شخصاً او ساعده باية وسيلة على الانتحار اذا تم الانتحار بناء على ذلك، وتكون العقوبة بالحبس اذا لم يتم الانتحار ولكن شرع فيه.

2- اذا كان المنتحر لم  يتم الثامنة عشرة من عمره او كان ناقص الارادة عُد ذلك ظرفاً مشدداً(. ووفقاً لهذه المادة يعد فعل التحريض على الانتحار فعل بشع ويخلو من الانسانية، لذا شدد المشرع العراقي العقوبة في حال كون المجنى عليه لم يتم الثامنة عشرة من عمره، ويا حبذا لو اضاف لظرف التشديد الوارد بالنص اعلاه اذا كان من حرض على الانتحار من ذوي المنتحر، اي فرد من افراد اسرته او ممن يتولون رعايته (مريم رماح ،2020) .

وايضاً من صور الإهمال العائلي والعنف الأُسري الضرب والإهانة والسب والشتم الذي تتعرض له المرأة بكثرة في الآونة الأخيرة في مجتمعنا العراقي الذي له اثراً سلبياً على سلوك المرأة كرد فعل عن إمتهانها وعدم احترامها وذلك بإتخاذها افعال اجرامية كرد فعل عنيف للدفاع عن كرامتها والثأر لنفسها ممن عنفها.

نخلص من ذلك الى إن الإهمال العائلي والعنف الأُسري بِمُختلف صِوره الموجه والمُسلط على المرأة بإختلاف موقعها وصفتها في الاسرة (ام ، زوجة، اخت، ابنة) يترك فيها اثراً سلبياً مما يدفعها في بعض الاحيان مع إجتماع عدة ظروف تُساعدة على تولد الرغبة في نفسها بإرتكاب افعال اجرامية كرد فعل عن ذلك الاهمال والعنف الاسري الذي تعرضت له ، ووفقاً لذلك تكون جانية وضحية في ذات الوقت، فهي ضحية لإنها عُنفت وأُهملت من قبل اسرتها او زوجها ، وجانية عند ارتكابها افعال جرمية يعاقب عليها القانون ، وهنا تترتب المسؤولية الجزائية بحقها وفقاً لإحكام القانون بحسب جسامة الفعل المرتكب من قبلها ( زينب المشاط ،2020) .

المبحث الثاني

تأثيـــــر الإهمال العائلــــي في تكوين السلوك الإجرامـــي للمــــرأة

لاشك بإن الإهمال العائلي هو ظاهرة سلبية مخالفة لمبادئ الشرائع السماوية وجريمة وفقاً للقوانين الوضعية ، وذلك لما له من أثر كبير في تفكك الاسرة وإنحراف افرادها وسلوكهم المسلك غير الاخلاقي ومنها مسلك الجريمة ، لذا سوف نتناول في هذا المبحث أثر الإهمال العائلي في تكوين السلوك الإجرامي للمرأة ، فضلاً عن الضمانات القانونية لحماية المرأة من الاهمال والعنف الاسري وفق المطلبين الاتيين:-

المطلب الاول

أثر الاهمال العائلـــي في تكوين السلوك الاجرامـــــي للمــــرأة

المرأة على اختلاف صفتها في الاسرة (ام ، زوجة، اخت، ابنة) كائن حساس ورقيق تحتاج دائماً الى الرعاية المادية ، فضلاً عن المعنوية من قبل الاسرة، وذلك لضمان نموها بشكل سليم وتمتعها بشخصية سوية ومستقيمة في كنف عائلة توفر لها العيشة الكريمة والآمنة.

وعليه يُعد كل تقصير يصدر عن الاسرة في توفير تلك الرعاية سواء المادية او المعنوية فان من شأنه يؤدي الى تعريض المرأة الى الاهمال العائلي والعنف الاسري الذي بدوره يؤدي الى ظهور مشاكل في المجتمع من ابرزها واخطرها اجرام امرأة او انحرافها وارتكابها افعال جرمية يعاقب عليها القانون.

من ذاك فان للاسرة دور فعال في تكوين سلوك البنات ، فهي مهد تكوين شخصيتها ومنبع معظم السلوكيات التي تقوم بها والمكتسبة من اسرتها والذي على اساسه تتكون لديها النماذج الاساسية لردود الافعال الخاصة بسلوكها والمرتبط بطريقة تربيتها وقدر المراقبة الابوية لها، فضلاً عن ارتباط سلوكها بمدى تماسك الاسرة وطبيعة العلاقات السائدة بين افرادها وخاصة بين الابوين ، فإذا ما وُّجدت المرأة في اسرة يسودها الاهمال الاسري سواء أكان اهمالاً مادياً او معنوياً فإن ذلك يؤثر سلباً على سلوكها في المستقبل وقد يكون سبباً في وقوعها في هاوية الاجرام ، لذا سنتناول هذا المطلب وذلك من خلال بيان تأثير الاهمال المادي على تكوين السلوك الاجرامي للمرأة ، ومن ثم تأثير الاهمال المعنوي على تكوين ذلك السلوك وفق الآتي:-

اولاً:- أثر الإهمـــــال المادي في تكوين السلوك الاجرامـــي للمــــــرأة

يتمثل الاهمال المادي للاسرة في بحثنا هذا بعدم انفاق رب الاسرة على المرأة (زوجته ،ام، ابنة، اخت) وتركها دون ان يأمن لها احتياجاتها المادية الضرورية للعيش حياة كريمة.

لذا يعد من واجبات رب الاسرة الانفاق (يطلق مصطلح النفقة على كل ما يصرفه الانسان او رب الاسرة) على اسرته وسد احتياجاتها المادية من طعام وشراب وكسوة وعلاج وغيرها من الاحتياجات التي تتطلب من رب الاسرة صرف الاموال في سبيل توفيرها لافراد اسرته ، وقد ضمن المشرع العراقي هذا الحق للزوجة على زوجها وفق قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ ، وللأبناء وفق قانون رعاية الاحداث رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣ وقانون رعاية القاصرين رقم (٧٨) لسنة 1980 (وهذا ما سنأتي الى تفصيله في الضمانات القانونية لحماية  المرأة) .

عليه اذا ما أهمل رب الاسرة في توفير الاحتياجات المالية للمرأة كان لذلك أثره السلبي عليها من خلال شعورها بالحرمان والنقص والعوز وعدم الطمأنينة مقارنة بالآخرين ، وجدير بالذكر الى ان عدم الانفاق هذا قد يكون ناتجاً عن إهمال رب الاسرة و عدم اكتراثه بالانفاق عليهم أو قاصداً ذلك او قد يكون ناتجاً عن عجره وعدم قدرته على الانفاق رغماً عنه ، وفي جميع الاحوال ومهما تعددت اسباب عدم الانفاق فإن من شأنه في كثير من الاحيان ان يؤدي بالمرأة سواء كانت (زوجة أو أم أو أخت أو أبنة) الى اشباع احتياجاتها المادية عن طريق العمل أو الالتجاء الى الطرق السهلة في الحصول على المال كالسرقة والنصب والاحتيال والدعارة اوبيع المخدرات او الانضمام الى العصابات أو الجماعات الارهابيـــــــة مُستغلين فيها وضعها المادي وعوزها للمال (علي محمد جعفر, 2004, ص82-83 ) , لذلك تنبه المشرع العراقي للعلاقة الوثيقة بين عدم الانفاق واجرام المرأة وانحرافها وذلك بإقراره حقها في النفقة في قانون الاحوال الشخصية (وهذا ماسنتولى تفصليه في الضمانات القانونية لحماية المرأة) .

وتجدر الإشارة أن رب الاسرة أو الوالدين المسؤولين على الانفاق على الاسرة يستطيعان تفادي الاثار السلبية لعدم الانفاق الناتج عن عدم كفاية الدخل او لسبب لا طاقة لهم في احتماله ، وذلك من خلال استيعاب المرأة وإحتوائها والتوجيه السليم وتعليمها القناعة بالعيش منذ الصغر ، وبذلك تتأقلم وترضى بالوضع المعيشي الذي تعيشه ، وبالتالي لا يؤثر عليها سلباً بالجنوح ، بل قد يكون هذا دافعاً ايجابياً لها لغرض اتمام دراستها والارتقاء بمستوها المعاشي عن طريق التوظيف بعد الحصول على الشهادة او العمل بمهنه اوصنعه شريفة لتعويض مافاتها من الاحتياجات المادية ( الاء الجبوري ، 2017 ).

ثانياً : أثر الاهمال المعنوي في تكوين السلوك الاجرامـــــي للمــــــرأة :

يستثري الاهمال المعنوي للمرأة في الأُسر التي يسودها التفكك الاسري والانهيار العاطفي بين افرادها خاصة علاقة الوالدين بالابناء وعلاقة الزوجين اي الوالدين ببعضهما ، فهذا الانهيار له أثره السلبي في سلوك المرأة ، فحينما لا يقوم الاب أو الزوج بواجب التربية والرقابة والرعاية والتوعية للبنت أو الزوجة على أكمل وجه وعدم إستخدام اسلوب التفاهم في الحوار والتسامح والمعاملة الحسنة وإستخدام الضرب والشتم والسب والاهانة في المعاملة ، فأن من شأنه أن يترك وقعاً وأثراً سيئاً في نفس المرأة لان هذا السلوك وهذه المعاملة تُنبئ عن إحتقار وإمتهان رب الاسرة لآبنتة او اخته او امه او زوجته ، وبالتالي عدم مراعاة لمشاعرهم وحاجاتهم النفسية (الحاجة للحب والعطف والحنان) ولحسن المعاملة التي أمرت بها الشريعة الاسلامية (قولة تعالى (وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) ) ، عليه يتولد لدى المرأة في كثير من الاحيان نتيجة لهذا الاهمال امعنوي الرغبة بالانتقام والاقتصاص ممن اهانها أو شتمها أو ضربها بارتكاب افعال اجرامية بحقهم .

وتجدر الاشارة في هذا المقام الى ان هناك عدة اسباب قد تدفع رب الاسرة الى اساءة معاملة اولادهم أو زوجاتهم يمكن اجمالها بالاتي :-

1-  هي رغبتهم أو ميولهم الى تطبيق ذات المعاملة التي كانوا يتلقونها أو التي تم معاملتهم بها سابقاً من قبل آباؤهم او من تولى رعايتهم ، بمعنى ان رب الاسر كانت طفولته قاسية ومعنفة والتي انعكست بدورها سلباً على طريقته في معاملة ابناءه وزوجته ( رحاب عبد المحسن , 2017)

2- كثرة الخلافات الزوجية والطلاق ، وانفصال الوالدين التي ينعكس اثره سلباً على الابناء والبنات والزوجات على شكل اساءة المعاملة ، فمثلاً الام التي يمارس بحقها العنف من قبل زوجها او اسرتها بعد طلاقها أو انفصالها عن زوجها ينعكس اثره سلباً على معاملتها لاولادها وبناتها بحيث تقوم بممارسة ذات العنف أو اكثر على اولادها من ضرب وشتم بل وحتى القتل بوعي أو بدون وعي منها ،كرد فعل على عنف الزوج والاسرة ( المياحي ،2020) .

3- الزواج في سن مبكرة وعدم نضج الاباء :

وايضاً من اسباب الاهمال المعنوي واساءة المعاملة واستخدام العنف والقسوة في المعاملة هو عدم مقدرة الاباء على رعاية ابناءهم وبناتهم واستيعابهم معنوياً ، هو انهم (الاباء) ما زالوا غير مؤهلين لتحمل المسؤولية الثقيلة والصعبة الناتجة عن الزواج ، وذلك أما لجهلهم او عدم خبرتهم بالطرق المثلى والصحية والسليمة لمعاملة بناتهم وزوجاتهم (ساري سواقد ,2002 ، ص412) .

نخلص من ذلك ان الاهمال المعنوي والإساءة النفسية للبنت والزوجة بمختلف صورها كالنقد الشديد والتهديد والتحقير وعدم الاحترام والاهانة لأتفه الاسباب والضرب المؤدي الى حدوث ندوب وكدمات وكسور وحروق ونزف واعاقات جسدية (منظمة اليونسيف ، 2019) ، لها اثرها في انعدام الثقة بنفسها والابتعاد عن الاخرين والخوف والتوتر الدائم (عبدالرحمن عسيري, 2001, ص25) ، الامر الذي يدفعها الى الرغبة في التخلص من هذا الشعور والضغوط النفسية المستمرة التي تتعرض لها عن طريق التجأها الى ارتكاب الافعال الاجرامية بحقهم رداً للعنف الذي تلقته منهم.

المطلب الثاني

الضمانات القانونيــــة لحماية المرأة من الاهمــــال والعنف الاســــري

تنبه المشرع العراقي للعلاقة الوثيقة بين الاهمال والعنف الاسري واجرام المرأة وانحرافها لذلك وفر عدة ضمانات وحقوق لحماية المرأة.

نجد اساسها في الفقرة (ب) من المادة (19) من الدستور العراقي لسنة 2005 التي نصت بـ (تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم) ، وانطلاقاً من هذا النص ورغبة من المشرع العراقي في منع جرائم العنف والاهمال الاسري، لذا وفر ضمانات وحقوق للمرأة في القوانين الآتية وذلك لحمايتها من الاعتداء الجسدي والنفسي الذي تتعرض له من قبل الاسرة .

أولاً: الضمانات والحقوق للمرأة في قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 :

يعد القانون اعلاه من القوانين التي وفرت ضمانات الاسرية للزوجة والابناء التي تكفل لهم الحياة والعيشة الكريمة والمعاملة الحسنة وفق الآتي:

  • كفل القانون اعلاه حق النفقة للزوجة على الزوج وذلك لضمان سد احتياجاتها المادية وعدم عوزها ومنع احتياجها للغير او انحرافها او استغلالها من قبل الغير لسد تلك الاحتياجات حيث نصت المادة (23) منه بـ (تجب النفقة للزوجة على الزوج من حيث العقد الصحيح ولو كانت مقيمه في بيت اهلها الا اذا طلبها الزوج بالانتقال الى بيته فامتنعت بغير حق).
  • كفل القانون ضمان عدم اعتداء الزوج على الزوجة بالضرب والى حقها في طلب التفريق اذ تعذر استمرار الحياة الزوجية ، حيث نصت المادة (40) منه بـ (لكل من الزوجين طلب التفريق اذا اضر احد الزوجين بالزوج الآخر او باولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية).
  • كفل القانون اعلاه للمرأة عدم جواز اجبارها على الزواج ويعد عقد الزواج باطلاً اذا ما تم عقد الزواج بالاكراه ووفر حماية اكبر لذلك الحق عن طريق فرض عقوبة الحبس والغرامة بحق مرتكبها حيث نصت المادة (9) منه (1- لايحق لإي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكراً كان ام انثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلاً ، اذا لم يتم الدخول ، كما لايحق لإي من الاقارب او الاغيار، منع من كان اهلاً للزواج بموجب احكام هذا القانون من الزواج .
  • يعاقب من يخالف احكام الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات، وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين، اذا كان قريباً من الدرجة الاولى ، اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات).

ثانياً: الضمانات والحقوق للأناث في قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983:

بالرغم مما وفره المشرع العراقي من ضمانات وحقوق لحماية المرأة في قانون الاحوال الشخصية فيما يخص الزواج والنفقة وعدم الاعتداء عليها ، الا انه رأى عدم كفايتها لحماية المرأة في باقي مراحلها العمرية ، لذلك كان لابد له من توفير حماية اكثر واكبر من خلال رؤيته بضرورة  توفير ضمانات اخرى لحماية الإناث غير البالغات من خلال النص عليها في قانون ورعاية الاحداث وفق الآتي :

  • اوجب القانون اعلاه على رب الاسرة او الولي او من يتولى رعاية الصغير والحدث (سواء كان ذكر ام انثى) مادياً ومعنوياً وتترب بحقه المسؤولية والعقاب اذا ما اهمل هذا الواجب واذا ادى اهماله ذاك الى ارتكاب الصغير او الحدث الجناية او جنحه عمدية وفق نص المادة (29) منه حيث نصت بـ (اولاً: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي اهمل رعاية الصغير او الحدث اهمالاً ادى به الى التشرد او انحراف السلوك.

ثانياً: تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار اذا انجم عن هذا الاهمال ارتكاب الحدث جنحة او جناية عمدية) (وايضاً وفر المشرع العراقي رعاية للبالغات الجانحات والمشردات والمنحرفات والفاقدات للرعاية الاسرية وذلك بإيداعهن بقرار من المحكمة في دار تأهيل الاحداث للفتيات).

كما نصت المادة (30) منه بـ (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار على كل ولي دفع الحدث او الصغير الى التشرد او انحراف السلوك).

  • كذلك كفل القانون اعلاه وفق نص المادة (32) الحياة الكريمة للصغيرات والفتيات وذلك من خلال سلب الولاية اذا ما تم الاعتداء عليها بالضرب او الجرح او الايذاء العمد ، فضلاً عن ذلك يتم ايضاً سلب تلك الولاية فيما اذا لم يكن الولي سوي ويتمتع بالاخلاق الحميدة ، وهنا حرص المشرع على عدم تنشئة الصغيرات تنشئة خاطئة وغير صالحة وحرصه على عدم اكتسابها العائدات والاخلاق السيئة على يد الولي الذي يحكم عليه بالجرائم المخلة بالاخلاق والاداب حيث نصت المادة (32) بـ ( لمحكمة الاحداث بناء على طلب احد اقارب الصغير او الحدث او الادعاء العام ان تقرر سلب الولاية على الصغير او الحدث لمدة تقدرها في الحالات الآتية:

أولاً: اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة.

ثانياً: اذا حكم على الولي بجريمة الاعتداء على شخص الصغير او الحدث بالجرح او الضرب المبرح او بالايذاء العمد.

ثالثاً: اذا حكم على الولي وفق احكام المادة (30) من هذا القانون.

رابعاً: اذا حكم على الولي في جناية عمدية بعقوبة سالبه للحرية مدة لاتقل عن ثلاث سنوات).

 

ثالثاً: الضمانات والحقوق للقاصرات في قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 :

لم يكتفي المشرع العراقي بتوفير الحماية للفتيات والصغيرات في القانون سابق الذكر ، وانما حرص ايضاً على توفير ضمانات وحقوق اخرى وحماية تلك الحقوق في قانون رعاية القاصرين وفق الآتي :

كفل المشرع العراقي في هذا القانون حماية اموال القاصرات من الانتهاك والسرقة وفق عدة نصوص:

  • حيث نصت المادة (30) منه بـ (لا يجوز للولي ان يتصرف بمال الصغير الا بموافقة دائرة رعاية القاصرين وبالطرق المنصوص عليها في هذا القانون).
  • ونصت المادة (40) منه بـ (تقوم دائرة رعاية القاصرين بالواجبات الآتية :

اولاً: تثبيت مال كل قاصر من عقارات ومنقولات خلال مدة القصر سواء عند قيامها بالادارة او لغرض اشرافها على من يقوم بذلك.

ثانياً: الاشراف على الاولياء والاوصياء ومحاسبتهم وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين في حال قيام المذكورين بأعمال الادارة).

  • كما فرضت المادة (41) منه (على الولي او الوصي او القيم المحافظة على اموال القاصر وله القيام بأعمال الادارة المعتادة على ان يبذل في كل ذلك ما يطلب من الوكيل المأجور بذله وفقاً لاحكام القانون المدني).
  • وايضا نصت المادة (42) منه (لا يجوز للولي او الوصي او القيم التبرع من مال القاصر الا لأداء واجب عائلي انساني وذلك بموافقة دائرة رعاية القاصرين).
  • كما منعت المادة (43) من القانون الولي او الوصي او القيم من مباشرة عدة تصرفات من شأنها ان تهدر اموال القاصر بالضياع وتترب فيها حقوق للغير حيث نصت بـ (لا يجوز للولي او الوصي او القيم مباشرة التصرفات التالية الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك:

اولاً: جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.

ثانياً: التصرف في المنقول او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية.

ثالثاً: الصلح والتحكيم فيما زاد على مائة دينار لك قاصر.

رابعاً: حواله الحقوق وقبولها وحوالة الدين.

خامساً: ايجار العقارات لاكثر من سنة واحدة وللاراضي الزراعية لاكثر من ثلاث سنوات على ان لا تمتد مدة الايجار في اي من الحالتين الى ما بعد بلوغ الصغير سن الرشد.

سادساً: قبول التبرعات المقترنة بعوض.

سابعاً: التنازل عن التأمينات واضعافها والتنازل عن الحقوق والدعاوي وطرق الطعن القانونية في الاحكام.

ثامناً: القسمة الرضائية للامول التي للقاصر حصة فيها.

تاسعاً: الامور الاخرى التي يقرر مجلس رعاية القاصرين وجوب موافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة عليها، بموجب التعليمات التي تصدرها لهذا الغرض).

رابعاً: الضمانات الحقوق لحماية المرأة في مسودة قانون مناهضة العنف الاسري لعام2019 :

على الرغم مما وفره المشرع العراقي من حماية لحقوق الزوجة والصغيرات والقاصرات في القوانين سابقة الذكر، الا انه وجد ضرورة مُلزمة ومُلحة في توفير حماية افضل واقوى للمرأة نتيجة للعنف المستشري والمستخدم بحق المرأة والذي يتكرر بكثرة في الوقت الراهن داخل الاسر العراقية ، وكون هذا العنف المُمارس بحق المرأة يعد شكلاً من اشكال التمييز وانتهاك لحقوق الانسان ، لهذا كان لابد للمشرع العراقي من تشريع قانون لحماية المرأة التزاماً بالصكوك والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها العراق وانسجاماً مع ميثاق الامم المتحدة وتنفيذاً الاحكام المادة (29) من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 ، من ذلك وفر المشرع العراقي في هذه المسودة عدة نصوص بغية الحد من مظاهر العنف الاسري والقضاء على اسبابه وحماية الاسرة وافرادها وخاصة المرأة ووقايتها من جميع اشكال العنف وتجريمها وملاحقة مرتكبيها وتوفير الخدمات اللازمة لذلك ، حيث تمثلت حماية المشرع العراقي للمرأة في هذه المسودة بالنصوص الآتية :

  • وفرت المادة (21) من المسودة الحماية للمرأة وذلك بعقاب رب الاسرة او من يتولى رعاية المرأة فيما اذا اخل بحمايتها وعرضها للعنف وخرق قرار الحماية اذ نصت بـ (يعاقب المشكو منه على خرق قرار الحماية بالعقوبات الآتية:

اولاً: بالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على (1,000,000) مليون دينار، وفي حالة عدم الدفع تكون العقوبة الحبس البسيط مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (6) ستة اشهر.

  • كذلك تعدت حدود الحماية للمرأة التي وفرها المشرع العراقي في مسودة القانون لتطال الموظف والمكلف بخدمة عامه اذا حاول اكراه الضحية بعدم تقديم الشكوى او اهمل ذلك بالحبس، حيث نصت المادة (22) منه بـ (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة كل موظف او مكلف بخدمة عامة، حاول اكراه الضحية بعدم تقديم الشكوى، او اهمل في تسجيلها).
  • وايضاً اوجب الحكم بالتعويض للمرأة عن الضرر الذي تعرضت له وفق نص المادة (23) ( للمحكمة الحكم بالتعويض بناءً على طلب المتضرر او من يمثله قانوناً).

 

الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــة

نخلص من بحثنا هذا الى إن الإهمال العائلي والعنف الأُسري هو جريمة خطرة وتهدد كيان الاسرة وبنيان المجتمع برمته كونها تولد ردة فعل ورغبه لدى المرأة برد ذلك العنف (المادي او المعنوي) الذي تعرضت له بعنف اقوى من خلال الانتقام والثأر لنفسها عن طريق ارتكابها افعال اجرامية يعاقب عليها القانون، وبذلك تكون المرأة في هذا المقام ضحية (مجني عليها) وجانية بذات الوقت نتيجة لذلك العنف والأهمال الأُسري ، لذا توصلنا من بحثنا هذا الى الإستنتاجات والتوصيات الآتية:

اولاً: الإستنتاجات :

  • لم يعالج المشرع العراقي جريمة الاهمال والعنف الاسري قي قانون واحد ، وإنما أورد عدة نصوص في قوانين متفرقة قانون العقوبات العراقي رقم (11) لسنة 1969 وقانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983 و قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 ومسودة قانون مناهضة العنف الاسري لعام 2019، وهذا من شأنه ان يضعف من الحماية اللازمة للمرأة على اختلاف موقعها وصفتها في الاسرة (ام، زوجة، اخت، ابنة)، وبذلك اتصفت معالجة تشريعنا العراقي لحماية المرأة من العنف والاهمال الاسري بضعفها، كونها اتصفت بالتشتت والتناثر وعدم الشمولية، وهذا من شأنه ان يؤدي الى عدم الالمام بها وغياب عنصر الالتزام بأي منها، مع انه كان من المفترض على المشرع تعزيزاً لسياسة الحماية الجنائية للمرأة وتواكباً مع الاتجاهات العالمية الحديثة ان يتحاشى ذلك التشتت والتناثر في الاحكام المقررة لحماية المرأة من خطر العنف والاهمال الاسري واي جرائم اخرى خطرة على حياتها وحرياتها ومستقبلها وان تجمع في تشريع موحد يخصص لحماية المرأة.
  • تشكل صور الاهمال العائلي والعنف الاسري عدة جرائم منها ما يعتبر جنح كالتهديد العائلي والسب والشتم والضرب والتحريض على الإنتحار، ومنها ما يكون جسيماً ويشكل جناية مثل الضرب الذي يؤدي الى احداث عاهة مستديمة او الى الموت وكذلك الجرائم الجنسية كزنا المحارم وجرائم التعذيب الجسدي والحرق.

ثانياً: التوصيات :

  • ضرورة الإسراع بتشريع قانون مناهضة العنف الاسري ومُصادقته ، وذلك لمنع انتشار العنف المُمارس بحق المرأة داخل الاسر العراقية .
  • تشديد العقوبات الخاصة بجرائم العنف الأُسري الواردة في نصوص قوانين العقوبات ورعاية الاحداث ورعاية القاصرين.
  • اهمية التوعية المُجتمعية بإحترام حقوق المرأة والحماية القانونية الواجبة واللازمة لها عن طريق مُختلف وسائل الاعلام (القنوات الفضائية، والصحف، والمجلات، مواقع التواصل الاجتماعي)، فضلاً عن المدارس والجامعات.
  • توعية المرأة بحقوقها وزع الثقة وعدم الخوف بداخلها للتبليغ عن جرائم العنف الاسري التي تُرتكب بحقها.
  • نقترح على المشرع العراقي إضافة مادة في مشروع مناهضة العنف الاسري تُشجع على التبليغ عن جرائم العنف الاسري من قبل كل من يعلم بها، فضلاً عن معاقبته في حالة عدم تبليغه ، كي نضمن بذلك زرع الحرص لدى المواطنين في القضاء على جرائم العنف الاسري وعدم انتشارها من خلال التبليغ ، ناهيك عن ما ينطويه هذا المُقترح من تهديد لمرتكب جرائم العنف الاسري بحق المرأة وذلك بعدم افلاته من العقاب فيما لو ارتكب جريمته بحق اسرته ، ووفقاً لذلك يُعد هذا المُقترح سلاح ذو حدين فيما لو تم الاخذ به ونُص عليه في متن المشروع اعلاه وتم تطبيقيه فعلياً ، لذا نقترح النص الآتي : ( يتوجب التبليغ عن جرائم العنف الاسري من قبل المُتعرض لها ، فضلاً عن كل من علم بها ، كونها جرائهم خطيرة تفتك بالاسرة بشكل خاص ومن ثم المجتمع بشكل عام ) ، عليه يساعد هذا المُقترح ويسهل عمل الشرطة والقضاء في القبض على مرتكبها وتلقيه الجزاء الجنائي المناسب ، سواء أكان التبليغ من قبل ذوي العلاقة او من قبل كل من علم بها او طُلب منه التبليغ خاصة في حالة عدم استطاعة المُتعرضين للتعنيف بالتبليغ نتيجة الخوف أو منعهم من الخروج للتبليغ .
  • تعد المرأة ضحية من جرائم العنف الاسري ولكنها ضحية من نوع خاص ، فهي ضحية تشكل خطراً على نفسها والمجتمع وذلك للتجربة القاسية التي مرت بها والافكار التي تراودها في الانتقام والثأر لنفسها عن طريق ارتكابها افعال اجرامية، لذا نقترح ضرورة إنشاء دور لرعاية المرأة ضحية العنف الاسري وتخضع فيها لمجموعة من التدابير المدروسة التي من شأنها مساعدتها على التعافي جسدياً ونفسياً وإجتماعياً وتكفل اندماجها مع المجتمع من جديد، وترى ان تكون هذه التدابير متناسبة ودرجة خطورتها.

وفي النهاية نأمل أن تكون قد وفقنا في تسليط الضوء على موضوع الإهمال العائلي والعنف الاسري ومدى تأثيره في تكوين السلوك الاجرامي للمرأة ووضع لبنة بسيطة من لبنات هذا الموضوع الواسع لتكون اساساَ لدراسات وبحوث جديدة في المستقبل، خاصة وان تناول مشكلة تأثير الاهمال العائلي على السلوك الاجرامي للمرأة لا تزال قليلة بالمقارنة مع اهمية وخطورة هذا الموضوع وما يشكله من إنتهاك صارخ للمرأة وانسانيتها . 

المــــــراجع :

اولاً: القرأن الكريم

ثانياً: الكتب:

  • احمد بن محمد بن علي الفيومي المقري- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، دار المعارف، القاهرة، المجلد1، ط2.
  • احمد نصر الجندي ، شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي، دار الكتب القانونية ، ٢٠١١.
  • العزي ، الوجيز في شرح قانون الاسرة الجزائري ، الزواج والطلاق – ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،ج١.
  • بدايس ديابي، اثار فك الرابطة الزوجية، دار الهدى عين مليلة، الجزائر،2008.
  • جمال ابراهيم الحيدري، شرح احكام القسم الخاص في قانون العقوبات، دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية، ط1، مجلد1، 2015.
  • حسان محمود عبيدو، آليات المواجهة الشرطية لجرائم العنف الاسري، ك1، جامعة ثابت للعلوم الامنية، عمان، الاردن، 2014.
  • خالد فهمي مصطفى، حقوق الطفل ومعاملته الجنائية على ضوء الاتفاقيات الدولية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ط 2007.
  • رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف الاسكندرية، 1968.
  • سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، المجلد الاول، ط1، 2002، منشورات الحلبي الحقوقية.
  • سلام عبد الزهرة الفتلاوي، د. نبيل مهدي زوين، الوجيز في شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي ، مكتبة دار السلام القانونية، ٢٠١٩.
  • ساري مواقد ، فاطمة الطرونة ، اساءة معاملة الطفل ، مجلة دراسات والاردن والعدد 2002.
  • صبحي محمصاني، المبادئ الشرعية والقانونية في الحجر والنفقات والمواريث والوصية دار العلم ، بيروت ط٨، ١٩٩٧.
  • عبدالفتاح الطوخي هداية العباد، اسرار الحروف والاعداد، المكتبة الثقافية، ط1، المجلد1، سنة 1992.
  • عبد الرحمن العيسوي، سيكولوجية الاجرام، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط1، 2004
  • عادل محمد فريد قورة، محاضرات في قانون العقوبات، القسم العام، ديوان المطبوعات الجامعية، ط2، الجزائر، 1992.
  • عبدالوهاب حومد، شرح قانون الجزاء، القسم العام، مطبوعات جامعة الكويت،1972.
  • علي محمد جعفر ، حماية الاحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر (دراسة مقارنة)، المؤسسة الجامعية للدراسات ، بيروت ، ط1، 2004.
  • عادل عبدالجواد محمد الكرودي، الاجرام والمنظم – دراسة لجريمة السرقة بالاكراه، دار النهضة العربية ، بيروت ، ط1 ، 2003.
  • فخري الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط2، مجلد1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة2010.
  • قيس لطيف لحبان التميمي، شرح قانون العقوبات العراقي، ط1، مجلد1،المكتبة القانونية،2019 .
  • محمد عاطف غيث، المشاكل الاجتماعية والسلوك الانحرافي، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، مصر، بدون سنة طبع.
  • مسعود جبران، معجم الرائد الغوي المصري، المجلد الاول، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، ط3، 1978.
  • محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات، القسم العام، ط10، القاهرة، 1983.

ثالثاً: الرسائل والاطاريح

  • حصه عبدالهادي، قضايا اسرية في وسائل التواصل الاجتماعي، رسالة ماجستير، جامعة قطر، 2018، متاحة على الموقع الالكتروني: qu.edu.qa/hondle/10576/11303.

رابعاً: الندوات

عبدالرحمن عسيري، الانماط التقليدية والمستحدثة لسوء معاملة الاطفال ، ندوة سوء معاملة الاطفال وسوء استغلالهم في المشروع، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض ، لعام 2001.

خامساً: القوانين

  • قانون العقوبات العراقي (111) لسنة 1969
  • قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959
  • قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983
  • قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980
  • مشروع قانون مناهضة العنف الاسري 2019

سادساً: المواقع الالكترونية:

  • محمد بن ابي بار بن عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، ج2، متاح على الموقع الالكتروني: islamway.net.
  • حسن عبدالله حمد النيل، الاكراه واثره في الحكم الشرعي، جامعة العلوم والبحوث الاسلامية، 2013، متاح على الموقع الالكتروني: edu.
  • الموقع الالكتروني: الاصطلاح 20%wikifeqh.ir/
  • سناء مصطفى عبده، التمييز والتفرقة بين الابناء وحكم التفضيل بين الاولاد، 2020، على الموقع الالكتروني: com/articles/220/.
  • علي المحري، مقال على جريدة الشرق على الموقع الالكتروني:alsharq/opinion/30/01/2020
  • تقرير: العامل الاقتصادي وتأثيره على الترابط الاسري متاح على الموقع الالكتروني: net/news/194031812017.
  • صفحة قانون العقوبات العراقي على الموقع الالكتروني: facebook.com.posts.
  • عبدالوهاب عبدالرزاق التحافي- جرائم البغاء بين تصرف الشرطة والقضاء، جريدة الزمان على الموقع الالكتروني: azzaman.com.
  • قرار محكمة التمييز الاتحادية- مجلس القضاء الاعلى عن جريمة تعاطي السمسرة على الموقع الالكتروني: hjc.iq<qview.
  • تقرير: موازين نيوز على الموقع الالكتروني: net/details.aspx?jimarem119571.
  • بوابة الابداع العراقية على الموقع الالكتروني: wordpress .com/2020/4/20
  • مقال الناشطة الحقوقية زينب كريم / حالات الانتحار تزداد في العراق) رافع صوتك، حقوق وحريات، ٢٠٢٠ على الموقع الالكتروني  com/rights-and-liberties/2020/04/14.
  • قصي منذر، وباء العنف الاسري يثير المخاوف من الانفلات غير المسبوق ، جريدة الزمان / على الموقع com/2020
  • مقال زينب المشاط صحفية عراقية على الموقع الالكتروني: com/57752/2020.
  • تقرير الوكالة الوطنية العراقية للأنبار بشأن حالات الانتحار من قبل النساء في العراق على الموقع الالكتروني: com/website/newsidetailszkey=830756/2020
  • تقرير العربية (عراقية تواجه حكماً بالاعدام بعد القائها طفليها في نهر دجلة على الموقع الالكتروني qlambiy a.net/arllast.pagel2020/10/28
  • تقرير الداخلية تكشف تفاصيل حادثة الامم التي رمت اطفالها من الجسر على الموقع الالكتروني: news<almaslan.com/2020/10/20
  • تقرير: الاء الجبوري، عماله النساء في العراق، الحوار المعتمد على الموقع الالكتروني ahewar.org>s.asp
  • تقرير الجزيرة نت، كورونا يعيد نساء العراق الى الحرف المنزلية متاح على الموقع الالكتروني al3azwwra.net>women
  • رحاب عبدالمحسن ابحث بعنوان (العنف في الصغر يترك بصمة على وظائف الدماغ)، بنك المعرفة المصري ، مكتبة رقمية ، مصر متاح على الموقع الالكتروني egl2017
  • جريدة الشرق، متاح علة الموقع al-sharaq.com > opinion
  • المياحي يكشف نتائج التحقيق في جريمة هزت العراقيين متاح على الموقع الالكتروني: com/2020/07/12 والموقع الالكتروني Arabic.spatn:knews.com < 2020
  • تقرير منظمة اليونسيف، حماية الاطفال من العنف والاستقلال والايذاء على الموقع الالكتروني unicef.rog >Arabic>protection
  • اكرم زاده الكوردي – المعين القضائي في قضاء الاحداث العراقي – معزز بالقرارات التميزية، متاح على الموقع الالكتروني: https://portal.arid-my/community/5096c535-e3be-479e-96b2-ed8f69dq8245.bdf.

 

الهــوامــــــــــــش

  1. احمد بن محمد بن علي الفيومي المقري- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير – دار المعارف، القاهرة، المجلد1، ط2، ص641.
  2. مسعود جبران، معجم الرائد، لغوي عصري ، المجلد الاول ، دار العلم للملايين ، بيروت لبنان ، ط3 ، 1978، ص272.
  3. عبدالفتاح الطوخي ، هداية العباد ، اسرار الحروف والاعداد، المكتبة الثقافية، ط1، المجلد1، سنة 1992، ص19.

متاح على الموقع الالكتروني: الاصطلاح / ar.wikifeqh.ir

  1. -سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، المجلد الاول، ط1، 2002، منشورات الحلبي الحقوقية، ص559.
  2. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف الاسكندرية، 1968، ص927.
  3. محمد عاطف غيث، المشاكل الاجتماعية والسلوك الانحرافي، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، مصر، بدون سنة طبع، ص121.
  4. -عبد الرحمن العيسوي، سيكولوجية الاجرام، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط1، 2004، ص72.
  5. الاسرة في الاصطلاح (هي مجموعة من الافراد يرتبطون برابطة القربى، حيث تتكون الاسرة من الزوج والزوجة والاولاد سواء اقاموا في منزل واحد أم لا، يضاف الى هؤلاء ازواج الاولاد (ابناؤهم ووالد كل من الزوج والزوجة واخواتهم واخوانهم ممن يعيشون في المنزل نفسه ينظر: د.حسان محمودعبيدو، آليات المواجهة الشرطية لجرائم العنف الاسري، ط1، جامعة نايف للعلوم الامنية، عمان، الاردن، 2014، ص17.

وقد عرفت المادة (38) من القانون المدني العراقي الاسرة بـ (اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه ويعتبر من ذوي القربة من يجمعهم اصل مشترك) وقد وضحت المادة (39) منه القرابة بـ (القرابة المباشرة هي الصلة بين الاصول والفروع وقرابه الحواشي هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعههم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعاً للاخر)، في يحين لم يعرف قانون الاحوال الشخصية الاسرة وانما عرف الزواج وفق المادة (13) بأنه (عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايتة إنشاء الحياة الزوجية المشتركة والنسل.

  1. محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات، القسم العام، ط10، القاهرة، 1983، ص266، وللتوسع في الموضوع ينظر شروحات قانون العقوبات العراقي ، قيس لطيف كجان التميمي، شرح قانون العقوبات العراقي، ط1، مجلد1،المكتبة القانونية،2019 و د.فخري الحديثي،شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط2، مجلد1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة2010، و د.جمال ابراهيم الحيديري، شرح احكام القسم الخاص في قانون العقوبات دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية، ط1، مجلد1، 2015.
  2. د.عادل محمد فريد قورة، محاضرات في قانون العقوبات، القسم العام، ديوان المطبوعات الجامعية، ط2،الجزائر،1992، ص105.
  3. د.عبدالوهاب حومد، طرح قانون الجزاء،القسم العام، مطبوعات جامسد الكويت،1972،ص130.
  4. بدايس ديابي ، اثار فك الرابطة الزوجية ، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، 2008 ، ص17-18.
  5. د.سناء مصطفى عبده ، التمييز والتفرقة بين الابناء وحكم التفضيل بين الاولاد،2020،على الموقع الالكتروني: hellooha.com/articles/220/.

وعلي المحري، مقال على جريدة الشرق على الموقع الالكتروني: al-sharq/opinion/30/01/2020

  1. تقرير: العامل الاقتصادي وتأثيره على الترابط الاسري متاح على الموقع الالكتروني: alalamtv.net/news/194031812017.
  2. للتوسع بالموضوع ينظر حصه عبد الهادي، قضايا اسرية في وسائل التواصل الاجتماعي،رسالة ماجستير،جامعة قطر،2018،متاحة على الموقع الالكتروني: qspace.qu.edu.qa/hondle/10576/11303.
  3. محمد بن ابي بار بن عبدالقادر الرازي ، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، ج2،ص700، متاح على الموقع الالكتروني: ar.islamway.net.
  4. للتوسع في الموضوع ينظر: حسن عبدالله حمد النيل، الاكراه واثره في الحكم الشرعي ، جامعة العلوم والبحوث الاسلامية،2013، متاح على الموقع الالكتروني: sustech.edu.
  5. يراد بالبغاء هو تعاطي الزنا او اللواطة بأجر مع اكثر من شخص ، ويراد بالسمسرة: هو الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء باي طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة احد الشخصين او طلبه كما يشمل استغلال بغاء شخص بالرضا او بالاكراه. ويراد ببيت الدعارة: هو المحل المهيأ لفعل البغاء او تسهيله او الدعاية له او التحريض عليه او ما يحقق اي فعل اخر من الافعال التي تساعد على البغاء  : ينظر صفحة قانون العقوبات العراقي على الموقع الالكتروني: m.facebook.com.posts                                                                                          .
  6. وينظر: عبدالوهاب عبدالرزاق التحافي- جرائم البغاء بين تصرف الشرطة والقضاء، جريدة الزمان على الموقع الالكتروني: www.azzaman.com

كما ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية- مجلس القضاء الاعلى عن جريمة تعاطي السمسرة على الموقع الالكتروني: www.hjc.iq<qview.

تكثر الامثلة في مجتمعنا العراقي في العديد من المحافظات على اجبار الاطفال من الاولاد والبنات على ممارسة التسول وارتكاب الافعال الاجرامية من السرقة وغيرها من الممارسات بتوجيه من ذويهم او غيرهم مقابل مبلغ مالية، ويتم القاء القبض عليهم بعدة تهم ، ومثالاً لذلك : القت شرطة الزبير القبض على متهم وفق المادة (430) وتم احالته الى القضاء لينال جزائه وللاطلاع على تفاصيل الموضوع ينظر تقرير: موازين نيوز على الموقع الالكتروني: mawazin.net/details.aspx?jimarem119571

  1. وتجدر الاشارة الى انتشار حالات الانتحار في مجتمعنا العراقي في الاونة الاخيرة من قبل النساء في العديد من المحافظات نتيجة للعنف الاسري الممارس ضدهن وهو ما اعلنت عنه واوضحته وتناقلته وسائل الاعلام على اختلافها (القنوات الفضائية والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي) ، مثالها حالة  (انتحار ملاك الزبيدي حرقاً في محافظة النجف نتيجة للعنف الذي كانت تتعرض له في بيت زوجها وكذاك اقدام امرأة حامل في الموصل على احراق نفسها اثر خلاف مع اهل الزوج ، وللمزيد من= =التفاصيل ينظر تقرير مريم رماح : حالات الانتحار في العراق تثير قلقاً ومخاوفاً وتساؤلاً (ما بال النسوة الآتي قتلنا انفسهن) البوابة/ بوابة الابداع العراقية على الموقع الالكتروني: baeubag.wordpress .com/2020/4/20

ومقال الناشطة الحقوقية زينب كريم / حالات الانتحار تزداد في العراق) رافع صوتك ، حقوق وحريات ، ٢٠٢٠ على الموقع  الالكتروني  irfausawtak.com/rights-and-liberties/2020/04/14.

وقصي منذر، وباء العنف الاسري يثير المخاوف من الانفلات غير المسبوق ، جريدة الزمان / على الموقع azzaman.com/2020

  1. منال علي ذلك المرأة التي رمت طفليها من اعلى جسر يربط بين الكاظمية والاعظمية المُتاخمتين لنهر دجلة في بغداد وبذلك ترتبت بحقها المسؤولية الجزائية عن فعلها كون الفعل المرتكب من قبلها يشكل جريمة قتل وفقاً لاحكام المادة (٤٠٦) وتطبيق حكم الاعدام بحقها وذاك لتوافر سبق الاصرار في فعلها بحق طفليها ، ينظر: مقال زينب المشاط صحفية عراقية على الموقع الالكتروني: com/57752/2020.

وايضاً ينظر: تقرير الوكالة الوطنية العراقية للأنبار بشأن حالات الانتحار من قبل النساء في العراق على الموقع الالكتروني: ninanews.com/website/newsidetailszkey=830756/2020

وينظر كذلك تقرير العربية (عراقية تواجه حكماً بالاعدام بعد القائها طفليها في نهر دجلة على الموقع الالكتروني qlambiy a.net/arllast.pagel2020/10/28

وىنظر ايضاً تقرير الداخلية تكشف تفاصيل حادثة الام التي رمت اطفالها من الجسر على الموقع الالكتروني: news<almaslan.com/2020/10/20 ، نلخص من هذه التقارير والمقالات الى ان الام اعلاه التي رمت اطفالها هي جانبية عندما قتلت اطفالها وضحية لانها وجدت نفسها مطرودة ومنبوذة من قبل اسرتها وزوجها نتيجة تطليقها واخذ طفليها منها فتولدت لديها الرغبة بالانتقام والثأر لنفسها.

  1. تجدر الاشارة ان للاسرة دور فعال في تكوين سلوك الابناء (الاولاد والبنات) وقد اختصرنا في بحثنا هذا على تسليط الضوء على تأثير ذلك الاهمال والعنف الاسري على البنات فقط دون الاولاد كونه موضوع بحثنا هذا .
  2. يطلق مصطلح النفقة على كل ما يصرفه الانسان او رب الاسرة على عياله من طعام او شراب وكسوة ، اي هي كل ما ينفقه الانسان على غيره من نقود ونحوها من الاموال ينظر : بلحاج العربي ، الوجيز في شرح قانون الاسرة الجزائري ، الزواج والطلاق – ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،ج١، ص١٦٩.

وصبحي محمصاني، المبادئ الشرعية والقانونية في الحجر والنفقات والمواريث والوصية دار العلم ، بيروت ط٨، ١٩٩٧، ص٢٤٠، ٢٤١،  وللتوسع في الموضوع ، ينظر:  كذلك احمد نصر الجندي ، شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي، دار الكتب القانونية ، ٢٠١١، وا. د. سلام عبد الزهرة الفتلاوي و ا. د. نبيل مهدي زوين ، الوجيز في شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي ، مكتبة دار السلام القانونية، ٢٠١٩.

  1. وهذا ما سنأتي الى تفصيله في الضمانات القانونية لحماية المرأة .
  2. علي محمد جعفر ، حماية الاحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر (دراسة مقارنة)، المؤسسة الجامعية للدراسات ، بيروت ، ط1، 2004 ،ص82،83

وعادل عبدالجواد محمد الكردوسي ، الاجرام والمنظم – دراسة لجريمة السرقة بالاكراه، دار النهضة العربية ، بيروت ، ط1 ، 2003، ص98-99

وخالد فهمي مصطفى، حقوق الطفل ومعاملته الجنائية على ضوء الاتفاقيات الدولية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، ط2007 ، ص108 ,110.

  1. وهذا اما سنتولى تفصلية في الضمانات القانونية لحماية المرأة
  2. تجدر الاشارة الى ان المرأة العراقية تمتاز بقدرتها على تجاوز المحن الصعبة وقلة الدخل وذلك بالاعتماد على نفسها واكتساب المال الحلال للانفاق على عائلتها والوقوف جنباً الى جنب مع الزوج في حال عجره من خلال عملها في دارها عن طريق مزاولة عدة مهن أو صنعة (صنع خبز او الخياطة او التمريض وغيرها من المهن) ينظر تقرير: الاء الجبوري، عماله النساء في العراق ، الحوار المعتمد على الموقع الالكترونيahewar.org>s.asp =

وتقرير الجزيرة نت، كورونا يعيد نساء العراق الى الحرف المنزلية متاح على الموقع الالكتروني www.al3azwwra.net>women

  1. قولة تعالى (وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) (سورة النساء الاية (19).
  2. رحاب عبدالمحسن بحث بعنوان (العنف في الصغر يترك بصمة على وظائف الدماغ)، بنك المعرفة المصري ، مكتبة رقمية ، مصر متاح على الموقع الالكتروني egl2017

ومقالة عن خطورة القسوة على الابناء، جريدة الشرق، متاح علة الموقع m.al-sharaq.com > opinion

  1. وامثلة رد العنف بعنف اكبر كثرت في الوقت الراهن في المجتمع العراقي وذلك بإرتكاب جرائم قتل بحق زوجها أو أطفالها ومثالها (الام نسرين التي رمت اطفالها من اعلى جسر نهر دجلة التي سبق وان اشرنا لها وكذلك حالة الام التي قتلت اطفالها عن طريق رميهم في خزان الماء على اثر الخلافات الزوجية: ينظر تقرير بنداء (ناس) – امراة رمت رضيعيها في خزان ماء– المياحي يكشف نتائج التحقيق في جريمة هزت العراقيين ، متاح على الموقع الالكتروني: nashews.com/2020/07/12

والموقع الالكتروني :                                2020   / Arabic.spatn:knews.com     /

  1. ساري سواقد ، فاطمة الطرونة ، اساءة معاملة الطفل ، مجلة دراسات والاردن ، العدد 2، 2002، ص412 .
  2. ينظر تقرير منظمة اليونسيف، حماية الاطفال من العنف والاستقلال والايذاء على الموقع الالكتروني : www.unicef.rog> Arabic>protection

وينظر ايضاً: د.علاء الحسني ، مقال (حماية الطفولة في العراق ) على الموقع الالكتروني:                                 Ademrigts.org news572-2019

  1. عبدالرحمن عسيري، الانماط التقليدية والمستحدثة لسوء معاملة الاطفال ، ندوة سوء معاملة الاطفال وسوء استغلالهم في المشروع، مركز الدراسات والبحوث ، جامعة نايف للعلوم الامنية ، الرياض ،2001 ، ص25.
  2. وايضاً وفر المشرع العراقي رعاية للبالغات الجانحات والمشردات والمنحرفات والفاقدات للرعاية الاسرية وذلك بإيداعهن بقرار من المحكمة في دار تأهيل الاحداث للفتيات لحين : أ- بلوغها 22 سنة. ب- ايجاد حل لمشكلتها اما : 1- بالزواج. 2- تسليمها الى ذويها. 3- ايجاد سبيل عمل مناسب لها. ينظر: اكرم زاده الكوردي – المعين القضائي في قضاء الاحداث العراقي – معزز= = بالقرارات التميزية ، ص31 متاح على الموقع الالكتروني: https://portal.arid-my/community/5096c535-e3be-479e-96b2-ed8f69dq8245.bdf.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *